نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014
- الجريدة الرسمية
- العدد 5267، ص 666
- نُشر
- 29 كانون الثاني 2014
- المواد
- 110
- آخر تعديل
- 2023
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الضمان الاجتماعي ساري
رقم 1 لسنة 2014 · 110 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5267، ص 666، نُشر في 29 كانون الثاني 2014
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.
تعديل واحد · 3 مبادئ قضائية
- قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم 11 لسنة 2023 · عدّل 13 مادة
- مثل: قرار قضائي رقم 26973 لسنة 2023، تحت المادة 10
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2023 قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم 11 لسنة 2023عدّل 13 مادة
المبادئ القضائية 12
كما نُشرت في LOB تحت مواد القانون، من الأحدث إلى الأقدم.
2024 الحكم رقم 8984 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 26 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 8984 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 26 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014)
نص المادة 26 ←2024 الحكم رقم 10295 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 32 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 10295 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 32 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014)
نص المادة 32 ←2023 الحكم رقم 26973 لسنة 2023 صلح حقوق عمان تحت المادة 10 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 26973 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 10 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014)
نص المادة 10 ←2023 الحكم رقم 26973 لسنة 2023 صلح حقوق عمان تحت المادة 20 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 26973 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 20 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014)
نص المادة 20 ←2023 الحكم رقم 26973 لسنة 2023 صلح حقوق عمان تحت المادة 22 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 26973 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 22 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014)
نص المادة 22 ←2021 الحكم رقم 586 لسنة 2021 المحكمة الإدارية تحت المادة 10 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 586 لسنة 2021 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 10 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014)
نص المادة 10 ←2021 الحكم رقم 599 لسنة 2021 المحكمة الإدارية تحت المادة 10 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 599 لسنة 2021 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 10 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014)
نص المادة 10 ←2021 الحكم رقم 586 لسنة 2021 المحكمة الإدارية تحت المادة 11 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 586 لسنة 2021 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 11 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014)
نص المادة 11 ←2021 الحكم رقم 599 لسنة 2021 المحكمة الإدارية تحت المادة 11 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 599 لسنة 2021 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 11 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014)
نص المادة 11 ←2021 الحكم رقم 586 لسنة 2021 المحكمة الإدارية تحت المادة 92 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 586 لسنة 2021 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 92 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014)
نص المادة 92 ←2021 الحكم رقم 599 لسنة 2021 المحكمة الإدارية تحت المادة 92 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 599 لسنة 2021 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 92 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014)
نص المادة 92 ←2014 الحكم رقم 3435 لسنة 2014 تحت المادة 74 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 3435 لسنة 2014 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 74 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014)
نص المادة 74 ←تشريعات ذات صلة 18
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (15)
غير سارية (3)
لم يُجمع بعد 7
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 7 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تفسيرات (1)
أحكام محكمة التمييز (2)
مراجع أخرى (4)
المواد 110
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014) .
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- رئيس المجلس:وزير العمل . المؤسسة:المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي . المجلس:مجلس إدارة المؤسسة . المدير العام:مدير عام …
المادة 3
أ- يشمل هذا القانون التأمينات التالية:- 1-تأمين إصابات العمل. 2-تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. 3-تأمين الأمومة. 4-تأمين التعطل عن العمل. 5-التأمين الصحي. ب- تسري التأمينات الواردة في البنود (1) و(2) و (3) و (4) من الفقرة( أ) من هذه المادة …
المادة 4
أ- يخضع لأحكام هذا القانون كل من الفئات المبينة تالياً ممن أكمل ست عشرة سنة دون أي تمييز بسبب الجنسية ومهما كانت مدة العقد أو شكله وأياً كانت طبيعة الأجر شريطة أن لا يقل الأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه عن أي منهم عن الحد الأدنى …
المادة 5
أ- تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بتأمين إصابات العمل على المتدربين على العمل الذين لم يكملوا ست عشرة سنة من أعمارهم وفقاً للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هـ?ا القانون دون أن تتحمل المنشأة أي اشتراكات عنهم. ب- إذا أصيب المتدرب على العمل …
المادة 6
أ-مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، يكون التأمين في المؤسسة إلزامياً للفئات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة (4) من هذا القانون. ب- لا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نسبة من نفقات التأمين باستثناء ما ورد عليه نص خاص في هذا …
المادة 7
أ- يجوز لكل من الفئات التالية الانتساب بصفة اختيارية الى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لغايات الحصول على راتب التقاعد المبكر او راتب تقاعد الشيخوخة او راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي او راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم او راتب اعتلال …
المادة 8
أ- تنشأ بمقتضى احكام هذا القانون مؤسسة تسمى (المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة أن تقوم بجميع التصرفات القانونية وإبرام العقود بما في ذلك حق التقاضي وتملك الأموال المنقولة …
المادة 9
أ- يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:- 1- المدير العام . 2- رئيس صندوق الاستثمار. 3- نائب محافظ البنك المركزي المختص بالاستثمار. 4- ممثل عن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية يسميه مجلس الوزراء. 5- اثنين يمثلان النقابات …
المادة 10
أ-يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وله أن يعقد اجتماعات غير عادية إذا رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك أو بناء على طلب مقدم من أربعة أعضاء على الأقل، يبين فيه أسباب الدعوة للاجتماع والأمور التي ستبحث فيه. ب- يكون اجتماع …
المادة 11
يتولى المجلس الإشراف على شؤون المؤسسة وأعمالها وتناط به لهذا الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما في ذلك:- أ- إقرار السياسات العامة التأمينية للمؤسسة. ب- إقرار السياسات العامة الاستثمارية للمؤسسة لتعظيم القيمة السوقية للأصول ووضع أهداف …
المادة 12
يعين المدير العام ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس ويتولى المهام والصلاحيات التالية:- أ- تطبيق السياسة التي يقرها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها. ب- إعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية …
المادة 13
أ- يشكل في المؤسسة مجلس يسمى (مجلس التأمينات) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1-أمين عام وزارة الصحة . 2-اثنين يختارهما المجلس من بين أعضائه على أن يكون احدهما من ممثلي العمال والآخر من ممثلي أصحاب العمل . 3-ثلاثة من خارج المؤسسة من ذوي …
المادة 14
أ- يشكل في المؤسسة مجلس يسمى (مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي) ممن يلي:- 1- رئيس صندوق الاستثمار . 2- المدير العام. 3- اثنين يختارهما المجلس من بين أعضائه أحدهما من ممثلي العمال وثانيهما من ممثلي أصحاب العمل من ذوي الخبرة والكفاءة …
المادة 15
المادة 16
أ-يشكل المجلس من بين أعضائه لجنة تسمى ( لجنة المراقبة) من ثلاثة اعضاء وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ب- تنتخب لجنة المراقبة رئيسا لها من بين أعضائها وتجتمع بدعوة منه مرة على الأقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة وتتولى …
المادة 17
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة الحوكمة الرشيدة) برئاسة احد أعضائه وعضوية اثنين من مجلس التأمينات واثنين من مجلس الاستثمار، وتكون مدة العضوية في هذه اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ب- تتولى لجنة الحوكمة الرشيدة المهام والصلاحيات …
المادة 18
أ- يتم فحص المركز المالي للمؤسسة مرة كل ثلاث سنوات على الأقل بمعرفة جهة متخصصة بالدراسات الاكتوارية ومعتمدة عالمياً. ب- يجب أن يتناول المركز المالي للمؤسسة تقدير الالتزامات القائمة فإذا تبين وجود عجز مالي تلتزم الحكومة بتسديد هذا العجز …
المادة 19
المادة 19- أ- تتكون الموارد المالية للمؤسسة من المصادر التالية:- 1-الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشآت والمؤمن عليهم. 2-الفوائد التي تترتب بسبب التأخير في دفع الاشتراكات وفق أحكام هذا القانون على ان يتم احتسابها على المؤمن عليهم بعد …
المادة 20
يتم احتساب الاشتراكات التي تؤديها المنشأة أو التي تقتطع من اجور المؤمن عليهم وفقاً للأنظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون على أن تتم مراعاة الأحكام والأسس والحدود التالية:- أ- يكون الحد الأعلى للأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه ثلاثة …
المادة 21
أ- على المنشأة أن تقدم للمؤسسة البيانات التالية مفصلة تتضمن أسماء العاملين والمتدربين لديها وأجورهم وذلك على النماذج التي يعتمدها مجلس التأمينات وان تكون هذه البيانات مطابقة لدفاترها وسجلاتها التي تحتفظ بها وفق احكام التشريعات النافذة …
المادة 22
أ- على المنشأة أن تؤدي الاشتراكات المقتطعة من أجور المؤمن عليهم العاملين لديها والاشتراكات التي تؤديها لحسابهم إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للاستحقاق وفي حالة تأخرها تدفع فائدة تأخير قدرها (واحد بالمائة) شهرياً …
المادة 23
إذا عهدت المنشأة بتنفيذ العمل لأي شخص طبيعي أو اعتباري وجب عليها إخطار المؤسسة باسم ذلك الشخص وعنوانه قبل تاريخ بدء العمل بأسبوع على الأقل، وتعتبر المنشأة وهذا الشخص مسؤولين مسؤولية تضامنية عن الوفاء بالالتزامات المقررة وفق احكام هذا …
المادة 24
المادة 24- تتكون مصادر تمويل تأمين إصابات العمل مما يلي:- أ- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة (اثنين بالمائة) من أجور المؤمن عليهم. ب- الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين. ج- ريع استثمار الأموال …
المادة 25
تشمل خدمات تأمين إصابات العمل ما يلي:- أ- العناية الطبية التي تستلزمها الحالة المرضية للمصاب. ب- البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب غير قادر على العمل بسبب إصابة العمل على أن تراعى في ذلك أحكام المادة (31) من هذا …
المادة 26
أ- تشمل العناية الطبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (25) من هذا القانون ما يلي:- 1- تكاليف المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى. 2- نفقات انتقال المصاب من مكان العمل أو من سكنه إلى المكان الذي يعالج فيه والعودة منه. 3- توفير …
المادة 27
أ-على المنشأة أن تقوم بنقل المؤمن عليه المصاب اثر وقوع إصابة العمل إلى جهة العلاج التي تعتمدها المؤسسة وإبلاغ أقرب مركز أمني عن الإصابات التي يقرر المجلس ضرورة الإبلاغ عنها خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من حدوثها وفقا للأنظمة الصادرة بمقتضى …
المادة 28
أ- تتولى المؤسسة علاج المصاب إلى أن يثبت شفاؤه أو عجزه أو وفاته الناشئة عن إصابة العمل بقرار من المرجع الطبي أو الجهة المختصة التي تحدد بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هـ?ا القانون. ب- على المرجع الطبي ا?ا استدعت الحالة الصحية للمؤمن …
المادة 29
أ- إذا حالت إصابة العمل دون أداء المؤمن عليه لعمله تلتزم المؤسسة خلال مدة تعطله الناشئ عن الإصابة بدفع بدل يومي يعادل (75%) من أجره اليومي الذي اتخذ أساساً لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الإصابة عن الأيام التي يقضيها المصاب تحت العلاج في …
المادة 30
أ- إذا نشأت عن إصابة العمل وفاة المصاب فيستحق راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بنسبة (75%) من أجره الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة ويخصص هذا الراتب من بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ويوزع على المستحقين عنه …
المادة 31
أ- يسقط حق المصاب في البدل اليومي المنصوص عليه في المادة (29) من هذا القانون وفي تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه في الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون في أي من الحالات التالية:- 1- إذا نشأت إصابة العمل عن فعل متعمد من المصاب. 2- …
المادة 32
أ- تلتزم المنشأة بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل وفقاً لأحكام التشريعات النافذة. ب-إذا ثبت للمؤسسة أن إصابة العمل وقعت بسبب مخالفة المنشأة لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة فتتحمل المنشأة جميع تكاليف …
المادة 33
للمجلس زيادة نسبة اشتراكات إصابات العمل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (24) من هذا القانون على المنشأة لتصبح (أربعة بالمائة) حداً أعلى وفقاً للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون يحدد فيها أسس هذه الزيادة ومعاييرها تبعاً لمدى …
المادة 34
أ- يعتمد الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون لتحديد نسبة العجز الدائم الناشئ عن إصابة العمل بقرار من المرجع الطبي، وإذا لم يرد سبب العجز أو نسبته في الجدول المذكور فيتم تحديد سببه وتقدير نسبته بقرار من المرجع الطبي. ب- لمجلس الوزراء بناء …
المادة 35
إذا تكرر حدوث إصابة العمل فتتبع بشأن تعويض المصاب أو راتب الاعتلال الذي يستحقه القواعد التالية:- أ- إذا كانت نسبة العجز الإجمالي الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة أو الإصابات السابقة اقل من (ثلاثين بالمائة) فيدفع للمصاب تعويض عن نسبة …
المادة 36
أ- يجوز لكل من المؤسسة والمصاب الذي تقرر له راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم أو راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم طلب إعادة الفحص الطبي مرة واحدة كل ستة أشهر على الأقل خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت العجز وتتبع الإجراءات …
المادة 37
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (هـ) من المادة (27) من هذا القانون لا يحق للمصاب أو لورثته أو للمستحقين عنه الرجوع على المنشأة للمطالبة بأي تعويض خلاف التعويضات الواردة في هذا القانون وذلك فيما يتعلق بإصابات العمل، إلا إذا كانت الإصابة ناشئة عن …
المادة 38
أ- لكل من المؤسسة والمؤمن عليه الحق في الاعتراض على القرارات التي تصدرها اللجنة الطبية الأولية فيما يخص إصابات العمل أمام اللجنة الطبية الاستئنافية . ب- يقدم الاعتراض خلال ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغ قرار اللجنة الطبية الأولية …
المادة 39
تلتزم المؤسسة بحقوق التأمين المنصوص عليها في هذا القانون إذا ظهرت أعراض المرض المهني على المؤمن عليه خلال سنتين من تاريخ انتهاء خدمته في مهنة معينة وعلى أن يثبت بقرار من المرجع الطبي أن تلك المهنة كانت السبب في إصابته بالمرض المهني.
المادة 40
المادة 41
إذا وقعت إصابة العمل بفعل الغير تبقى مسؤولية المؤسسة قائمـــة تجــاه المصاب المؤمن عليه وللمؤسسة الرجـوع على الغير للمطالبة بكامـل ما دفعته من تكاليف العناية الطبية المنصوص عليها في المادة (26) من هـذا القانون والبدلات اليومية المنصوص …
المادة 42
أ- تتكون مصادر تمويل تأمين الأمومة مما يلي:- 1- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة ثلاثة أرباع الواحد بالمائة من أجور المؤمن عليهم. 2- الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين. 3- ريع استثمار الأموال …
المادة 43
أ- يطبق تأمين الأمومة على جميع المؤمن عليهم المشمولين بأحكام هذا القانون. ب- يستثنى من أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة المؤمن عليهم المنتسبون وفق أحكام المادة (7) من هذا القانون وأي فئة أخرى من موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية …
المادة 44
للمؤمن عليها الانتفاع من تأمين الأمومة وفقاً للمدد المحددة في قانون العمل النافذ شريطة ما يلي:- أ-أن تكون مشمولة بأحكام هذا التأمين خلال الأشهر الستة الأخيرة التي تسبق استحقاقها إجازة الأمومة أو أن يكون لها ستة اشتراكات متصلة أو متقطعة في …
المادة 45
أ- يصرف للمؤمن عليها خلال إجازة الأمومة بدل يعادل أجرها وفقاً لآخر اجر خاضع للاقتطاع عند بدء إجازة الأمومة. ب-تعتبر إجازة الأمومة الممنوحة للمؤمن عليها وفقاً لأحكام المادة (44) من هذا القانون مدة خدمة فعلية لغايات شمولها بأحكامه، ويخصم من …
المادة 46
أ- يوقف صرف بدل إجازة الأمومة في حال التحاق المؤمن عليها بعمل خلال هذه الإجازة . ب-يجوز للمؤمن عليها الجمع بين بدل إجازة الأمومة وما يستحق لها من راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم أو راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم.
المادة 47
لا يجوز للمؤمن عليها التي حصلت على بدل إجازة الأمومة طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (70) من هذا القانون إلا إذا كان عدد اشتراكاتها السابقة لإجازة الأمومة لا يقل عن اثني عشر اشتراكاً.
المادة 48
المادة 48- تتكون مصادر تمويل تأمين التعطل عن العمل مما يلي:- أ- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة (نصف بالمائة) من أجور المؤمن عليهم. ب-الاشتراكات الشهرية التي تقتطعها المنشأة بنسبة (واحد بالمائة) من اجور المؤمن عليهم. ج-الفوائد …
المادة 49
أ-مع مراعاة أحكام قانون العمل النافذ، يطبق تأمين التعطل عن العمل على جميع المؤمن عليهم المشمولين بأحكام هذا القانون. ب-يستثنى من احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة المؤمن عليهم المنتسبون وفق احكام المادة (7) من هذا القانون وأي فئة أخرى من …
المادة 50
أ- يشترط لاستحقاق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل ما يلي:- 1- أن لا يقل عدد اشتراكاته وفقاً لأحكام هذا القانون عن (36) اشتراكا قبل تاريخ استحقاقه لبدل التعطل عن العمل وأن يكون له اشتراك واحد على الأقل في تأمين التعطل عن العمل. 2- أن لا …
المادة 51
أ- يوقف صرف بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه إذا ثبت للمؤسسة انه عاد إلى عمل يتقاضى عنه أجراً أو زاول عملا تجاريا أو مهنيا لحسابه الخاص وتحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون أي حالات أخرى لإيقاف صرف هذا البدل. ب- إذا ثبت للمؤسسة أن …
المادة 52
أ- مع مراعاة ما ورد في أحكام المادة (50) من هذا القانون، يصرف للمؤمن عليه بدل التعطل عن العمل وذلك في كل مرة يستحق فيها صرف هذا البدل وفقاً للمدد التالية:- 1-ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته بأحكام هذا القانون اقل من (180) اشتراكا. 2- ستة …
المادة 53
أ- يحسب بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه خلال مدة التعطل على أساس النسب المبينة أدناه من آخر أجر خاضع للاقتطاع:- 1-(75%) للشهر الأول. 2- (65%) للشهر الثاني. 3- (55%) للشهر الثالث. 4- (45%) لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس. ب-1- يكون …
المادة 54
المادة 55
أ- يستحق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة مدة شموله بأحكام هذا القانون. ب- مع مراعاة احكام المادة (50) من هذا القانون، يصرف بدل التعطل عن العمل لأي من المرتين اللاحقتين للمرة الأولى إذا كان عدد اشتراكات المؤمن عليه في كل …
المادة 56
أ-لا يجوز الجمع بين بدل التعطل عن العمل وبدل إجازة الأمومة ويتم صرف البدل الأكثر. ب- لا يجوز الجمع بين بدل التعطل عن العمل وتعويض الدفعة الواحدة الذي يصرف وفقا لأحكام المادة (70) من هذا القانون، وفي حال استحقاق هذا التعويض تتبع الإجراءات …
المادة 57
تعتبر إيرادات تأمين التعطل عن العمل حساباً ادخارياً للمؤمن عليه، وتتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند خروجه نهائياً من احكام هذا القانون وفقاً للإجراءات التالية:- أ-يعاد للمؤمن عليه الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري والمتكون من الاشتراكات …
المادة 58
على الرغم من أي نص آخر، لا يصرف بدل التعطل عن العمل أو أي جزء منه في الحالات التالية :- أ-للمؤمن عليه الأردني إذا أصبح رصيد حسابه الادخاري قبل مدة استحقاقه لبدل التعطل او خلالها مديناً بأكثر من ثلاثة أضعاف متوسط الأجر الذي احتسبت …
المادة 59
المادة 59- أ- تتكون مصادر تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يلي:- 1- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة (11%) من أجور المؤمن عليهم. 2- الاشتراكات الشهرية التي تقتطعها المنشأة بنسبة (6,5%) من أجور المؤمن عليهم. 3- الاشتراكات …
المادة 60
تشمل خدمات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ما يلي:- أ-الرواتب الشهرية وتعويضات الدفعة الواحدة للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم. ب- نفقات الجنازة التي يستحق دفعها في حال وفاة المؤمن عليه خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون ويحدد المجلس مقدارها …
المادة 61
المادة 62
أ- يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة شريطة تحقق ما يلي:- 1-إكمال المؤمن عليه الذكر سن الستين والمؤمن عليها الأنثى سن الخامسة والخمسين. 2-أن تكون اشتراكاته في هذا التأمين (180) اشتراكاً على الأقل منها (84) اشتراكاً فعلياً. ب- مع مراعاة …
المادة 63
أ- للمؤمن عليه الاستمرار في شموله بأحكام هذا القانون، أو الالتحاق بعمل جديد مشمول به بعد إكمال سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى وحتى إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، ويعتبر المؤمن عليه خلال هذه المدة مشمولاً …
المادة 64
أ-على المؤسسة بناءً على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته لأي سبب كان شريطة تحقق أي مما يلي:- 1- ان يكون قد أكمل سن الخمسين على الأقل وان تكون اشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت على الاقل (252) اشتراكاً فعلياً بالنسبة …
المادة 65
أ- للمؤمن عليه الذي أكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو استمر بعد ذلك ولم يكمل الحد الادنى من الاشتراكات اللازمة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة وانتهت خدماته لأي سبب كان أن يطلب إضافة المدة اللازمة لغايـات تمكينه من إكمال …
المادة 66
أ- يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الوفاة الطبيعية إذا وقعت الوفاة خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون شريطة أن يكون قد سدد ما لا يقل عن (24) اشتراكاً فعلياً منها (6) اشتراكات متصلة. ب- يحسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية على النحو التالي …
المادة 67
أ- يستحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم شريطة تحقق ما يلي:- 1- انتهاء خدمته. 2- أن يتقدم بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة. 3- أن لا …
المادة 68
إذا انتهت خدمة المؤمن عليه في أي يوم من الشهر لإكمال السن الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة او راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي أو ثبوت العجز أو وقوع الوفاة، فتستحق أي من الرواتب التالية على أساس كامل مدة الشهر:- أ- راتب تقاعد الشيخوخة. ب- …
المادة 69
أ- لكل من المؤسسة والمؤمن عليه الحق في الاعتراض على جميع القرارات التي تصدرها اللجنة الطبية الأولية أمام اللجنة الطبية الإستئنافية المشكلة وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (38) من هذا القانون. ب- يقدم الاعتراض خلال ستين يوماً من اليوم التالي …
المادة 70
أ- إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الطبيعي خلال الخدمة أو لإكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو تجاوزها دون استكمال شروط استحقاق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال مهما بلغت مدة اشتراكه فيصرف له أو للمستحقين حسب …
المادة 71
المادة 71- لمقاصد هذا الفصل :- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هـ?ا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القطاع العام : الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة بما في ذلك القوات …
المادة 72
أ- لغايات هذا الفصل ينشأ في المؤسسة حساب خاص للمؤمن عليهم العاملين في القطاع العام وتتكون مصادر تمويله مما يلي:- 1- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (2%) من أجور المؤمن …
المادة 73
المادة 74
تتولى المؤسسة إدارة هذا الحساب بما في ذلك ما يلي:- أ- تحصيل الموارد المالية الواردة في المادة (72) من هذا القانون. ب-استثمار أموال هذا الحساب. ج- صرف جميع الحقوق التأمينية الواردة في هذا القانون للمؤمن عليهم العاملين في القطاع العام.
المادة 75
أ- تلتزم المؤسسة بتحويل المبالغ التالية إلى هذا الحساب:- 1-المبالغ التي استوفتها من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لغايات تأمين المؤمن عليهم العسكريين من تاريخ 1 /1 /2003 ولغاية تاريخ سريان احكام هذا القانون مع عوائدها …
المادة 76
أ-1- لغايات تسوية الحقوق التقاعدية وإصابات العمل وأمراض المهنة للمؤمن عليه العسكري تعتمد المؤسسة قرارات اللجان الطبية العسكرية لغايات تقدير نسبة العجز الناشئ عن إصابات العمل وأمراض المهنة وإستحقاق راتب إعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو …
المادة 77
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، يجوز اقتطاع اشتراكات الصناديق الخاصة والديون الخاصة بالقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو المبالغ المستحقة للمؤمن عليه العسكري أو للمستحقين عنه مع مراعاة الأولوية …
المادة 78
على الرغم مما ورد في أحكام البندين (1) و(2) من الفقرة (و) من المادة (3) من قانون التقاعد العسكري تسوى حقوق المؤمن عليه العسكري وفقاً لما يلي:- أ- 1. في حال استشهاد أو وفاة أو فقدان المؤمن عليه العسكري أو انطباق مفهوم العجز الكلي أو الجزئي …
المادة 79
المادة79- يقصد بالمستحقين أفراد عائلة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال المنصوص عليهم في هذه المادة ممن تتوفر فيهم شروط الاستحقاق الواردة في هذا القانون:- أ- الأرملة / الأرمل. ب- الأبناء والبنات. ج- …
المادة 80
إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال فيدفع لكل مستحق نصيبه من الراتب وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون، وذلك ابتداء من أول الشهر الذي حدثت فيه وفاة المؤمن عليه أو من أول الشهر الذي يلي الشهر الذي حدثت فيه …
المادة 81
أ- مع مراعاة أحكام المادة (79) من هذا القانون، يصرف النصيب من الراتب للمستحقين المبينين أدناه وفقاً للشروط التالية:- 1- الذكور من أولاد كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال ومن كان يعيلهم من إخوته الذكور الذين لا …
المادة 82
المادة 83
أ- يوقف صرف النصيب المستحق من الراتب لأي من المستحقين إذا عمل بأجر أو كانت لديه مهنة تدر عليه دخلاً وكان ذلك الأجر أو الدخل يعادل ذلك النصيب أو يزيد عليه، أما إذا كان الأجر أو الدخل أقل من النصيب المستحق فيدفع له مقدار الفرق بينهما، على أن …
المادة 84
تعتمد القواعد التالية للجمع بين الرواتب والأجور والأنصبة للمستحقين من عائلة المؤمن عليه او صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال. أ- الأرملة والأرمل:- 1- يحق للأرملة الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال أو أجرها من العمل ونصيبها …
المادة 85
أ- يحق الجمع بين أي من الرواتب المقررة بموجب أحكام هذا القانون وأي راتب تقاعد أو راتب اعتلال مقرر بموجب أي تشريعات أخرى. ب- يحق لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم أو صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم الجمع بين هذا …
المادة 86
على صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال أو أي من المستحقين إخطار المؤسسة عن أي تغيير يطرأ على سبب أو شروط استحقاقه للراتب إذا كان من شأن هذا التغيير أن يؤدي إلى قطع الراتب أو وقفه أو تخفيضه وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع التغيير، …
المادة 87
أ- في حال ثبوت فقدان المؤمن عليه يصرف للمستحقين المنصوص عليهم في المادة (79) من هذا القانون مبلغ يعادل راتب تقاعد الوفاة الطبيعية في حال إكماله شروط استحقاق هذا الراتب ويوزع عليهم وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون وذلك اعتباراً من …
المادة 88
يعتبر مقدار راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو قيمة تعويض الدفعة الواحدة قطعياً ولا يجوز الطعن فيه لدى اي جهة إدارية أو قضائية بعد انقضاء تسعين يوماً من تاريخ تبليغ القرار بتخصيص راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو صرف تعويض الدفعة الواحدة.
المادة 89
أ- يحدد الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ويعاد النظر في هذا الحد كل خمس سنوات. ب - يزاد راتب التقاعد وراتب الاعتلال عند تخصيصه بمبلغ أربعين دينارا باستثناء راتب التقاعد المبكر الذي يزاد …
المادة 90
أ- لمقاصد هذه المادة :- 1- تعني كلمة التضخم معدل النمو في أسعار سلة المستهلك لسنة سابقة والمعتمد من الجهات الرسمية المختصة. 2- تعني عبارة متوسط الأجور معدل الأجور الخاضعة لأحكام هذا القانون لسنة سابقة وفقاً لسجلات وقيود المؤسسة لغايات ربط …
المادة 91
أ-لا يجوز أن يتجاوز راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص للمؤمن عليه وما يلحقه من زيادات متوسط الأجر الذي أحتسب الراتب على أساسه. ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة:- 1- الراتب المخصص وفقاً لأحكـام الفقـرة (ج) من المادة (63) من …
المادة 92
1- أ- تلتزم المؤسسة بأداء الحقوق المقررة للمؤمن عليه او المستحقين وفقاً لاحكام هذا القانون كاملة ولو لم تقم المنشأة بالتأمين عليه وذلك على أساس مدة خدمة المؤمن عليه ومتوسط أجره شريطة ان يكون العامل قد ابلغ المؤسسة بعدم قيام المنشأة …
المادة 93
لا يجوز الحجز على راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو المبالغ المستحقة للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون إلا لدين النفقة أو لدين المؤسسة وبما لا يتجاوز ربع تلك الرواتب والمبالغ وتكون الأولوية في الحجز لدين النفقة.
المادة 94
أ- للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون حق الامتياز على جميع أموال المدين ويكون لها الأولوية على جميع الديون بعد المصروفات القضائية وأجور العمال وللمؤسسة حق تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ، ولهذه الغاية …
المادة 95
أ- يسقط حق المؤمن عليه أو المستحقين عنه في المطالبة بالرواتب والمبالغ المستحقة بمقتضى أحكام هذا القانون بانقضاء عشر سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه واجبة الأداء. ب- يسقط حق المنشأة في المطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة منها زيادة عما هو …
المادة 96
إذا انتقلت أموال صاحب العمل إلى الغير بأي صورة من الصور فيكون الشخص الذي انتقلت إليه هذه الأموال مسؤولاً بالتكافل والتضامن مع صاحب العمل السابق عن تأدية جميع حقوق المؤسسة عليه، وإذا انتقلت أموال صاحب العمل إلى الورثة فتكون المسؤولية …
المادة 97
أ- على الرغم من أحكام أي تشريع آخر، لا يجوز بيع أي منشأة أو نقل ملكيتها أو الحصول على رخصة مهن لها أو تجديدها أو شطب تسجيلها إلا بعد الحصول على شهادة براءة ذمة من المؤسسة. ب- لا يجوز بيع أو توزيع موجودات أي منشأة جرى إعلان إفلاسها أو وضعها …
المادة 98
أ- للمدير العام أو من يفوضه خطياً من موظفي المؤسسة الحق في الدخول إلى المنشآت وأي أماكن عمل تابعة لها خلال أوقات عملها والاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك السجلات والدفاتر والبيانات الالكترونية التي تبين أعداد العاملين في هذه المنشآت …
المادة 99
أ- تتولى المؤسسة تبليغ القرارات الصادرة عنها ، ويجوز لها إجراء التبليغات بواسطة شركات خاصة، يعتمدها المجلس، وعلى من يتولى التبليغات أن يدرج بياناً بكيفية وقوع التبليغ مذيلاً باسمه وتوقيعه. ب- تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون …
المادة 100
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من أدلى بسوء نية بأي بيانات غير صحيحة للحصول لنفسه أو لغيره على راتب أو تعويض بمقتضى أحكام هذا القانون دون وجه حق أو للتهرب من الوفاء بأي حق من الحقوق المقررة للمؤسسة وفق أحكام …
المادة 101
المادة 102
باستثناء ما نص عليه صراحة في هذا القانون:- أ- تقابل التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بمقتضى أحكام هذا القانون مكافأة نهاية الخدمة المقررة وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ. ب- يلتزم صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية الخدمة …
المادة 103
أ- يحتفظ العمال بالحقوق المكتسبة لهم وفق أي أنظمة أو ترتيبات أو اتفاقيات جماعية خاصة بمكافآت نهاية الخدمة إذا كانت تلك الأنظمة أو الترتيبات أو الاتفاقيات تقرر لهم حقوقاً مالية أفضل من مكافأة نهاية الخدمة المقررة بمقتضى قانون العمل، ويلتزم …
المادة 104
إذا استحق المؤمن عليه غير الأردني راتب التقاعد أو راتب الاعتلال فله أو للمستحقين عنه الحق في طلب تبديل هذا الراتب بتعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (70) من هذا القانون، أو بضرب مقدار الراتب المستحق في (36) شهراً …
المادة 105
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز الإثبات في القضايا التي تكون المؤسسة طرفاً فيها بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات والمعاملات الالكترونية والبيانات والسجلات الصادرة عن أجهزة الحاسوب ووسائل الاتصال الحديثة والمصدق عليها من …
المادة 106
أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- 1- النظام المالي. 2- نظام اللوازم والعطاءات والأشغال. 3- نظام استثمار أموال المؤسســة. 4- نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين. 5- تنظم شؤون الموظفين …
المادة 107
يلغى (قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنــة 2001 ) والجداول الملحقة به وما طرأ عليه من تعديل على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن يتم استبدال غيرها بها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة …
المادة 108
يعاد احتساب رواتب التقاعد التي تم تخصيصها وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 بما في ذلك إصابات العمل التي أدت إلى وفاة المؤمن عليه وتم تطبيق أحكام الفقرة (هـ) من المادة (27) من القانون المذكور عليها باستثناء …
المادة 109
المادة 110
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون . قائمة الأمراض المهنية الرقم وصف المرض وصف العملية 1 - مرض الجمرة الخبيثة ( انثراكس Anthrax ) . معالجة الصوف أو الشعر او الجلود الخام وجميع الاعمال التي تستدعي الاتصال بالحيوانات …
اسأل مساعدك عن قانون الضمان الاجتماعي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.