نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1962
- المواد
- 34
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الجامعة الاردنية غير ساري
رقم 34 لسنة 1962 · 34 مادة
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 34
المادة 1
المادة 2
المادة 3
ان غايات الجامعة الاردنية هي:- اتاحة فرص الدراسة الجامعية ، وتشجيع البحث العلمي ، والعمل على رقي الآداب والفنون ، وتقدم العلوم وخدمة المجتمع ، وتزويد البلاد بالمتخصصين في الفروع المختلفة ، والاهتمام بالحضارة العربية والاسلامية ونشر تراثها …
المادة 4
المادة 4- " للجامعة الاردنية " شخصية معنوية مستقلة ، ولها ان تقاضي وان تقاضي بهذه الصفة ، ولها حق التملك والبيع والرهن والاقتراض وقبول التبرعات التي ترد اليها عن طريق الوقف والوصايا والهبات وغيرها بشرط الا تتعارض هذه التبرعات مع الغرض …
المادة 5
أ- للجامعة ( مجلس امناء ) مؤلف من عشرة اعضاء من المواطنين ذوي الرأي والخبرة. ب- ويعين جلالة الملك مجلس الامناء الاول بناء على تنسيب مجلس الوزراء. ج- وتعين مدة العضوية وتبين طريقة تجديدها وكيفية تعيين الاعضاء الجدد وسائر الشؤون الخاصة بمجلس …
المادة 6
أ- ينتخب رئيس مجلس الامناء بالاقتراع السري من بين اعضائه لمدة سنه واحدة قابلة للتجديد. ب- رئيس مجلس الامناء هو صلة الوصل بين هذا المجلس ورئيس الوزراء ويعرض عليه من امور الجامعة مايجب عرضه لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.
المادة 7
أ- يختص مجلس الامناء بالامور التالية:- 1- تدبير موارد تمويل الجامعة واستثمار اموالها. 2- اقرار مشروع الميزانية السنوية الذي يقدمه اليه مجلس الجامعة. 3- الاشتراك مع مجلس الجامعة في تنسيب افتتاح كليات جديدة ومعاهد عليا لفروع من التخصص تتبع …
المادة 8
أ- يشترط في رئيس الجامعة ان يكون اردنياً وان تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها لدى الاستاذ وفقاً لاحكام المادة (23) من هذا القانون. ب- يكون تعيين رئيس الجامعة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. ج- رئيس الجامعة هو الذي يتولى ادارة شؤون الجامعة …
المادة 9
المادة 10
يختص مجلس الجامعة بالامور التالية: أ- وضع خطط الدراسة وتعيين مدة الدراسة. ب- منح الدرجات العلمية. ج- وضع شروط قبول الطلاب في الجامعة ونظام تأديبهم. د- تنظيم الشؤون الاجتماعية للطلاب. هـ- انشاء كراسي الاستاذية. و- التنسيق بين اعمال الكليات …
المادة 11
أ- " للجامعة الاردنية " ميزانية خاصة بها ، مستقلة عن ميزانية الدولة يعدها مجلس الجامعة ويتولى رئيس الجامعة بحثها مع مجلس الامناء لاقرار مشروعها، ويصدقها رئيس الوزراء. ب- وتدير الجامعة اموالها بنفسها وتتصرف فيها وتنفق منها وفق نظام يصدر …
المادة 12
المادة 13
أ- تبدأ الجامعة الاردنية بـ ( كلية الآداب ) وتفتتح فيما بعد الكليات والمعاهد الاخرى التي تقضي المصلحة بافتتاحها. ب- يجوز ان تكون بعض هذه الكليات والمعاهد في غير مقر الجامعة. ج- يكون افتتاح الكليات والمعاهد الجديدة وتعيين مكانها بقرار من …
المادة 14
أ- يعين عميد الكلية بقرار من مجلس الوزراء يقترن بارادة سامية تنشر في الجريدة الرسمية وذلك بناء على ترشيح مجلس الجامعة وموافقة مجلس الامناء. ب- يجب ان تتوافر في العميد الشروط الواجب توافرها لدى الاستاذ وفقاً لاحكام المادة (23) من هذا …
المادة 15
يتولى العميد ادارة شؤون الكلية التعليمية والادارية والمالية ضمن قانون الجامعة وانظمتها وقرارات مجلس الجامعة الخاصة بكليته ويدعو مجلس الكلية للانعقاد ويتولى رئاسته ، ويقدم الى رئيس الجامعة في نهاية كل سنه جامعية تقريراً عن شؤون الكلية …
المادة 16
المادة 17
يختص مجلس الكلية بالامور التالية:- أ- وضع القواعد الخاصة بمواظبة الطلاب ونظام الدروس والمحاضرات وتنظيم البحوث العلمية. ب- وضع مناهج الدراسة والتنسيق بينها في الاقسام المختلفة وتوزيع الدروس والمحاضرات على اعضاء هيئة التدريس. ج- وضع نظام …
المادة 18
المادة 18 - لكل قسم من اقسام الكلية كيانه الذاتي من الناحية العلمية والادارية والمالية ويختص بجميع الاعمال العلمية والدراسية والاجتماعية في القسم، ويرأسه أقدم استاذ فيه، وفي حالة خلو القسم من الاساتذة يقوم باعمال رئيسه اقدم …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 22- أ- يشترط فيمن يعين استاذاً مساعداً:- 1- ان يتوافر فيه الشرط المذكور في المادة السابقة (21). 2- وان يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة اربع سنوات على الاقل في احدى الكليات الجامعية او في معهد علمي من مستواها. 3- وان يكون قد نشر بحوثاً …
المادة 23
المادة 23- أ- يشترط فيمن يعين استاذاً:- 1- ان يتوافر فيه الشرط المذكور في المادة (21). 2- وان يكون قد شغل وظيفة استاذ مساعد مدة اربع سنوات على الاقل في احدى الكليات الجامعية او في معهد علمي من مستواها. 3- وان يكون قد قام في مادته وهو استاذ …
المادة 24
المادة 24- تؤلف لجان علمية لتقدير الانتاج العلمي للمرشح للترقية الى وظيفة استاذ مساعد او استاذ ، ويشترط في اعضاء هذه اللجان ان يكونوا من الاستاذة المختصين وتقدم تقاريرها الى مجلس الكلية، ويكون تأليف هذه اللجان بقرار من مجلس الجامعة بترشيح …
المادة 25
أ- يجوز ان يعين في الكلية معيدون. ويكون تعيين المعيد بترشيح من القسم المختص من بين الحاصلين على تقدير ممتاز او جيد جداً او مايعادلها في درجته الجامعية الاولى او مافوقها من الدرجات العلمية. ب- يعرض الترشيح على مجلس الكلية فاذا اقره صدر …
المادة 26
أ- يجوز ان يعين في الكليات من الاردنيين وغيرهم اساتذة غير متفرغين ومحاضرون كما يجوز تعيين غير الاردنيين اعضاء في هيئة التدريس او الاستعانة بهم بصفة زائرين والاستعانة بممتحنين من اعضاء هيئات التدريس في الجامعات الاخرى. ب- يكون التعيين بموجب …
المادة 27
المادة 27- تحدد مرتبات رئيس الجامعة وعمداء الكليات واعضاء هيئة التدريس والمعيدين وسائـر المشتغلين بالتدريس المذكورين في المادة (26) وطريقة اختيارهم وتعيين واجباتهم وحقوقهم وحقوق التقاعد او المكافآت وسائر الامور المتصلة بهم بموجب نظام يصدر …
المادة 28
المادة 28 - يكون للجامعة جهازها الخاص من الموظفين والمستخدمين على ان يجري اختيارهم وتعيينهم وانهاء عملهم وعزلهم وتحديد رواتبهم وتعيين واجباتهم وحقوقهم وحقوق التقاعد او المكافآت وسائر الامور المتعلقة بهم بموجب نظام يصدر بمقتضى احكام هذا …
المادة 29
المادة 30
المادة 30- احكام انتقالية الى ان يؤلف مجلس الجامعة يخول مجلس الامناء جميع صلاحيات مجلس الجامعة الواردة في هذا القانون ، والى ان يعين رئيس الجامعة يخول رئيس مجلس الامناء جميع صلاحيات رئيس الجامعة ، والى ان يؤلف مجلس الكلية عميد الكلية …
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 34
اسأل مساعدك عن قانون الجامعة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.