التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بلدية وادي موسى رقم 74 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1706، ص 1181
نُشر
1 أيلول 1963
المواد
30
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بلدية وادي موسى رقم 74 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1706، ص 1181)

المصدر الرسمي ↗

المواد 30

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام بلدية وادي موسى لسنة 1963) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الاولتعريف الاصطلاحات

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاط والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها تالياً الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- تعني لفظة الشارع العام أي طريق او شارع او جادة نافذة او غير نافذة للناس حق السير فيها وتقوم او اعتادت ان تقوم بلدية وادي …

الفصل الثانيالشوارع والطرق وصيانتها

المادة 3

الفصل الثاني الشوارع والطرق وصيانتها المادة 3- يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الطرق وصيانتها ضمن منطقة البلدية.

المادة 4

يجوز للمجلس اما من تلقاء نفسه او بناء على طلب مقدم من مالكي القسم الاكبر من العقارات الواقعة على جانبي اي شارع ضمن منطقة البلدية ان يحول ذلك الشارع لشارع عمومي ، وذلك بعد الحصول على موافقة متصرف اللواء ، كما ان للمجلس ان يقرر مايراه مناسبا …

المادة 5

تدفع لصندوق المجلس كافة المبالغ التي يحصلها المجلس بموجب المادة السابقة ، كما يجوز للمجلس ان يستوفي سلفاً من اصحاب الاملاك مبلغاً لايزيد 25% من النفقات المقدرة ، على ان يسترد الباقي منهم على اقساط و ذلك بعد اتمام العمل، ويشترط ان يتم تحصيل …

المادة 6

تحصل اية مبالغ للمجلس بموجب هذا النظام ، بالطريقة التي تحصل بها رسوم البلدية وضرائبها.

المادة 7

اذا لم يقم المجلس خلال مدة ستة اشهر باعمال التعبيد والتزفيت للطرق المقرر تعبيدها وتزفيتها فيترتب عليه اعادة المبالغ التي جمعها لهذا الغرض الى اصحابها.

المادة 8

1 - كل شخص:- أ - بني او انشأ او أقام حائطاً او سياجاً او أي عائق آخر في أي شارع او في أي قسم منه. ب - غطى او اعاق أي مجرى او مصرف او قناة واقعة في أي شارع. ج - وضع صندوقا او طردا او بضائع او أية مواد اخرى في أي شارع ، او تسبب في وضعها فيه …

المادة 9

أ - لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع ، او ان يحفر حفرة او اخدوداً فيه ، الا بعد الحصول على رخصة كتابية من الرئيس ، او ممن ينيبه بذلك ، ويجب ان تتضمن تلك الرخص الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك المواد وحفر تلك الحفر …

المادة 10

أ - يجوز للمجلس اذا رأى ان أي بناء او بئر او حفرة او أي مكان آّخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او تسييجه ، او لأي سبب آخر ، ان يرسل اخطاراً كتابياً الى مالكه يكلفه القيام بتصليحه او وقايته او اقامة السياج حولة على وجه يمنع الخطر …

المادة 11

أ - كل من رفع او ازال او شوه سطح الشارع او الرصيف ، او واجهة البناء ، او الحق به ضررا بأية صورة او اجرى تغييراً بسطح الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية بذلك من الرئيس اومن ينيبه يعتبر أنه ارتكب مخالفة لاحكام هذا النظام. ب - يحق …

المادة 12

اذا لحق بأي شارع من الشوارع العامة ، او بأي قسم منه ضرر طارىء غير مقصود بسبب حفريات اجريت بأرض متاخمة لذلك الشارع ، فيجوز للرئيس او من ينيبه ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات ، او الشخص الذي قام بها خطاراً يكلفه فيه بأصلاح الضرر …

المادة 13

أ - للمجلس ان يبلغ صاحب أي ملك متاخم لشارع واحد او كثر ، من الشوارع الواقعة في منطقة البلدية اخطاراً خطياً يكلفه فيه بأنشاء رصيف محاذ لملكه خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغة الاخطار. ب - على صاحب الملك ان ينشىء الرصيف المحاذي …

المادة 14

يحظر على اي شخص:- أ - ان يطرح او يضع أية اقذار او نفايات كريهه اخرى في أي شارع او ساحة ضمن منطقة البلدية. ب - ان يلقي نفايات او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضرراً او مضايقة للمارة. ج - ان يترك حيواناً في اي شارع او ان يربطه …

الفصل الثالثرسوم الابنية

المادة 15

المادة 15- يستوفي لمنفعة المجلس الرسوم التالية:- أ - رسوم الابنية على اختلاف انواعها واصنافها التي تبنى بحجر قصم ( منحوت) او بالاسمنت (الباطون) خمسة عشر فلساً عن كل متر مكعب من البناء. ب - رسوم الابنية على اختلاف انواعها واصنافها التي تبنى …

الفصل الرابعرسوم بيع الخضار والفواكه

المادة 16

الفصل الرابع رسوم بيع الخضار والفواكه المادة16- لا يجوز ان تباع او تعرض للبيع بالجملة او المفرق أي فاكهة او خضار ضمن منطقة البلدية الا في الامكنة المخصصة لذلك من قبل المجلس.

المادة 17

يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الخضار والفواكه التي تعرض للبيع ضمن منطقة البلدية:- أ - 15 فلس عن محتويات كل صندوق لا يزيد وزنها على (15) كيلو غرام. ب - 10 فلس عن محتويات كل صندوف لا يزيد وزنها على (10) كيلو غرام. ج - 30 فلس عن حمولة حمار …

الفصل الخامساللوحات والاعلانات

المادة 18

المادة 18- تستوفي البلدية رسماً سنوياً عن كل اعلان كتابي او صورة او علامة تعلق او تكتب او تنقش على أي حانوت او بيت او بناء آخر او فوقه ضمن منطقة البلدية بقصد الاعلان عن مهنة او صناعة على النحو التالي:- أ - 250 فلس عن كل لوحة او اعلان لا …

الفصل السادسرسم بيع المواشي والحيوانات

المادة 19

المادة 19 يجوزلاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع أية اغنام او مواشي او حيوانات ضمن منطقة البلدية بإعتبار حوض منطقة البلدية سوقاً عاماً بالمعنى المقصود من هذا النظام.

المادة 20

يستوفى من الشاري لمنفعة البلدية (2%) اثنين بالمائة من اثمان الاغنام والمواشي والحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية.
الفصل السابعرسوم المقاهي

المادة 21

المادة 21- تعتبرالمقاهي في بلدية وادي موسى على درجتين وتصنف بقرار من المجلس وتستوفي عنها سنوياً الرسوم التالية:- أ - دينارين عن كل مقهى من الدرجة الاولى. ب - دينار عن كل مقهى من الدرجة الثانية.

الفصل الثامنرسوم ذبح الحيوانات

المادة 22

المادة 22- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن المواشي والحيوانات التي تذبح ضمن منطقة البلدية:- فلس أ - 60 عن كل رأس من الضأن او الماعز الكبير. ب -40 عن كل رأس من الضأن او الماعز الصغير. ج -200 عن كل رأس من العجل الصغير. د - 300 عن كل رأس من …

الفصل التاسعالموازين والمقاييس والمكاييل

المادة 23

الفصل التاسع الموازين والمقاييس والمكاييل المادة 23- لا يجوز لاي شخص ان يستعمل وزناً او مقياساً او مكيالاً للاغراض التجارية ضمن منطقة البلدية ما لم يكن قد دمغ بخاتم البلدية.

المادة 24

يستوفي المجلس رسماً سنوياً قدره ثلاثون فلساً عن دمغ كل قطعة من الاوزان والمقاييس والمكاييل ورسماً سنوياً قدره ماية وخمسون فلساً عن كل مجموعة (طقم ) اوزان او مقاييس او مكاييل يعاينها.
الفصل العاشرالباعة المتجولون

المادة 25

الفصل العاشر الباعة المتجولون المادة 25- يستوفى رسم سنوي قدره خمسماية فلس من الباعة المتجولين الذين يستعملون بهيما او عربة يد ومائتين وخمسون فلساً من الذين لا يستعملون بهيم او عربة يد.
الفصل الحادي عشرالبسطات والمظلات

المادة 26

المادة 26 تستوفى الرسوم التالية سنوياً عن البسطات والمظلات المصرح بإقامتها امام الحوانيت والميادين والساحات والاماكن العامة ضمن منطقة البلدية. 500 فلس عن كل متر مربع او جزءاً منه على ان لا يقل حجم المظلة او البسطة عن مترين مربعين.

الفصل الثاني عشررسوم القبان

المادة 27

المادة 27 يستوفي رسوم قبان عما يباع في الاسواق العامة من المواد التالية خارج المخازن والحوانيت ضمن منطقة البلدية بالنسب التالية:- قلس دينار 5 عن كل مد من الحبوب على اختلاف انواعها. 20 عن حمل الحمار من الفحم. 50 عن حمل الجمل من الفحم. 500 1 …

المادة 28

تستوفى الرسوم التالية عن السيارات التي تمر بحدود منطقة البلدية:- فلس 250 عن كل سيارة من الحبوب. 100 عن كل سيارة من التبن. 100 عن حمولة حمار او بغل من الزيت. 50 عن شوال الدخان الهيشي. وتستوفى نفس هذه الرسوم عن القنار والبصل والخشب المختص …

المادة 29

يستوفى عن الزبدة والجبن والعسل واللبن وزيت الزيتون والحليب والجميد والبيض 1% من ثمن المبيع.
الفصل الثالثاحكام عامة

المادة 30

المادة 30- 1 - كل من قام بأي عمل مخالف لاي نص في هذا النظام. 2 - وكل من قام بعمل خلافا للتعليمات التي يصدرها اليه رئيس البلدية بموجب احكام هذا النظام. 3 - وكل من تخلف عن العمل بموجب اخطار يكون قد وجهه اليه رئيس البلدية عملا بمقتضيات احكام …

اسأل مساعدك عن نظام بلدية وادي موسى.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية