نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللوازم للقوات المسلحة رقم 47 لسنة 1961
- الجريدة الرسمية
- العدد 1566، ص 1087
- نُشر
- 16 آب 1961
- المواد
- 115
- آخر تعديل
- 1968
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللوازم للقوات المسلحة رقم 47 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1566، ص 1087)
حياة القانون
نظام اللوازم للقوات المسلحة غير ساري
رقم 47 لسنة 1961 · 115 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1566، ص 1087، نُشر في 16 آب 1961
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1961 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام اللوازم والانشاءات للجيش العربي رقم 36 لسنة 1968 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 6
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1968 نظام معدل لنظام اللوازم والانشاءات للجيش العربي رقم 36 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1965 نظام معدل لنظام اللوازم والانشاءات للقوات الاردنية المسلحة رقم 606 لسنة 1965لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1964 نظام اللوازم والانشاءات للقوات الاردنية المسلحة المعدل رقم 17 لسنة 1964لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1963 نظام اللوازم للقوات الاردنية المعدل رقم 9 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1961 نظام اللوازم للقوات الاردنية المسلحة المعدل رقم 55 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1961 نظام اللوازم للقوات المسلحة الاردنية المعدل رقم 57 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (3)
المواد 115
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - يكون للعبارات والالفاظ التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك أ- (اللوازم) تعني، المهمات والادوات الآلات وأية مواد أخرى منقولة اللازمة لاستعمال القوات المسلحة ومشاريعها او التأمين عليها. ب- …
المادة 3
المادة 3- للقائد العام او من ينيبه خطيا:- أ- شراء لوازم ومهمات لا تزيد قيمتها على (500) دينار على أن يتم الشراء بواسطة لجنة من ثلاثة ضباط يعينهم القائد العام وشريطة الحصول على ثلاث مناقصات اذا كان ذلك ممكنا. تخضع قرارات اللجنة الى تصديق …
المادة 3
المادة 3 مكررة - يتم تنفيذ وانجاز الانشاءات للقوات المسلحة باحدى الطرق التالية: أ- القيام بالعمل وانجازه مباشرة بواسطة استخدام موظفين وعمال بالاجور التي يراها مناسبة. ب- او بالصورة المبينة بالفقرتين أ و ب من المادة 3 من النظام الاصلي اذا …
المادة 4
تشكل لجنة عطاءات خاصة بالقوات المسلحة في عمان على الوجة التالي:- أ- ثلاثة ضباط ينتخبهم رئيس اركان الجيش ويوافق عليهم وزير الدفاع يكون أحدهم رئيسا للجنة على أن لا تقل رتبته عن مقدم ورتبة العضوين لا تقل عن رئيس أول. ب- عضو يختاره وزير …
المادة 5
أ- بعد فتح المناقصات وبيان الاسعار للمشتروات المحلية يحق الى لجنة العطاءات أن تعين لجانا فرعية لشراء اللوازم المطلوبة ويحق لها تعيين لجان فرعية للمشتروات الخارجية حسب ماترى ذلك ضروريا. ب- ينحصر عمل لجان العطاءات الفرعية فيما أوعز اليها من …
المادة 6
المادة 7
المادة 7 - يدقق السكرتير في طلبات شراء اللوازم والمهمات او المقاولات التي ترد الى لجنة العطاءات معززة بالشروط وكافة المواصفات الفنية للتأكد من انها مستوفية الشروط ثم يعرضها على اللجنة التي اما ان تقرر الاعلان عنها او تشكل لجنة فرعية …
المادة 8
المادة 8 - أ- تنشر اللجنة اعلانا عن اللوازم المطلوبة في الجرائد حسبما يرى ذلك ضروريا لتوزيع انتشاره. ب- يجوز نشر الاعلان في جريدتين يوميتين او أكثر مرة واحدة او أكثر على أن لا يزيد على ثلاث مرات. ج- يجوز الاعلان عن المشتريات بواسطة …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
أ- تدقق اللجنة في العطاءات والجداول الفرعية وتفحص العينات الواردة مع العطاءات من ناحية النوع والجودة ومطابقتها للشروط والمواصفات والعينات المطلوبة. ب- يستحصل على ثلاثة مناقصات على الاقل حين ما يكون ذلك مستطاعا. ج- في حالة عدم ورود ثلاثة …
المادة 12
المادة 12 - أ- يقبل عادة العطاء الاقل اذا كانت أسعاره معتدله وكانت اللجنة مقتنعة بأهلية مقدمه، واذا لم يقبل العطاء الاقل فعلى اللجنة أن تدون الاسباب الداعية لذلك، أما اذا تساوت الاسعار وكانت الشروط والمواصفات ومواعيد التسليم مطابقة …
المادة 13
أ- قبل التصديق على قرار العطاء المقبول من قبل الجهات ذات الاختصاص تستكمل الاجراءات القانونية اللازمة بصورة مكتومة. ب- بعد التصديق على العطاء المقبول لا يجوز اجراء أي تعديل عليه وعلى سكرتير اللجنة ان يعلم من يتقرر الاحالة عليهم بقبول …
المادة 14
المادة 14 - ترفق مناقصات المشتريات المحلية بكفالة مالية او تحويل مالي مصدق من أحد البنوك بما يعادل 10% من قيمة المناقصة او بالنسبة التي تقرر في دعوة العطاء. اذا استنكف أحد المناقصين الذي تتقرر الاحالة عليه قبل التوقيع على العطاء فيصادر …
المادة 15
المادة 16
أ- تنظم قرارات لجنة عطاءات الجيش العربي واللجان الفرعية متضمنة أسماء المناقصين والاسعار المعروضة. ب-لا تنفذ قرارات لجنة العطاءات وقرارات اللجان الفرعية وقررات اللجنة المنصوص عنها في الفقرة (ج) من المادة الثالثة من هذا النظام مالم يوافق …
المادة 17
تلصق الطوابع اللازمة على النسخة الاولى من قررات الاحالة المحلية التي تقرها جميع اللجان الفرعية وفقا لقانون رسوم طوابع الواردات اذا كانت قيمتها لا تتجاوز عشرة دنانير، أما اذا زادت قيمتها على عشرة دنانير فتؤدي الى صندوق الخزينة ويضم وصول …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
يجوز رئيس اركان الجيش ان يحرم اي متعهد ارتكب أكثر من مخالفة واحدة من الدخول في مناقصات القوات الاردنية المسلحة لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة واذا تكررت مخالفاته بعد ذلك رئيس اركان الجيش بموافقة وزير الدفاع أن يحرمه بتاتا من الدخول في تلك …
المادة 21
على مدراء الدوائر المختصة ان يتقدموا بطلباتهم من اللوزام الى الفرع المختص في القيادة العامة قبل تحقق الحاجة اليها بمدة لا تقل عن خمسة أشهر على أن تبين في نماذج الطلبيات القيمة المقدرة لهذه المشتريات وان تصدق من المراجع المختصة.
المادة 22
أ- ترفق جميع الطلبات بالشروط والمواصفات اللازمة مبينا فيها كمياتها ووحداتها القياسية او أوزانها وتواريخ ومحال تسليمها بالتفصيل. يعتبر مدراء الدوائر التي تعود اليها الطلبات مسؤولين عن صحة الشروط والمواصفات الفنية. ب- عندما يراد ان تكون …
المادة 23
على مدراء الدوائر او المستودعات المختصة مراعاه الاقتصاد الشديد في مشترى اللوازم واستعمالها وان يتأكدوا من: أ- ان دوائرهم او مستودعاتهم بحاجة الى اللوازم والمهمات المطلوبة. ب- ان قيمتها متوفرة وان لديهم موافقة خطية بذلك. ج- ان الشروط …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 30
أ- على ضابط المواصلات او الضابط المنتدب في مركز الوصول معاينة وتسلم جميع الطرود التي ترد باسم وحدات القوات المسلحة وعليه أن ينظم الضبوطات اللازمة بالاشتراك مع وكلاء شركات الشحن مبينا فيها عدد الطرود واوصافها وعدد الطرود الناقصة و أية …
المادة 31
أ- الطرود التي يظهر عليها دلائل التلف او النقصان او العطب تفتح بمعرفة لجنة تشكل برئاسة ضابط مواصلات مركز الوصول او الضابط المنتدب وتحصى وتدقق محتوياتها بحضور وكلاء او معتمدي شركات الشحن والتأمين. ب- يجب ان تتضمن التقارير التي تنظم تفاصيل …
المادة 32
أ- مدراء المستودعات الرئيسية المختصون مسؤولون عن متابعة طلبات التعويض عن اللوازم التالفة او الناقصة من شركات التصدير او الشحن او التأمين بواسطة الفرع الرئيسي المختص في القيادة العامة وعلى هذه المستودعات ان تحتفظ بسجلات لهذه الغاية. ب- تقدم …
المادة 33
ضابط المواصلات في مركز الوصول او الضابط المنتدب مسؤول عن اتمام معاملة التخليص على اللوازم التي تسلم لمستودعات الجمارك ويظهر فيما بعد انها تعود للقوات المسلحة او لضابط او أفراد القوات المسلحة الذين يوفدون في بعثات او دورات تدريبية.
المادة 34
أ- على الفرع الرئيسي المختص في القيادة العامة ان يعلم ضابط المواصلات في مركز الوصول بعدد الطرود المنتظر وصولها وبكيفية توزيعها ، وعلى ضابط المواصلات ان يتسلمها ويشحنها حسب التعليمات الصادرة اليه. ب- ترفق جميع الارساليات ببيانات شحن مدون …
المادة 35
المادة 36
تؤيد نفذات الادخالات في سجل اللوازم بالمستندات الآتية: أ- اللوازم المشتراة. 1- مستند ادخالات ( ايراد ). 2- فاتورة اللوازم. 3- نسخة من ضبط لجنة المعاينه والاستلام. ب- اللوازم المنقولة من مستودع رئيسي الى آخر. 1- نسخة من مستند الاخراجات …
المادة 37
لا تقيد اللوازم المشتراة للاستهلاك الفوري التي لا تتجاوز قيمتها خمسة دنانير عهدة في سجل اللوازم الا انه يجب ان يدرج على الفاتورة الخاصة بها شهادة نصها. (لوازم قابلة للاستهلاك الفوري لم تقيد عهدة في سجل اللوازم).
المادة 38
المادة 39
تقيد في سجل اللوازم كمية اللوازم الواردة من المصادر الخارجية كما وردت فعلا واذا ظهر اي نقص في الكميات المشحونة فيجب ان ينظم بمفردات النواقص سندات ايراد على نماذج خاصة مطبوعة لهذه الغاية مقابل سندات شطب تسوية النواقص في الكميات المشحونة …
المادة 40
أ- في جميع الحالات تنظم طلبات تعويض عن اللوازم الناقصة من قبل المستودع المختص وبعد قيدها في السجل الخاص بطلبات التعويض ترسل الى الفرع الرئيسي المختص في القيادة العامة للمطالبة باسترداد أثمانها. وعلى مدراء المستودعات ذات العلاقة متابعة هذه …
المادة 41
اذا وردت أية لوازم من الخارج وظهر فيها اي عطب او تلف تقيد بسجل خاص يسمى (سجل الامانات) استنادا للضبط الذي ينظم لهذه الغاية وتحفظ ريثما تتم تسوية أثمانها من قبل شركات التصدير او التأمين عندئذ تسلم الى وكيل الشركة التي تؤدي التعويض عنها اذا …
المادة 42
أ- اللوازم التي تعاد الى المستودعات الرئيسية من الوحدات او من الدوائر المصروفة لها، يجب أن تعاين من قبل لجنة يعينها مدير المستودع المختص وعلى اللجنة أن تقرر طريقة توريدها. ب- عندما ترد الى المستودعات لوازم مشتراه من المتعهد او من مصادر …
المادة 43
أ- يزود مأمور المستودعات بالمقاييس والموازين والعيارات اللازمة لاستعمالها في توريد اللوازم وصرفها وعليهم ان يتأكدوا بين وقت وآخر من انها مضبوطة. ب- على ضباط المستودعات التي ترد اليها اللوازم وضع علامات مميزة ثابتة على جميع هذه اللوازم حال …
المادة 44
المادة 45
أ- على كل وحدة في القوات المسلحة الاردنية أن تحتفظ بسجلات (ج ع 44) لقيد حسابات اللوازم التي بحوزتها حيث يسجل بها جميع سندات الادخالات والاخراجات والشطب على اختلاف أنواعها. ب- يجب أن تكون هذه السجلات مقسمة الى حقول للوازم الجديدة والقديمة …
المادة 46
المادة 47
ترقم صحائف سجلات اللوازم بالتسلسل وترتب بتسجيل أصناف اللوازم وفقا للحروف الابجدية او الارقام التي ترمز لانواعها ومواصفاتها في سجل الفهرس الذي يجب أن يدون فيه اسم ونوع وقياس كل قطعة من اللوازم التي تؤخذ للعهدة.
المادة 48
المادة 49
المادة 50
المادة 51
المادة 52
أ- يمنع الحك والشطب او المسح عند حدوث الاغلاط في السجلات او المستندات على اختلاف انواعها ويمكن اجراء تصحيح الاغلاط بتسطير خط بالمداد الاحمر على الارقام او الكلمات المغلوطة، وعلى المسؤول أن يوقع على كل تصحيح يجريه. ب- لا يفتح سجل جديد مالم …
المادة 53
المادة 53- يشكل رئيس اركان الجيش او من ينيبه لجانا من الخبراء لتعيين المرتب المقرر لما يلي وله ان يضيف او يلغي منه او يعدله من وقت الى آخر: أ- مرتب الضباط والافراد من مواد التموين. ب- مرتب الضباط والافراد من المهمات والملابس. ج- مرتب …
المادة 54
تنظم وحدات الجيش العربي طلبات باحتياجها من اللوازم على النماذج المخصصة لهذه الغاية. تكون هذه النماذج موقعه من الضابط المسؤول ويجب ان يكتب الاسم واضحا تحت التوقيع ويغلق نموذج الطلب بتسطير خط مستقيم عند آخر نفذه وتحفظ هذه الطلبات للرجوع …
المادة 55
المادة 56
المادة 57
المادة 58
أ- تصرف اللوازم الدفاعية بموجب أوامر تصدرها القيادة العامة ، فرع العمليات الحربية. ب- تصرف اللوازم المستهلكة على اختلاف أنواعها بموجب سندات شطب على ان تدون في سجلات خاصة تفتح لهذه الغاية. ج- تصرف الاسلحة والذخائر بموجب موافقة مدير العمليات …
المادة 59
أ- جميع الكميات المصروفة او الموردة او المشطوبة يجب ان تفقط كتابة بجانب الاعداد. ب- تنظم سندات الادخالات والاخراجات (الايراد والصرف) والشطب بعدد النسخ اللازمة ويغلق السند بتسطير خط مستقيم بالحقل الاخير ويوقع الضابط المسؤول وفي كل الحالات …
المادة 60
المادة 61
المادة 61- لا يجوز بيع اللوازم الصالحة الى أشخاص مدنيين او عسكريين الا باذن من القائد العام للقوات المسلحة او من ينيبه بعد التأكد من امكانية الاستغناء عن هذه اللوازم وانها غير متوفرة في الاسواق المحلية، اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 25 …
المادة 62
أ- يجوز للقائد العام للقوات المسلحة او من ينيبه بيع اللوازم غير الصالحة او الزائدة او التي يستغني عنها الجيش اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 200 دينلار بمعرفة لجنة يشكلها لهذه الغاية واذا زادت القيمة على ذلك فيجب ان تؤخذ موافقة وزير المالية …
المادة 63
يجوز للقائد العام للقوات المسلحة بيع اللوازم والمواد الزائدة عن احتياج الوحدات الى مؤسسة دكان الجندي بما في ذلك مواد التموين التي يتحمل ان تفسد اذا قربت نهاية المدة المحددة لصلاحيتها للاستهلاك بثمنها الاساسي معفاه من الرسوم الجمركية واية …
المادة 64
المادة 65
يجوز للقائد العام لقوات المسلحة او من ينيبه بيع لوازم الى الدوائر الحكومية بالثمن الفعلي لهذه اللوازم بموجب فواتيرها مضافا اليه 25 % مقابل نفقات دائرية وشحن وتأمين و أية نفقات أخرى وفي حالة تعذر معرفة الثمن يقدر القائد العام الثمن الذي …
المادة 66
أ- يجوز صرف اللوازم الى ضباط وأفراد القوات المسلحة الاردنية مقابل الثمن عند فقدان شيء منها مما بعهدتهم وفقا للتعليمات التي تصدرها القيادة العامة ويجب ان يوقعوا على مستندات الصرف مقابل الثمن اشعارا منهم بالاستلام. ب- يضاف 10 % فقط من الثمن …
المادة 67
تقيد أثمان اللوازم الجديدة المباعة او المفقودة التي يتقرر تغريم أثمانها للمسؤولين في حساب أصنافها أما المبالغ التي تضم الى الثمن الحقيقي فتقيد في حساب فصل (الايرادات الخاصة) أما اثمان اللوازم غير الصالحة التي يتقرر بيعها فتقيد في حساب …
المادة 68
المادة 69
المادة 69- يجب أن تتضمن طلبات شطب اللوازم المفقودة او التالفة او الناقصة او غير الصالحة للاستعمال أنواع وكميات وأثمان تلك اللوازم وان تصدق من رئيس الفرع او الدائرة دلالة على صحة محتويات الطلب.
المادة 70
المادة 71
عندما تقدم طلبات اللوازم المفقودة او الناقصة او المستهلكة تعزز بما يلي: أ- تقرير مفصل يبين الظروف التي سببت حصول الفقدان او النقص و أن يذكر فيه ما اذا كان ذلك وليد طارئ عارض او تلاعب او اهمال، وما اذا كان يوصى برفع أي جزء من المسؤولية …
المادة 72
يحق للقائد العام شطب أية خسارة في اللوازم الواردة للجيش اذا كانت لا تتجاوز خمسين دينارا شريطة أن لا يكون هناك اهمال او اختلاس وفيما عدا ذلك لا تشطب أية خسارة الا بتنسيب من وزير المالية وبموافقة رئيس الوزراء.
المادة 73
يحق للقائد العام شطب اللوازم التي أصبحت غير صالحة بسبب الاستعمال والتي لا يقرر بيعها اذا لم تزد قيمتها الاصلية على 200 دينار واذا زادت على ذلك ولم تتجاوز على 500 دينار بموافقة وزير الدفاع واذا زادت على ذلك تشطب بتنسيب وزير المالية وموافقة …
المادة 74
المادة 75
للقائد العام او من ينيبه استهلاك الملابس والمهات والخيم غير الصالحة للاستعمال في تنظيف الاسلحة والسيارات وتصليح الخيم او صرفها مجانا للحرس الوطني وشطبها من القيود تحت اشراف لجنة خاصة يشكلها المستودع الرئيسي المختص تتولى مايلي: أ- الاشراف …
المادة 76
المادة 77
المادة 78
المادة 79
المادة 80
لمدير اللوازم العام شطب المواد المستهلكة التي تصرف لوحدات القوات المسلحة على أساس مرتب معين كالمواد الغذائية والمحروقات كالبنزين والزيوت والشحوم والوقود والصابون وعلف الرواحل ومواد التنظيف ولوازم الابنية والانشاءات بموجب كشوفات …
المادة 81
المادة 82
لمدير اللوازم العام صلاحية شطب المواد واللوازم التي تقرر من أجل صيانة المنشآت العسكرية وذلك بموجب ضبوط وكشوفات مصدقة من الخبراء الفنيين ترفع لقادة المستودعات المختصة لاخذ موافقة مدير اللوازم العام على شطبها.
المادة 83
المادة 84
المادة 85
للقائد العام او من ينيبه بتنسيب مدير اللوازم العام لموافقته على الصرف شطبا لجميع المواد المستهلكة التي تتعذر اعادتها غير صالحة على ان تشكل لجنة فنية لعمل قوائم بهذه المواد لمختلف المستودعات مع بيان مدة استعمال كافة أنواع اللوازم المذكورة …
المادة 86
المادة 87
للقائد العام شطب أية لوازم او مواد تفقد في العمليات الحربية والمناورات على أن لا يكون هنالك اهمال او اختلاس وبموجب ضبوط تنظم من قبل لجنة تتولى احصاءها وتنظيم كشوفات بها تصدق من قائد السلاح او الخدمة وترسل الى القيادة العامة للقوات المسلحة …
المادة 88
المادة 89
المادة 90
المادة 90- كل موظف يعهد اليه بمسؤولية الاحتفاظ بأية لوازم او مهمات او أية مواد أخرى او أموال او أملاك مهما كان نوعها تخص القوات المسلحة وأقسامها ومؤسساتها يكون مسؤولا شخصيا عن المحافظة عليها وعليه أن يضعها في مكان مناسب لصيانتها …
المادة 91
قادة التشكيلات والاسلحة ومديرو الخدمات او المستودعات وقادة الوحدات المستقلة مسؤولون عن الاشراف على أموال وأملاك ولوازم القوات المسلحة وأية لوازم وممتلكات أخرى تخص القوات المسلحة في وحداتهم وهم مسؤولون عن صيانتها من كل ضرر و أن يتخذوا جميع …
المادة 92
مدير اللوازم العام او من ينيبه مسؤول عن تعيين لجان من غير ذوي العلاقة تقوم بجولات تفتيشية على المستودعات الرئيسية مرتين في السنة على ان يتناول تفتيش المستودعات مايلي: أ- التأكد من صحة القيود. ب- جرد المستودعات ومقارنتها بالقيود. ج- التأكد …
المادة 93
المادة 94
على لجان التفتيش أن تقدم تقاريرها الى قادة الوحدات ورؤساء الاقسام المعنيين متضمنة التوصيات التي تراها ضرورية وعلى قادة الوحدات ورؤساء الاقسام ارسال نسخ من هذه التقارير والتواصي الى مديرية اللوازم مع تفصيل الاجراءات المتخذة من قبلهم.
المادة 95
المادة 95- عندما ينقل ضابط او فرد من أفراد القوات المسلحة ممن بعهدتهم مستودعات او لوازم على ذلك الضابط او الفرد أن يجري مقابلة قيود حسابات عهدته بقيود قسم المحاسبة الرئيسي بالاشتراك مع خلفه وبعد ذلك يصدر قسم المحاسبة شهادة بنتيجة هذه …
المادة 96
المادة 96 - أ- على الضابط او الفرد المسافر بالاجازة الطويلة او لاي سبب آخر ان يقابل موجود مستودعه وما بعهدته من اللوازم أو الاملاك او الاملاك بسجلاتها في قسم المحاسبة بالاشتراك مع خلفة الذي سيستلم منه بموجب استلام وتسليم رسمي يوقع …
المادة 97
المادة 98
تستوفي أثمان اللوازم الناقصة من المستودعات التي يتقرر تغريمها للضابط والافراد المسؤولين عن نقصها باعتبار تلك اللوازم جديدة بصرف النظر عن استعمالها ويضاف الى ثمنها الحقيقي 10 % نفقات دائرية، الا اذا أمر القائد العام بخلاف ذلك.
المادة 99
في حالة وجود لوازم زائدة ونقص مماثل في لوازم من نفس الصنف والنوع وثبت ان وقوع ذلك كان نتيجة اخطاء غير مقصودة عند تسلم اللوازم او صرفها فلمدير اللوازم العام ان يوافق على اجراء التسوية بين الزوائد والنواقص بموجب سندات ايراد وسندات اخراج حسب …
المادة 100
المادة 101
المادة 102
المادة 103
المادة 104
المادة 105
حالما تنتهي اللجنة من أعمالها عليها أن ترفع تقريرا بذلك الى رئيس الوزراء ونسخة إلى كل من وزير المالية وديوان المحاسبة والقائد العام ونسخة للمستودع المختص على ان ترفق بالتقرير قائمة بالتفاوت مع توضيحات مأمور المستودع عن أسباب ذلك التفاوت.
المادة 106
المادة 107
المادة 107- أ- اذا فقد او اتلف ضابط او فرد أية مواد او لوازم مما بعهدته بسبب الاهمال وكان ثمن هذه المواد او اللوازم يزيد على 25 دينار تشكل هيئة تحقيق وتقدم النتائج الى القائد العام للقوات المسلحة لاتخاذ الاجراءات اللازمة. ب- اذا كان ثمن …
المادة 108
عند تضمين الضابط او الفرد ثمن عهدة افرادية يتم ذلك كما يلي:- أ- يضمن 25% من الثمن الاصلي للملابس والتجهيزات غير الصالحة. ب- يضمن 75% من الثمن الاصلي للملابس والتجهيزات المستعملة جزئيا. ج- يضمن 100% من ثمن الاسلحة والاعتدة وأية لوازم أخرى …
المادة 109
المادة 110
المادة 111
المادة 112
المادة 113
ينشر في الجريدة الرسمية أي تعديل او اضافة لهذا النظام وعلى مدير اللوازم العام أن يرسل الى رؤساء الفروع والدوائر في القوات المسلحة قسائم ذات أرقام متسلسلة تتضمن تلك التعديلات وهؤلاء مسؤولون عن توزيعها على موظفي فروعهم.
المادة 114
اسأل مساعدك عن نظام اللوازم للقوات المسلحة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.