التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976. رقم 4 لسنة 1977

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 100
نُشر
1 شباط 1976
المواد
61
آخر تعديل
1977
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976. رقم 4 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 100)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك ساري

رقم 4 لسنة 1977 · 61 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 100، نُشر في 1 شباط 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1977198019851990199520002005201020152020اليوم
1977
1977سنة صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك. رقم 88 لسنة 1977 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1977 نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك. رقم 88 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 61

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك لسنة 1977) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: قانون جامعة اليرموك الجامعة: جامعة اليرموك مجلس الامناء: مجلس امناء الجامعة مجلس الجامعة: مجلس جامعة اليرموك اللجنة: …

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على: أ - اعضاء الهيئة التدريسية. ب - المحاضرين ومساعدي التدريس او البحث ما لم ينص على خلاف ذلك.

المادة 4

يتمتع عضو الهيئة التدريسية والمحاضر ومساعد التدريس او البحث في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعمير والنشر وتبادل الرأي في كل ما يتعلق بمواضيع الدراسة ومختلف اوجه النشاط الجامعي وذلك في حدود القوانين والانظمة …

المادة 5

يشترط في عضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس او البحث عند تعيينه ما يلي: أ -ان يكون سالما من الامراض والعاهات التي تمنعه او تعوقه عن القيام بواجبات. ب -ان يكون حسن السمعة والسلوك غير محكوم عليه بجناية او بجنحة ماسة بالشرف. ج- ان تتوافر فيه …

المادة 6

يتم تعيين وترفيع مساعد التدريس او البحث بقرار من العميد بناء على تنسيب من مجلس الدائرة الاكاديمية المختص.

المادة 7

أ- يثبت عضو الهيئة التدريسية في الخدمة بعد مضي اربع سنوات على تعيينه على انه يجوز تثبيت عضو الهيئة التدريسية من رتبة استاذ بعد مضي سنة واحدة بناء على توصية من مدير الدائرة الاكاديمية وعميد الكلية المختصين. ويثبت مساعد التدريس او البحث في …

المادة 8

أ - للجنة التعاقد مع محاضرين متفرغين للعمل في الجامعة وذلك بتنسيب من كل من مجلس الدائرة الاكاديمية ومجلس الكلية المختصين ويشترط فيمن يعين محاضرا متفرغا ما يلي: 1- ان يكون حاصلا على درجة الماجستير على الاقل او ان يكون حاصلا على الدرجة …

المادة 9

أ - للعميد تكليف المحاضرين غير متفرغين للقيام بالتدريس او التدريب في الجامعة خلال فصل دراسي واحد او اكثر بناء على تنسيب من مدير الدائرة الاكاديمية المختص وذلك ضمن الشروط والاسس المقررة في الجامعة لمثل هذا التكليف. ب - تحدد اجور ساعات تدريس …

المادة 10

للرئيس دعوة من يرى من الاشخاص لالقاء المحاضرات او القيام بمهام علمية في الجامعة لمدة محددة وبالشروط والمكافآت والنفقات التي يراها مناسبة.

المادة 11

أ - تحدد الرواتب الاساسية لاعضاء الهيئة التدريسية ومساعدي التدريس او البحث على الوجه التالي: رتبة عضو الهيئة ادنى مربوط اعلى مربوط الزيادة التدريسية الراتب الراتب السنوية استاذ 276 346 7 استاذ مشارك أ 269 276 283 290 297 7 استاذ مشارك ب …

المادة 12

تصرف لعضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس او البحث العلاوات العائلية الشهرية التالية: فلس دينار عن الزوجة 500 2 عن الوالد الاول 875 1 عن الولد الثاني 750 1 عن الولد الثالث 565 1 عن الولد الرابع 310 1

المادة 13

بالرغم مما ورد في المادة (12) من هذا النظام لا تدفع العلاوات المنصوص عليها في تلك المادة: أ - الى عضو هيئة التدريس عن زوجته التي تتقاضى راتبا شهريا من مصلحة عامة. ب - الى عضوة هيئة التدريس او المحاضرة المتفرغة او مساعدة التدريس او البحث عن …

المادة 14

تصرف لعضو هيئة التدريس العلاوة الشخصية الشهرية التالية: سبعةعشر دينارا للذين يتقاضون رواتب من (120) ديناراً فما فوق. وثمانية دنانير للذين يتقاضون رواتب تقل عن (120) ديناراً.

المادة 15

يصرف لعضو هيئة التدريس الذي يشغل احد المناصب التالية العلاوة الادارية الشهرية على الوجه التالي شريطة ان لا تصرف للعضو اكثر من علاوة واحدة بموجب هذه المادة وتدفع له في هذه الحالة العلاوة الاعلى:- رئيس الجامعة: 100 ديناراً نائب الرئيس: 50 …

المادة 16

تصرف لعضو هيئة التدريس علاوة النقل الشهرية التالية: الرئيس او نائبه: 40 ديناراً العميد: 30 ديناراً نائب العميد ومدير الدائرة الاكاديمية: 25 ديناراً عضوا لهيئة التدريسية: 20 ديناراً ويشترط في هذه العلاوة: أ - ان تصرف للمحاضر المتفرغ ومساعد …

المادة 17

أ - تخصص لجميع اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة علاووة اختصاص بنسبة 20% من الراتب الاساسي ب - تخصص لاعضاء الهيئة التدريسية علاوة اضافية تحدد بالنسب التالية: 1- حاملو الدرجات العلمية في الطب: 110% من الراتب الاساسي 2- حاملو الدرجات العلمية …

المادة 18

للرئيس ان يمنح عضو هيئة التدريس الذي يبدي جدارة في عمله زيادة سنوية اضافية واحدة شريطة ان يكون قد ورد عنه تقريران متتاليان من العميد المختص بتقدير (ممتاز) او (جيد جدا).

المادة 19

للرئيس ان يصرف لعضو هيئة التدريس غير الاردني علاوة بدل اقامة بنسبة ثلاثين بالمائة (30%) من راتبه الاساسي.

المادة 20

تكون مسؤوليات عضو الهيئة التدريسة والمحاضر المتفرغ وواجباتهما في الجامعة كالتالي: أ - التفرغ الكامل للتدريس في الجامعة واجراء التدريبات العملية واعداد البحوث والدرسات وعقد الندوات و الامتحانات ب - الاشراف على بحوث الطلبة وتقاريرهم …

المادة 21

أ- يكون النصاب تسع ساعات اسبوعية للاستاذ واثنتي عشرة ساعة للاستاذ المشارك والاستاذ المساعد وخمس عشرة ساعة للمدرس و يخفض نصاب الرئيس بما لا يزيد على ست ساعات ونصاب نواب الرئيس والعمداء من ثلاث الى ست ساعات كما يخفض نصاب مدير الدائرة …

المادة 22

أ- يستحق عضو الهيئة التدريسية اجازة سنوية مدتها خمسة اسابيع منها اسبوع واحد بين الفصلين الدراسيين ب- يتولى مجلس الدائرة تحديد مدة الاجازة السنوية الممنوحة لعضو الهيئة التدريسية وتاريخ بدئها وترفع التوصية بها لعميد الكلية للموافقة عليها. ج- …

المادة 23

المادة 23- للرئيس تكليف عضو الهيئة التدريسية او المحاضر القيام بالبحث العلمي او باي عمل اخر يخدم اهداف الجامعة خلال اجازته السنوية مقابل مكافأة يحددها الرئيس.

المادة 24

المادة 24- للجنة بعد اخذ رأي العميد ومدير الدائرة الاكاديمية المختصة منح اعضاء الهيئة التدريسية ومساعدي التدريس او البحث اجازة بدون راتب لمدة لا تزيد على سنة ويجوز تمديدها لسنة اخرى ولا تمنح هذه الاجازة مرة اخرى ، قبل مضي خمس سنوات على …

المادة 25

المادة 25- للرئيس بتنسيب من العميد ومدير الدائرة الاكاديمية المختصة منح الهيئة التدريسية ومساعد التدريس او البحث اجازة لاداء فريضة الحج لمدة لا تزيد على ثلاثة اسابيع ولا تمنح هذه الاجازة الا مرة واحدة طيلة مدة خدمته.

المادة 26

المادة 26- أ- للمثبتين من الاساتذة والاساتذة المشاركين والاساتذة المساعدين الحق في اجازة تفرغ علمي مدفوعة الراتب والعلاوات باستثناء علاوة النقل لمدة سنة بعد كل ست سنوات تقضى في خدمة الجامعة ويمكن استعمال تلك الاجازة مجزأة على فصلين لاغراض …

المادة 27

المادة 27- تحدد احكام وشروط الاجازة المرضية والاضطرارية ونماذج الاجازات بتعليمات يصدرها مجلس الجامعة.

المادة 28

أ- للجنة بتنسيب من مجلس الكلية ومجلس الدائرة الاكاديمية اعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت الذي امضى خدمة فعلية في الجامعة لمدة لا تقل عن اربع سنوات الى احدى الجامعات او المعاهد العليا او الى اية جهة حكومية للقيام بالتدريس او القاء …

المادة 29

المادة 29- لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس او البحث في الجامعة القاء دروس او محاضرات او القيام باعمال متخصصة خارج الحامعة بأجر او بدون اجر الا بموافقة الرئيس الخطية بناء على تنسيب عميد الكلية ومدير الدائرة …

المادة 30

المادة 30- تعتبر مدد اجازة التفرغ العلمي والاعارة خدمة فعلية في الجامعة لأغراض الترفيع والمكافأة والادخار الزيادة السنوية.

المادة 31

المادة 31- علىم عضو الهيئة التدريسية والمحاضر ومساعد التدريس او البحث أ- التقيد باحكام القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ب- عدم القيام باي عمل يتعارض مع واجباته الجامعية ج- عدم القيام باي نشاط حزبي او سياسي او طائفي او …

المادة 32

المادة 32- ان مخالفة عضو الهيئة التدريسية والمحاضرة المتفرغ وغير المتفرغ او مساعد التدريس او البحث لاحكام القانون وهذا النظام والانظمة الاخرى والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه او لواجباته الوظيفية تعرضه للعقوبات التالية:- أ- التنبيه ب- …

المادة 33

المادة 33- أ- اذا اقيمت دعوى جزائية على عضو الهيئة التدريسية او المحاضر المتفرغ وغير المتفرغ او مساعد التدريس او البحث فلا يجوز اتخاذ اية اجراءات تأديبية بحقه ناشئة عن التهمة الجزائية ، الموجهة اليه قبل صدور الحكم النهائي في القضية …

المادة 34

المادة 34- أ- يحدد صلاحيات توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (32) من هذا النظام كما يلي:- - لمدير الدائرة الاكاديمية ان يوقع عقوبة التنبيه. - للعميد ان يوقع عقوبتي التنبيه والانذار. -لرئيس الجامعة ان يوقع عقوبات التنبيه والانذار …

المادة 35

المادة 35- أ- اذا وجد الرئيس ان الفعل المنسوب لعضو الهيئة التدريسية او المحاضر المتفرغ او غير المتفرغ او مساعد التدريس او البحث يستوجب فرض عقوبة اشد من تلك العقوبات التي يملك صلاحية ايقاعها فيقوم باحالة المخالف الى المجلس التأديبي …

المادة 36

المادة 36- أ- يشكل بقرار من مجلس الجامعة مجلسان تأديبيان من اعضاء هيئة التدريس احدهما ابتدائي والاخر استئنافي ، ويتألف المجلس الابتدائي من رئيس وعضوين ويتالف المجلس الاستئنافي من رئيس واربعة اعضاء وتكون مدة كل من المجلسين سنة واحدة قابلة …

المادة 37

المادة 37- لمجلس الجامعة ان يعفي رئيس اعضاء اي من المجلسين كما يجوز لاي منهم ان يطلب اعفاءه من المهمة وفي كلتا الحالتين يعين مجلس الجامعة بديلا لمن تم اعفاؤه.

المادة 38

المادة 38- يبلغ الرئيس عضو الهيئة التدريسية او المحاضر او مساعد التدريس او البحث الذي تقررت احالته الى المجلس التأديبي الابتدائي لائحة تتضمن التهم المسندة اليه بكتاب مسجبل الى مركز عمهل او مكان اقامته وذلك قبل الموعد المعين لانعقاد المجلس …

المادة 39

المادة 39- ينعقد المجلس التأديبي الابتدائي للنظر في القضية المحالة اليه خلال مدة لا تزيد على اسبوعين من تاريخ ورودها اليه وان يبت فيها خلال مدة لا تزيد على شهرين من ذلك التاريخ.

المادة 40

المادة 40- أ- يصدر المجلس التأديبي الابتدائي قراره في القضية متضمناً الاسباب التي استند اليها واذا قضى القرار بعقوبة العزل او الاستغناء عن الخدمة فللشخص المحكوم عليه ان يستأنف القرار الى المجلس التأديبي الاستئنافي في خلال اسبوعين من تاريخ …

المادة 41

المادة 41- يبلغ المستأنف بموعد جلسة التأديبي الاستئنافي قبل مدة لا تزيد على اسبوعين من تاريخ انعقادها وعلى المجلس ان يبت في الاستئناف خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ وروده ويكون قراره قطعيا.

المادة 42

المادة 42- أ- لعضو الهيئة التدريسية او المحاضر او مساعد التدريس او البحث تقديم اية بينات امام اي من المجلسين التأديبيين بما في ذلك الادلاء باقوال واستجواب الشهود ومناقشتهم. ب- اذا لم يتمكن اي من المجلسين التأديبيين من اصدار قراره خلال …

المادة 43

المادة 43- للرئيس كف يد عضو الهيئة التدريسية او المحاضر او مساعد التدريس او البحث المحال الى لجنة التحقيق او الى المجلس التأديبي ، او الى المدعي العام او المحكمة عن العمل وان يقرر توقيف راتبه كلياً او جزئياً الى حين صدور القرار النهائي في …

المادة 44

المادة 44- تعتبر خدمة عضو الهيئة التدريسية او المحاضر ومساعد التدريس او البحث منتهية في الجامعة في اي من الحالات التالية أ- الوفاة ب- قبول الاستقالة ج- فقد الوظفية د- الاستغناء عن الخدمة هـ- العزل و- بلوغ الخامسة والستين من العمر ، وللجنة …

المادة 45

المادة 45- تقدم الاستقالة خطيا وتقبل او ترفض بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد على ان يصدر القرار بقبول الاستقالة او رفضها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وتعتبر مقبولة اذا لم يبلغ مقدم الاستقالة بقرار قبولها او رفضها خلال تلك …

المادة 46

المادة 46- يعتبر عضو الهيئة التدريسية او المحاضر او مساعد التدريس او البحث فاقداً لوظيفته اذا تغيب عن عمله مدة تزيد على ثلاثة اسابيع متواصلة دون عذر تقبله الجامعة وفي هذه الحالة يفقد حقه في المكافأة وفي مساهمة الجامعة في صندوق الادخار.

المادة 47

المادة 47- مع مراعاة ما ورد في المادة (46) والمادة (32) من هذا النظام يستحق عضو الهيئة التدريسية مساعد التدريس او البحث الذي تنتهي خدمته في الجامعة لاي سبب الحقوق المالية التالية:- أ- مكافأة تعادل راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمته …

المادة 48

المادة 48- لا يستحق عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس او البحث الذي تنتهي خدمته في الجامعة اية مكافأة في اي من الحالات التالية: أ- اذا كانت خدمته في الجامعة تقل عن السنة. ب- اذا ادين بحكم قضائي قطعي صادر عن محكمة اردنية …

المادة 49

المادة 49- أ- اذا اصيب عضو هيئة التدريس او المحاضر المتفرغ او مساعد التدريس او البحث بسبب عمله دون تقصير أو اهمال منه بعاهة جسمانية ، وكانت العاهة لا تحول دون استمراره في عمله في الجامعة فيدفع له تعويض مساو للنسبة المئوية للعجز الذي اصابه …

المادة 50

المادة 50- أ- للرئيس ان يكلف عضو الهيئة التدريس او المحاضر المتفرغ او مساعد التدريس او البحث للقيام ببعض الاعمال التدريسية او البحث او التدريب او غير ذلك من الاعمال الاضافية ويجوز ان يكون هذا التكليف لقاء مكافأة مالية يقررها الرئيس. ب- …

المادة 51

المادة 51- لمجلس الجامعة منح لقب استاذ شرف او لقب استاذ ممتاز وفقا للتعليمات التي يصدرها مجلس الجامعة.

المادة 52

المادة 52- ينشأ في الجامعة صندوق ادخار تقوم على ادارته لجنة تسمى لجنة الصندوق وتشكل من مدير الادارة والخدمات رئيسا وعضوية كل من المدير المالي واثنين من اعضاء هيئة التدريس المشتركين في الصندوق يعينهما الرئيس لمدة سنتين قابلتين للتجديد على …

المادة 53

المادة 53- يحق لاي من العاملين الدائمين في الجامعة الاشتراك في الصندوق.

المادة 54

المادة 54- أ- يقتطع لحساب الصندوق 5% من الراتب الشهري للمشترك وتدفع الجامعة شهريا لحساب المشترك في الصندوق مبلغا يعادل مثلي المبلغ المقتطع من راتبه. ب- يبدأ الاشتراك في الصندوق من تاريخ المباشرة بالعمل بعد التعيين في الجامعة.

المادة 55

المادة 55- تحفظ في المديرية المالية في الجامعة حسابات خاصة مستقلة لاموال صندوق الادخار وتستثمر بالطريقة التي تنسبها لجنة الصندوق ويوافق عليها مجلس الجامعة.

المادة 56

المادة 56- مع مراعاة احكام هذا النظام واي نظام آخر صادر بالاستناذ الى القانون تدفع الجامعة للمشترك عند تركه الخدمة في الجامعة الرصيد المتحقق له في الصندوق مع ما يخصة من ارباح محسوبة على اساس الارصدة الفعلية للمشترك.

المادة 57

المادة 57- يجوز للمشترك بقرار من لجنة الصندوق الاقتراض من اموال الصندوق بفائدة قدرها 6% شريطة ان لا يزيد المبلغ المقترض في اي وقت على سبعين في المائة من مساهمة المقترض وان لايزيد اجل القرض على سنة واحدة.

المادة 58

المادة 58- لا يحق للمشترك عند تركه الخدمة استيفاء مساهمة الجامعة لحسابه في الصندوق والأرباح التي انشأت عنها في اي من الحالتين التاليتين:- أ- اذا ترك المشترك الخدمة خلافا لاحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. ب- اذا اعتبر المشترك فاقد …

المادة 59

المادة 59- لا يجوز لاي من اعضاء الهيئة التدريسية او المحاضرين او مساعدي التدريس او البحث ان يشترك في اتخاذ قرارات تتعلق بتعيين او ترقية او تقييم عمل اي من اعضاء الهيئة التدريسية او المحاضرين او مساعدي التدريس او البحث اذا كان يعلوه رتبة.

المادة 60

المادة 60- أ- تعقد الجامعة على نفقتها تأمينا جماعيا على حياة اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين ومساعدي التدريس او البحث فيها. ب- تعمل الجامعة على تأمين الرعاية الصحية لجميع العاملين فيها وعائلاتهم بما في ذلك توفير الخدمات والعناية …

المادة 61

المادة 61- يصدر مجلس التعليمات الاخرى لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية