نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الغرف التجارية رقم 822 لسنة 1949 رقم 822 لسنة 1949
- الجريدة الرسمية
- العدد 994، ص 267
- نُشر
- 27 آب 1949
- المواد
- 81
- آخر تعديل
- 1957
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الغرف التجارية رقم 822 لسنة 1949 رقم 822 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 994، ص 267)
حياة القانون
نظام الغرف التجارية غير ساري
رقم 822 لسنة 1949 · 81 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 994، ص 267، نُشر في 27 آب 1949
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1949 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام الغرف التجارية المعدل رقم 1 لسنة 1957 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 4
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1957 نظام الغرف التجارية المعدل رقم 1 لسنة 1957لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1954 نظام الغرف التجارية والصناعية (المعدل) رقم (1 ) لسنة 1954 رقم 836 لسنة 1954لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1953 نظام معدل لنظام الغرف التجارية رقم 1 لسنة 1953لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1953 نظام الغرف التجارية - المعدل رقم (2) لسنة 1953 رقم 838 لسنة 1953لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 81
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- تتألف الهيئة العامة ممن سجلت اسماؤهم في الغرفة التجارية من التجار والصيارفة والمصدرين والمستوردين والوسطاء والمقاولين والمتعهدين وشركات التأمين والسياحة او وكلائهم والمؤسسات التجارية والمالية والصناعية ومؤسسات المحاسبة ويشترط …
المادة 4
يسجل عضو في الهيئة العامة من يتقدم بطلب تسجيل في الغرفة وتتوفر فيه الشروط الاتية:- أ- ان يكون ممن توفرت فيه الشروط المبينة في المادة الثالثة من هذا النظام. ب- ان يكون متمتعاً بحقوقه السياسية والمدينة. ج- ان يسدد رسم التسجيل وما يجب عليه من …
المادة 5
المادة 6
يقدم طالب الانتساب الى الغرفة استدعاء موقعا منه بعرض على مكتب الغرفة للنظر فيه في اول جلسة تعقد بعد تقديمه ويحق لاعضاء المجلس باكثرية الاصوات ان يقبلوا او يرفضوا الطلب مع بيان الاسباب وفي حالة الرفض يتوجب على مكتب الغرفة عرض القضية على …
المادة 7
المادة 8
يشترط في عضو مجلس ادارة الغرفة ان يكون حائزا على الصفات التالية:- أ- ان يكون مسجلا في الغرفة من الدرجة الاولى او الدرجة الثانية او الدرجة الثالثة. ب- ان يكون قد بلغ الثلاثين من عمره. ج- ان يكون قد زاول التجارة او الصناعة او أي عمل اّخر …
المادة 9
يحق لاحد المدراء الاولين في الشركات المساهمة والعادية والمفوضين في ادارة اعمال المحلات التجارية ان يرشحوا انفسهم الى عضوية ادارة الغرفة اذا توفرت فيهم الشروط الواردة في المادة (8) من هذا النظام ولا يجوز ان يرشح اكثر من واحد عن كل شركة.
المادة 10
أ- مدة العضوية في مجلس ادارة الغرفة اربع سنوات وفي حالة استقالة او وفاة احد اعضائها او فقد المؤهلات القانونية تسند العضوية الشاغرة الى المرشح الذي نال اكبر عدد من الاصوات بعد العضو الاخير والا يصار الى انتخاب عضو جديد واذا انتهت مدة الغرفة …
المادة 11
المادة 12
يحدد وزير التجارة بالعاصمة والحكام الاداريون في المقاطعات الادارية موعدا لانتخاب اعضاء مجلس ادارة الغرفة ويتحتم ان يكون ذلك خلال ثلاثين يوما من انتهاء مدة مجلس ادارة الغرفة القائم او من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة في تأليف الغرفة …
المادة 13
يشترك في انتخاب اعضاء مجلس ادارة الغرفة جميع اعضاء الهيئة العامة المسجلين في الغرفة والمتوفرة فيهم الشروط التي تنطوي عليها المادتان (3 و 4) من هذا النظام او من التجار المرخصين الحائزين على الشرائط القانونية عند انتخابات الغرفة المحدثة ما …
المادة 14
تؤلف في العاصمة لجنة اشراف قوامها وزير التجارة او من ينيبه رئيسا ومحافظ العاصمة وتاجران غير مرشحين ينتخب الوزير اعضاء وفي المقاطعات الادارية من متصرف اللواء رئيسا وتاجران غير مرشحين ينتخبهما المتصرف انتخاب او قائم مقام القضاء رئيسا وتاجران …
المادة 15
يجب على كل مرشح لعضوية الغرفة ان يدفع عشرة جنيهات يودعهافي صندوق الغرفة كشرط لقبول ترشيحه او في صندوق المال اذا كانت الغرفة محدثة ويقيد هذا المبلغ ايرادا للغرفة اذا عدل المرشح عن الترشيح او اذا لو يفز بعضوية مجلس ادارة الغرفة نتيجة …
المادة 16
تقدم طلبات الترشيح الى مكتب الغرفة لقاء ايصال رسمي موقع عليه من الموظف المسؤول خلال خمسة عشر يوما تبدأ في الساعة الثامنة من صباح اليوم الثاني لاعلان موعد الانتخابات وتنتهي في الساعة الثانية بعد الظهر من اليوم الاخير لهذه المدة وتسجل طلبات …
المادة 17
يعين وزير التجارة لجنة تدقيق مؤلفة من رئيس عشرة اعضاء من تجار الصنفين الاول والثاني في العاصمة ويعين كل من المتصرف وقائم المقام في المقاطعات الادارية لجنة مؤلفة من رئيس وخمسة اعضاء لتولي ما يلي:- أ- اعداد قوائم باسماء الذين يحق لهم …
المادة 18
المادة 19
اذا وجد بعد اقفال قبول الترشيح ان عدد المرشحين المقبولين لا يزيد على عدد الاعضاء المقبولين لعضوية مجلس ادارة الغرفة تعلن حيئذ لجنة الاشراف ان المرشحين قد اصبحوا اعضاء بالتزكية واذا نقص عدد المرشحين عن العدد المطلوب فلوزير التجارة تعيين من …
المادة 20
كل اعتراض على قوائم المرشحين او الناخبين يجب ان يقدم خطيا باستدعاء يدفع عنه رسم قدره (500) فلس الى صندوق الغرفة خلال ثلاثة ايام من الاعلان ويشترط ان يتضمن الاعتراض الاسباب الموجبة بالتفصيل وقرار هذه اللجنة باكثرية الاصوات يكون نهائياً.
المادة 21
المادة 22
يتسلم الناخب رقعة الانتخاب ممهورة بخاتم الغرفة الرسمي وموقعا عليها من رئيس لجنة الاشراف مرقمة بالتسلسل بمقدار عدد الناخبين ويدون عليها اسماء من يود انتخابه دون ان يكون مقيدا بانتخاب العدد المطلوب انتخابه من المرشحين المقبولين والمعلن عن …
المادة 23
المادة 24
المادة 25
عندما يعلن رئيس لجنة الاشراف انتهاء عملية الانتخاب تفتح الصناديق ويباشر بفرز الاصوات الا اذا كان الوقت غير مساعد فعندئذ تحفظ صناديق الانتخاب الممهورة والمختومة بالشمع الاحمر بخاتم الغرفة الرسمي الى اليوم الثاني اذا لم يكن ذلك اليوم عطلة …
المادة 26
المادة 27
يفوز بعضوية مجلس دارة الغرفة المرشحون الذين ينالون اكثر الاصوات بالتسلسل واذا حاز اثنان او اكثر من المرشحين الاخرين عدداً متساوياً من الاصوات تقترع لجنة الاشراف عليهم ويفوز بالعضوية المرشح الذي يفوز بالقرعة.
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 30- ينتخب مجلس الادارة الجديد في اول جلسة يعقدها الرئيس ونائب الرئيس وامين السر ونائبا للامين وخازنا ونائبا للخازن وعضوين وهذه الهيئة تسمى هيئة مكتب الغرفة الدائم.
المادة 31
المادة 32
المادة 33
33- يشرف أمين السر على تنظيم الاعمال الكتابية وترتيبها وحسن سيرها وحفظها وتنفيذ مقررات مجلس ادارة الغرفة وتوزيع الاعمال بين الكتاب ويراقبهم اذا مست الحاجة لاستخدام مثل اولئك الكتاب ويعين الاشتراك مع الرئيس مواعيد الجلسات ويدعو …
المادة 34
يشرف أمين الصندوق أي الخازن على حسابات الغرفة وهو مسؤول عن اموالها ويوقع قبل الرئيس على جميع الاعمال الرئيسية وينظم قبل حلول الشهر الاول من كل سنة ميزانية تقديرية سنوية تتضمن ايرادات الغرفة ومصاريفها المتوقعة كما يقدم الى مجلس ادارة الغرفة …
المادة 35
المادة 36
اعضاء مكتب الغرفة مسؤولون عن ادارة اعمال الغرفة كل بحسب اختصاصه وعلاوة على ذلك يكون الخازن مسؤولا عن اعمال الصندوق الموجود بحوزته وعن مكتب الغرفة وعليه ان يطلع مجلس الادارة في كل جلسة من جلساته على جميع الاعمال التي يقوم بها والنتائج التي …
المادة 37
المادة 37- يجتمع مجلس ادارة الغرفة مرة كل خمسة عشر يوما على الاقل ولا يصح اجتماعه خارج قاعة الغرفة الا في حالات اضطرارية وفي الحالات الاستثنائية وعندما يتلقى الرئيس طلبا خطيا بتوقيع ستة اعضاء على الاقل من اعضاء مجلس ادارة الغرفة عليه ان …
المادة 38
تبين جلسة مجلس ادارة الغرفة قانونية اذا حضرها نصف الاعضاء او اكثر وفي حالة عدم توفر النصاب تؤجل الجلسة مدة لا تزيد على ثلاثة ايام توجه الدعوة خلالها الى كافة الاعضاء وتعقد الجلسة في الموعد المحدد وتكون قانونية في هذه المرة اذا حضرها ثلاث …
المادة 39
يفتتح الرئيس الجلسة وفي حالة غيابه نائبه او اكبر الاعضاء سنا في حالة غيابهما ، ثم يدعى امين السر لتلاوة وقائع الجلسة السابقة وبعد المصادقة عليها يوقع رئيس الجلسة والاعضاء الحاضرون محضر الجلسة وينتقل بعد ذلك الى بقية الاعمال.
المادة 40
يمنح الرئيس للاعضاء حسب طلبهم المسجل بالترتيب حق الكلام ولا تجوز المناقشة الا بالموضوع المطروح للبحث او حالة طرح موضوع جديد للبحث يقرر مجلس ادارة الغرفة فيما اذا كان من الممكن الخوض في البحوث الجديدة او تأجيلها الى جلسة قادمة.
المادة 41
المادة 42
المادة 43
المادة 44
لرئيس الغرفة الحق بدعوة كافة الخبراء الفنيين او الاشخاص الذين تتوفر لديهم المعلومات المفيدة في اي موضوع مطروح للبحث في اجتماعات مجلس ادارة الغرفة كما وله الحق بدعوة مندوبي الغرفة وممثليها امام اية لجنة او هيئة رسمية ليدلوا بتقاريرهم …
المادة 45
المادة 45- تتكون موارد الغرفة التجارية من رسوم التسجيل والاشتراك ورسوم الكفالات والشهادات وجميع المستندات التي تصدرها او تصدقها اثناء لقاء رسوم معينة ورسوم التحكيم والتصديق على العرائض وجوازات السفر والتأشير على الدفاتر التجارية …
المادة 46
يعين مجلس ادارة الغرفة لجنة مؤلفة من اثنين من اعضائها مع امين الصندوق للاشراف على مالية الغرفة ومواردها وتنظم حساباتها وماليتها وعلى هذه اللجنة المالية ان تقدم في مطلع كل شهر موازنة شهرية تتضمن موارد الغرفة ومصاريفها مع الرصيد المنقول الى …
المادة 47
يعين مجلس ادارة الغرفة مصرفا لايداع اموال الغرفة فيه ولا يجوز سحب اي مبلغ من المال الا بتوقيع الرئيس او نائبه عند غيابه مضافا اليه توقيع امين الصندوق ولا يجوز لامين الصندوق ان يبقي في صندوقه مبلغا يزيد على خمسين جنيها فلسطينيا لسد الحاجات …
المادة 48
المادة 49
المادة 49- ينظم امين الصندوق دفاتر حسابات الغرفة تنظيما تجاريا يبين فيه الداخل والخارج ويظهرهما بوضوح ويجب ان يقترن كل دخل او خرج بمستندات نظامية على نسختين تحمل ارقاما متسلسلا وتنطوي على التفصيلات اللازمة والوثائق المؤيدة لها ممهورة بخاتم …
المادة 50
أ- 1 تستوفى الرسوم بموجب التعرفة الاتية في عمان على ان يكون التصنيف حسب قرارات مجلس ادارة الغرفة ويجوز الاعتراض على هذا القرار الى وزير التجارة ويكون قراره نهائيا وتعتبر اجراءاته لمدة سنة كاملة رسوم التسجيل رسوم الاشتراك فلس دينار فلس …
المادة 51
المادة 52
ينظم مكتب الغرفة التجارية قائمة تتضمن اسماء والقاب ومحال اقامة التجار المتخلفين عن دفع اي رسم متحقق عليهم وبعد تصديقها تبعث مع مذكرة الى وزارة التجارة التي تتولى مخابرة المراجع المختصة من اجل جباية هذه الرسوم من قبل جباة المالية بموجب …
المادة 53
المادة 54
يحق للدوائر الحكومية او توفد مندوبا او اكثر عنها لحضور جلسات الغرفة التجارية عند النظر في امور تتعلق باختصاصها للمناقشة فيها على ان لا يؤخذ رأي هؤلاء المندوبين في المقررات التي تتخذها الغرفة في الامور المذكورة.
المادة 55
المادة 56
المادة 57
المادة 58
المادة 59
لا يجوز رد الاموال التي تجبيها الغرفة الا في الحالات التي يتحقق فيها ان تلك الاموال استوفيت بطريقة غير اصولية وفي هذه الحالة يجب عرض القضية على مجلس الادارة ليقر ردها الى اصحابها وكذلك الحال عند رد الاموال التي جبيت بموجب المادة (15) من …
المادة 60
يعين مجلس ادارة الغرفة مدققا قانونيا للحسابات والموازنة وعلى امين الصندوق ان يطلع المدقق على دفاتر الغرفة والمستندات المتعلقة بماليتها ةفي جميع الاحوال تخضع مالية الغرفة لمراقبة الحكومة العامة ومفتشها الماليين الذين يمكن انى توفدهم الحكومة …
المادة 61
المادة 62
المادة 63
المادة 64
المادة 65
المادة 66
المادة 67
المادة 68
المادة 68- تخصص الغرفة من مواردها اذا كانت الموارد تساعد على ذلك مقداراً معيناً من المبالغ ترصده في سبيل انشاء عقارات تستثمر لصالح صندوق الغرفة من مكاتب ومعارض وغيرها.
المادة 69
يتألف دخل هذا الصندوق من الموارد الاتية:- أ- ما يحييه مجلس ادارة الغرفة من اعضائه لمصلحة هذا الصندوق. ب- ما يقرر مجلس ادارة الغرفة تخصيصه من موازنة الغرفة عند وجود وفر يزيد عن الحاجة. ج- ما يرد من هبات وتبرعات او اي ريع اخر يرصد لهذه …
المادة 70
امين الصندوق مكلف بتنظيم حسابات خاصة باموال صندوق الانشاءات منفصلة ومستقلة عن حسابات الغرفة وتودع موجودات هذا الصندوق بالمصرف الذي يختاره مجلس ادارة الغرفة ولا يجوز بحال من الاحوال سحب اي مبلغ من اموال الغرفة لا بقرار يتخذه مجلس ادارة …
المادة 71
المادة 72
المادة 73
المادة 74
المادة 75
المادة 75- تقوم الغرفة بفض الخلافات الداخلية بين التجار واصحاب المهن والصناعات ممن تكون اسماؤهم قد سجلت في الغرفة وذلك بتقديم طلب خطي من الطرفين المتنازعين او احدهما بشرط ان يوافق الطرف الاخر على قبول تحكيم الغرفة بعد تقديمه الطلب …
المادة 76
تعين الغرفة بعد استلام طلب التحكيم الموافق عليه من الطرفين المتنازعين في اول جلسة تعقدها لجنة مؤلفة من ثلاثة من اعضائها او غيرهم تراعى فيهم الكفاءة والخبرة والامانة وعدم العلاقة بموضوع التحكيم بموجب قرار حسب الاصول للنظر في القضية المختلف …
المادة 77
المادة 78
المادة 79
تعين الغرفة مقدار رسوم التحكيم بموجب التعرفة و تحدد تعويضات لجنة التحكيم ونفقاتها وتستوفيها قبل مباشرة لجنة التحكيم بالعمل على ان تدفع لاعضاء لجنة التحكيم بعد رفعها اوراق القضية الى رئيس الغرفة حسب الاصول.
المادة 80
المادة 81
عندما يحدث خلاف بين التجار والشركات او المؤسسات الاردنية وبين ما يقابلها من التجار والشركات والمؤسسات الاجنبية تؤلف لجنة التحكيم بناء على طلب الفريق الاردني من ممثل عن الغرفة ومندوب من قبل وزارة التجارة ومندوب عن القنصلية التي ينتسب اليها …
اسأل مساعدك عن نظام الغرف التجارية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.