التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام موظفي صندوق قروض البلديات والقرى / صادر بالاستناد للمادة (11) من قانون صندوق قروض البلديات والقرى رقم (41) لسنة 1966 رقم 150 لسنة 1966

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 2611
نُشر
16 أيار 1966
المواد
25
آخر تعديل
1979
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام موظفي صندوق قروض البلديات والقرى / صادر بالاستناد للمادة (11) من قانون صندوق قروض البلديات والقرى رقم (41) لسنة 1966 رقم 150 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 2611)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام موظفي صندوق قروض البلديات والقرى / صادر بالاستناد للمادة (11) من قانون صندوق قروض البلديات والقرى غير ساري

رقم 150 لسنة 1966 · 25 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 2611، نُشر في 16 أيار 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1979
1979بعد 13 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام موظفي صندوق قروض البلديات والقرى رقم 19 لسنة 1979 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1979 نظام معدل لنظام موظفي صندوق قروض البلديات والقرى رقم 19 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 نظام معدل لنظام موظفي صندوق قروض البلديات والقرى / صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون قروض البلديات والقرى رقم (41) لسنة 1966 رقم 32 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1974 نظام معدل لنظام موظفي صندوق قروض البلديات والقرى / صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون قروض البلديات والقرى رقم (41) لسنة 1966. رقم 37 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تفسير أحكام المواد 3 و 10 و 16 و 20 من قانون صندوق قروض البلدية والقرى رقم 41 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 41 لسنة 1968 , والمادة 25 من نظام موظفي الصندوق رقم 150 لسنة 19661966
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 25

المادة 1

المادة 1: اسم النظام وتاريخ نفاذه يسمى هذا النظام (نظام موظفي صندوق قروض البلديات والقرى لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2: أ- تطبيق النظام تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين والمستخدمين الذين يتقاضون رواتبهم من ميزانية صندوق قروض البلديات والقرى حسب احكام قانون صندوق قروض البلديات والقرى المؤقت رقم (41) لسنة 1966 وحسب احكام هذا النظام. ب- لا …

المادة 3

المادة 3: تعاريف يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها تاليا الا اذا دلت القرينة خلاف ذلك. تعني كلمة الوزير -وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية. تعني كلمة الصندوق-صندوق قروض البلديات والقرى. تعني كلمة …

المادة 4

المادة 4: اصناف الموظفين :يقسم الموظفون الى:- أ- موظفين مصنفين . ب- موظفين غير مصنفين. ج- مستخدمين. د- موظفين بعقود.

المادة 5

المادة 5: تحدد درجات ورواتب المدير العام والموظفين المصنفين في الصندوق على الوجه التالي: أ- الدرجة الخاصة (المدير العام) -150-210 دينار بزيادة سنوية مقدارها عشرة دنانير ب- موظفو الصنف الاول وهم الذين يشغلون الدرجات التالية:- الدرجة الاولى …

المادة 6

المادة 6: شروط عامة لتعيين الموظفين والمستخدمين لا يعين اي موظف او مستخدم في الصندوق الا اذا كان أ- اردنيا ب- قد اكمل الثامنة عشرة من عمره ج- قد اجتاز فحصا طبيا لائقا للخدمة بموجب تقرير صادر عن اللجنة الطبية المختصة في وزارة الصحة. د- حسن …

المادة 7

المادة 7: المؤهلات العلمية لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المذكورة في ادناه في الوظائف المصنفة بدرجات ورواتب تزيد على الدرجات والرواتب المبينة فيما يلي:- أ- من اكمل بنجاح مقرر سنتين دراسيتين او ثلاث سنوات في مدرسة اختصاصية او مهنية بعد شهادة …

المادة 8

المادة 8: اعتماد الشهادات العلمية ومعادلتها أ- يجب ان تكون الشهادات العلمية الاجنبية معادلة للمستوى الذي يخول حاملها العمل في البلاد التابع لها المعهد الذي منح الشهادة. ب- وزارة التربية والتعليم هي المرجع المختص في معادلة الشهادات وتقدير …

المادة 9

المادة 9: الاعلان عن الوظائف أ- يجوز للمدير العام قبل ملء وظيفة شاغرة ان يعلن بوسائل الاعلان العادية او بالتعميم الرسمي على جميع الدوائر المختصة اذا رأى ذلك مناسبا وتقدم الطلبات الى الصندوق. ب- تطبق الامتحانات التنافسية لاشغال اية وظيفة …

المادة 10

المادة 10: يراعى في التعيين في الصندوق لاول مرة القواعد التالية:- أ- لا يجوز تعيين الطالب الا في وظيفة شاغرة في الملاك ما لم يكن موظفا مؤقتا على حساب المواد المفتوحة. ب- لا يجوز ان يكون للتعيين والترفيع مفعول رجعي.

المادة 11

المادة 11: تعيين وانهاء خدمات الموظفين المصنفين أ- لا يجوز تعيين شخص لاول مرة في وظيفة من الصنف الاول ما لم يكن حائزا على شهادة من جامعة معترف بها. ب- لا يجوز تعيين شخص لاول مرة في وظيفة من الصنف الثاني ما لم يكن حائزا على شهادة الدراسة …

المادة 12

المادة 12: مدة التجربة : أ- عند تعيين اي موظف مصنف في الصندوق لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنة واحدة. ب- يجوز انهاء خدمة الموظف لعدم كفاءته او لسوء سلوكه خلال مدة التجربة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة ويصبح الموظف مثبتا في الخدمة …

المادة 13

المادة 13: الموظفين غير المصنفين والمستخدمون أ- يجرى تعيين الموظفين غير المصنفين والمستخدمين وزيادة رواتبهم ونقلهم ومعاقبتهم وعزلهم وقبول استقالتهم بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة ويجب ان يستند قرار توقيع العقوبة او العزل الى …

المادة 14

المادة 14: تعيين الموظفين بعقود أ- يعين الموظفون بعقود بقرار من المجلس بناء على تنسيب من المدير العام اذا كان الراتب يزيد على (45) دينارا في الشهر وبقرار من الوزير بناء على تنسيب من المدير العام اذا كان الراتب (45) دينارا في الشهر او …

المادة 15

المادة 15: الموظفون غير الاردنيين: لا يجوز تعيين غير الاردنيين بعقود اذا تيسر وجود اردنيين تتوافر فيهم المؤهلات اللازمة للعمل المطلوب تأديته.

المادة 16

المادة 16: شروط ترفيع الموظفين: أ- يرفع الموظف درجة درجة والى ادنى مربوط الدرجة الاعلى مباشرة. ب- لا يرفع الموظف الا الى درجة شاغرة في الملاك. ج- لا يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى ما لم يكن قد اكمل مدة لا تقل عن سنة في اعلى مربوط …

المادة 17

المادة 17: الزيادات السنوية تمنح الزيادات السنوية ضمن الدرجة الواحدة استمرارا حتى يصل الموظف الى اعلى مربوط الدرجة ولا يجوز توقيف الزيادة السنوية لسنة او اكثر الا بقرار تأديبي.

المادة 18

المادة 18: براآت التشكيلات: تصدر براآت التشكيلات في كل من الحالات التالية:- أ- 1 - عند التعيين . 2 - عند الترفيع او تعديل الراتب. 3 - عند تنزيل الدرجة او تنزيل الراتب. 4 - عند التعيين بالوكالة. 5- عند تغيير اسم الوظيفة او تغيير درجتها او …

المادة 19

المادة 19: الاجازات أ- يستحق موظفو الصنف الاول اجازة سنوية مدتها 30 يوما. ب- يستحق موظفو الصنف الثاني اجازة سنوية مدتها 21 يوما. ج- يستحق الموظفون بعقود اجازات سنوية حسب الشروط الواردة في عقود استخدامهم. د- يستحق الموظفون غير المصنفين …

المادة 20

المادة 20: منع الاجازات أ- يعطى موظفو الصنف الاول اجازاتهم بموافقة الوزير بناء على توصية المدير العام. ب- يعطى موظفو الصنف الثاني والمستخدمون اجازاتهم بموافقة المدير العام بناء على تنسيب رئيس القسم . ج- يجوز للوزير ان يفوض صلاحيته كتابة …

المادة 21

المادة 21: بدل الاجازات يستحق الموظف او المستخدم الذي يستقبل او تنتهي خدماته في الصندوق لاي سبب كان ما عدا العزل وفقدان الوظيفة الرواتب والعلاوات عن مدة الاجازات التي كان يستحقها فيما لو بقي على رأس عمله تؤدى هذه الرواتب والعلاوات دفعة …

المادة 22

المادة 22: مكافأة الخدمة يستحق موظفو ومستخدمو الصندوق مكافأة خدمة كما يلي:- أ- يستحق الموظف غير المصنف والمستخدم عند انتهاء خدماته من الصندوق لاي سبب كان ما عدا العزل التأديبي او فقدان الوظيفة او الاستقالة مكافأة بمعدل الراتب الاساسي لشهر …

المادة 23

المادة 23: احكام عامة حقوق الورثة يتقاضى ورثة الموظف او المستخدم المتوفي بالاضافة الى اية منافع اخرى تمنحها القوانين والانظمة المعمول بها في الحكومة ما يلي:- 1- كامل ما يستحقه من مكافآت بمقتضى احكام هذا النظام كما لو انهيت خدماته يوم …

المادة 24

المادة 24: علاوات المهندسين يطبق على مهندسي الصندوق نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص للمهندسين رقم (22) لسنة 1966 او اي تعديل له او تشريع يقوم مقامه.

المادة 25

المادة 25: تطبيق نظام الخدمة المدنية فيما عدا ما نص عليه هذا النظام تطبق على موظفي الصندوق احكام نظام الخدمة المدنية او اي تعديل له او اي تشريع يقوم مقامه على ان يمارس ادارة الصندوق صلاحيات مجلس الوزراء ويمارس المدير العام صلاحيات وكيل …

اسأل مساعدك عن نظام موظفي صندوق قروض البلديات والقرى / صادر بالاستناد للمادة (11) من قانون صندوق قروض البلديات والقرى.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية