التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الحجر الصحي على الحيوانات رقم 7 لسنة 1955

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 358
نُشر
16 نيسان 1955
المواد
40
آخر تعديل
1958
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الحجر الصحي على الحيوانات رقم 7 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 358)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الحجر الصحي على الحيوانات غير ساري

رقم 7 لسنة 1955 · 40 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 358، نُشر في 16 نيسان 1955

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19551960197019801990200020102020اليوم
1958
1958بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل للنظام رقم (7) لسنة 1955 نظام الحجر الصحي على الحيوانات/صادر بمقتضى الفقرات (أ) و (د) و (هـ) و( و) و( ز)و (ح)و (ج)و (ط)و (ل)و (م)و (ن) و (س)و من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1954 رقم 55 لسنة 1958 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1958 نظام معدل للنظام رقم (7) لسنة 1955 نظام الحجر الصحي على الحيوانات/صادر بمقتضى الفقرات (أ) و (د) و (هـ) و( و) و( ز)و (ح)و (ج)و (ط)و (ل)و (م)و (ن) و (س)و من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1954 رقم 55 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 40

المادة 1

اسم النظام المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم (نظام الحجر الصحي على الحيوانات).

المادة 2

اصطلاحات المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- تعني لفظة (المملكة) المملكة الاردنية الهاشمية. تعني لفظة (الوزير) وزير الزراعة. تشمل لفظة (حيوانات) المواشي …

المادة 3

حظر عام المادة 3- يحظر ادخال أي حيوان من الحيوانات الى المملكة سواء عن طريق البحر أو الجو أو البر الا بموجب أحكام هذا النظام وأحكام الذيل الملحق به.

المادة 4

ادخال المواشي عن طريق البحر المادة 4- تنزل المواشي في مرفأ العقبة أو أي مرفأ يعلن عنه وزير الزراعة.

المادة 5

الاشعار بوصول المواشي المادة 5- على صاحب المواشي أن يشعر الموظف البيطري في العقبة قبل ذلك بثلاثة ايام على الاقل.

المادة 6

الاشعار الذي يعطية الربان بوصول المواشي المادة 6- عند وصول مركب الى مرفأ العقبة بنقل حيوانات يراد انزالها الى البر يجب على الربان ان يبلغ ذلك الى الموظف البيطري القائم بالتفتيش في العقبة.

المادة 7

تسليم الشهادة والتصريح المادة 7- لا يسمح بانزال الحيوانات المستوردة الى البر ما لم والى ان يسلم الموظف القائم بالتفتيش الشهادة والتصريح المعينين في هذه المادة وهما:- أ- شهادة موقعة بامضاء موظف بيطري مفوض حسب الاصول في البلاد المصدرة …

المادة 8

على الربان أن يسلم أو يتخذ التدابير لتسليم الشهادة والتصريح المشار اليهما في المادة الاخيرة الى الموظف القائم بالتفتيش مرفقين بسائر التصاريح او الشهادات الواجب تقديمها بمقتضى ذيل هذا النظام.

المادة 9

يفحص الموظف البيطري القائم بالتفتيش جميع الحيوانات الموجودة في المركب فاذا اقتنع بأن التصاريح او الشهادات المقررة منظمة حسب الاصول، وبأن احكام هذا النظام والذيل قد روعيت وبأن الحيوانات الموجودة في المركب غير مصابة بمرض فيجوز له ان يصدر …

المادة 10

اذا شهد الموظف القائم بالتفتيش بأن بعض الحيوانات مصاب او موبوء بالمرض فيحظر عندئذ انزال جميع الحيوانات الى البر او يتم التصرف بها على الوجه الذي يشير به مدير دائرة البيطرة.

المادة 11

ان العلف او القش المأخوذ من احد المرافىء والمشحون في المركب كعلف للحيوانات المرسلة الى المملكة لا يجوز انزاله في اي مرفأ من موانىء المملكة.

المادة 12

ان الاغطية والاجهزة والاوعية والاقفاص والصناديق والعدد والسروج وسائر الادوات والاشياء التي تستعمل في المركب من اجل الحيوانات المستوردة الى المملكة يجوز اتلافها او رفض ادخالها الى المملكة او يجوز ادخالها اليها بتصريح من قبل الموظف القائم …

المادة 13

1- تطهر البسط واغطية الحيوانات الاخرى وما شابهها من المواد والاشياء في حالة وجود البخار المضغوط بتعريضها لبخار رطب بضغط يتراوح بين 07, و0.50 و1 من الكيلو غرام لكل سنتمتر مربع لمدة عشرين دقيقة بعد تفريغ الهواء من غرفة التطهير وفي حالة عدم …

المادة 14

ادخال الحيوانات عن طريق البر المادة 14- لا يجوز ادخال الحيوانات الى المملكة عن طريق البر الا بواسطة احد محاجرالحيوانات الصحية او في الاماكن التالية:- مركز الجفور - المفرق - الرمثا - الازرق - الموقر - المدورة - معان - الجفر - باير وجميع …

المادة 15

احكام عامة الرسوم المادة 15- 1- تستوفى الرسوم التالية عن فحص المواشي المستوردة والصادرة إما حيوانات النقل فعلى الواردة منها:- أ- الأبقار والجاموس والخيل والجمال 50 فلساً عن كل رأس. ب- الضأن والماعز 15 فلساً عن كل رأس. ج- الحملان والجداء …

المادة 16

تحجر جميع المواشي المستوردة في أحد المحاجر الصحية المشار إليها في المادتين 9 و14 وذيل هذا النظام إلا إذا عوملت على وجه آخر وفقاً لتعليمات مدير دائرة البيطرة وتبتدئ مدة الحجر من تاريخ وصولها.

المادة 17

1- أثناء مدة الحجر المعينة في المحجر الصحي تزرب الحيوانات أو تعلف أو يتولى شأنها بوجه آخر حسب التعليمات التي يصدرها الموظف القائم بالتفتيش ويجري فحصها ومعالجتها على الوجه الذي يأمر به مدير البيطرة. 2- يجوز أن يشتمل فحص الحيوانات الآتي …

المادة 18

إذ ظهر أو ثبت تفاعل إيجابي في الحيوانات المحجورة في المحجر الصحي على أثر فحص أو تشخيص أجري لها مما أدى إلى ثبوت المرض أو إذا كانت تلك الحيوانات مريضة حسب رأي الموظف القائم بالتفتيس فإنها تتلف مع أية حيوانات اخرى أصيبت بعدوى المرض أو يتصرف …

المادة 19

إخراج المواشي السليمة من المحجر حينما تنتهي المدد المعينة في ذيل هذا النظام للحجر على مختلف أنواع الحيوانات المستوردة يجوز للموظف القائم بالتفتيش أن يفك الحجر عنها إذا لم تكن موبوءة أو مصابة بالعدوى وثبت دفع الرسوم والمصاريف المستحقة عنها.

المادة 20

الأصول المتبعة في حالة رفض صاحب الماشية نقل الحيوانات أو التصرف بها أو دفع الرسوم إذا رفض صاحب الحيوانات أن ينقلها من المحجر الصحي عند انتهاء المدة المعينة أو تخلف عن ذلك خلال سبعة أيام من بعد انتهاء تلك المدة أو رفض أو تخلف عن التصرف بأي …

المادة 21

عدم نقل الحيوانات من المحجر الا بأذن المادة 21- لا يجوز إدخال أي حيوان أو مركبة أو أشياء أخرى إلى محجر الحيونات الصحي وإخراجها منه إلا بإذن خطي من الموظف القائم بالتفتيش ومع مراعاة الشروط المبينة فيه فإذا وجدت حيوانات أو مركبة أو أشياء …

المادة 22

واجب تقديم المساعدة لعدم تفشي المرض المادة 22- يقتضي على جميع الموظفين في المحجر الصحي البيطري أن يطيعوا أوامر الموظف المسؤول بالتفتيش وأن ينفذوا تعليماته وعلى أصحاب الحيوانات أن يساعدوا بكل ما في طاقتهم على منع تفشي أي مرض من أمراض …

المادة 23

التصرف بالقش المادة 23 يحرق القش المستعمل للحيوانات المحجورة في المحجر الصحي ويحرق أيضاً روثها إذا أمر بذلك الموظف القائم بالتفتيش أو يجري التصرف به وفقاً لاوامر مدير دائرة البيطرة.

المادة 24

الزام صاحب الحيوانات بدفع الرسوم المادة 24- على صاحب الحيوانات المستوردة أن يدفع جميع الرسوم والمصاريف المتعلقة بمعاينة الحيوانات ونقلها والحجر عليها وزربها به وعلفها وتطهير المحجر (غسله) وتطهير وسائل النقل التي نقلت بها وكل معاينة بيطرية …

المادة 25

مسؤولية صاحب الحيوانات بتحمل الخسارة المادة 25- يتحمل صاحب الحيوان كل خسارة تصيبه بسبب الحيوان المستورد أثناء نقله إلى المحجر الصحي أو إخراجه منه أو أثناء وجوده فيه (سواء كان ذلك لسبب حادث طارئ أو من جراء مرض نشأ عن أسباب طبيعية أو مرض …

المادة 26

تحمل نفقة الذبح المادة 26- يتحمل صاحب الحيوان نفقة ذبحه في المحجر الصحي ودفن جيفته أو حرقها في حالة تحريم استهلاك لحمة.

المادة 27

الوسم المادة 27- يجوز وسم كل حيوان مستورد أو حيوان من حيوانات النقل أو دمغه بطريقة اخرى حسبما يأمر به مدير دائرة البيطرة.

المادة 28

يجوز للموظف القائم بالتفتيش بعد انتهاء مدة الحجر المعينة أن يحجر على أي حيوان يشتبه بإصابته بمرض إلى أن يتم تشخيص المرض بصورة نهائية.

المادة 29

لا تسري أحكام هذا النظام على الخيل والجمال التابعة لقوات جلالته الأردنية أو لقوات الدولة الحليفة.

المادة 30

1- يجوز للوزير أن يجيز استعمال أي مكان في المملكة كمحجر صحي للحيوانات الواردة أو التي يراد تصديرها إلى أي جهة خارج المملكة على أن تراعى في ذلك سائر الشروط والأنظمة التي يفرضها الوزير ويحظر استعمال أي مكان كمحجر صحي إذا لم يجز الوزير …

المادة 31

1- يحظر إدخال أي حيوان إلى المحجر الصحي المقرر و نقله منه إلى أية باخرة لاجل شحنه أو نقله منه إلى أي مكان آخر إلا بعد الحصول على إذن خطي من أحد أطباء دائرة البيطرة أو موظفيها المفوضين على أن تراعى في ذلك أحكام هذا النظام. 2- يوضع الطلب …

المادة 32

تقييد دخول غير المفوضين الى المحجر المادة 32- لا يجوز لأحد أن يدخل المحجر الصحي المقرر إلا بإذن خطي من مدير البيطرة يدرج فيه بيان بالشروط المتعلقة بالتطهير للشخص أو خلافه مما يراه المدير ضرورياً لمنع إدخال أي مرض من أمراض الحيوانات السارية …

المادة 33

كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا النظام أو أية تعليمات صادرة بمقتضاه أو ساعد أو أغرى أو حمل غيره على ذلك يعاقب بعد إدانته بالعقوبات المقررة في قانون أمراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954.

المادة 34

الذيل الفصل الأول المادة 34- المملكة العربية السعودية - سوريا - العراق - لبنان - قبرص المادة 1- يقتضي أن ترفق كل إرسالية من الحيوانات المستوردة بالبر أو الجو بتصريح من صاحبها يصرح فيه: أ- أ الحيوانات المستوردة كانت موجودة في البلد المصدرة …

الفصل الثانيتركيا

المادة 35

الفصل الثاني تركيا المادة 35- يجوز استيراد الضأن والماعز والخنازير والخيل من تركيا إلى المملكة.

المادة 36

يجب أن ترفق كل إرسالية من الحيوانات بما يلي:- أ- تصريح من صاحب الحيوانات يصرح فيه:- 1- إن الحيوانات كانت موجودة في تركيا منذ ولادتها. 2- أنها سالمة من المرض ولم تتصل بحيوانات مريضة أثناء الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ تصديرها. ب- يقتضي أن …

المادة 37

يجوز استيراد الأبقار من تركيا للذبح.

المادة 38

يجب أن ترفق كل شحنة من هذه الأبقار بالشهادات الآتي بيانها: أ- شهادة موقعة من أحد الأطباء البيطريين الحكوميين المفوضين حسب الأصول في مرفأ الشحن يشهد فيها: 1- أن الأبقار قد حجرت في المحجر الصحي في أستامبول أو أزمير أو مرسين لمدة أربعة عشر …

الفصل الثالثجميع دول أوروبا والأميريكيتين وإنكلترا وأستراليا

المادة 39

المادة 39 - يجوز استيراد المواشي وحيوانات النقل من أي بلد من بلدان الدول الأوروبية وأميركا الشمالية والجنوبية وإنكلترا وأستراليا بإذن من مدير دائرة البيطرة وبموافقة وزير الزراعة الذي يجوز له أن يمسك عن منح الإذن أو أن يوقف العمل به أو أن …

المادة 40

المادة 40 - يجب أن ترفق كل إرسالية من الحيوانات بالشهادات التالية:- أ- شهادة موقعة من أحد أطباء الحكومة البيطريين المفوضين حسب الأصول تشعر بما يلي:- ا- بأنه لم تقع إصابة بالحمى القلاعية أو الوباء البقري أو بذات الرئة والجنب في المكان الذي …

اسأل مساعدك عن نظام الحجر الصحي على الحيوانات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية