التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللوازم رقم 37 لسنة 1978

غير ساريمعدل
المواد
50
آخر تعديل
1991
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللوازم رقم 37 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، ص 1655)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللوازم غير ساري

رقم 37 لسنة 1978 · 50 مادة

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
197819851990199520002005201020152020اليوم
1991
1991بعد 13 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام اللوازم رقم 8 لسنة 1991 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 6

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1991 نظام معدل لنظام اللوازم رقم 8 لسنة 1991لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1989 نظام معدل لنظام اللوازم رقم 5 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1983 نظام معدل لنظام اللوازم رقم 15 لسنة 1983لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 نظام معدل لنظام اللوازم رقم 92 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1980 نظام معدل لنظام اللوازم رقم 13 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1978 نظام معدل لنظام اللوازم رقم 63 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 8

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 8 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (8)

01 اذا كان انتداب الموظف الذي ترأس لجنة العطاءات المركزية غير قانوني فان تشكيل هذه اللجنة التي أصدرت قرار احالة العطاء يكون غير قانوني ايضا0 02 يتوجب على لجنة العطاءات المركزية أن تبين في قرارها الاساس الذي اعتمدت عليه في تقرير جودة مصنوعات أحد المش رقم 32 لسنة 19791979
اذا لم تلتزم المؤسسة التي أحيل عليها العطاء بشروط العطاء وتعليمات الدخول في العطاء والشروط العامة للتعاقد الموضوعة بموجب المادة التاسعة من نظام اللوازم رقم (37) لسنة 1978، فان قرار اللجنة بقبول هذا العطاء واحالته عليها يكون مخالفا للقانون ويكون القر1978
تفسر المادة الثانية من نظام اللوازم رقم 37 لسنة 1978 والمادة 12 من نظام الانتقال والسفر رقم 46 لسنة 19721972
01 ان المادة (8/ي) من نظام اللوازم رقم (37) لسنة 1978 تخول السلطة الادارية المختصة بالشراء ان تعود عن طرح العطاء وتشتري اللوازم بطريق التلزيم اذا كان السعر غير معقول 0 فاذا لم تبلغ الاسعار المقدمة في كل العروض درجة الاسعار غير المعقولة فيكون القرار1978
01 ان نظام اللوازم رقم (37) لسنة 1978 يوجب في المادة (15) منه تصديق قرارات لجنة العطاءات من قبل الوزير المختص حتى تصبح نافذة ولا يوجد فيه نص يوجب على الوزير تصديق قرار لجنة العطاءات في أية حالة من الحالات حتى ولو أحالت اللجنة العطاء على مقدم أرخص ا1978
1 - اذا كان موضوع العطاء يشمل بناء غرفة بمواصفات معينة تصلح لاحتواء جهاز كمبيوتر لمركز المعلومات فان ذلك يدخل في مفهوم تصميم وانشاء بناء ( قاعة ) يصلح لاقامة جهاز كمبيوتر داخلها ولا يدخل في المفهوم المبين في نظام اللوازم رقم (37) لسنة 1978 ويكون نظا1978
ان ما ورد في الفقرة (ي) من القسم الرابع من التعليمات التنظيمية رقم (1) الصادرة بموجب المادة التاسعة من نظام اللوازم رقم 37 لسنة 1978 باحالة العطاء على صاحب السعر الاقل اذا كانت اسعاره معتدلة مقيد باقتناع اللجنة بأهلية مقدمه وعما اذا توافرت في عرضه ا1978
1- اذا تسلمت اللجنة المشكلة بأمر من وزير التموين مستودع السكر دون جرد فعلي لمحتويات المستودع لكبر كمية السكر الموجودة به خلافا لنظام اللوازم الذي بين الأجراءات المتعلقة بالأستلام والتسليم بين امناء المستودعات وقد اجازت المادة (41) من نظام اللوازم رق رقم 59 لسنة 19961996
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 50

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام اللوازم لسنة 1978) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تكون للعبارات والكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غيرذلك:- اللوازم الاموال المنقولة اللازمة للدائرة والتأمين عليها او صيانتها وكذلك الخدمات. الدائرة: وتعني اية وزارة او دائرة …

الفصل الاولالشراء

المادة 3

قواعد عامة المادة 3- أ- لا تباشر اية عملية شراء تتجاوز قيمتها المقدرة (3000) دينار الا بموجب طلب شراء صادر عن وكيل الوزارة او عمن يفوضه بذلك وان يكون معززا بمستند التزام مالي او بأذن بالشراء صادر عن دائرة الموازنة العامة. ب- يجب ان يرفق …

المادة 4

المادة 4- يقدم طلب الشراء الى الجهة المختصة بالشراء قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء والتوريد، ولا ينظر الى اي طلب على انه مستعجل الا اذا كانت حالة الاستعجال ناشئة عن حاجة طارئة لا يسهل توقعها او التنبؤ بها.

المادة 5

المادة 5- يطبق مبدأ المنافسة بين المناقصتين او البائعين في جميع عمليات الشراء كلما كان ذلك ممكنا وبالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء مناسبة.

المادة 6

المادة 6- يراعى في عمليات الشراء الحصول على اللوازم بافضل الاسعار لمصلحة الخزينة العامة مع مراعاة درجة الجودة المناسبة والشروط الافضل للحكومة.

المادة 7

المادة 7- يمنع في جميع عمليات الشراء تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها الى صفقات متعددة.

المادة 8

طريق الشراء المادة 8- يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء كلما كان ذلك مفيدا او عمليا وذلك وفقا للظروف السائدة عند الشراء على انه يجوز للجهة المختصة بالشراء بموافقة الوزير المختص شراء اللوازم بالمفاوضة (التلزيم) في اي من الحالات التالية مع …

المادة 9

المادة 9- تنظم اجراءات العطاءات وشروط الدخول فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب توفرها في المناقصين بموجب تعليمات تنظيمية عامة يصدرها الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية وترفق بكل دعوة عطاء تطرحه اية دائرة.

المادة 10

المادة 10- يطرح المدير العطاءات ويحدد ثمنا للدعوة الى كل عطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه يجوز للمدير توزيع الدعوة مجانا على المناقصين وعلى الملحقيات التجارية الاجنبية وعلى الشركات الاجنبية …

المادة 11

صلاحية الشراء المادة 11- يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية: أ- لمدير المديرية التابعة للدائرة في المركز او المحافظة او اللواء وللمسؤول عن ادارة وتنفيذ مشروع معين شراء لوازم:- 1- لا تزيد قيمتها عن مائة دينار بالطريقة التي يراها …

المادة 12

المادة 12- على الرغم مما ورد في هذا النظام لا يجوز لاية دائرة شراء اية لوازم:- أ- اذا كانت متوفرة لدى دائرة اللوازم ب- اذا كان قد جرى ابرام عقد توريد دوري لها من قبل او بواسطة لجنة العطاءات المركزية فلا يجوز شراؤها الا بموجب شروط ذلك …

المادة 13

الشراء من خارج المملكة المادة 13- أ- يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في اي من الحالتين التاليتين:- 1- اذا لم تتوفر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة. 2- اذا قررت الجهة المختصة بالشراء ان شراء تلك …

المادة 14

أ- مع مراعاة احكام الفقرات ب ، جـ ، د من هذه المادة تشكل لجنة العطاءات المركزية على الوجه التالي تكون متفرغة للقيام بالمهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام. 1- المدير: رئيسا 2- موظف من وزارة المالية يعينه الوزير لا تقل درجته عن …

المادة 15

المادة 15- أ- تعقد لجنة العطاءات المركزية اجتماعاتها لشراء لوازم ذات استعمال عام بنصابها الكامل وتتخذ قرارراتها بالاجماع او بالاكثرية وتعقد اجتماعاتها لشراء لوازم خاصة بحضور اغلبية الاعضاء شريطة حضور احد العضوين المعينين بموجب الفقرة (ج) …

المادة 16

المادة 16- للجنة العطاءات المركزية الاستعانة بالخبراء والفنيين للافادة من خبراتهم في اي موضوع مطروح عليهما وعلى جميع الدوائر التعاون الكامل مع اللجنة في ذلك، وللوزير بناء على توصية رئيس لجنة العطاءات المركزية منح الخبراء والفنيين مكافآت …

المادة 17

المادة 17- للجنة العطاءات ان تعهد الى لجنة مشتريات او هيئة اجنبية القيام بعملية شراء اية لوازم نيابة عنها في الحالات التي يتعذر او يصعب على اللجنة القيام بالعملية.

المادة 18

المادة 18- يتولى المدير نيابة عن اية دائرة التوقيع على الاتفاقيات الخاصة باللوازم مع المتعاقدين تنفيذا للقرارات الصادرة بشأنها عن لجنة العطاءات المركزية وله ان يفوض ايا من كبار موظفي دائرة اللوازم هذه الصلاحية.

المادة 19

لجان العطاءات الخاصة المادة 19- أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص تشكيل لجنة عطاءات خاصة تتألف من ثلاثة من كبار موظفي الحكومة بالاضافة الى كل من وكيل الوزارة المختصة والمدير، لشراء لوازم المشروع معين وذلك بالنظر لحجمه او لأن …

الفصل الثانياستلام اللوازم وادخالها في القيود

المادة 20

الفصل الثاني استلام اللوازم وادخالها في القيود المادة 20- تشحن جميع اللوازم المشتراة من قبل لجان العطاءات المركزية الواردة لاية دائرة من خارج المملكة باسم المدير.

المادة 21

المادة 21- أ- تشكل في كل دائرة لجنة او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفيها يعينهم الوكيل، وتناط بها مهمة استلام اللوازم التي ترد للدائرة من المتعهدين وتزيد قيمتها على مائتي دينار، وذلك بعد التثبت من مطابقتها للمواصفات والشروط المقررة في …

المادة 22

المادة 22- يجري استلام المساعدات والهبات بمطابقتها على كشف الشحن او اية وثيقة اخرى تبين مواصفات المواد وكمياتها ويجري ادخالها في القيود وفق الاصول المتبعة في ادخال اللوازم المشتراه.

المادة 23

المادة 23- أ- يجري ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد استلامها من قبل لجنة الاستلام مباشرة، على ان تكون معززة بالوثائق التالية:- 1- مستندات الادخال. 2- ضبط لجنة الاستلام او طلب المشتري المحلي. 3- الفاتورة او بوليصة الشحن. ب- تعزز مستندات …

المادة 24

المادة 24- اللوازم الزائدة على ارصدة السجل او القطع او الاجزاء التي تم استخراجها من لوازم جرى شطبها تقيد عهدة في قيود اللوازم حسب الاصول.

المادة 25

المادة 25- تمسك كل دائرة القيود والسجلات والبطاقات اللازمة وتنظمها وفق احدث الاساليب المتبعة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات.
الفصل الثالثصرف وبيع واتلاف وشطب اللوازم

المادة 26

الفصل الثالث صرف وبيع واتلاف وشطب اللوازم المادة 26- تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم على النموذج المقرر لهذه الغاية موقعا من وكيل الوزارة او من يفوضه.

المادة 27

المادة 27- يتم اخراج اللوازم بموجب مستند اخراج معزز بنسخة طلب صرف لوازم على ان يوقع مستند الاخراج من مستلم اللوازم.

المادة 28

المادة 28- أ- اذا قرر وكيل الوزارة ان اية لوازم في دائرته قد اصبحت غير صالحة وان جميع الطرق قد استنفذت للاستفادة منها بصورة اقتصادية فتباع بواسطة لجنة ثلاثية من موظفي الدائرة يعينها وكيل الوزارة ولهذه اللجنة بيع تلك اللوازم بالمزاودة …

المادة 29

المادة 29- أ- اذا اقتنع وكيل الوزارة بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة الدائرة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز له ان يقرر اتلافها اصوليا وشطبها من القيود. ب- يعلن عن اللوازم المراد بيعها …

المادة 30

المادة 30- تباع اللوازم الحكومية الصالحة والفائضة عن حاجة اية دائرة بعد استنفاذ جميع الطرق للاستفادة منها في تلك الدائرة او في اية دائرة اخرى الى الاشخاص او الشركات او المؤسسات الاهلية بالسعر العادل الذي تقدره لجنة ثلاثية يشكلها وكيل …

المادة 31

المادة 31- لا يجوز تسليم اللوازم المباعة لغير الدوائر الحكومية الا بعد دفع ثمنها من المشتري وعلى امين المستودع المختص تعزيز مستند الاخراج برقم وتاريخ وقيمة ايصال قبض الثمن.

المادة 32

المادة 32- للوزير المختص او لوكيل الوزارة المفوض من قبله ان يهدي اية لوازم حكومية لا تزيد قيمتها على الخمسمائة دينار للمؤسسات الرسمية العامة او الاهلية او الجمعيات الخيرية او النوادي الرياضية او الرابطات الثقافية والفنية او اية حكومة او …

المادة 33

المادة 33- للوزير المختص او لوكيل الوزارة المفوض من قبله ان يعير او يؤجر او ينقل اية لوازم فائضة عن حاجة دائرته الى اية دائرة اخرى بحاجة اليها على ان يسجل هذا الاجراء في قيود اللوازم.

المادة 34

المادة 34- عند اتلاف او بيع اية لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تؤيد مستندات الاخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع حسب مقتضى الحال. وان يشار في تلك الشهادة او القائمة الى الاذن الصادر …

المادة 35

المادة 35- للوزير المختص شطب اية خسارة تقع في اللوازم بغير اهمال او اختلاس اذا كانت قيمتها وقت الشطب لا تتجاوز (300) دينار وفيما عدا ذلك لا تشطب اية خسارة الا بقرار من الوزير.

المادة 36

المادة 36- أ- للوزير المختص تحصيل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او اية خسارة وقعت فيها من الموظف او الموظفين المتسببين في ذلك ويجب ان يشار الى ذلك في القيود. ب- عند شطب اللوازم المفقودة او الناقصة او غير الصالحة فيجب ان يشار الى اذن …

المادة 37

المادة 37- لوكيل الوزارة او من يفوضه خطيا اتلاف اللوازم عندما يتأكد ان هذه اللوازم اصبحت غير قابلة للاستعمال وان اتلافها امر ضروري على ان يتم الاتلاف باشراف لجنة ثلاثية يؤلفها لهذه الغاية ويشترط في ذلك ان يؤيد طلب الاتلاف بشهادة ثلاثة من …

الفصل الرابعالاشراف على اللوازم ومراقبتها

المادة 38

المادة 38- يكون وكيل الوزارة مسؤولا عن الاشراف على اللوازم الخاصة بدائرته ومراقبتها واتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها في الاغراض المقررة لها بما في ذلك ما يلي:- أ- تأسيس وحدة ادارية للوازم …

المادة 39

المادة 39- لدائرة اللوازم العامة بالتنسيق والتعاون مع الدوائر الاخرى تصنيف اللوازم وفق احدث الاساليب المتبعة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات وعلى تلك الدوائر تطبيق التصنيف الذي تقرره دائرة اللوازم العامة.

المادة 40

المادة 40- على امين المستودع في اية دائرة او اي موظف عهد اليه باستلام اللوازم فيها وفق احكام هذا النظام ان يقدم كفالة عدلية يحدد وكيل الوزارة مقدارها وشروطها وان يقدم الى وكيل الوزارة تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة في …

المادة 41

المادة 41- أ- يجري الاستلام والتسليم بين امناء المستودعات في الدوائر او من بعهدتهم اية لوازم فيها بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع يتم توقيعها من المسلم والمستلم معا ويصادق رئيسهما المباشر على توقيعهما. ب- اذا لم يتمكن امين المستودع …

المادة 42

المادة 42- على الوزير ان يشكل لجانا خاصة لفحص او جرد مستودعات الدوائر وتفتيشها وتقديم تقارير بشأنها مرة على الاقل في كل سنة.
الفصل الخامسمواد عامة

المادة 43

المادة 43- يجري قيد ما يتم تحصيله من قيمة اللوازم الناقصة او المفقودة او المباعة على النحو التالي:- أ- ما يحصل من تلك القيمة خلال السنة المالية التي تم صرف ثمن اللوازم الناقصة او المفقودة او المباعة من حسابها يقيد في حساب المصروفات …

المادة 44

المادة 44- يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او الطلبات او المستندات الخاصة باللوازم ويجري التصحيح اللازم بالحبر الاحمر ويوقع عليه من قبل الموظف الذي اجرى التصحيح.

المادة 45

المادة 45- تميز جميع اللوازم الحكومية برسم خاصة وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير كلما كان ذلك ممكنا.

المادة 46

المادة 46- اذا نشات اية حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى احكام هذا النظام، او نشأ اي خلاف في تطبيقه، فيرفع الامر الى مجلس الوزراء ليصدر القرار الذي يراه مناسبا بشأن تلك الحالة او ذلك الخلاف ويكون قراره قطعيا.

المادة 47

المادة 47- للوزير ان يصدر التعليمات التنظيمية العامة اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك النماذج والسجلات والقيودالخاصة بتنظيم وادارة شؤون اللوازم.

المادة 48

المادة 48- اي موظف يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في انظمة الخدمة المدنية والموظفين المعمول بها، ولرئيس ديوان المحاسبة بموافقة رئيس الوزراء احالة الموظف المخالف الى المجلس التأديبي اذا لم تتخذ بحقه اية …

المادة 49

المادة 49- تطبق احكام هذا النظام على جميع الدوائر الحكومية باستثناء الدوائر التي لها انظمة لوازم خاصة بها.

المادة 50

المادة 50- يلغى (نظام اللوازم) رقم (106) لسنة 1973.

اسأل مساعدك عن نظام اللوازم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية