نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللوازم رقم 37 لسنة 1978
- المواد
- 50
- آخر تعديل
- 1991
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام اللوازم غير ساري
رقم 37 لسنة 1978 · 50 مادة
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام اللوازم رقم 8 لسنة 1991 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 6
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1991 نظام معدل لنظام اللوازم رقم 8 لسنة 1991لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1989 نظام معدل لنظام اللوازم رقم 5 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1983 نظام معدل لنظام اللوازم رقم 15 لسنة 1983لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 نظام معدل لنظام اللوازم رقم 92 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1980 نظام معدل لنظام اللوازم رقم 13 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1978 نظام معدل لنظام اللوازم رقم 63 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 8
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 8 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (8)
المواد 50
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تكون للعبارات والكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غيرذلك:- اللوازم الاموال المنقولة اللازمة للدائرة والتأمين عليها او صيانتها وكذلك الخدمات. الدائرة: وتعني اية وزارة او دائرة …
المادة 3
قواعد عامة المادة 3- أ- لا تباشر اية عملية شراء تتجاوز قيمتها المقدرة (3000) دينار الا بموجب طلب شراء صادر عن وكيل الوزارة او عمن يفوضه بذلك وان يكون معززا بمستند التزام مالي او بأذن بالشراء صادر عن دائرة الموازنة العامة. ب- يجب ان يرفق …
المادة 4
المادة 4- يقدم طلب الشراء الى الجهة المختصة بالشراء قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء والتوريد، ولا ينظر الى اي طلب على انه مستعجل الا اذا كانت حالة الاستعجال ناشئة عن حاجة طارئة لا يسهل توقعها او التنبؤ بها.
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
طريق الشراء المادة 8- يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء كلما كان ذلك مفيدا او عمليا وذلك وفقا للظروف السائدة عند الشراء على انه يجوز للجهة المختصة بالشراء بموافقة الوزير المختص شراء اللوازم بالمفاوضة (التلزيم) في اي من الحالات التالية مع …
المادة 9
المادة 9- تنظم اجراءات العطاءات وشروط الدخول فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب توفرها في المناقصين بموجب تعليمات تنظيمية عامة يصدرها الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية وترفق بكل دعوة عطاء تطرحه اية دائرة.
المادة 10
المادة 10- يطرح المدير العطاءات ويحدد ثمنا للدعوة الى كل عطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه يجوز للمدير توزيع الدعوة مجانا على المناقصين وعلى الملحقيات التجارية الاجنبية وعلى الشركات الاجنبية …
المادة 11
صلاحية الشراء المادة 11- يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية: أ- لمدير المديرية التابعة للدائرة في المركز او المحافظة او اللواء وللمسؤول عن ادارة وتنفيذ مشروع معين شراء لوازم:- 1- لا تزيد قيمتها عن مائة دينار بالطريقة التي يراها …
المادة 12
المادة 12- على الرغم مما ورد في هذا النظام لا يجوز لاية دائرة شراء اية لوازم:- أ- اذا كانت متوفرة لدى دائرة اللوازم ب- اذا كان قد جرى ابرام عقد توريد دوري لها من قبل او بواسطة لجنة العطاءات المركزية فلا يجوز شراؤها الا بموجب شروط ذلك …
المادة 13
الشراء من خارج المملكة المادة 13- أ- يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في اي من الحالتين التاليتين:- 1- اذا لم تتوفر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة. 2- اذا قررت الجهة المختصة بالشراء ان شراء تلك …
المادة 14
أ- مع مراعاة احكام الفقرات ب ، جـ ، د من هذه المادة تشكل لجنة العطاءات المركزية على الوجه التالي تكون متفرغة للقيام بالمهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام. 1- المدير: رئيسا 2- موظف من وزارة المالية يعينه الوزير لا تقل درجته عن …
المادة 15
المادة 15- أ- تعقد لجنة العطاءات المركزية اجتماعاتها لشراء لوازم ذات استعمال عام بنصابها الكامل وتتخذ قرارراتها بالاجماع او بالاكثرية وتعقد اجتماعاتها لشراء لوازم خاصة بحضور اغلبية الاعضاء شريطة حضور احد العضوين المعينين بموجب الفقرة (ج) …
المادة 16
المادة 16- للجنة العطاءات المركزية الاستعانة بالخبراء والفنيين للافادة من خبراتهم في اي موضوع مطروح عليهما وعلى جميع الدوائر التعاون الكامل مع اللجنة في ذلك، وللوزير بناء على توصية رئيس لجنة العطاءات المركزية منح الخبراء والفنيين مكافآت …
المادة 17
المادة 18
المادة 18- يتولى المدير نيابة عن اية دائرة التوقيع على الاتفاقيات الخاصة باللوازم مع المتعاقدين تنفيذا للقرارات الصادرة بشأنها عن لجنة العطاءات المركزية وله ان يفوض ايا من كبار موظفي دائرة اللوازم هذه الصلاحية.
المادة 19
لجان العطاءات الخاصة المادة 19- أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص تشكيل لجنة عطاءات خاصة تتألف من ثلاثة من كبار موظفي الحكومة بالاضافة الى كل من وكيل الوزارة المختصة والمدير، لشراء لوازم المشروع معين وذلك بالنظر لحجمه او لأن …
المادة 20
المادة 21
المادة 21- أ- تشكل في كل دائرة لجنة او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفيها يعينهم الوكيل، وتناط بها مهمة استلام اللوازم التي ترد للدائرة من المتعهدين وتزيد قيمتها على مائتي دينار، وذلك بعد التثبت من مطابقتها للمواصفات والشروط المقررة في …
المادة 22
المادة 23
المادة 23- أ- يجري ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد استلامها من قبل لجنة الاستلام مباشرة، على ان تكون معززة بالوثائق التالية:- 1- مستندات الادخال. 2- ضبط لجنة الاستلام او طلب المشتري المحلي. 3- الفاتورة او بوليصة الشحن. ب- تعزز مستندات …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 28- أ- اذا قرر وكيل الوزارة ان اية لوازم في دائرته قد اصبحت غير صالحة وان جميع الطرق قد استنفذت للاستفادة منها بصورة اقتصادية فتباع بواسطة لجنة ثلاثية من موظفي الدائرة يعينها وكيل الوزارة ولهذه اللجنة بيع تلك اللوازم بالمزاودة …
المادة 29
المادة 29- أ- اذا اقتنع وكيل الوزارة بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة الدائرة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز له ان يقرر اتلافها اصوليا وشطبها من القيود. ب- يعلن عن اللوازم المراد بيعها …
المادة 30
المادة 30- تباع اللوازم الحكومية الصالحة والفائضة عن حاجة اية دائرة بعد استنفاذ جميع الطرق للاستفادة منها في تلك الدائرة او في اية دائرة اخرى الى الاشخاص او الشركات او المؤسسات الاهلية بالسعر العادل الذي تقدره لجنة ثلاثية يشكلها وكيل …
المادة 31
المادة 32
المادة 32- للوزير المختص او لوكيل الوزارة المفوض من قبله ان يهدي اية لوازم حكومية لا تزيد قيمتها على الخمسمائة دينار للمؤسسات الرسمية العامة او الاهلية او الجمعيات الخيرية او النوادي الرياضية او الرابطات الثقافية والفنية او اية حكومة او …
المادة 33
المادة 34
المادة 34- عند اتلاف او بيع اية لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تؤيد مستندات الاخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع حسب مقتضى الحال. وان يشار في تلك الشهادة او القائمة الى الاذن الصادر …
المادة 35
المادة 36
المادة 36- أ- للوزير المختص تحصيل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او اية خسارة وقعت فيها من الموظف او الموظفين المتسببين في ذلك ويجب ان يشار الى ذلك في القيود. ب- عند شطب اللوازم المفقودة او الناقصة او غير الصالحة فيجب ان يشار الى اذن …
المادة 37
المادة 37- لوكيل الوزارة او من يفوضه خطيا اتلاف اللوازم عندما يتأكد ان هذه اللوازم اصبحت غير قابلة للاستعمال وان اتلافها امر ضروري على ان يتم الاتلاف باشراف لجنة ثلاثية يؤلفها لهذه الغاية ويشترط في ذلك ان يؤيد طلب الاتلاف بشهادة ثلاثة من …
المادة 38
المادة 38- يكون وكيل الوزارة مسؤولا عن الاشراف على اللوازم الخاصة بدائرته ومراقبتها واتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها في الاغراض المقررة لها بما في ذلك ما يلي:- أ- تأسيس وحدة ادارية للوازم …
المادة 39
المادة 39- لدائرة اللوازم العامة بالتنسيق والتعاون مع الدوائر الاخرى تصنيف اللوازم وفق احدث الاساليب المتبعة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات وعلى تلك الدوائر تطبيق التصنيف الذي تقرره دائرة اللوازم العامة.
المادة 40
المادة 40- على امين المستودع في اية دائرة او اي موظف عهد اليه باستلام اللوازم فيها وفق احكام هذا النظام ان يقدم كفالة عدلية يحدد وكيل الوزارة مقدارها وشروطها وان يقدم الى وكيل الوزارة تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة في …
المادة 41
المادة 41- أ- يجري الاستلام والتسليم بين امناء المستودعات في الدوائر او من بعهدتهم اية لوازم فيها بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع يتم توقيعها من المسلم والمستلم معا ويصادق رئيسهما المباشر على توقيعهما. ب- اذا لم يتمكن امين المستودع …
المادة 42
المادة 43
المادة 43- يجري قيد ما يتم تحصيله من قيمة اللوازم الناقصة او المفقودة او المباعة على النحو التالي:- أ- ما يحصل من تلك القيمة خلال السنة المالية التي تم صرف ثمن اللوازم الناقصة او المفقودة او المباعة من حسابها يقيد في حساب المصروفات …
المادة 44
المادة 45
المادة 46
المادة 46- اذا نشات اية حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى احكام هذا النظام، او نشأ اي خلاف في تطبيقه، فيرفع الامر الى مجلس الوزراء ليصدر القرار الذي يراه مناسبا بشأن تلك الحالة او ذلك الخلاف ويكون قراره قطعيا.
المادة 47
المادة 48
المادة 48- اي موظف يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في انظمة الخدمة المدنية والموظفين المعمول بها، ولرئيس ديوان المحاسبة بموافقة رئيس الوزراء احالة الموظف المخالف الى المجلس التأديبي اذا لم تتخذ بحقه اية …
المادة 49
المادة 50
اسأل مساعدك عن نظام اللوازم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.