التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5431، ص 6373
نُشر
16 تشرين الثاني 2016
المواد
27
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5431، ص 6373)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاتحادات التعاونية ساري

رقم 166 لسنة 2016 · 27 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5431، ص 6373، نُشر في 16 تشرين الثاني 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون التعاون رقم 18 لسنة 1997غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 27

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الاتحادات التعاونية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القـــانــون : قانون التعاون. المؤسسة : المؤسسة التعاونية الأردنية. المجلس : مجلس إدارة المؤسسة. المدير العام : مدير عام …

المادة 3

أ- 1- تؤسس الاتحادات الإقليمية على مستوى المحافظة بناء على طلب عدد لا يقل عن ثلث الجمعيات التعاونية في المحافظة بغض النظر عن أغراضها أو أنواعها. 2- تؤسس الاتحادات النوعية بناء على طلب عدد لا يقل عن ثلث الجمعيات التعاونية متشابهة الاغراض …

المادة 4

يكون الانتساب للاتحاد التعاوني اختيارياً و تكون العضوية فيه مفتوحة للجمعيات التعاونية التي تنطبق عليها شروط العضوية، ويجوز للجمعية التعاونية أن تكون عضواً في أكثر من اتحاد تعاوني نوعي.

المادة 5

على كل اتحاد تعاوني استعمال مفردة (تعاوني) مع إسمه ويكون لكل اتحاد تعاوني خاتمه الخاص به.

المادة 6

أ- تتألف الهيئة العامة للاتحاد التعاوني من الجمعيات التعاونية المؤسسة للاتحاد التعاوني والمنتسبة له والمسددة لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليها. ب - تتولى الهيئة العامة للاتحاد التعاوني المهام والصلاحيات التالية:- 1- إقرار النظام …

المادة 7

أ-1- تعقد الهيئة العامة للاتحاد التعاوني اجتماعا سنويا عاديا في الموعد الذي يحدده مجلس إدارة الاتحاد التعاوني خلال الاشهر الستة الأولى من السنة، للنظر في الأمور المدرجة على جدول اعمالها. 2- يكون اجتماع الهيئة العامة للاتحاد التعاوني العادي …

المادة 8

أ- على عضو الاتحاد التعاوني من الجمعيات إبلاغ مجلس إدارة الاتحاد التعاوني خطياً بإسم مندوبها لحضور الاجتماع المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام. ب- لا يجوز لمندوب الجمعية لاجتماع الهيئة العامة للاتحاد التعاوني ان ينيب شخصاً آخر عنه …

المادة 9

أ- يتولى ادارة الاتحاد التعاوني مجلس ادارة يتألف من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من الهيئة العامة للاتحاد التعاوني بالاقتراع السري وفق أحكام النظام الداخلي للاتحاد التعاوني. ب - يتولى مجلس إدارة الاتحاد التعاوني المهام والصلاحيات التالية:- 1- …

المادة 10

أ- للمجلس تعيين مجلس ادارة مؤقت لأي اتحاد تعاوني على أن يكون فيه عضو واحد على الأقل من هيئته العامة، لمدة لا تزيد على سنة وله تمديدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر ولمرة واحدة في أي من الحالتين التاليتين:- 1- إذا تعذر على مجلس ادارة الاتحاد …

المادة 11

أ- تبدأ السنة المالية للاتحاد التعاوني في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب-يقوم مجلس إدارة الاتحاد التعاوني بإعداد الميزانية العامة عند انتهاء سنته المالية، يبين …

المادة 12

أ-1- للمدير العام أو بناء على طلب لجنة مراقبة الاتحاد التعاوني أو طلب (25%) من أعضاء الهيئة العامة للاتحاد التعاوني، تشكيل لجنة للتحقيق والتفتيش على أعمال الاتحاد التعاوني للتأكد من مدى تقيده بأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأحكام …

المادة 13

‌أ- يستوفي الاتحاد الإقليمي ما يلي:- 1-رسم انتساب وإعادة انتساب مقداره (100) دينار. 2-رسم اشتراك سنوي مقداره (10) دنانير. ب- يستوفي الاتحاد النوعي ما يلي: 1- رسم انتساب وإعادة انتساب مقداره (100) دينار. 2-رسم اشتراك سنوي مقداره (10) دنانير.

المادة 14

أ- يجوز لاتحادين تعاونيين نوعيين أو أكثر الاندماج معاً بقرار من ثلثي أعضاء الهيئة العامة لكل اتحاد تعاوني نوعي. ب- يعلن في صحيفتين يوميتين محليتين الأكثر انتشاراً وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة الذي يصدر في اليوم الأول من كل …

المادة 15

أ- يقرر المجلس حل الاتحاد التعاوني وينشر قراره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين الأكثر انتشاراً وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة الذي يصدر في اليوم الأول من كل سنة في أي من الحالات التالية:- 1- إذا قررت الهيئة …

المادة 16

تتألف الهيئة العامة للاتحاد العام من الاتحادات التعاونية الأعضاء في الاتحاد العام جميعها والمسددة لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليها.

المادة 17

يهدف الاتحاد العام إلى تنظيم جهود الاتحادات التعاونية وتوحيدها وتوجيهها ورعاية مصالحها والدفاع عنها وتقديم الخدمات لها والمساهمة في تطوير القطاع التعاوني وتنميته، ويتولى في سبيل تحقيق ذلك المهام التالية:- أ- دراسة المشاكل التي يواجهها …

المادة 18

أ-1- يدعو المدير العام مجالس إدارات الاتحادات التعاونية القائمة جميعها لعقد اجتماع عام لانتخاب لجنة تحضيرية تتولى متابعة إجراءات تسجيل الاتحاد العام بما فيها وضع مشروع النظام الداخلي للاتحاد العام خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها على أن …

المادة 19

تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:- أ‌- إقرار السياسة العامة وخطط عمل الاتحاد العام السنوية ومتابعة تنفيذها. ب‌- إقرار النظام الداخلي للاتحاد العام وتعديلاته ورفعه للمجلس للتصديق عليه. ج- إقرار مشروع الموازنة السنوية للاتحاد …

المادة 20

أ- 1- تعقد الهيئة العامة اجتماعا سنويا عاديا في الموعد الذي يحدده مجلس الادارة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، للنظر في الأمور المدرجة على جدول اعماله. 2- يكون اجتماع الهيئة العامة العادي قانونيا بحضور أغلبية اعضائها واذا لم يكتمل هذا …

المادة 21

أ- على الاتحادات التعاونية الأعضاء في الاتحاد العام إبلاغ مجلس الإدارة خطياً بإسم مندوبها لاجتماع الهيئة العامة. ب- لا يجوز لأي مندوب عن الاتحادات التعاونية الاعضاء في الاتحاد العام أن ينيب شخصا آخر عنه لحضور اجتماع الهيئة العامة.

المادة 22

أ- يتألف مجلس الإدارة من خمسة أعضاء على أن يكون منهم اثنان عن الاتحادات النوعية واثنان عن الاتحادات الاقليمية تنتخبهم الهيئة العامة وفق أحكام النظام الداخلي لمدة أربع سنوات على أن ينتخب أعضاء هذا المجلس من بينهم رئيساً له ونائباً للرئيس …

المادة 23

يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية:- أ- الاشراف على إدارة شؤون الاتحاد العام. ب- اقتراح السياسات العامة للاتحاد العام. ج- تنفيذ الخطط والبرامج المقررة من الهيئة العامة. د- عقد الاتفاقيات المتعلقة بأعمال الاتحاد العام. هـ- دراسة …

المادة 24

تتكون الموارد المالية للاتحاد العام مما يلي :- أ- رسوم الانتساب وإعادة الانتساب ورسوم الاشتراك السنوي والأسهم التي تساهم فيها الاتحادات التعاونية في الاتحاد العام والتي يحددها النظام الداخلي وتقررها الهيئة العامة. ب- عوائد استثمار الأموال …

المادة 25

يتولى كل من رئيس الاتحاد العام ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق الصلاحيات المحددة لهم في النظام الداخلي.

المادة 26

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- أ‌- متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والقرارات الصادرة عن الاتحاد العام. ب‌- إدارة اعمال الاتحاد العام والإشراف على شؤونه المالية والادارية وموظفيه ومستخدميه. ج- اقتراح البرامج والخطط التي من شأنها تحقيق …

المادة 27

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الاتحادات التعاونية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية