نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام دور الحضانة رقم 77 لسنة 2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 5520، ص 3875
- نُشر
- 14 حزيران 2018
- المواد
- 26
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام دور الحضانة غير ساري
رقم 77 لسنة 2018 · 26 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5520، ص 3875، نُشر في 14 حزيران 2018
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 4
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (3)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 26
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير : وزير التنمية الاجتماعية. الأمين العام : أمين عام الوزارة. المديرية …
المادة 3
أ- تعمل دار الحضانة ضمن برامج وأنشطة معدة وفقا للمعايير النمائية المعتمدة من الوزارة وتهدف إلى تربية الأطفال وتنشئتهم وتطوير خصائصهم وقدراتهم الجسدية والمعرفية واللغوية والانفعالية الاجتماعية. ب-1- تقدم دار الحضانة الرعاية للأطفال من عمر …
المادة 4
أ- يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي التقدم بطلب الى الوزارة لترخيص دار الحضانة . ب- يحظر فتح دار الحضانة أو تقديم أي من خدماتها او برامجها او انشطتها دون الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة 5
يشترط لترخيص دار الحضانة ما يلي:- أ- استيفاء البناء الخاص بها شروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة والمتطلبات والشروط المعتمدة من مجلس البناء الوطني الأردني. ب- توفير الأثاث والمستلزمات التي تلبي متطلبات رعاية الأطفال وتنشئتهم وأمنهم …
المادة 6
أ- تشكل في المديرية الميدانية لجنة فنية لدور الحضانة برئاسة المدير وعضوية ممثل عن كل من الجهات المبينة أدناه تسميه الجهة المختصة في كل منها:- 1- وزارة الصحة . 2- مجلس البناء الوطني الأردني. 3- أمانة عمان الكبرى أو البلدية المختصة. 4- …
المادة 7
أ- تتولى اللجنة الفنية المهام والصلاحيات التالية :- 1- تلقي طلبات ترخيص دور الحضانة وتجديد ترخيصها . 2- إجراء الكشف الميداني على المكان المطلوب ترخيصه داراً للحضانة للتأكد من توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات …
المادة 8
أ- يقدم طلب ترخيص دار الحضانة ورقيا أو إلكترونيا إلى المديرية الميدانية متضمنا ما يلي:- 1- الاسم المقترح لدار الحضانة وموقعها. 2- اسم طالب الترخيص. 3- مساحة دار الحضانة وطاقتها الاستيعابية وعدد الأطفال وفئاتهم العمرية. 4 - البرامج التي …
المادة 9
أ- يشترط في الشخص الطبيعي طالب ترخيص دار الحضانة أن يكون :- 1- لائقا صحيا وخاليا من الأمراض السارية والمعدية بموجب تقرير من مرجع طبي معتمد. 2- حسن السيرة والسلوك. 3- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق أو الآداب …
المادة 10
أ- تصنف دور الحضانة إلى ثلاثة مستويات وفقا للمعايير المحددة في التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- يصدر الوزير بناء على تنسيب مدير المديرية المختصة المستند الى توصية اللجنة الفنية قراره بالموافقة على ترخيص دار الحضانة . ج- بعد …
المادة 11
أ- يلتزم مالك دار الحضانة بتجديد ترخيصها سنويا. ب- يقدم طلب تجديد الترخيص إلى المديرية الميدانية قبل ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الترخيص. ج- يتم تجديد ترخيص دار الحضانة بقرار من المدير، بعد إجراء الكشف الميداني عليها وفقا لأحكام هذا النظام …
المادة 12
تلتزم دارالحضانة بما يلي:- أ- اتخاذ الإجراءات التي تكفل صحة الطفل وسلامته وحمايته. ب- تقديم تقرير خطي للمديرية الميدانية خلال (24) ساعة من وقوع إصابة لأي طفل أو دخوله مستشفى بسبب حادث أو إصابة أو حالة طبية أثناء تواجده في دار الحضانة. ج- …
المادة 13
تلتزم دار الحضانة بالاحتفاظ بالسجلات والوثائق التالية:- أ- سجل مراسلات الصادر والوارد. ب- سجل حضور وغياب للأطفال. ج- سجل حضور وغياب للعاملين في دار الحضانة . د- سجل للزيارات. هـ- سجل طبي للوضع الصحي لكل طفل. و- دفتر سند قبض بدل الخدمة …
المادة 14
تلتزم دار الحضانة بتزويد المديرية الميدانية بتقرير دوري يتضمن ما يلي:- أ- البرامج والأنشطة المقدمة فيها. ب- كشفا بأسماء العاملين فيها ومؤهلاتهم وشهاداتهم العلمية والمهنية والأوراق الثبوتية في حال تعيين عاملين جدد فيها . ج- كشفا بأسماء …
المادة 15
يلتزم مقدمو الرعاية للأطفال في دار الحضانة بما يلي:- أ- المحافظة على نظافتهم الشخصية. ب- الظهور بمظهر لائق أثناء عملهم مع الأطفال. ج- عدم ترك الأطفال دون رقابة خلال تواجدهم في دار الحضانة إضافة إلى مرافقتهم إلى المرافق الصحية حرصاً على …
المادة 16
أ- يحظر على دار الحضانة الامتناع عن قبول الأطفال ذوي الإعاقة. ب- في حال قبول أطفال من ذوي الإعاقة في دار الحضانة يشترط ما يلي:- 1- توافر مقدمي رعاية مؤهلين من حملة شهادة التربية الخاصة حدا أدنى. 2- تنفيذ دورات وبرامج توعية وتأهيل للأهل …
المادة 17
يحظر ما يلي:- أ- استقبال أطفال زيادة على الطاقة الاستيعابية لدار الحضانة. ب- استقبال أطفال تزيد فئتهم العمرية على الفئة العمرية المسموح بها وفقا لأحكام هذا النظام. ج- تسليم الأطفال لغير ولي أمرهم. د- الإعلانات غير الصحيحة والمخالفة لشروط …
المادة 18
أ- لا يجوز تغيير مبنى دار الحضانة أو توسعته أو التنازل عنه للغير أو إجراء أي تعديل عليه إلا بعد الحصول على ترخيص جديد وفقا لأحكام هذا النظام. ب- لا يجوز تغيير اسم دار الحضانة إلا بموافقة الوزير. ج- يحظر استعمال دار الحضانة لغير الغايات …
المادة 19
أ- باستثناء الحضانات المنشأة وفقا لأحكام قانون العمل، تستوفي الوزارة من دار الحضانة بدل خدمات على النحو التالي:- 1- (200) مائتا دينار عند إصدار الرخصة لأول مرة. 2- (25) خمسة وعشرون دينارا عند تجديد الرخصة سنويا. ب- يحدد مقدار بدل الخدمة …
المادة 20
أ- اذا خالفت دار الحضانة أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه فتتخذ بحقها أي من الجزاءات التالية:- 1- إنذارها خطيا بقرار من المدير لتصويب المخالفة. 2- وقفها عن العمل مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر بقرار من الوزير بناءً على تنسيب مدير …
المادة 21
أ-1- على الرغم مما ورد في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا النظام، للوزير وقف دار الحضانة مؤقتا عن العمل في حال انتشار مرض أو وباء فيها أو تصدع جدرانها أو وجود خطر كهربائي أو ما يهدد أمن الأطفال وسلامتهم وإلى حين زوال …
المادة 22
أ- للوزير بناء على طلب مالك دار الحضانة إيقاف دار الحضانة عن العمل لمدة لا تزيد على سنة. ب- في حال انقضاء المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون أن يتقدم مالك دار الحضانة بطلب لإعادة فتحها تعتبر دار الحضانة مغلقة حكما.
المادة 23
المادة 24
المادة 25
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- شروط ومتطلبات الشؤون المتعلقة بترخيص دور الحضانة المنزلية ودور الحضانة المنشأة وفقا لأحكام قانون العمل. ب- تحديد أوقات وساعات عمل دار الحضانة وفقا لمصلحة الطفل …
المادة 26
اسأل مساعدك عن نظام دور الحضانة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.