التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الموظفين في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 153 لسنة 2003

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5624
نُشر
16 تشرين الأول 2003
المواد
71
آخر تعديل
2017
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الموظفين في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 153 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5624)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الموظفين في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية ساري

رقم 153 لسنة 2003 · 71 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5624، نُشر في 16 تشرين الأول 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2003201020152020اليوم
2017
2017بعد 14 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 104 لسنة 2017 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2017 نظام معدل لنظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 104 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2006 نظام معدل لنظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 17 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 71

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الموظفين في جامعة آل البيت لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة آل البيت. المجلس: مجلس عمداء الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. العميد: عميد الكلية او عميد المعهد او عميد النشاط …

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين العاملين في الجامعة وذلك باستثناء اعضاء الهيئة التدريسية.

المادة 4

يقسم الموظفون في الجامعة إلى:- أ- الموظفيـــن المصنفيـــــن: وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة ودائمة في الفئات الاولى والثانية والثالثة الواردة في جدول تشكيلات الوظائف. ب- الموظفين غير المصنفين: وهم الذين يعينون برواتب شهرية مقطوعة في وظائف …

المادة 5

أ- للرئيس تكليف اشخاص للقيام بالعمل في الجامعة لساعات محددة او تعيينهم بأجور يومية او مكافأة لمدة محددة وذلك ضمن المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة الجامعة ، وتطبق عليهم احكام قانون العمل الاردني المعمول به. ب- للرئيس تعيين اشخاص بصفة …

المادة 6

فئات الموظفين تقسم الوظائف في الجامعة إلى الفئات التالية:- الفئة الاولى: وتشمل الوظائف القيادية الادارية والتخصصية العالية ، ولا يعين في هذه الفئة او يرفع اليها الا من كان حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل بالاضافة إلى المؤهلات …

المادة 7

أ- تحدد مسميات الوظائف وفئاتها ومؤهلاتها وشروط اشغالها ودرجاتها ورواتبها بموجب جدول تشكيلات الوظائف. ب- تحدد مسميات وظائف الفئة الرابعة ومواصفاتها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 8

التعييـــن يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الجامعة ان يكون:- أ- اردنيا. ب- اتم الثامنة عشرة من عمره. ج- حائزا على المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لاشغال الوظيفة المطلوبة. د- خاليا من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه او تعوقه …

المادة 9

يجوز تعيين غير الاردني بموجب عقد اذا لم يكن هناك اردني تتوافر فيه بالاضافة إلى المؤهلات المطلوبة لاشغال الوظيفة الشروط المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (ج) و (هـ) و (و) من المادة (8) من هذا النظام ، على ان تراعى في تعيينه التشريعات المعمول …

المادة 10

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة احد نواب الرئيس او احد مساعديه ، يختاره الرئيس وعضوية كل من:- 1- اثنين من العاملين في الجامعة يعينهما الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. 2- العميد او المدير المختص عند بحث الحالات …

المادة 11

أ- يعين موظفو الفئة الاولى ومن هم في سويتهم من حيث الراتب من الموظفين بعقود بقرار من المجلس بناء على تنسيب من اللجنة. ب- يعين موظفو الفئات الثانية والثالثة والرابعة ، ومن هم في سويتهم من حيث الراتب من الموظفين بعقود ، بقرار من الرئيس بناء …

المادة 12

أ- لا يجوز تعيين موظف الا في وظيفة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف ولها مخصصات في الموازنة السنوية للجامعة. ب- لا يجوز ان يكون للتعيين اثر رجعي.

المادة 13

أ- تتم تسمية مدير الدائرة بقرار من الرئيس ، وللرئيس تكليف أي من العاملين في الجامعة للقيام بأعمال مدير الدائرة. ب- تتم تسمية وتكليف مساعد مدير الدائرة ورئيس الشعبة ورئيس الديوان او تكليف أي من العاملين في الجامعة للقيام بأعمال أي منهم …

المادة 14

يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لاول مرة ، واذا كان يوم ولادته غير معروف اعتبر الموظف من مواليد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من سنة الولادة ، وتعتبر الوثيقة الرسمية الخاصة بعمر الموظف المقدمة عند التعيين لاول مرة غير قابلة للتغيير او …

المادة 15

أ- يتم تثبيت الموظف في الخدمة اذا توافرت فيه الشروط التالية:- 1- اذا امضــى خمس سنوات متصلة في خدمة فعلية دائمة ومصنفة في الجامعة. 2- اذا حصل على تقدير ( ممتاز ) مرتين على الاقل ولم يقل تقديره في أي سنة من سنوات خدمته تحت التجربة عن ( جيد …

المادة 16

أ- مع مراعـــاة احكام المادة (15) من هذا النظـــام يشتــرط لتثبيت الموظــف ما يلي:- 1- ان لا يقل تقديره خلال السنتين السابقتين لتاريخ النظر في طلب التثبيت عن ( جيد ). 2- ان يوصي عميد الكلية او المدير المختص بتثبيته. 3- ان لا تكون قد اوقعت …

المادة 17

عند تعيين الموظف يجوز ان تحسب له سنوات الخبرة ، وفقا لما يلي:- أ- زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة المتخصصة في مجال العمل في الوظيفة التي سيعين فيها ، على ان لا تزيد سنوات الخبرة التي يتم احتسابها على خمس سنوات ، ويشترط في هذه …

المادة 18

اذا حصل الموظف ، بموافقة مسبقة من الرئيس ، على مؤهل جامعي جديد تعترف به الجامعة في مجال عمله ، فيجوز بقرار من الرئيس وتنسيب من اللجنة تعديل وضعه وفقا للدرجة والراتب المقرر لذلك المؤهل.

المادة 19

الترفيع والحوافز التشجيعية أ- مع مراعاة احكام المادة (6) من هذا النظام ، يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية إلى الفئة الاولى ما يلي:- 1- ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل من مؤسسة تعليمية تعترف بها الجامعة. 2- وان يكون قد …

المادة 20

أ- يجوز ترفيع الموظف من درجة إلى درجة اعلى في الفئة الواحدة وفقا لسلم الرواتب المنصوص عليه في نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في جامعة آل البيت المعمول به اذا توافرت الشروط التالية:- 1- درجة شاغرة له في جدول تشكيلات الوظائف. 2- ان لا يقل …

المادة 21

يستحق الموظف زيادته السنوية عند حلول موعدها ما لم يصدر قرار بحجبها عنه وفق احكام هذا النظام.

المادة 22

للرئيس بناء على تنسيب من العميد او المدير المختص ، منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تساوي زيادة سنوية واحدة ، على ان لا يعطى الموظف اكثر من زيادة تشجيعية واحدة في الدرجة الواحدة ، وتمنح له عند استحقاقه للزيادة السنوية ، وفقا …

المادة 23

النقل والانتداب والوكالة والاعارة النقـــــل أ- ينقل مديرو الدوائر من وظيفة إلى اخرى بقرار من الرئيس. ب- ينقل مساعد مدير الدائرة من وظيفة إلى اخرى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من الرئيس المباشر ، اما اذا كان النقل خارج الدائرة ، فيتم …

المادة 24

الانتداب أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص ان ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة اخرى داخل الجامعة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة ، واذا دعت الحاجة إلى استمرار الموظف في انتدابه فيتم نقله إلى تلك الوظيفة مع شاغره. ب- …

المادة 25

اذا استدعي موظف للخدمة العسكرية فيطبق عليه ما يطبق على موظفي الحكومة.

المادة 26

الوكالــة أ-اذا شغرت أي وظيفة او تغيب شاغلها لاي سبب مشروع فيجوز تكليف موظف اخر للقيام بمهام تلك الوظيفة واعمالها بالوكالة لمدة لا تزيد على سنتين. ب- يتم التكليف بالوكالة المنصوص عليه في الفقرة(أ) من هذه المادة وفقا للصلاحيات التالية:- 1- …

المادة 27

الاعـــــارة أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص اعارة الموظف المثبت في الخدمة الدائمة من الفئتين الاولى والثانية للعمل خارج الجامعة شريطة مراعاة ما يلي:- 1- ان يكون الموظف قد امضى خدمة فعلية في الجامعة مدة لا تقل عن خمس …

المادة 28

لا يجوز ان يزيد مجموع مدة الاعارة والانتداب والاجازة دون راتب التي منحت للموظف بأي حال من الاحوال عن ست سنوات خلال مدة عمله في الجامعة.

المادة 29

مع مراعاة احكام هذا النظام ، يجوز للجامعة ان تستعير أي موظف للعمل فيها من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.

المادة 30

الاجــازات أ- يستحق الموظف الاجازة السنوية التالية:- 1- ثلاثين يوماً اذا كان من موظفي الفئة الاولى او الفئة الثانية. 2- واحداً وعشرين يوماً اذا كان من موظفي الفئات الاخرى. ب- تحسب الاجازة السنوية ابتداءً من اليوم الاول من شهر كانون الثاني …

المادة 31

اذا انتهت خدمة الموظف في الجامعة ، لاي سبب من الاسباب ، فيصرف له الراتب والعلاوات عن مدة الاجازة التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام.

المادة 32

أ- يستحق موظف الفئة الاولى الاجازة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص. ب- يستحق الموظف من الفئة الثانية والثالثة والرابعة والمستخدمون بالاجور اليومية الاجازة بقرار من العميد او المدير المختص وبتنسيب من رئيسه المباشر.

المادة 33

أ- مع مراعاة احكام المادة (28) من هذا النظام ، للرئيس بعد اخذ رأي العميد او المدير المختص ، ان يمنح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة من موظفي الفئة الاولى والفئة الثانية والذي امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة في الخدمة الفعلية …

المادة 34

لا يجوز ان تتبع مدة الاعارة او الانتداب الخارجي باجازة دون راتب او بالعكس الا بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بينهما.

المادة 35

أ- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة اضطرارية لمرة واحدة خلال السنة براتب كامل لا تزيد مدتها على خمسة ايام. ب- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة اضطرارية دون راتب لا تزيد مدتها في …

المادة 36

للرئيس بتنسيب من العميد او المدير المختص منح الموظف اجازة لاداء فريضة الحج لمدة لا تزيد على واحد وعشرين يوماً على ان لا يمنح هذه الاجازة الا مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة ، ولا تحسب هذه الاجازة من اجازته السنويــــة ، ويتقاضى راتبه …

المادة 37

تراعى عند منح الاجازات مصلحة العمل في الجامعة ، وعلى الموظف ان لا يترك عمله قبل الموافقة المسبقة على اجازته من المرجع المختص.

المادة 38

لا يستحق الموظف الموفد في بعثه علمية تزيد مدتها على ستة اشهر او المجاز اجازة مرضية طويلة او الموظف المعار او الموقوف عن العمل ، اجازة سنوية عن مدة بعثته او اجازته المرضية او اعارته او ايقافه عن العمــــل.

المادة 39

أ- يجوز ان يمنح الموظف اجازات مرضية متفرقة لا يزيد مجموعها على سبعة ايام في السنة بتوصية من طبيب ، واذا زادت مدة الاجازات المرضية المتفرقة على سبعة ايام في السنة فتخصم المدة الزائدة من الاجازة السنوية المستحقة للموظف عن تلك السنة ، واذا …

المادة 40

مع مراعاة احكام المادة (44) من هذا النظام:- أ- يتقاضـى الموظف المجاز من المرجع الطبي عن اجازاته المرضية ما يلي:- 1- راتبه كاملاً مع العلاوات التي يستحقها عن الاشهر الاربعة الاولى من مرضه. 2- نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الاشهر الاربعة التي …

المادة 41

اذا قرر المرجع الطبي ان الموظف اصيب بحادث او بالمرض اثناء قيامه بوظيفته او بسببها ، دون اهمال منه فيستحق اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات عن السنة الاولى من مرضه فاذا لم يشف خلال السنة فيمنح ستة اشهر اخرى بنصف الراتب ونصف العلاوات ، فاذا …

المادة 42

أ- اذا اصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة او اثناء غيابــه عنها بصورة قانونية ، فيستحق اجازة مرضية لا تتجاوز اسبوعاً واحداً ، بناء على تقرير من طبيب واحد ، وعلى الموظف في هذه الحالة ان يعلم دائرته برقياً او بأي وسيلة اتصال …

المادة 43

أ-مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تطبق على الموظفين بعقود احكام الاجازات الواردة في هذا النظام ، ويعاملون معاملة الموظفين الذين هم في سويتهم من حيث الراتب ما لم ينص على غير ذلك في عقود استخدامهـــم. ب- يستحق الموظف بعقد المجاز …

المادة 44

أ- تستحق المرأة الحامل الموظفة لدى الجامعة اجازة امومة قبل الولادة وبعدها لمدة اثنى عشر اسبوعاً متصلة براتب كامل مع العلاوات التي تستحقهـــا ، وذلك بناء على تقرير طبي مصدق من المرجع الطبي المختص على ان لا تقل المدة التي تقع من اجازة …

المادة 45

واجبات الموظف على الموظف القيام بالمهام والواجبات المنوطة به والتقيد بأحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة ، وعليه:- أ- القيـــام بنفسه بمتطلبات وظيفته وتكريس جميع اوقات الدوام الرسمي لها. ب- تأدية واجباته …

المادة 46

يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية القيام بأي من الاعمال التالية:- أ- ترك العمل او التوقف عنه دون اذن من رئيسه. ب- الافضاء بأي بيانات او معلومات عن المسائل التي يجب ان تظل مكتومة بطبيعتها او الاحتفاظ لنفسه بأي خاتم رسمي او بأي …

المادة 47

تقييم الاداء والتقارير السنوية أ- يتم تقييم اداء الموظف لجميع الاغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك استحقاق الترفيع والترقية والزيادات التشجيعية بموجب نماذج خاصة يقرها الرئيس. ب- يــتم تقييم الاداء العام للموظف بأحد التقديرات …

المادة 48

مع مراعاة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (51) من هذا النظام ، توقع على الموظف العقوبات التالية:- أ- التنبيه اذا ورد بحقه تقدير ( متوسط ). ب- الانذار الاولي اذا ورد بحقه تقدير ( ضعيف ). ج- الانذار النهائي اذا ورد بحقه تقديران سنويان …

المادة 49

يرسل التقرير السنوي إلى دائرة شؤون العاملين ولا يجوز سحبه او تعديله بعد اعتماده.

المادة 50

الاجراءات والعقوبات التأديبية أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة ، او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او عرقلتها او اساء الى اخلاقيات الوظيفة ، او …

المادة 51

توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (50) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف وفقا للصلاحيات التالية:- أ- لمدير الدائرة ايقاع العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من …

المادة 52

أ- يشكل في الجامعة مجلسان تأديبيان احدهما ابتدائي والاخر استئنافي ، لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يسميهم المجلس وله اعفاء أي منهم من عضوية أي من المجلسين التأديبيين او قبول …

المادة 53

اذا نسبت الى الموظف مخالفة لواجباته ومهامه الوظيفية ، فللرئيس قبل احالته الى المجلس التأديبي الابتدائي ان يشكل لجنة للتحقيق من ثلاثة اشخاص من العاملين في الجامعة ويتولى رئيس اللجنة الدفاع عن تقريرها امام المجلس التأديبي.

المادة 54

أ- يبلغ الموظف المحال الى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه في مكان عمله في الجامعة او في مكان اقامته قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة ايام على الاقل وله الرد خطيا على ما هو منسوب اليه اللائحة خلال تلك …

المادة 55

للمجلس التأديبي دعوة الشهود او الخبراء وسماع اقوالهم ، بعد اداء القسم القانوني ، وله التحقيق في المخالفة التي ينظر فيها المجلس بما في ذلك اجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء لتمكينه من اصدار القرار المناسب في المخالفة.

المادة 56

اذا تغيب الموظف المحال الى المجلس التأديبي دون عذر يقبله المجلس التأديبي ، فتجري محاكمته غيابيا ويصدر المجلس القرار المناسب بحقه.

المادة 57

أ- للموظف الذي صدر قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بتنزيل درجته او الاستغناء عن خدمته او بعزلة ان يستأنف ذلك القرار الى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ويقدم الاستئناف بلائحة خطية تسلم الى مكتب الرئيس مقابل …

المادة 58

لا يجوز النظر في ترفيع الموظف المحال الى المجلس التأديبي او قبول استقالته الى ان يصدر القرار القطعي بحقه في الاجراءات التأديبية المقامة عليه.

المادة 59

أ- اذا رأى الرئيس او المجلس التأديبي او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية ان المخالفة التي يجري النظر او التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية ، فيحيل الرئيس القضية الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها ، وتوقف …

المادة 60

أ-1- اذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي بتبرئة الموظف من المخالفة المسلكية التي اسندت اليه ، فيستحق راتبه كاملاً مع العلاوات عن المدة التي اوقف خلالها عن العمل. 2- اما اذا اسفرت محاكمة الموظف امام المجلس التأديبي عن ادانته واوقعت عليه …

المادة 61

يتولى الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية اجراء جميع التبليغات المتعلقة بالاجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام ، وتبليغ الاحكام القطعية الصادة في المخالفات التأديبية الى المعنيين خطيا.

المادة 62

انتهـــاء خدمـــة الموظــف تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:- أ- قبول استقالته. ب- اتمام الموظف الستين والموظفة الخامسة والخمسين من العمر ، وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية العميد او المدير المختص تمديد خدمة أي …

المادة 63

أ- يقدم الموظف استقالته خطياً وتقبل او ترفض بقرار من المرجع المختص بالتعيين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها ، وفي حالة عدم الاجابة عليها تعتبر الاستقالة مقبولة. ب- على الموظف ان يستمر في اداء وظيفته الى ان يتسلم اشعاراً خطياً بقبول …

المادة 64

أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته اذا تغيب عن عمله لمدة عشرة ايام متصلة دون اجازة قانونية او عذر مشروع ، ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه بأي وسيلة متاحة له. ب-يصدر القـــرار باعتبار الموظف فاقداً لوظيفته من المرجع المختص بالتعيين …

المادة 65

بتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين اذا اوقعت عليه خلال خمس سنوات متصلة ثلاث عقوبات مختلفة من العقوبات المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) و(5) و(6) و(7) من الفقرة (أ) من المادة (50) من هذا النظام.

المادة 66

أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:- 1- اذا صدر قرار من المجلس التأديبي بذلك. 2- اذا صدر قرار من المجلس المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب وعوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية اخرى واوقعت عليه عقوبة تستدعي تنزيل الدرجة مرة …

المادة 67

على الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة ، لاي سبب من الاسباب ، ان يسدد جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه للجامعة ، وان يرد جميع ما بعهدته من لوازم قبل تركه العمل.

المادة 68

احكـــام عامـــة يحدد بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس الهيكل التنظيمي للجامعة والتسلسل الوظيفي للدوائر والشعب الادارية في الجامعة.

المادة 69

يحدد الرئيس ساعات العمل للعاملين في الجامعة.

المادة 70

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 71

يلغى ( نظام الموظفين في جامعة آل البيت ) رقم ( 69 ) لسنة 1998 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها بمقتضى احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الموظفين في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية