التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6138
نُشر
16 تشرين الثاني 2003
المواد
68
آخر تعديل
2021
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6138)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له ساري

رقم 164 لسنة 2003 · 68 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6138، نُشر في 16 تشرين الثاني 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2003201020152020اليوم
2021
2021بعد 18 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الموظفين للأمانة العامة للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 16 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2021 نظام معدل لنظام الموظفين للأمانة العامة للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 16 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2009 نظام معدل لنظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمركز التابعة له رقم 9 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم 30 لسنة 1987ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 68

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس : المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا. الامانة العامة : الامانة العامة للمجلس. المركز: أي مركز من المراكز التابعة …

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على الموظفين في كل من:- أ-الامانة العامة للمجلس. ب- المركز الوطني للموارد البشرية. ج-المركز الوطني لبحوث الطاقة. د-أي مركز ينشأ بمقتضى احكام قانون المجلس المعمول به ويقرر المجلس شموله باحكام هذا النظام.

المادة 4

يقسم موظفو الامانة العامة الى :- أ-موظفين مصنفين:- وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة ودائمة مبينة مسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها في جدول التشكيلات. ب-موظفين بعقود:- وهم الذين يعينون لمدة محددة بموجب عقود تبرم بينهم وبين الامانة العامة في …

المادة 5

تصنف الوظائف في الامانة العامة على النحو التالي :- أ-وظائف الجهاز الفني وتشمل مديري الدوائر الفنية ومساعديهم والباحثين0 ب-وظائف الجهاز الاداري وتشمل مديري الدوائر الادارية والمالية ومساعديهم والعاملين في الاعمال الادارية والمالية. ج-وظائف …

المادة 6

تقسم الوظائف في الامانة العامة الى المجموعات التالية:- أ- المجموعة الاولى:- وتشمل الوظائف القيادية الفنية او الادارية وتكون مهام شاغلي وظائف هذه المجموعة اقتراح السياسات العامة للامانة العامة واعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات …

المادة 7

سلم الدرجات والرواتب المادة7- يحدد سلم الرواتب الاساسية للموظفين في الامانة العامة على النحو التالي:- أ-سلم رواتب الجهاز الفني:- الدرجة الفئة ادنى مربوط اعلى مربوط الزيادة السنوية الراتب الراتب بالدينار الخاصة 334 574 12 الاولى أ 326 366 …

المادة 8

التعيين في الوظائف المادة8- أ- يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الامانة العامة ان يكون: 1-اردني الجنسية. 2-قد اتم الثامنة عشرة من عمره0 3- حائزا على المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لأشغال الوظيفة0 4- سالما من الامراض والعاهات البدنية …

المادة 9

أ- تؤلف في الامانة العامة لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين )برئاسة مساعد الامين العام وعضوية كل من:- 1-المدير الاداري نائبا للرئيس 2-المدير المالي. 3-اثنين من كبار موظفي الدوائر الفنية في الامانة العامة يختارهما الامين العام. ب- تتولى اللجنة …

المادة 10

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يكون تعيين الموظف في الامانة العامة لاول مرة تحت التجربة لمدة سنة واحدة من تاريخ مباشرته العمل ويتم اتخاذ قرار بشأن تثبيته او عدم تثبيته في الخدمة قبل شهرين من نهاية مدة التجربة. ب-تعتبر مدة …

المادة 11

اسس التعيين والراتب الاساسي المادة11- أ- يعين الموظف في الجهاز الفني في الامانة العامة وفقا لما يلي:- 1-حامل شهادة الدكتوراة ممن لديه خبرة اثنتي عشرة سنة في مجال عمله براتب السنة الثانية من الدرجة الاولى فئة/أ0 2- حامل شهادة الدكتوراة ممن …

المادة 12

تحسب للموظف عند تعيينه في الامانة العامة سنوات الخبرة وفقا لما يلي:- أ- زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة المتخصصة في مجال العمل في الوظيفة التي سيعين فيها والمتحققة بعد المؤهل العلمي الذي عين بموجبه على ان لا تزيد سنوات الخبرة …

المادة 13

اذا حصل الموظف على مؤهل جامعي جديد معترف به وفقا للتشريعات النافذة من الجهات المختصة فيتم تعديل وضعه وفقا للدرجة والراتب المقرر لذلك المؤهل وذلك بقرار من الامين العام وبناء على تنسيب اللجنة.

المادة 14

العلاوات المادة14- أ- تصرف علاوة اختصاص لموظفي الجهاز الفني بنسبة من الراتب الاساسي على النحو التالي :- 1-(115%) لحامل شهادة الدكتوراة. 2- (100%) لحامل شهادة الماجستير. 3-(100%) لحامل شهادة البكالوريوس في الهندسة. 4- (60%) لحامل شهادة …

المادة 15

تصرف علاوة مجلس شهرية للموظف في الأمانة العامة والمراكز التابعة له على النحو التالي:- أ- موظفو الدرجة الخاصة والأولى 315 دينارا. ب- موظفو الدرجة الثانية 245 دينارا. ج- موظفو الدرجة الثالثة 215 دينارا. د- موظفو الدرجة الرابعة 200 دينار. هـ- …

المادة 16

أ- تصرف علاوة تنقل شهرية للموظف في الامانة العامة على النحو التالي:- 1- الامين العام ، رؤساء المراكز 90 دينارا. 2- مساعد الامين العام ، نواب رؤساء المراكز 70 دينارا. 3-موظفو الدرجة الخاصة والاولى والثانية 60 دينارا. 4- موظفو الدرجة الثالثة …

المادة 17

أ- تصرف علاوة ادارة شهرية للموظف على النحو التالي:- 1-الامين العام ، رؤساء المراكز 300 دينار. 2- مساعد الامين العام ، نواب رؤساء المراكز 175 دينار0 3-مدير فني 125 دينارا. 4-مدير اداري ، مدير مالي 75 دينارا. 5- مساعد مدير 65 دينارا 0 ب-لا …

المادة 18

أ- تصرف للموظف في الامانة العامة علاوة عائلية شهرية مقدارها سبعة دنانير للزوجة غير الموظفة وديناران لكل ولد حتى الولد الرابع. ب-تصرف للموظف في الامانة العامة علاوة شخصية شهرية على النحو التالي:- 1-موظفو الدرجة الخاصة والاولى والثانية …

المادة 19

تقييم الاداء والزيادة السنوية والترفيع المادة19- أ- يتم تقييم اداء الموظف سنويا وفقا للنموذج المعتمد من الامين العام بناء على تنسيب اللجنة. ب-يتم تقييم اداء الموظف بأي من التقديرات التالية:- ( ممتاز ، جيد جدا ، جيد ، متوسط ، ضعيف ) ج-1- …

المادة 20

أ - مع مراعاة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (52) من هذا النظام توقع على الموظف العقوبات التالية:- 1- التنبيه لمن يرد بحقه تقرير بتقدير متوسط. 2-الانذار لمن يرد بحقه تقرير بتقدير ضعيف . 3-ايقاف الزيادة السنوية لمن يرد بحقه تقريران …

المادة 21

يحدد اليوم الاول من شهر كانون الثاني موعدا لاستحقاق الزيادة السنوية للموظفين ، على ان لا تقل مدة خدمة الموظف في ذلك التاريخ عن سنة وتمنح بقرار من الامين العام بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 22

يجوز للامين العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية تساوي زيادة سنوية واحدة ، ولا تعطى له اكثر من زيادة تشجيعية واحدة في الدرجة الواحدة ، وتمنح له عند استحقاقه الزيادة السنوية ووفقاً للتعليمات التي يصدرها …

المادة 23

مع مراعاة احكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول المتعلقة بمدد الترفيع، يشترط فيمن يرفع من درجة الى درجة اعلى او من فئة الى فئة اعلى في الدرجة نفسها ما يلي:- أ-توافر درجة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف. ب-ان يكون قد حصل في السنتين …

المادة 24

النقل والانتداب والوكالة والاعارة المادة24- أ- ينقل مدير اي دائرة في الامانة العامة من وظيفة الى اخرى بقرار من الامين العام. ب-ينقل الموظف من وظيفة الى اخرى داخل الدائرة او الى أي دائرة اخرى في الامانة العامة بقرار من الامين العام بناء على …

المادة 25

للامين العام بناء على تنسيب اللجنة ان ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة اخرى خارج الامانة العامة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة ، شريطة ان يكون قد مضى على خدمته الفعلية في الامانة العامة مدة لاتقل عن خمس سنوات متصلة .

المادة 26

يتقاضى الموظف المنتدب راتبه وعلاواته التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي انتدب منها ، وتعتبر مدة انتدابه جزءا من خدمته الفعلية في الامانة العامة لاغراض الترفيع والاقدمية والاقتطاعات من الراتب والادخار والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي …

المادة 27

للامانة العامة ان تطلب انتداب موظفين للعمل لديها من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية بقرار من الامين العام.

المادة 28

اذا شغرت أي وظيفة من الوظائف او تغيب شاغلها لاي سبب مشروع فيجوز بقرار من الامين العام تكليف موظف اخر للقيام بمهام تلك الوظيفة واعمالها بالوكالة لمدة لا تزيد على سنة واحدة.

المادة 29

يقوم الموظف بمهام ومسؤوليات الوظيفة التي يشغلها بالوكالة الى جانب قيامه بمهام ومسؤوليات وظيفته الاصلية ويتقاضى مقابل ذلك ربع راتبه الاساسي بالاضافة الى راتبه وعلاواته اذا كانت مدة الوكالة لا تقل عن شهر واحد.

المادة 30

أ- للامين العام اعارة أي موظف للعمل خارج الامانة العامة شريطة ان يكون قد امضى خمس سنوات خدمة فعلية متصلة فيها على ان لا تتجاوز مدة الاعارة ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة. ب-تعتبر مدة اعارة الموظف لدى احدى الوزارات او الدوائر او المؤسسات الحكومية …

المادة 31

للامانة العامة استعارة موظفين للعمل لديها من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية بقرار من الامين العام.

المادة 32

الدوام والاجازات المادة 32- أ- تنظم شؤون الدوام والمغادرات لموظفي الامانة العامة وتحدد ساعات العمل بموجب تعليمات يصدرها الامين العام لهذه الغاية 0 ب-يجوز للامين العام تطبيق نظام المناوبة على العاملين في بعض الوظائف التي تقتضي طبيعتها ان …

المادة 33

يستحق الموظف الاجازات المبينة ادناه وفقا لاحكام هذا النظام على ان تراعى مقتضيات العمل عند الموافقة على منح الاجازة السنوية والاجازة العرضية:- أ-الإجازة السنوية0 ب-الإجازة الدراسية0 ج-الإجازة المرضية0 د-إجازة الأمومة. هـ- الإجازة …

المادة 34

أ- يستحق الموظف الاجازة السنوية على النحو التالي:- 1-ثلاثين يوماً اذا كان من موظفي الدرجات الخاصة والاولى والثانية والثالثة. 2-واحد وعشرين يوماً اذا كان من موظفي الدرجات الاخرى. ب- تحسب الإجازة السنوية ابتداء من اليوم الاول من شهر كانون …

المادة 35

اذا انتهت خدمة الموظف في الامانة العامة بغير العزل او فقد الوظيفة فيصرف له الراتب والعلاوات عن مدة الإجازة التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته0

المادة 36

أ- يجوز بقرار من الامين العام منح الموظف إجازة دراسية دون راتب وعلاوات لمدة سنة قابلة للتجديد. ب-لا يجوز منح الإجازة الدراسية إلا اذا كان الموظف قد امضى مدة فعلية في وظيفته لا تقل عن ثلاث سنوات وحصل على وثيقة رسمية مقبولة من المؤسسة …

المادة 37

يجوز اشغال وظيفة الموظف المجاز إجازة دراسية وفق الأسس التي يقررها الامين العام بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 38

أ-1- يستحق الموظف إجازة مرضية متفرقة لا يزيد مجموعها على سبعة ايام في السنة بتقرير من طبيب وموافقة مدير الدائرة المختص. 2- اذا زادت مدة الاجازات المرضية المتفرقة على سبعة ايام في السنة فتخصم المدة الزائدة من الاجازة السنوية المستحقة للموظف …

المادة 39

أ- يتقاضى الموظف الحاصل على إجازة مرضية ابتداء من التاريخ الذي يحدده المرجع الطبي ما يلي:- 1-راتبه كاملا مع العلاوات عن الاشهر الاربعة الاولى من مرضه. 2-نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الاشهر الاربعة التي تليها0 ب-يعاد فحص الموظف المريض بعد …

المادة 40

أ- يتقاضى الموظف بعقد الحاصل على اجازة مرضية ابتداء من التاريخ الذي يحدده المرجع الطبي ما يلي:- 1- راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهرين الاول والثاني من مرضه 0 2- نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الشهر الثالث والرابع التاليين. ب-إذا لم يشف …

المادة 41

اذا قرر المرجع الطبي ان الموظف اصيب بالمرض اثناء قيامه بوظيفته او بسببها دون اهمال منه فيمنح اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه على الا تتجاوز سنة كاملة فإذا لم يشف خلال السنة فتنهى خدماته بقرار من الامين العام …

المادة 42

المادة42 - أ- اذا اصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة او اثناء اجازة قانونية فيستحق اجازة مرضية لا تتجاوز سبعة ايام بناء على تقرير من طبيب واحد وعلى الموظف في هذه الحالة ان يعلم دائرته بأي وسيلة اتصال بمرضه وان يرسل …

المادة 43

أ-تستحق الموظفة اجازة امومة مدتها تسعون يوما متصلة براتب كامل مع العلاوات على ان لا تزيد المدة المستخدمة من هذه الاجازة قبل الوضع على (15) خمسة عشر يوما وذلك بناء على تقرير من المرجع الطبي. ب-لا تؤثر اجازة الامومة على استحقاق الموظفة …

المادة 44

أ- يجوز للامين العام منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة عرضية لسبب طارئ لمرة واحدة في السنة براتب كامل لا تزيد مدتها على سبعة ايام. ب-يجوز للامين العام منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة عرضية دون راتب او علاوات لا تزيد …

المادة 45

للامين العام بتنسيب من الرئيس المباشر منح الموظف اجازة لاداء فريضة الحج لمدة لا تزيد على واحد وعشرين يوما على ان لا تمنح هذه الاجازة الا مرة واحـــدة طيلة مدة خدمته ولا تحسب هذه الاجازة من اجازته السنوية.

المادة 46

أ- للامين العام بعد اخذ رأي مدير الدائرة المختص ان يمنح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة وامضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة في الخدمة الفعلية اجازة دون راتب لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد سنة فسنة بحيث لا تزيد بمجموعها على ثلاث سنوات ، ولا …

المادة 47

تراعى عند منح الاجازة السنوية والاجازة دون راتب مصلحة العمل ، وعلى الموظف ان لا يترك عمله قبل الموافقة المسبقة على اجازته.

المادة 48

يعامل الموظفون بعقود معاملة الموظفين المصنفين الذين هم في سويتهم في الدرجة والراتب من حيث الاجازات ما لم ينص على غير ذلك في عقود استخدامهم.

المادة 49

واجبات الموظف المادة49- على الموظف القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه والتقيد بأحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الامانة العامة وعليه:- أ-القيام بنفسـه بمتطلبات الوظيفة وتكريس جميع اوقات الدوام الرسمي لها …

المادة 50

يحظر على الموظف القيام بأي من الاعمال التالية:- أ-ترك العمل او التوقف عنه دون اذن من رئيسه المباشر. ب-الافضاء بأي بيانات او معلومات عن المسائل التي يجب ان تظل مكتومة بطبيعتها ، او الاحتفاظ لنفسه بخاتم رسمي او بأي وثيقة او مخابرة رسمية او …

المادة 51

الاجراءات والعقوبات التأديبية المادة51- أ-اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الامانة العامة او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات الموكولة اليه او عرقلتها او اساء الى …

المادة 52

أ- توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (51) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف وفقا للصلاحيات التالية:- 1-بقرار من مدير الدائرة المباشر على موظفي دائرته اذا كانت المخالفة تستوجب أياً من …

المادة 53

لا يجوز النظر في ترفيع الموظف المحال الى لجنة التحقيق او قبول استقالته الى ان يصدر بحقه قرار نهائي.

المادة 54

أ-اذا تبين للامين العام بناء على تنسيب اللجنة التي تقوم بالتحقيق ان المخالفة تنطوي على جريمة جزائية فيحيل الامين العام القضية الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها وتوقف الاجراءات التأديبية الى حين صدور حكم قطعي في …

المادة 55

أ- اذا صدر القرار النهائي من الامين العام بناء على تنسيب لجنة التحقيق او صدر الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف من المخالفة المسلكية او الجريمة التي اسندت اليه حسب مقتضى الحال ، فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي اوقف خلالها عن …

المادة 56

يتولى الامين العام او من يفوض اليه هذه الصلاحية تبليغ الاشعارات المتعلقة بالاجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام وتبليغ الاحكام القطعية الصادرة في المخالفات التأديبية الى المعنيين.

المادة 57

انتهاء خدمة الموظف المادة57- تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:- أ-قبول الاستقالة. ب-اتمام الخامسة والستين من العمر. ج-العجز عن مواصلة العمل لاسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي. د-فقد الوظيفة. هـ- فقد الجنسية …

المادة 58

أ- تقدم استقالة الموظف خطيا وتقبل او ترفض بقرار من الامين العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وفي حالة عدم الاجابة عليها تعتبر الاستقالة مقبولة حكما. ب-على الموظف ان يستمر في اداء وظيفته الى ان يتسلم اشعارا خطيا بقبول الاستقالة ، واذا …

المادة 59

أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله لمدة عشرة ايام متصلة دون اجازة قانونية او عذر مشروع ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه بأي وسيلة متاحة له. ب-يصدر القرار باعتبار الموظف فاقدا لوظيفته من الامين العام وبتنسيب من اللجنة …

المادة 60

يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من الامين العام وبتنسيب من اللجنة اذا اوقعت عليه خلال سنتين متصلتين ثلاث من العقوبات المنصوص عليهــا في البنود (3) و (4) و (5) من الفقرة (أ) من المادة (51) من هذا النظام.

المادة 61

أ- يعزل الموظف بقرار من الامين العام بناء على تنسيب من اللجنة اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او جنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير واساءة استعمال الامانة والشهادة الكاذبة واي جريمة اخرى مخلة بالاخلاق العامة ، او حكم …

المادة 62

على الموظف الذي تنتهي خدمته لاي سبب من الاسباب ان يسدد جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه ، وان يرد جميع ما بعهدته من لوازم قبل تركه العمل.

المادة 63

تحدد مكافأة نهاية الخدمة وفقا للاسس التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 64

للامين العام ان يقرر صرف مكافأة مالية للاشخاص الذين يتم تكليفهم بالعمل في الامانة العامة من خارجها او يقدمون خدمة لها.

المادة 65

أ- اذا انتهت خدمة الموظف من الامانة العامة لاي سبب من الاسباب باستثناء فقد الوظيفة او العزل فتدفع له المبالغ التالية:- 1-المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار. 2-الراتب والعلاوات المستحقة له حتى تاريخ انتهاء الخدمة. 3-راتب وعلاوات …

المادة 66

احكام عامة المادة66- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ويمارس رئيس المجلس صلاحيات رئيس الوزراء ويمارس الامين العام صلاحيات الوزير والوزير …

المادة 67

لمقاصد هذا النظام يمارس رئيس المركز المهام والصلاحيات التي يمارسها الامين العام المنصوص عليها في هذا النظام ، ولهذا الغرض يستعاض عن عبارة الامانة العامة حيثما وردت بكلمة المركز ، ويستعاض عن عبارة الامين العام حيثما وردت بعبارة رئيس المركز.

المادة 68

يصدر الامين العام بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.

اسأل مساعدك عن نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية