نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 50 لسنة 2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 5879، ص 3924
- نُشر
- 31 آب 2023
- المواد
- 26
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 50 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5879، ص 3924)
حياة القانون
نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين ساري
رقم 50 لسنة 2023 · 26 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5879، ص 3924، نُشر في 31 آب 2023
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 26
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين) برئاسة احد موظفي المؤسسة يسميه المدير العام وعضوية كل من:- 1- مدير الوحدة التنظيمية الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين. 2- أحد موظفي المؤسسة يسميه المدير العام. 3- مندوب …
المادة 4
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (اللجنة المشتركة الاستئنافية للمؤمن عليهم العسكريين) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- رئيس دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي والمساندة الاجتماعية في القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي. 2- مندوب مختص بشؤون …
المادة 5
المادة 6
أ- تتولى إدارة التقاعد في المؤسسة تسوية حقوق المؤمن عليهم العسكريين ولهذه الغاية يصدر مدير إدارة التقاعد القرارات اللازمة كافة لتنفيذ أحكام القانون على أن يتضمن القرار نسبة العجز ودرجته الواردين في قرار اللجنة الطبية المشتركة العليا. ب- …
المادة 7
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تنظر المؤسسة في إصابات العمل للمؤمن عليهم العسكريين شريطة قيام القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية بإبلاغ المؤسسة عن الإصابة خلال خمس سنوات من تاريخ وقوعها. ب- تطبق أحكام …
المادة 8
إذا عاد المؤمن عليه العسكري الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة (ب) من المادة (72) من القانون للعمل قبل إكمال سن (45) الخامسة والاربعين يتم شموله بالتأمينات كافة وتسوى حقوقه وفقا لما يلي:- أ-1- في حال وفاة المؤمن عليه العسكري أثناء خدمته المدنية …
المادة 9
أ- لغايات تطبيق الفقرة (أ) من المادة (78) من القانون يتم تحديد القانون الافضل بتاريخ وفاة المؤمن عليه العسكري أو ثبوت عجزه. ب- في حال كان الراتب المخصص وفقا لقانون التقاعد العسكري هو الأفضل يتم إعادة الاشتراكات المدفوعة عنه والمقتطعة منه …
المادة 10
اذا كان للمؤمن عليه العسكري فترات اشتراك عسكرية وأخرى مدنية وتوفي أثناء خدمته العسكرية ولم يكن مستوفياً الشروط اللازمة لتطبيق أحكام البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (71) من القانون تسوى حقوقه عن فترات الاشتراك المدنية وفقاً لأحكام الفقرة …
المادة 11
أ- لا يجوز شمول المؤمن عليه العسكري أثناء مدة شموله لدى القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية لدى منشأة أخرى. ب- لا يجوز للمؤمن عليه العسكري الحاصل على إجازة بدون راتب الاشتراك بأحكام القانون سواء بصفة اختيارية أو …
المادة 12
أ- توقف رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال التي قامت المؤسسة بصرفها للمؤمن عليهم العسكريين أو لورثتهم قبل نفاذ أحكام نظام المؤمن عليهم العسكريين المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (61) لسنة 2012، وتحول جميع الحالات المذكورة إلى اللجنة …
المادة 13
في حال إنتهاء خدمة المؤمن عليه العسكري دون استكمال شروط استحقاق راتب التقاعد المخصص وفقاً لأحكام القانون وتم صرف أي منفعة تأمينية له لأي سبب من الأسباب تلتزم المؤسسة في حال حرمانه بقرار صادر عن لجنة التقاعد العسكري المشكلة في وزارة المالية …
المادة 14
أ- يستمر شمول المؤمن عليه العسكري من خلال القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية في حال إحالته على الاستيداع أو إعارته أو انتدابه أو إلحاقه بالعمل في أي منشأة أخرى داخل المملكة أو خارجها حسب مقتضى الحال بكامل الأجر الذي …
المادة 15
أ- لغايات تطبيق الفقرة (ط) من المادة (71) من القانون، لا يؤخذ بأي تعديل يطرأ على أجر المؤمن عليه العسكري بعد شهر كانون ثاني من كل عام الا في الحالات التالية:- 1- تغير رتبته العسكرية إلى رتبة عسكرية أخرى. 2- الزيادة السنوية. 3- علاوة …
المادة 16
في حال وفاة المؤمن عليه العسكري يتم توزيع راتبه التقاعدي على الورثة المستحقين وفق الأنصبة المحددة في الجدول رقم (4) الملحق بالقانون وتطبق على المستحقين كافة الشروط والقواعد الواردة في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة 17
أ- تتولى وزارة المالية صرف الراتب التقاعدي للمؤمن عليه العسكري قبل اكماله سن (45) الخامسة والأربعين. ب- تتولى المؤسسة صرف الراتب التقاعدي من اليوم التالي لإكمال المؤمن عليه العسكري سن (45) الخامسة والأربعين وفق أحكام القانون. ج- لغايات …
المادة 18
أ- عند احتساب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال للمؤمن عليه العسكري الذي كان في الخدمة العسكرية الفعلية بتاريخ 10/6/2020 وباستثناء حالات الطرد والاستغناء والاستقالة، يتم إضافة سنة خدمة إضافية أخرى وتحسب الاشتراكات المستحقة عنها على أساس متوسط …
المادة 19
إذا استمر المؤمن عليه العسكري بالشمول بأحكام القانون بعد إكماله سن (60) الستين وفقا لأحكام الفقرة (ي) من المادة (71) من القانون فيتم احتساب راتب تقاعد الشيخوخة وراتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي وفي حال كان راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي مساوياً …
المادة 20
يراعى عند تسوية حقوق المؤمن عليه العسكري ما يلي:- أ- في حال كانت تسوية الحقوق نتيجة استحقاق راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب الشيخوخة الوجوبي فيجب ان لا يقل الراتب المخصص لأي منهم عن رواتب نظرائهم في قانون التقاعد …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
لغايات تطبيق أحكام البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (78) من القانون، على المؤمن عليه العسكري الذي تقل اشتراكاته عن (120) اشتراكًا في الخدمة العسكرية وينطبق عليه مفهوم العجز الكلي او الجزئي الطبيعي الدائم، فيتم احتساب راتبه وفقًا لأحكام …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
اسأل مساعدك عن نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.