نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 25 لسنة 1997
- الجريدة الرسمية
- العدد 4201، ص 1911
- نُشر
- 30 نيسان 1997
- المواد
- 62
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 25 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4201، ص 1911)
حياة القانون
نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري
رقم 25 لسنة 1997 · 62 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4201، ص 1911، نُشر في 30 نيسان 1997
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1997 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 62
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الجامعة: الجامعة الأردنية المجلس: مجلس عمداء الجامعة الرئيس: رئيس الجامعة اللجنة: لجنة التعيين والترقية
المادة 3
المادة 4
المادة 5
يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته ونقله من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة وإجازته اجازة تفرغ علمي وإجازته دون راتب وانتدابه وإعارته وقبول استقالته وإنهاء خدمته بقرار من المجلس بناء على تنسيب من اللجنة وتوصية كل …
المادة 6
المادة 6- يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية، وذلك بالإضافة إلى الشروط والمؤهلات الخاصة الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام:- أ- أن يكون قد حصل على درجة جامعية أو شهادة مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من …
المادة 7
يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الجامعة: - أ- يكون قد حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه. ب- وأن يكون قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث أو التدريس في جامعة أو معهد تعترف بهما الجامعة، وذلك بعد …
المادة 8
يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مساعد في الجامعة أن يكون قد حصل على درجة الدكتوراة (Ph.D) أو ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة، أو أن يكون قد حصل على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراة من مؤسسة أكاديمية أو مهنية تعترف بها الجامعة.
المادة 9
أ- مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا النظام يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مشارك في الجامعة ما يلي: 1- أن يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام. 2- وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في …
المادة 10
أ- يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ في الجامعة ما يلي:- 1- أن يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام. 2-وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو في معهد علمي من مستوى جامعي تعترف …
المادة 11
يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية بعقد في رتبة أستاذ زائر أو أستاذ مشارك زائر أو أستاذ مساعد زائر إذا كان: - أ- يحمل الرتبة من جامعة تعترف بها الجامعة. ب- وحصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام.
المادة 12
المادة 13
عند تعيين أي شخص عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة يجوز أن تعتمد في تعيينه الرتبة التي شغلها في أي جامعة أخرى تعترف بها الجامعة، وتعتمد تلك الرتبة في تحديد رتبته وأقدميته، وغير ذلك من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 14
أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بعد تعيينه تحت التجربة، وينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية الأردني باستثناء المدرس إذا توافرت فيه الشروط التالية: - 1- أمضى خمس سنوات متواصلة في خدمته الفعلية في الجامعة كحد أدنى. 2- وكان ناجحا في …
المادة 15
المادة 15- ينقل عضو الهيئة التدرسية من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة إذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها أقدمية لا تقل عن خمس سنوات، أما بالنسبة للمدرس فيشترط أن لا تقل أقدميته عن سبع سنوات بعد حصوله على المؤهل العلمي …
المادة 16
يشترط فيمن يرقى إلى رتبة أستاذ مشارك أو إلى رتبة أستاذ ما يلي: أ- أن يكون قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها أقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات ، وإذا احتسبت له خدمة أكاديمية سابقة في جامعة أخرى تعترف بها الجامعة فيشترط …
المادة 17
أ- للمجلس بناء على تنسيب من الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية أقدمية في رتبته وراتبه لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة إذا كان قد قام بأعمال متميزة في مجال البحث العلمي والتدريس أو في المجالات المهنية أو الفنية. ب- تحدد الأسس والشروط …
المادة 18
للمجلس بناء على تنسيب الرئيس: - أ- أن يسمي الأستاذ الذي قضى في رتبة الأستاذية مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة وأجرى بحوثا من مستوى فائق شهدت له بذلك الأوساط العلمية المحلية والعالمية أو قام بأعمال متميزة في المجالات المهنية …
المادة 19
للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تسمية عضو الهيئة التدريسية الذي قضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن عشر سنوات وهو برتبة الأستاذية، وقدم خلال عمله في الجامعة خدمات متفوقة في تسيير أعمالها ونموها وتطورها، وانتهت خدمته فيها بسبب بلوغه السبعين، أو …
المادة 20
المادة 20- يتمتع عضو الهيئة التدريسية في الجامعة في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي فيما يتصل بالتدريس والبحث العلمي والنشاطات الجامعية الأخرى، وذلك في حدود القوانين المعمول بها مع الإلتزام …
المادة 21
تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي: - أ- القيام بالتدريس وإجراء الإمتحانات. ب- إجراء البحوث والدراسات المبتكرة. ج- الإشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلاب وتقاريرهم ونشاطاتهم العلمية والإجتماعية وتوجيههم علميا …
المادة 22
أ- على عضو الهيئة التدريسية أن يقدم إلى رئيس قسمه أو مشرف شعبته تقريرا سنويا عن نشاطاته الأكاديمية في التدريس والإشراف والبحث العلمي وغير الأكاديمية المتعلقة بخدمة المجتمع واللجان وغيرها وعلى مشرف الشعبة أن يقدم تقريرا موحدا عن الشعبة إلى …
المادة 23
في الحالات التي يوجد فيها أكثر من عضو هيئة تدريس في حقل تخصص واحد يجوز لمجلس القسم بموافقة مجلس الكلية تكوين شعبة لهذا التخصص تعمل في نطاق المجلس المذكور، ويتولى إدارة شؤون الشعبة في هذه الحالة مشرف يعينه عميد الكلية من بين أعضاء الهيئة …
المادة 24
أ- تكون ساعات العمل الأسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) أربعين ساعة توزع على الأعمال التالية: - 1- التدريس. 2- الإشراف على الرسائل الجامعية. 3- البحث العلمي. 4- الإرشاد الأكاديمي. 5- مراجعات الطلبة. 6- المشاركة في المجالس واللجان. ب- يكون …
المادة 25
المادة 26
لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية القاء محاضرات خارج الجامعة، إلا بموافقة مسبقة من الرئيس بناء على تنسيب من عميد الكلية، وبعد أخذ رأي رئيس القسم. ولا يجوز أن يزيد عدد هذه المحاضرات على معدل ثلاث ساعات معتمدة أسبوعيا خلال الفصل.
المادة 27
المادة 27- أ- تكون الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة كما يلي: - 1- ستة أسابيع لعضو الهيئة التدريسية في كل من كليتي الطب وطب الأسنان المكلف بأعمال طبية إضافية في مستشفى الجامعة بموجب خطة الحوافز للعمل الإضافي. 2- أحد عشر …
المادة 28
المادة 29
المادة 30
أ- يجوز منح عضو الهيئة التدريسية الأردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة ويشغل فيها رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك إجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة أو مجزأة لفصلين إثنين عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة بصفته أردنيا، شريطة أن …
المادة 31
أ- يجوز أن يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إجازة دون راتب لمدة فصل دراسي أو سنة قابلة للتمديد سنويا على أن لا يزيد مجموعها على ثلاث سنوات، وأن لا يمنح إجازة ثانية، بمقتضى أحكام هذه المادة إلا بعد مرور مثلي مدة …
المادة 32
المادة 33
المادة 34
المادة 34- للمجلس بناء على تنسيب كل من مجلس الكلية ومجلس القسم واللجنة، الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين للعمل في الجامعة وفق الشروط التي يرى إدراجها في العقد، على أن يكون المحاضر مؤهلا للتدريس في المواد التي سيكلف بها.
المادة 35
إذا عين المحاضر المتفرغ عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة، يجوز عند تعيينه أن يحسب له لأغراض الترقية مدة خدمته كاملة أو أي جزء منها، وأن يعتمد كل أو بعض البحوث التي نشرها خلال خدمته في الجامعة أو في جامعة أخرى كمحاضر متفرغ يحمل درجة …
المادة 36
للمجلس بناء على تنسيب من الرئيس وتوصية من اللجنة بعد أخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس الكلية التعاقد مع محاضرين للعمل بدوام جزئي ويكون التعيين لهذه الفئة من المحاضرين محاضراً برتبة أستاذ مساعد، أو محاضراً برتبة أستاذ مشارك، أو محاضرا برتبة …
المادة 37
أ- للرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية، وأخذ رأي مجلس القسم تكليف محاضرين غير متفرغين للتدريس أو القيام بأعمال التدريب للجامعة خلال فصل واحد أو أكثر، وذلك وفقا للأسس المقررة في الجامعة لمثل هذا التكليف. ب- للرئيس دعوة أشخاص من خارج الجامعة …
المادة 38
المادة 38- أ- للرئيس بعد أخذ رأي كل من مجلس الكلية ومجلس القسم إيفاد عضو الهيئة التدريسية في دورات علمية خارج الجامعة وتنظيم الأمور المتعلقة بهذا الإيفاد بما في ذلك الأمور المالية بموجب تعليمات يصدرها الرئيس بعد الاستئناس برأي المجلس …
المادة 39
المادة 40
أ- يجوز إعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إلى جهة حكومية أو دولية للعمل فيها لمدة فصل أو أكثر ،على أن لا تتجاوز مدة الإعارة في أي حال من الحالات ثلاث سنوات، وأن لا يعار عضو الهيئة التدريسية مرة أخرى إلا بعد مضي …
المادة 41
المادة 41- تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بإحدى الحالات التالية واعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك أو من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بهما الخدمة: أ قبول الاستقالة. ب- إنتهاء الخدمة حكما لعدم التثبيت. جـ- فقد …
المادة 42
أ- تقدم إستقالة عضو الهيئة التدريسية خطيا إلى عميد الكلية المختص قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء أي فصل دراسي، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني إذا رأى مبررا لذلك. ب- يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار بشأن استقالته خلال مدة لا تزيد على …
المادة 43
يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقدا لوظيفته إذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة أسابيع متصلة، ولا يعاد تعيينه أو استخدامه في الجامعة إلا بقرار من المجلس يقضي بجواز إعادة استخدامه أو تعيينه.
المادة 44
المادة 45
المادة 45- علىعضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطه به، والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول، بها، وأن يمتنع في سياق ذلك عن الأمور التالية، وذلك تحت طائلة المسؤولية والعقوبات …
المادة 46
إذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها توقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية: - أ- التنبيه، فإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية، ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة …
المادة 47
مع مراعاة أحكام المادة (48) من هذا النظام توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (46) من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية:- أ- لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه ،ويجوز لمن أوقعت عليه أن يستأنف القرار بذلك إلى العميد المختص خلال …
المادة 48
أ- لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة أدنى أكاديميا أو إداريا على حامل رتبة أعلى. وفي هذه الحالة ترفع التوصية بتوقيع العقوبة إلى حامل الرتبة الأعلى الذي يحق له إيقاع العقوبة. ب- لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية أو تشديدها أو تخفيفها …
المادة 49
أ- يشكل المجلس التأديبي الإبتدائي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من مجلس العمداء من خمسة أعضاء من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة الأستاذية ويعين مجلس العمداء رئيسا له من بين أعضائه، ولمجلس العمداء اعفاء أي منهم من عضوية …
المادة 50
المادة 51
أ- إذا نسبت إلى أي من أعضاء الهيئة التدريسية مخالفة أو قدمت شكوى بحقه، ورأى العميد أنها تستوجب عقوبة تأديبية أشد مما يملك هو أو رئيس القسم صلاحية توقيعها فيترتب عليه رفع أمر المخالفة إلى الرئيس معززة بالتحقيقات التي أجريت بشأنها مع مطالعته …
المادة 52
أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة إليه، وذلك إلى مكان عمله في الجامعة أو مكان إقامته، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل، وله الرد بصورة خطية …
المادة 53
أ- ينعقد المجلس التأديبي للشروع في النظر في الدعوى التأديبية خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إحالة الدعوى إليه. ب- تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس.
المادة 54
لكل من المجلسين التأديبيين دعوى الشهود أو الخبراء وسماع أقوالهم بعد أداء القسم ، وله تشكيل أي لجنة يراها مناسبة من بين أعضائه للتحقيق في أي ناحية من النواحي المتعلقة بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس بما في ذلك إجراء الكشف الحسي بمعرفة …
المادة 55
المادة 56
أ- يحق لمن صدر ضده قرار من المجلس التأديبي الإبتدائي بتوقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في أي من الفقرات (د) و (هـ) و (و) و (ز) من المادة (46) من هذا النظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغة …
المادة 57
المادة 58
أ- إذا رأى الرئيس أو أي من المجلسين التأديبيين أو أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية أن المخالفة التي يجري النظر فيها تنطوي على جريمة جزائية فتحال القضية من قبل الرئيس إلى المدعي العام المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها …
المادة 59
المادة 60
المادة 61
المادة 62
يلغى( نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية) رقم (14) لسنة 1984، على أن تبقى الأحكام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، والتي لا تخالف أحكام هذا النظام سارية المفعول إلى أن يتم تعديلها أو استبدال غيرها بها وفقا لأحكامه.
اسأل مساعدك عن نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.