نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
اتفاقية
اتفاقية امتياز معقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة رقم 16 لسنة 1958
- الجريدة الرسمية
- العدد 1370، ص 196
- نُشر
- 18 شباط 1958
- المواد
- 23
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
اتفاقية امتياز معقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة رقم 16 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 196)
حياة القانون
اتفاقية امتياز معقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة ساري
رقم 16 لسنة 1958 · 23 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 196، نُشر في 18 شباط 1958
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
الديباجة
المواد 23
المادة 1
يكون للكلمات والاصطلاحات التالية الواردة في هذا الاتفاق المعاني المخصصة لها ادناه: تعني كلمة (الحكومة) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. تعني كلمة (الشركة) شركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة المسجلة بوزارة العدل بتاريخ 1956/7/7 …
المادة 2
تمنح الحكومة الشركة حق استئجار الاراضي الواقعة ضمن منطقة الامتياز وطيلة مدته من أجل الغايات والحقوق التالية: (أ) حق استخراج أملاح البوتاس والبرومين وكلوريد الصوديم وكلوريد المغنيسيوم وكلوريد الكالسيوم والكرنالايت والطين بأية وسيلة من مياه …
المادة 3
(أ)تحصر بالشركة طلية مدة الامتياز كافة الحقوق المذكور في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة الثانية اعلاه بحيث لا يجوز للحكومة أو أي شخص أو هيئة أو شركة أخرى ممارسة أي من تلك الحقوق. (ب)في حال توقف الشركة عن استخراج أي من الاملاح او المعادن او …
المادة 4
يستثنى من الاراضي والحقوق التي منحتها وتنازلت عنها الحكومة للشركة ما يلي ويحتفظ بها للحكومة. (أ) حق المرور لموظفي الحكومة على طول شواطىءالبحر الميت شريطة ان تبلغ الشركة خطياً تعليمات الحكومة بالاشخاص المسموح لهم الدخول ضمن الامتياز والمرور …
المادة 5
حالما تكشف الشركة اي شيء من المواد المستثناه او أية مادة أخرى ذات قيمة كاليورانيوم او ما شابهه تبلغ الحكومة ذلك فوراً و للحكومة الدخول الى أية ارض تشغلها الشركة لاجل التنقيب والاستيلاء على ما يكشف فيها من المواد المستثناة كما ان للحكومة ان …
المادة 6
(أ) تمنح الحكومة الشركة بناء على طلب كتابي منها حق استئجار أراضي اضافية من الاراضي الاميرية للمدة الباقية من أجل الامتياز وفي أي وقت كان خلال مدة الامتياز كما تقتضيه احتياجات الشركة سواء لاجل التبخير او الاشغال الفرعية التي تتعلق بهذا …
المادة 7
لا يحق للحكومة طيلة مدة الامتياز ان تمنح رخصا لاستخراج أملاح البوتاس او أملاح البرومين او كلوريد المغنيزيوم او ملح الطعام في منطقة عرضها يبعد عن حدود منطقة الامتياز بكيلو متر واحد و في منطقة تشمل مساحة كيلو متر واحد من جميع شاطىء البحر …
المادة 8
العوائد المادة 8- تدفع الشركة للحكومة عوائد بمعدل مايتان وخمسون فلسا عن كل طن من كلوريد البوتاس تصدره الشركة على أساس نقاوة 90% ويعدل هذا الرسم اذا ارتفعت نسبة النقاوة او انخفضت بنسبة الارتفاع او الانخفاض كذلك تدفع الشركة عوائد بنسبة 2 …
المادة 9
تحديد الانتاج المادة 9- لا يحق للشركة بدون موافقة الحكومة أولا ان تعقد أي اتفاق او مقاولة مع أي شركة اخرى أو شخص أو محل تجاري آخر من شأنها التأثير على انتاج الشركة او لرفع الاسعار بشكل يدعو الى الحد من الانتاج والتأثير عليه.
المادة 10
القروض وسندات الدين المادة 10- لا يجوز للشركة ان تعقد أي قرض مؤمن بالمشروع أو أن تصدر أية سندات دين على المشروع الا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء الخطية حسب الشروط التي يعينها مع مراعاة وجوب استهلاك تلك السندات او القروض استهلاكا تاما …
المادة 11
عدم تنازل الشركة عن الامتياز المادة 11- لا يحق للشركة بدون موافقة مجلس الوزراء الخطية أن تتنازل عن الامتياز والاراضي او الحقوق الممنوحة لها به أو التي قد تمنح لها وفقا لاحكامه او تؤجرها او ترهنها أو تتصرف بها أو تتنازل بأي وجه آخر عنها أو …
المادة 12
الاشراف الفني والمالي المادة 12- لرئيس الوزراء او من ينيبه لهذا الغرض بمقتضى المادة (20) من هذا الاتفاق خلال مدة هذا الامتياز حق الاشراف المالي والفني على اجراءات الشركة من اجل تأمين تشغيل هذا الامتياز تشغيلا وافيا و بالدرجة التي يمكن …
المادة 13
حسابات الشركة المادة 13- على الشركة ان تحتفظ في جميع الاوقات اثناء مدة هذا الامتياز في مكتبها الرئيسي في عمان بجميع الدفاتر العادية والحسابات المنظمة تبين فيه جميع الواردات والنفقات الناتجة عن اي عمل من الاعمال التي لها مساس في تنفيذ هذا …
المادة 14
رخص الاستيراد والاعفاء من رسوم الاستيراد والجمارك المادة 14- أ- بإستثناء ما يصنع محليا تمنح الحكومة الشركة رخص الاستيراد لأجل استيراد جميع الادوات والاجهزة والالات ووسائل النقل ومواد البناء والمواد والاشياء الاخرى مهما كانت والتي تحتاجها …
المادة 15
الاعفاء من رخص التصدير ورسومه المادة 15- تعفى منتوجات الشركة حين تصديرها من اجازات التصدير ومن جميع الرسوم التي تكون آنذاك مفروضة على البضائع المصدرة سواء اكانت هذه الرسوم مفروضة من قبل الدولة او من قبل البلديات.
المادة 16
الضرائب الاخرى المادة 16- تعفى ارباح الشركة من ضريبة الدخل وضريبة الشؤون الاجتماعية لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتاجها للبوتاس بصورة مربحة ثم تخفض هاتين الضريبتين بنسبة 50% في السنتين اللاحقتين وتصبح بعد ذلك خاضعة لكامل الضرائب …
المادة 17
التقصير المخالفات وعقوباتها المادة 17- اذا تخلفت الشركة في أي وقت كان خلال مدة هذا الامتياز عن القيام بالتزاماتها بموجب احكام هذا الامتياز غير الاحكام المشار اليها في المادة (18) (فسخ الامتياز) فيجوز للحكومة عندئذ ان تبلغ الشركة اخطاراً …
المادة 18
فسخ الامتياز المادة 18- يجوز للحكومة بقانون مع مراعاة أحكام المادة (23- القوة القاهرة) والمادة (24- التحكيم ) من هذا الاتفاق ان تفسخ الامتياز بعد اخطار الشركة بذلك تحريراً بثلاثة أشهر وذلك في الحالات التالية:- (أ) اذا تنازلت الشركة عن هذا …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
الاجراءات في حال فسخ الامتياز المادة 21- اذا فسخ هذا الامتياز بمقتضى أحكام المادة (18- فسخ الامتياز) فعلى الشركة ان تحافظ على منشآتها وآلاتها بحالة جيدة ريثما يتقرر مصيرها و يحق للحكومة شراء جميع او بعض ما للشركة من مواد (سواء أكانت ثابته …
المادة 22
المادة 23
القوة القاهرة المادة 23- اذا وقع تقصير او اهمال من الشركة في مراعاة الاحكام او الشروط المدرجة في هذا الامتياز والتي ينبغي للشركة مراعاتها والقيام بها وكان ذلك قد نشأ بسبب الافات السماوية وحالة حرب او ثورة او عصيان.
اسأل مساعدك عن اتفاقية امتياز معقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.