التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5619، ص 855
نُشر
2 شباط 2020
المواد
35
آخر تعديل
2021
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 855)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 ساري

رقم 0 لسنة 2020 · 35 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 855، نُشر في 2 شباط 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2020اليوم
2021
2021بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • تعليمات معدلة لتعليمات تصنيف المقاولين رقم 0 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2021 تعليمات معدلة لتعليمات تصنيف المقاولين رقم 0 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىنظام المشتريات الحكومية رقم 28 لسنة 2019 · صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستورغير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

الحكم رقم 284 لسنة 2023 المحكمة الإدارية العليا2023
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 35

المادة 1

قرر المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/1/2020 الموافقة على التعديلات المقترحة على المادة (12/3) من عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية 2010 الطبعة الثانية 2013 لضمان ثبات قيمة العقد المقبولة والحد من تعديلات الأسعار على العقد بسبب …

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام : نظام المشتريات الحكومية. الوزارة : وزارة الأشغال العامة والإسكان. الوزير : وزير الأشغال العامة …

المادة 3

أ- يتم التصنيف في خمس فئات على أن تتوافر في المقاول الشروط التالية:- 1- أن يكون حاصلاً على شهادة تسجيل وفقاً لأحكام قانون مقاولي الإنشاءات. 2- أن يكون مرخصاً من الوزارة وفقاً لأحكام قانون مقاولي الإنشاءات. 3- أن يكون مسجلاً لدى مراقب …

المادة 4

أ- تقسم أشغال المقاولات لغايات تصنيف المقاولين إلى المجالات التالية:- 1- الطرق. 2- الأبنية. 3- الكهروميكانيك والطاقة المتجددة. 4- المياه والصرف الصحي. 5- أشغال متخصصة. 6- أشغال عامة. ب- تحدد الاختصاصات الفرعية التي تدخل في كل مجال من …

المادة 5

أ- ترفع اللجنة ولجنة الفئة السادسة تنسيباتها إلى الوزير ليصدر القرار اللازم لتصنيف المقاول خلال مدة شهرين من تاريخ تقديم طلب التصنيف . ب-1- يسري قرار التصنيف لأول مرة لمدة سنة واحدة. 2- عند التقدم لتجديد التصنيف يتم إصدار شهادة تبدأ من …

المادة 6

أ- إذا لم يقم المقاول بتجديد التصنيف لمدة تزيد على ثلاث سنوات متتالية من تاريخ انتهاء سريان شهادة التصنيف يعتبر تصنيفه ملغى حكماً وعليه التقدم إلى التصنيف بعد هذا الانقطاع ويتم احتساب الخبرات المقدمة لآخر عشر سنوات من تاريخ تقديم الطلب حسب …

المادة 7

أ- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة أن يعتبر أي مقاول مقاولاً عاماً إذا تم تصنيفه في الفئة الأولى في الاختصاصات التالية مجتمعة:- 1- إنشاء الطرق 2- إنشاء الأبنية. 3- الكهروميكانيك والطاقة المتجددة . 4- المياه والصرف الصحي. ب- يشترط لتصنيف …

المادة 8

- أ- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة اعتبار ائتلاف مقاولين اثنين أو أكثر مصنف كل منهم في الفئة الأولى وتتوافر فيهم مجتمعين الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (7) من هذه التعليمات مقاولاً عاماً بالائتلاف شريطة ما يلي :- 1- أن لا …

المادة 9

للوزير بناءً على تنسيب اللجنة أن يصنف ائتلافاً من الشركات لغايات تصدير المقاولات وفقاً لما يلي:- أ- 1- ائتلاف من شركتي مقاولات أردنيتين أو أكثر مصنف في الاختصاص ذاته وبفئات مختلفة يمنح الائتلاف الفئة الأعلى المصنفين بها. 2- وفي حال ائتلاف …

المادة 10

مع مراعاة أحكام قانون الشركات يسمح للمقاولين بالاندماج وفقاً لما يلي:- أ- أن يكون تصنيف المقاولين ساري المفعول عند التقدم بطلب الاندماج. ب- أن يتم تصنيف المقاول الجديد الناجم عن الاندماج على النحو التالي:- 1- ينقل تصنيف كل مقاول إلى …

المادة 11

يجب أن تتوافر في العاملين في الأجهزة المالية والإدارية والفنية للمقاول المؤهلات والخبرات التالية :- أ‌- الجهاز المالي :- 1- يشترط في المدير المالي أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في المحاسبة أو الاقتصاد أو إدارة الأعمال ولديه خبرة في …

المادة 12

أ - يجوز أن يشغل المدير العام لدى المقاول منصب المدير الفني أو المدير الإداري إضافة إلى كونه مديراً عاماً شريطة أن تتوافر فيه الشروط المقررة لأي من هذين المنصبين، ويشترط في المدير العام في الأحوال جميعها أن يكون متفرغاً للعمل لدى مقاول …

المادة 13

أ - على المقاول أن يقدم للدائرة الكشوف والبيانات المتعلقة بالمركبات الإنشائية والمعدات التي يملكها على أن تكون مسجلة ومرخصة أصولياً لسنة التصنيف. ب- يشترط أن تكون المركبات الإنشائية والمعدات صالحة للاستعمال وأن تبقى ملكية المقاول لها سارية …

المادة 14

أ- يشترط في المقاول الراغب في تعديل فئة التصنيف أو إضافة تصنيف جديد أن تكون لديه خبرة في تنفيذ المشاريع في الاختصاص المطلوب التصنيف فيه وفقاً لشروط ومواصفات الخبرة المنصوص عليها في الملحق رقم (2) وأن يقدم البيانات والكشوف التي تثبت تلك …

المادة 15

أ- 1- باستثناء الشركات الناتجة من الاندماج، يتم تصنيف أي مقاول جديد بناءً على خبرته الشخصية في الفئة الرابعة حداً أعلى، أما الاختصاصات التي يكون أدنى تصنيف فيها الفئة الثالثة أو الثانية فيتم تصنيفه في الفئة الأدنى فيها ولا يجوز إضافة …

المادة 16

أ- في حال انسحاب شريك من شركة مقاولات تم تصنيفها بناءً على خبراته الشخصية قبل مرور خمس سنوات على تأسيسها فعلى الشركة تقديم أسباب مبررة للانسحاب وإدخال شريك آخر يحمل مؤهلات لا تقل عن الخبرة المطلوبة لفئة تصنيف الشركة لاستكمال السنوات الخمس …

المادة 17

إذا تم تسجيل شركة وفق أحكام قانون الشركات وأصبح صاحب مؤسسة فردية مصنفة شريكاً في الشركة الجديدة وبنسبة لا تقل عن 50% من رأسمالها تكون لهذه الشركة فئة تصنيف المؤسسة الفردية وتؤول إليها الخبرات جميعها التي تم تصنيف المؤسسة الفردية بموجبها …

المادة 18

يجوز لأي شركة أو مؤسسة مقاولات فردية قائمة ومصنفة إضافة شريك جديد مؤهل وذلك لأغراض إضافة اختصاص جديد يختلف عن الاختصاص المصنفة به الشركة أو رفع درجة التصنيف وفقاً للشروط التالية :- أ- أن لا يكون شريكاً في شركة أو صاحب مؤسسة فردية غاياتها …

المادة 19

في حال انضمام شريك أو شركاء جدد للشركة المصنفة في أي مجال أو اختصاص وللفئات جميعها ولغير الغايات الواردة في المادة (18) من هذه التعليمات يجب أن لاتزيد نسبة مساهمة الشريك الجديد أو الشركاء الجدد في الشركة على (25%) باستثناء الورثة الشرعيين …

المادة 20

يترتب على المقاول عند تقديم طلب التجديد أو التعديل في أي من الفئات الأولى والثانية والثالثة ما يلي:- أ- أن يحتفظ بدفاتر منظمة أو محاسبة إلكترونية وفقاً للأصول المحاسبية المعتمدة، وأن يكون لديه محاسب قانوني ،وأن يكون قد أدرج اسمه في طلب …

المادة 21

على المقاول الذي يرغب في أن يصنف في أكثر من اختصاص أن يقدم للجنة ما يلي :- أ- ما يثبت مقدرته المالية وكفاءته الإدارية والفنية للقيام بالمسؤوليات المترتبة على كل اختصاص وذلك حسب الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات. ب- أن يوفر …

المادة 22

أ- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة منح المقاول شهادة تصنيف للعمل خارج المملكة مدتها ثلاث سنوات وفقاً للشروط التالية : 1- أن تكون شهادة تصنيف المقاول سارية المفعول في المملكة عند تقديمه لطلب شهادة تصنيف للعمل خارج المملكة لأول مرة. 2- تقديم …

المادة 23

للمقاول الاعتراض خطياً لدى الوزير أو من يفوضه على قرار أي من لجنتي تصنيف المقاولين ولمرة واحدة خلال شهر من تاريخ تبليغه خطياً بالقرار من رئيس لجنة التصنيف المعنية.

المادة 24

على المقاول المصنف المحافظة على توفير جميع الشروط والمتطلبات والآليات والأمور التي صنف على أساسها طيلة مدة التصنيف، وللوزير بناءً على تنسيب لجنة التصنيف المعنية إعادة النظر في تصنيفه في أي وقت إذا خالف أحكام هذه التعليمات.

المادة 25

إذا لم يمارس المقاول المصنف عمل المقاولات لمدة تزيد على أربع سنوات بدون أسباب مبررة فيعاد النظر في تصنيفه.

المادة 26

لا يتم تصنيف أي شركة أو مؤسسة يراد تأسيسها غاياتها المقاولات الإنشائية في الحالات التالية:- أ- إذا كانت الشركة أو المؤسسة المراد تأسيسها شريكاً في شركة غايتها المقاولات الإنشائية . ب- إذا كان أحد الشركاء في الشركة المراد تأسيسها شريكاً في …

المادة 27

لا يجوز تسمية أي شركة أو مؤسسة مقاولات باسم لا يدل على عملها.

المادة 28

يشترط لتصنيف شركة مقاولات أردنية يشارك فيها مقاول أجنبي ما يلي :- أ- سريان مفعول تصنيف شركة المقاولات الأردنية. ب- توافر الخبرة المقررة بموجب هذه التعليمات لدى الشريك الأردني بنسبة لا تقل عن (50%) من الخبرة المطلوبة للفئة الأعلى المطلوب …

المادة 29

أ- تتولى اللجنة ولجنة الفئة السادسة النظر في الشكاوى التي ترد لأي منهما عن أداء المقاولين ولأي منهما تشكيل لجان فنية للتحقق من ذلك وإذا ثبت وجود أي مخالفات فللوزير بناءً على تنسيب لجنة التصنيف المعنية اتخاذ أي من الاجراءات المنصوص عليها في …

المادة 30

للوزير بناءً على تنسيب اللجنة ولجنة الفئة السادسة اتخاذ أي من الاجراءات المنصوص عليها في المادة (105) من النظام في أي من الحالات التالية:- أ- ثبوت قيام المقاول ببيع أي عطاء أو التنازل عنه أو استخدام تصنيفه من الآخرين لتنفيذ أي عطاء أو …

المادة 31

- على الرغم مما ورد في أحكام هذه التعليمات لا يعتبر توافر المتطلبات لدى المقاول حقا لازما في التصنيف أو في الترفيع أو في الاضافة، وتنظر اللجنة في تصنيف المقاول في الفئة المطلوبة على ضوء كافة المعايير والمتطلبات الواردة في هذه التعليمات …

المادة 32

للوزير بناءً على تنسيب اللجنة :- أ- إضافة اختصاصات جديدة إلى الملحق رقم (1) وتحديد متطلباتها. ب- إجراء تعديلات على الجداول الواردة في الملحق رقم (2) .

المادة 33

أ- يستمر العمل في شهادات التصنيف الصادرة قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات شريطة أن تكون متوافقة مع قرار التصنيف الذي صدرت بمقتضاه . ب- يتم توفيق أوضاع المقاولين المصنفين وفقا لأحكام هذه التعليمات خلال سنة من تاريخ صدورها.

المادة 34

- أ- تستوفي الدائرة بدلا عن أي طلب يقدم للجنة مقداره (20) عشرون دينارا ب- يحدد الوزير قيمة المكافأة لأعضاء اللجنة ولجنة الفئة السادسة وأمناء السر ويتولى المدير صلاحية صرفها.

المادة 35

تلغى تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2012. الملحق رقم ( 1 ) تعريف المجالات والاختصاصات لأشغال المقاولات أ- المجال الأول : (طرق) ويشمل الاختصاصات التالية :- اختصاص (إنشاء وصيانة الطرق) : إنشاء طرق بجميع أنواعها من فتح وتعبيد وتزفيت ويشمل العمل …

اسأل مساعدك عن تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية