التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات السكن الوظيفي الخاص بالقضاة النظاميين رقم 1 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5835، ص 273
نُشر
16 كانون الثاني 2023
المواد
15
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات السكن الوظيفي الخاص بالقضاة النظاميين رقم 1 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5835، ص 273)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات السكن الوظيفي الخاص بالقضاة النظاميين ساري

رقم 1 لسنة 2023 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5835، ص 273، نُشر في 16 كانون الثاني 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىنظام تفويض وتأجير املاك الدولة رقم 53 لسنة 1977ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

* استناداً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (2) من نظام تفويض وتأجير أملاك الدولة رقم (53) لسنة 1977 ، وبناءً على توصية لجنة الخدمات و البنى التحتية والشؤون الاجتماعية الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريخ 19/12/2022 ، قرر مجلس الوزراء في جلسته …

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المجلــــــــــــــس : المجلس القضائي المنشأ بموجب أحكام قانون استقلال القضاء النافذ الصادر بالاستناد إلى أحكام المادة …

المادة 3

تشكل لجنة رئيسية لدى الأمانة العامة تؤلف من ثلاثة أعضاء من مدراء أو رؤساء الأقسام أو أي من موظفي الأمانة العامة يسميهم الرئيس بتنسيب من الأمين العام.

المادة 4

يوكل إلى اللجنة الرئيسية المهام التالية :- ‌أ. التنسيب للأمين العام في كل ما يتعلق بتنفيذ ومتابعة هذه التعليمات . ‌ب. تنظيم أمور إشغال السكن ومتابعة أعمال الصيانة مع اللجان الفرعية المشكلة لدى المحاكم. ‌ج. إعداد عقود الانتفاع مع المنتفعين …

المادة 5

‌أ- تشكل لجان فرعية في كل محكمة من المحاكم التي يقع ضمن نطاق اختصاصها سكن برئاسة المدير الإداري للمحكمة أو رئيس الديوان وعضوية اثنين من الموظفين المختصين يتم تسميتهم من الأمين العام بتنسيب من اللجنة الرئيسية ورئيس المحكمة. ‌ب- تتولى اللجنة …

المادة 6

‌أ. يشترط للانتفاع من السكن أن : 1) يكون مركز عمل القاضي في المحكمة التي يقع ضمن اختصاصها السكن. 2) يكون من غير سكان المحافظة وأن لا يكون لديه أي سكن مسجل باسمه فيها. ‌ب. للرئيس بناء على تنسيب من الأمين العام استثناء أي قاضٍ من تطبيق …

المادة 7

تراعى الأولوية التالية لمنح السكن عند توافره وفقاً للترتيب الوارد أدناه :- ‌أ. القاضية غير المتزوجة في حالة السكن الفردي . ‌ب. بعد المسافة التي تفصل ما بين مكان إقامة القاضي الفعلي طالب إشغال السكن والمحكمة التي يعمل فيها . ‌ج. عدد أفراد …

المادة 8

أ‌) يوقع المنتفع مع الأمانة العامة ممثلة بالأمين العام أو من يفوضه عقد الانتفاع لمدة عام واحد يجدد لمدة مماثلة بناء على طلب من المنتفع وتنسيب اللجنة الرئيسية وموافقة الأمين العام شريطة أن يكون المنتفع مستمراً في مركز عمله في المحافظة. ب‌) …

المادة 9

أ‌) للقاضي الاعتراض على قرار عدم الموافقة على منحه سكناً بموجب اعتراض يرفع للأمين العام. ب‌) للمنتفع الاعتراض على أي قرار يصدر بتغريمه أو الحسم من راتبه خلاف ما هو محدد في عقد الانتفاع والجداول الملحقة بهذه التعليمات، بموجب اعتراض يرفع …

المادة 10

‌أ. يتوجب على المنتفع : 1. المحافظة على السكن وتوابعه وعدم إجراء أي تغيير أو تبديل فيه. 2. عدم إشغال السكن من غير المنتفع وأفراد عائلته . 3. عدم إشغال السكن لغير الغاية المخصصة له. 4. تسديد بدل الخدمات المترتبة على انتفاعه من السكن (بدل …

المادة 11

‌أ. يحدد بدل الإيجار والخدمات بمبالغ رمزية وفقاً للجدول الملحق بهذه التعليمات، وللرئيس بناء على تنسيب الأمين العام تعديل البدلات بالزيادة أو النقصان كلما دعت الحاجة إلى ذلك ووفقاً للأسعار الدارجة في المنطقة الجغرافية. ‌ب. يتولى المنتفع …

المادة 12

‌أ. يلتزم المنتفع بإخلاء السكن في أي من الحالات التالية: 1- صدور قرار بنقل المنتفع إلى محكمة أخرى في محافظة أخرى . 2- انتهاء خدمة المنتفع في الجهاز القضائي لأي سبب من أسباب الإنهاء. 3- مخالفة المنتفع لبنود عقد الانتفاع أو أحكام هذه …

المادة 13

‌أ. تتولى الأمانة العامة من خلال اللجنة الرئيسية أو الفرعية وفقاً لمقتضى الحال متابعة أعمال الصيانة الدورية والطارئة للسكن والتي تشمل :- 1. الأسطح والجدران الخارجية والأجزاء المشتركة والساحات الخارجية والمصاعد، وغيرها وفقاً لمقتضى الحال …

المادة 14

‌أ. ينشأ صندوق يسمى صندوق السكن الوظيفي في الأمانة العامة ويخصص له حساب أمانات في البنك المركزي. ‌ب.يسمي الرئيس وبتنسيب من الأمين العام محاسباً من بين موظفي الوحدة المالية في الأمانة العامة يتولى مهام متابعة كافة المسائل المالية للسكن …

المادة 15

يبت المجلس في أي مسألة لم يرد النص عليها في هذه التعليمات وللرئيس إصدار القرارات التنفيذية لمعالجة أي مسألة تطرأ. جدول رقم (1) تحديد بدل الانتفاع من السكن الوظيفي أ‌) يحدد بدل الانتفاع للسكن الواقع في أي من العقارات المسجلة أو المخصصة …

اسأل مساعدك عن تعليمات السكن الوظيفي الخاص بالقضاة النظاميين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية