نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون لفرض ضريبة على بعض الدخل غير التابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 26 لسنة 1945
- المواد
- 50
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون لفرض ضريبة على بعض الدخل غير التابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 26 لسنة 1945
حياة القانون
قانون لفرض ضريبة على بعض الدخل غير التابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها غير ساري
رقم 26 لسنة 1945 · 50 مادة
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1945 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 50
المادة 1
الفصل الأول - التمهيد المادة 1- يسمى هذا القانون "القانون الموحد لذيل قانون ضريبة الدخل لسنة 1933" ويحل محل القانونين المؤقتين رقم 3 و 21 لسنة 1945 المنشورين في العددين 816 و 837 من الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1 اذار سنة 1945.
المادة 2
المادة 2- يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. تعني لفظة "المكلف" الشخص الذي تستوفى منه ضريبة الدخل بمقتضى أحكام هذا القانون. وتعني عبارة "مأمور التقدير" اي موظف …
المادة 3
الفصل الثاني المادة 3- يعهد بتطبيق هذا القانون وتنفيذ مقتضياته الى مدير الخزينة بمساعدة مأموري التقدير واي موظفين آخرين يرى لزوما لتعيينهم ويعتبر مأمور التقدير والموظفون الآخرون من موظفي وزارة المالية ويعينون بمقتضى أنظمة الموظفين.
المادة 4
المادة 4- آ- على كل موظف يشتغل في تطبيق هذا القانون ان يعتبر جميع المعلومات المتعلقة بدخل اي شخص والتي يحصل عليها بمقتضى وظيفته سرية ومكتومة. ب- لا يكلف الموظف الذي يشتغل في تطبيق هذا القانون بان يبرز في محكمة ما اية وثيقة او ان يفشي اية …
المادة 5
الفصل الثالث - فرض الضريبة المادة 5- آ- مع مراعاة أحكام هذا القانون تدفع ضريبة الدخل بالمعدل المبين في هذا القانون عن سنة التقدير التي تبدأ في اليوم الأول من شهر نيسان سنة 1945 وعن كل سنة تقدير تليها عن الدخل الخاضع للضريبة تأتي لأي شخص عن …
المادة 6
المادة 6- اذا اقتنع مأمور التقدير بأن شخصا ما اعتاد ان يقفل حساباته في يوم غير اليوم السابق لسنة التقدير مباشرة فيجوز للمأمور ان يسمح بأن تحسب ارباحه من أجل الغايات المقصودة من هذا القانون على أساس دخل السنة التي تنتهي في اليوم الذي جرت …
المادة 7
آ- دخل اي شخص لا يزيد على 200 جنيه فلسطيني في السنة. ب- الدخل الحاصل لأي حامل أسهم من أسهمه في شركة مساهمة دفعت الضريبة بمقتضى المادة 14 من هذا القانون والدخل الحاصل لأي شريك من حصته من أرباح شركة دفعت الضريبة بمقتضى المادة 30 من هذا …
المادة 8
الفصل الخامس - التنزيلات المادة 8- للتوصل الى مقدار الدخل الخاضع للضريبة لشخص ما تنزل النفقات والمصروفات التي تكبدها ذلك الشخص كليا ومطلقا في سبيل انتاج الدخل المذكور خلال السنة السابقة لسنة التقدير بما في ذلك: آ- المبالغ الواجب دفعها من …
المادة 9
المادة 9- للتوسط الى مقدار الدخل الخاضع للضريبة لاي شخص لا يسمح باجراء تنزيل عن:- آ- النفقات المنزلية او الخصوصية. ب- اية مصروفات او نفقات لم تنفق لاجل انتاج الدخل بصورة مطلقة. ج- اي رأسمال سحب او اي مبلغ استعمل او ينوى استعماله …
المادة 10
آ- اذا كانت شركة مساهمة من الشركات التي تتعاطى اشغال التأمين بصورة عامة تجني ارباحها او مكاسبها في شرق الأردن فان أرباح الشركة ومكاسبها الخاضعة للضريبة يجب التوصل اليها بالصورة الآتية:- تؤخذ الأقساط والفوائد غير الصافية واي دخل آخر غير صاف …
المادة 11
المادة 12
المادة 12 - اذا رأى مأمور التقدير ان معاملة من المعاملات التي تنزل او تؤدي الى مقدار الضريبة المستحق على شخص من الأشخاص هي مصطنعة او وهمية فيجوز له ان يهمل تلك المعاملة ومن ثم تقدر الضريبة المستحقة على الأشخاص ذوي العلاقة حسب المقتضى.
المادة 13
الفصل السابع - معدل الضريبة المادة 13 - تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة العائدة لكل شخص من الأشخاص خلاف الشركات المساهمة حسب المعدل التالي:- عن كل جنيه تقع ضمن ال 200 جنيه الأولى ثلاثون ملا. عن كل جنيه تقع ضمن ال 400 جنيه التالية …
المادة 14
المادة 15
الفصل الثامن - المكلفون المادة 15- كل مصف او قيم على طابق افلاس معين من لدن المحكمة او بمقتضى اي تشريع معمول به في شرق الأردن وكل متول او وصي او حارس او لجنة يتولى او تتولى تسير او رقابة او ادارة اي ملك او مشروع بالنيابة عن شخص فاقد …
المادة 16
المادة 16- آ- كل شخص "سواء اكان اردنيا او لم يكن" غير مقيم في شرق الأردن "ويشار اليه في هذه المادة بالشخص غير المقيم" يكون خاضعا للتقدير وللضريبة باسم القيم او الوصي على ملكه او اللجنة المشرفة عليه او باسم وكيله القانوني او عميله التجاري …
المادة 17
المادة 17- يتحمل الشخص الذي يكون خاضعا للتقدير وللضريبة بالنيابة عن شخص فاقد الاهلية او الذي يكون خاضعا للضريبة باسم شخص غير مقيم تبعة جميع الامور التي يتطلب هذا القانون القيام بها فيما يتعلق بتقدير دخل الشخص الموكل عنه ويدفع الضريبة …
المادة 18
المادة 19
المادة 19- كل شخص يتسلم بأية صفة من الصفات دخلا تابعا للضريبة مما يعود لأي شخص خاضع للضريبة عن ذلك الدخل يترتب عليه ان يعد قائمة عند قائمة عند ما يكلفه مأمور التقدير بذلك بموجب اخطار وان يسلم تلك القائمة خلال المدة المعينة في الاخطار موقعة …
المادة 20
المادة 20- كل شخص يكون مسؤولا بمقتضى هذا القانون عن دفع ضريبة بالنيابة عن شخص آخر له ان يستبقي من الأموال التي تصل الى يده بالنيابة عن ذلك الشخص مبلغا يكفي لدفع تلك الضريبة ويبرأ من كل مسؤولية تجاه اي شخص كان بالنسبة لجميع الدفعات التي …
المادة 21
المادة 21- اذا توفي شخص خلال السنة السابقة لسنة التقدير وكان خاضعا للضريبة عن سنة التقدير لو لم يتوفى او اذا توفي شخص خلال سنة التقدير نفسها او خلال سنتين من انتهائها ولم يكن قد أجرى تقدير الضريبة المستحقة عليه عن تلك السنة فان الممثل …
المادة 22
المادة 23
الفصل التاسع - الكشوف المادة 23- آ- يجوز لمأمور التقدير ان يكلف اي شخص باخطار يرسله اليه ان يزوده بكشف عن دخله وبأية بيانات أخرى قد تطلب من أجل الغايات المقصودة من هذا القانون فيما يتعلق بدخله الخاضع للضريبة وذلك خلال مدة معقولة لا تقل …
المادة 24
المادة 24 - يجوز لمأمور التقدير عندما يرى وكلما رأى ذلك ضروريا ان يرسل اخطارا خطيا الى اي شخص يكلفه فيه ان يعد وان يقدم اليه خلال مدة معقولة يحددها في الاخطار كشوفا اضافية او اكثر اسهابا بشأن اية مسألة من المسائل التي يطلب تقديم كشـف بها …
المادة 25
المادة 25 - من اجل الحصول على المعلومات التامة عن دخل اي شخص يجوز لمأمور التقدير ان يرسل الى ذلك الشخص اخطارا بكلفة فيه ان يعد وان يقدم اليه خلال مدة معقولة لا تقل عن ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الاخطار اي كشف يعينه في ذلك الاخطار او ان …
المادة 26
المادة 26- كل كشف او بيان او نموذج يستدل منه على انه قدم بموجب هذا القانون من قبل اي شخص او بالنيابة عنه يعتبر من جميع الوجوه انه قدم من قبل ذلك الشخص نفسه وبتفويض منه حسب مقتضى الحال الا اذا اقيم الدليل على عكس ذلك وكل من وقع كشفا او …
المادة 27
المادة 27 - يجوز لمأمور التقدير ان يكلف اي موظف من موظفي الحكومة او من موظفي اية بلدية او هيئة عمومية أخرى ان يزوده بما قد يكون في حيازته من البيانات المطلوبة للغايات المقصودة من هذا القانون على انه لا يجبر الموظف المذكور بحكم هذه المادة …
المادة 28
المادة 28 - اذا حدث ان قام شخص ما بأية صفة كانت بقيض دخل ينطبق عليه هذا القانون وكان ذلك الدخل يخص شخصا آخر او قام بدفع اي دخل كهذا الى شخص آخر او قام بدفع اي دخل كهذا الى شخص آخر او لامره فيجوز لمأمور التقدير ان يرسل الى الشخص الأول …
المادة 29
المادة 29 - يجوز لمأمور التقدير ان يرسل الى اي شخص اخطارا خطيا يكلفه فيه ان يقدم خلال مدة تعين في ذلك الاخطار من ان لا تقل عن ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الاخطار كشفا يتضمن اسماء السكان والنزلاء الذين يقيمون في بيته او فندقه او مؤسسته في …
المادة 30
المادة 30 - آ- اذا كان شخصان او اكثر يقومون معا بطريق الشركة العادية بممارسة حرفة او عمل او صنعة او مهنة يخضع دخلها لضريبة الدخل بمقتضى هذا القانون فتقدر ضريبة الدخل وتستوفى من دخل الشركة العادية الخاضع للضريبة كما لو كان دخلا عائدا لفرد …
المادة 31
المادة 31 - كل اخطار يصدره مأمور التقدير بمقتضى هذا القانون يجب ان يكون موقعا بتوقيع مأمور التقدير او بتوقيع اشخاص معينين من قبله لهذا الغرض ويعتبر كل اخطار كهذا صالحا اذا كان توقيع مأمور التقدير او تواقيع اولئك الأشخاص مطبوعا او مكتوبا …
المادة 32
المادة 32- يجوز تبليغ الاخطارات لاي شخص اما بتسليمه اياها بالذات او بارسالها في البريد المسجل الى اخر عنوان معروف له. ويجوز ارسال الكشوف والمعلومات الاضافية والمكاتبات الناشئة عنها بمقتضى احكام هذا القانون الى مأمور التقدير بواسطة البريد …
المادة 33
الفصل العاشر - التقديرات المادة آ- يباشر مأمور التقدير بتقدير الضريبة المستحقة على كل مكلف حالما يمكنه ذلك بعد انتهاء الهلة المعطاة للمكلف لتقديم الكشف المختص به. ب- عند ما يقدم اي شخص كشفا ما يجوز لمأمور التقدير اما ان يقبل ذلك الكش ويجري …
المادة 34
المادة 34 - آ- على مأمور التقدير ان يعد جداول بالاشخاص الذين قدرت الضريبة عليهم حالما يمكنه ذلك. ب- تدرج في هذه الجدوال ( التي تشار اليها فيما يلي بجداول التقدير ) اسماء وعناوين الاشخاص الذين قدرت الضريبة عليهم زمقدار الدخل الخاضع للضريبة …
المادة 35
المادة 35 - آ- على مأمور التقدير ان يتخذ التدابير لتبليغ كل شخص من الاشخاص المدرجة اسماؤهم في جدول التقدير اخبارا يبلغه اياه اما بالذات او بارساله بالبريد المسجل الى محل اقامته الاعتيادي متضمنا مقدار دخله الخاضع للضريبة ومقدار الضريبة …
المادة 36
الفصل الحادي عشر - الاستئناف المادة 36 - آ- كل من لحقه اجحاف من تقدير وقع عليه وقدم اعتراضه على التقدير المذكور ولم يتمكن من الانفاق مع المأمور التقدير حسبما هو مبين في المادة 35 من هذا القانون يجوز له ان يستأنف امر التقدير الى محكمة …
المادة 37
المادة 37 - لا يجوزو ابطال اية مذكرة تقدير او اي اجراء آخر يستدل منه على انه متخذ بمقتضى احكام هذا القانون ولا يجوز اعتباره باطلا او قابلا للبطلان بمجرد وجود نقص شكلي فيه كما لا يجوز ان يؤثر على مفعوله وجود خطأ او نقص او سهو فيه اذا كانت …
المادة 38
الفصل الثاني عشر - التحصيل المادة 38 - في الاحوال التي يقع فيها الاعتراض على التقدير او الاستئناف يؤجل تحصيل الضريبة الى ان يفصل في ذلك الاعتراض او الاستئناف على انه يجوز لمأمور التقدير في اية حالة من هذه الاحوال ان ينفذ دفع الجزء غير …
المادة 39
المادة 39 - تدفع الضريبة خلال ثلاثين يوما من تبليغ اخبار التقدر بمقتضى المادة 35 من هذا القانون على انه يجوز دفع الضريبة في الاحوال التي يتجاوز فيها مقدارها خمسين جنيها فلسطينيا على قسطين متساويين يدفع القسط الثاني منهما بعد ثلاثة اشهر من …
المادة 40
المادة 40 - اذا لمتدفع ضريبة خلال المدة المعينة في المادة 39 من هذا القانون:- آ- يضاف الى مقدار الضريبة المستحقة الدفع مبلغ يعادل عشرين في المئة منه وتطبق على تحصيل هذا المبلغ احكام هذا القانون المتعلقة بتحصيل الضريبة. ب- على مأمور التقدير …
المادة 41
المادة 41 - اذا كان قد ارجيء استيفاء الضريبة كلها او بعضها ريثما تظهر نتيجة الاعتراض او الاستئناف فان مقدار الضريبة غير المدفوع المعين على أساس التقدير الذي تقرر في الاعتراض او الاستئناف حسيما تكون الحالة يصبح مستحق الدفع خلال ثلاثين يوما …
المادة 42
المادة 42 - آ- اذا كان لدى مأمور التقدير في اية حالة معينة ما يحمله على الاعتقاد بان شخصا قدرت عليه الضريبة يحتمل ان يغادر شرق الاردن قبل ان تصبح هذه الضريبة مستحقة الدفع بمقتضى احكام المادتين 39 او 41 من هذا القانون بدون ان يدفع الضريبة …
المادة 43
المادة 43 - تجوز اقامة الدعوى لدى المحاكم ذات الاختصاص من قبل وزير المالية لتحصيل الضريبة مع جميع نفقات المحاكمة من الشخص المقامة عليه الدعوى باعتبارها دينا مستحقا لحكومة شرق الاردن كما يجوز تحصيلها بالطريقة المنصوص عليها في المادة 40 من …
المادة 44
الفصل الثالث عشر - الرديات المادة 44 - اذا ثبت لحد قناعة مأمور التقدير ان شخصا من الاشخاص قد دفع عن اية سنة من سني التقدير مبلغا من الضريبة يزيد بالتنزيل او غيره على المقدار الصحيح المستحق عليه فيحق لذلك الشخص ان يسترد المبلغ الزائد الذي …
المادة 45
الفصل الرابع عشر - الجرائم والعقوبات المادة 45 - كل من يخالف هذا القانون او اي نظام او اعلان صادر بمقتضاه او يقصر في العمل بمقتضى هذ القانون او اي نظام او اعلان صادر بمقتضاه يعاقب - اذا لم يكن قد نص على عقوبة خاصة لفعله ذلك - بغرامة لا …
المادة 46
المادة 46 -كل من يأتي امرا من الامور الآتية بدون عذر مقبول:- آ- يقدم كشفا غير صحيح وذلك باغفال او انقاص اي دخل مكلف بتقديم كشف به بمقتضى هذ القانون. ب- يعطى معلومات غير صحيحة فيما يتعلق باي امر او مسألة تؤثر في مسؤوليته اي شخص آخر يعاقب …
المادة 47
المادة 47 - كل من يأتي اي فعل من الافعال التالية عن تعمد وقصد بغية تجنب دفع الضريبة او مساعدة غير على تجنب دفعها. آ- يغفل في اي كشف قدم بمقتضى هذا القانون درج دخل يجب درجه في الكشف المذكور او. ب- يدرج اي بيان كاذب او نفذة غير صحيحة في اي …
المادة 48
المادة 49
المادة 50
الفصل الخامس عشر - صلاحية اصدار انظمة 50 - يجوز لمجلس الوزراء بموافقة سمو الامير المعظم ان يصدر من حين الى آخر انظمة لتنفيذ احكام هذا القانون ويجوز بصورة خاصة وبدون اجحاف بصلاحيته العامة في اصدار الانظمة ان ينص في تلك الانظمة على:- آ- …
اسأل مساعدك عن قانون لفرض ضريبة على بعض الدخل غير التابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.