التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تعدين الزيت رقم 18 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 668، ص 184
نُشر
1 نيسان 1940
المواد
39
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تعدين الزيت رقم 18 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 668، ص 184)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تعدين الزيت غير ساري

رقم 18 لسنة 1940 · 39 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 668، ص 184، نُشر في 1 نيسان 1940

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1940 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

القانون الاساسي لشرق الاردن رقم 0 لسنة 1928غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 39

الفصل الأول:احكام عامة

المادة 1

الفصل الأول: احكام عامة المادة الاولى: يسمى هذا القانون( قانون تعدين الزيت) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة الثانية: يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه: تعني لفظة" المراقب" مراقب مناجم الزيت وتشمل كل شخص يعين حسب الاصول ليتولى مهام عمله وتشمل عبارة "الموقع التاريخي" كل موقع اعلن او يعلن عنه انه …

المادة 3

المادة الثالثة: لا يجوز لاي شخص ان ينقب عن الزيت الا اذا كان يحمل رخصة بالتنقيب عن الزيت ولا يجوز له ان يعدن زيتا الا اذا كان يحمل عقد اجارة بتعدين الزيت على ان يكون قد حصل على تلك الرخصة او الاجارة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة …

المادة 4

المادة الرابعة: يحرم الاشخاص الذين تنطبق عليهم الاوصاف المذكورة ادناه من حق التنقيب عن الزيت او تعدين الزيت ولا يجوز منحهم او حملهم رخصا او عقود اجارة بموجب هذا القانون: (أ) كل شخص دون الثمان عشرة سنة من العمر او (ب) كل شخص ليس في وسعه ان …

المادة 5

المادة الخامسة: لمجلس الوزراء صلاحية اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وخصوصا فيما يتعلق بالامور التالية: (دون ان ينتقص ذلك من هذه الصلاحية المطلقة) (أ) اصول منح الرخص او عقود الاجارة بموجب هذا القانون (ب) الرسوم وبدلات …

المادة 6

المادة السادسة: لدى منح رخصة او اجار ة او التنازل عنها او انهاء العمل بها او تحويلها الى شخص آخر بموجب احكام هذا القانون ينشر في الجريدة الرسمية اعلان بذلك ويذكر في الاعلان اسم الشخص الذي منح الرخصة او الاجارة او جرى تحويلها اليه …

المادة 7

المادة السابعة: (1) ان جميع رخص التنقيب عن الزيت واجارات تعدين الزيت الممنوحة بمقتضى احكام هذا القانون وكافة الصكوك التي تقضي بانتقال الحقوق الممنوحة في الرخص او الاجارات بعضها او كلها او تقضي بالتنازل عنها او ادماجها او التصرف فيها …

المادة 8

المادة الثامنة: (1) لمجلس الوزراء بموافقة سمو الامير ان يعين موظفا يعرف بمراقب مناجم الزيت (ويشار اليه في هذا القانون بالمراقب) وغيره من الموظفين الذين تدعو اليهم الحاجة لتنفيذ احكام هذا القانون وما لم يجر هذا التعيين يكون مراقب مناجم …

المادة 9

المادة التاسعة: (1) يحق لمجلس الوزراء باعلان ينشر في الجريدة الرسمية ان يحظر التنقيب اما لمدة محدودة او لاجل غير مسمى في اية منطقة لا توجد رخصة قانونية للتنقيب عن الزيت فيها (2) ان كل رخص التنقيب عن الزيت واجارات تعدين الزيت لا تخول حامل …

المادة 10

المادة العاشرة: ان رخص التنقيب عن الزيت واجارات تعدين الزيت تشتمل ضمنا على الامور الآتية: (أ) تعهد من حامل الرخصة او المستأجر بدفع تعويض لصاحب سطح الارض المشمولة بالرخصة او الاجارة او سطح الارض المحيطة بها او للمتصرف في سطح تلك الارض عن كل …

المادة 11

المادة الحادية عشرة: اذا نشأت حالة خطر طارئة( ويرجع تقرير وجودها لسمو الامير) يكون لحكومة شرق الاردن من اجل حماية مصالح شرق الاردن حق الاولوية في شراء جميع الزيت الخام المستخرج بموجب اية اجارة تعدين ممنوحة بمقتضى هذا القانون وفي شراء جميع …

المادة 12

المادة الثانية عشرة: لمجلس الوزراء صلاحية منح الاعفاءآت التالية دون انتقاص من الصلاحيات المخوله له يمقتضى احكام اي قانون آخر او باية صورة اخرى وله ان يستعمل تلك الصلاحية بصورة عامة بمقتضى نظام يصدر بموجب هذا القانون او في حالات خاصة بموجب …

المادة 13

المادة الثالثة عشرة: (1) اذا حدث ان كانت الارض مملوكة او مشغوله بصورة مشروعة من قبل شخص او سلطة غير حكومة شرق الاردن ورأى المراقب ان من الضروري استعمال تلك الارض في مشروع من مشاريع تعدين الزيت او ادماجها في رخصة للتنقيب عن الزيت او في عقد …

المادة 14

المادة الرابعة عشرة الفصل الثاني الكشف عن العمليات (1) يجوز لكل موظف مفوض من المراقب حسب الاصول ان يقوم باي عمل من الاعمال التالية في جميع الاوقات المعقولة نهارا او ليلا بشرط ان لا يعيق اشغال منجم الزيت او يؤجرها الى مدى غير معقول (أ) ان …

المادة 15

المادة الخامسة عشرة (1) اذا كان لدى صاحب منجم الزيت او وكيله او مديرة اعتراض على اصلاح الشئ المبين في الاعلان المبلغ اليه بمقتضى المادة السابقة فيجوز له ان يرسل اعتراضه تحريرياً الى المراقب خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه الاعلان …

المادة 16

المادة السادسة عشرة اذا ثبت للمحكمة ان صاحب منجم الزيت او وكيله او مديرة قد اتخذ تدابير فعالة للعمل بمقتضى اعلان المراقب او قراره ولكنه لم يستطع انجاز العمل على الرغم مما بذله من جهد ومثابرة فيجوز لها ان تؤجل الاجراءات المتخذة بسبب ذلك …

المادة 17

المادة السابعة عشرة: لا يجوز لاي اتفاق ان يستثنى شخصا او يعفيه من القيام بالاعمال الضرورية لتنفيذ احكام المادتين 14 و 15 من هذا القانون كما انه لا يجوز لاي عقد ان يلزم شخصا بدفع ايه تعويضات او بتحمل اية عقوبه او خسارة لقيامه بتلك الاعمال

المادة 18

المادة الثامنة عشرة: (1) اذا وقعت خسارة في النفوس او اصابات جسمانية فادحة بسبب وقوع حادث في منجم الزيت او حوله مهما كان نوع ذلك الحادث فيترتب على صاحب المنجم او وكيله او مديره خلال اربع وعشرين ساعة من وقوع الحادث المذكور ان يبلغ المراقب او …

المادة 19

المادة التاسعة عشرة: تسري جميع احكام هذا الفصل على عمليات التنقيب عن الزيت بنفس الكيفيه التي تسري فيها على عمليات تعدين الزيت
الفصل الثالثاحكام ماليه

المادة 20

المادة العشرون يقتضي على كل صاحب اجارة لتعدين الزيت ان يقدم الى المراقب مرة كل نصف سنه اي في شهري كانون الثاني وتموزكشفاَكاملاَ وصحيحا يبين فيه مقدار الزيت المستخرج خلال الاشهر السته المنصرمة فاذا كان صاحب الاجارة او الشخص المختص شركة …

المادة 21

المادة الحادية والعشرون: (1) تدفع العوائد المستحقة بمقتضى هذا القانون الى المراقب مرة في آخر كل نصف سنه (2) تدفع بدلات الاجارة عن رخص تعدين الزيت الى المراقب مرة كل سنه سلفا

المادة 22

المادة الثانية والعشرون: يجوز للمراقب او لاي شخص مفوض من قبله ان يحصل بدل الاجارة المعين في اي عقد اجارة لتعدين الزيت بالصورة التي يحصل فيها اي مؤجر عادي بدل الأجارة بمقتضى القانون

المادة 23

المادة الثالثة والعشرون: اذا استحق دفع بدل الاجارة او اي مبلغ آخر بمقتضى عقد اجارة تعدين الزيت ولم يدفع ذلك البدل في تاريخ استحقاقه او قبله يضم الى المبلغ المستحق خمسة في المائة من مجموعة فاذا لم يدفع بدل الاجارة او المبلغ المذكور مع هذه …

المادة 24

المادة الرابعة والعشرون: الفصل الرابع العقوبات (1) كل من اتي اي فعل من الافعال التالية دون سبب مشروع اي: (أ) عرقل اي عمل من اعمال التنقيب عن الزيت او تعدين الزيت المصرح بها بموجب هذا القانون او (ب) عاق اي شخص اثناء مباشرته حقا مخولا له …

المادة 25

المادة الخامسة والعشرون: كل من نقب عن الزيت او عدن الزيت خلافا لاحكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها عن كل يوم نقب فيه عن الزيت او عدنه على الوجة المذكور وبغرامة لا تزيد على …

المادة 26

المادة السادسة والعشرون: كل من نقب عن الزيت في ارض حظر فيها التنقيب بموجب هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه او عدن الزيت منها يعتبر انه ارتكب جرما يحاكم عليه امام المحكمة البدائية ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها او بالحبس مدة لا …

المادة 27

المادة السابعة العشرون: كل من تخلف عن العمل بأحكام المادة 20 يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب بغرامة لا تزيد على مائة جنيه او بالحبس مدة لا تتجاوز اثني عشر شهرا

المادة 28

المادة الثامنة والعشرون: كل من تخلف عن العمل باحكام الفقرة (2) من المادة (15) يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه

المادة 29

المادة التاسعة و العشرون: كل من تخلف عن العمل باحكام المادة 18 يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية
الفصل الخامسالاجراءآت القانونية

المادة 30

المادة الثلاثون (1) يجوز لكل من لحقه حيف من جراء عمل اداري قام به المراقب او قرار اصدره بموجب احكام هذا القانون ان يستأنف الامر لمجلس الوزراء ويكون قراره نهائياً ومبرما (2) يجوز للشخص الذي لحقه حيف من جراء قرار المراقب في جميع الحالات التي …

المادة 31

المادة الحادية والثلاثون: (1) يجوز للمراقب ان يسمع ويفصل في جميع الدعاوى المتعلقة بحقوق مدعي بها في ايه رخصة او عقد اجارة او بمقتضاهما او فيما يتعلق بهما او في الدعاوى المتعلقة باية منفعة مستمدة منهما او التزام ناشئ عنهما ماعدا الالتزامات …

المادة 32

المادة الثانية والثلاثون: للمراقب ان يفصل في كافة هذه الدعاوي وكل ما يتفرع عنها بالصورة التي يراها عادله وان يصدر الاوامر والتعليمات الضرورية لتنفيذ قراره ويجوز له ان يحكم بدفع المصاريف المعقوله

المادة 33

المادة الثالثة والثلاثون: ليس من الضروري وضع الامر والقرار الذي يصدره المراقب بصيفة رسمية ولكن درج ضبط بذلك الامر او القرار في السجل الذي يحفظه المراقب لهذه الغاية يعتبر بينه قاطعة على صدوره ويجوز لكل شخص ان يحصل على صورة عن ذلك الضبط لدى …

المادة 34

المادة الرابعو والثلاثون: يجوز للمراقب لدى سماعه الدعوى ان يصدر امرا يقضي فيه بالحجز الفوري على اي مقدار من الزيت وتسليمه للشخص الذي يستحقه

المادة 35

المادة الخامسة والثلاثون: يسـتأنف القرار الذي يصدره المراقب في اية دعوى او القرار الذي يصدره برد الدعوى الى محكمة الاستئناف

المادة 36

المادة السادسة والثلاثون: ليس في احكام المواد السابقة ما يمنع اي شخص تجيز له تلك المواد ان يقيم الدعوى امام المراقب من اقامة اية دعوى من الدعاوي التي يجوز للمراقب ان يسمعها ويفصل فيها امام اية محكمة نظامية ذات اختصاص ويشترط في ذلك ان يجوز …

المادة 37

المادة السابعة والثلاثون: اذا اريد الفصل في ايه مسألة بواسطة التحكيم وفقا لاحكام هذا القانون او حسب الاصول المقررة تحال تلك المسألة الى هيئة من المحكمين مؤلفة من محكم يعينه كل من الفريقين المتنازعين ومحكم ثالث يتفق عليه ذالك المحكمان او …

الفصل السادسالغاء

المادة 38

المادة الثامنة والثلاثون: يبطل العمل باحكام قانون التعدين واحكام النظام المدرج في الجدولين الاول والثاني الملحقين به والرسوم وبدلات الاجارة والعوائد المعينة في الجدول الثالث الملحق به فيما يتعلق بالتنقيب عن الزيت او تعدينه اعتبارا من تاريخ …

المادة 39

المادة التاسعة والثلاثون: (1) يعدل قانون التعدين بالغاء المواد 21و22و40و41و والفقرة (2 ) من المادة 47 (2) يعدل الجدول الاول الملحق بقانون التعدين بالغاء الفقرة (2) من المادة (23) منه والنموذجين 4و9 بصيغتهما المدرجتين في ملحق الجدول …

اسأل مساعدك عن قانون تعدين الزيت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية