التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المؤسسة الاردنية للسكك الحديدية رقم 40 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5062، ص 6228
نُشر
1 تشرين الثاني 2010
المواد
21
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المؤسسة الاردنية للسكك الحديدية رقم 40 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5062، ص 6228)

المصدر الرسمي ↗

المواد 21

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون المؤسسة الأردنية للسكك الحديدية لسنة 2010) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة النقل 0 الوزير:وزير النقل 0 المؤسسة:المؤسسة الأردنية للسكك الحديدية المنشأة بمقتضى أحكام هذا …

المادة 3

أ- تنشأ في المملكة مؤسسة عامة رسمية تسمى ( المؤسسة الأردنية للسكك الحديدية) ترتبط بالوزير وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها والقيام بجميع التصرفات القانونية …

المادة 4

تهدف المؤسسة إلى إنشاء وتطوير وإدارة وتشغيل الشبكة الوطنية للسكك الحديدية ومرافق النقل البري المرتبطة بها ، ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية :- ?أ-تملك أو استئجار الاموال المنقولة وغير المنقولة واي حقوق متعلقة بها بموافقة …

المادة 5

أ- تنقل الى المؤسسة ملكية الاراضي والعقارات المتعلقة بانشاء وتشغيل الشبكة الوطنية للسكك الحديدية ومرافق النقل البري المرتبطة بها واي اراض يقرر مجلس الوزراء نقل ملكيتها الى المؤسسة لغايات تحقيق اهدافها 0 ب- تعتبر المؤسسة مرخصة حكماً بموجب …

المادة 6

للمؤسسة ابرام عقود شراكة مع القطاع الخاص لغايات تطوير او إدارة او تشغيل الشبكة الوطنية للسكك الحديدية أو أي جزء منها أو أي من مرافق النقل البري العائدة للمؤسسة على أن تتضمن هذه العقود ما يلي :- أ- التزامات المتعاقد معه المالية والتشغيلية، …

المادة 7

أ- تلتزم المؤسسة والمرخص له المتعاقد معها لتشغيل الشبكة الوطنية للسكك الحديدية أوأي من مرافق النقل البري بمراعاة الشفافية وعدم التمييز في منح حقوق استخدام الشبكة الوطنية للسكك الحديدية أو أي جزء منها أو أي من مرافق النقل البري وتحديد اي …

المادة 8

أ- يتولى ادارة المؤسسة والاشراف على شؤونـها مجلس يسمى ( مجلس ادارة المؤسـسة الاردنيــة للسكك الحديدية ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1-المدير العام نائبا للرئيس 0 2-أمين عام الوزارة 0 3-أمين عام وزارة المالية 0 4-أمين عام وزارة الأشغال …

المادة 9

أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة واحدة كل شهرين او كلما دعت الحاجة ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ثلثي أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه ، وعلى العضو المخالف …

المادة 10

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- ?أ-تنفيذ الأعمال المتعلقة بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية وفقا للمخطط الشمولي المعتمد وأي أعمال متعلقة بمرافق النقل البري العائدة للمؤسسة. ?ب- التعاقد مع مرخص له واحد ، أو أكثر ، لتشغيل الشبكة …

المادة 11

أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- 1-الإشراف على موظفي المؤسسة ومراقبة …

المادة 12

يكون للمؤسسة عدد من الموظفين والمستخدمين يتم تعيينهم او التعاقد معهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم وسائر الحقوق المتعلقة بهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 13

تعتبر المؤسسة مؤسسة مسجلة حكما بمقتضى احكام هذا القانون لمقاصد قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون المناطق التنموية لغايات مزاولة الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بتحقيق أهدافها ضمن هذه المناطق دون الإخلال بالإعفاءات والامتيازات …

المادة 14

تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:- ?أ-المبالغ التي ترصد لها في الموازنة العامة. ?ب-عوائد تشغيل واستثمار الشبكة الوطنية للسكك الحديدية والمرافق والاراضي والعقارات العائدة للمؤسسة. ?ج-العوائد المتأتية من اتفاقيات الاستخدام. ?د-الضرائب …

المادة 15

أ- يكون للمؤسسة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- تنظم المؤسسة خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء سنتها المالية تقريراً شاملاً …

المادة 16

أ- تتمتع المؤسسة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية . ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعفى عوائد وبدل الإيجارات والمفتاحية والخلو التي تتأتى للمؤسسة من ضريبة الدخل. ج- تعفى المؤسسة من رسوم الرخص والتصاريح …

المادة 17

على المؤسسة قبل إقرار موازنتها السنوية ، إعداد خطة للسنة القادمة تحدد فيها الخسائر والأرباح المتوقعة وخطتها الاستثمارية والمالية وبيان بالمخصصات والدعم الذي قد تحتاجه لتنفيذ هذه الخطة ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها ، ويجوز لها تعديل الخطة …

المادة 18

أ- تلتزم المؤسسة بمتطلبات الأمن والسلامة العامة والمواصفات الفنية التي تصدر عن هيئة تنظيم النقل البري فيما يتعلق بالسكك الحديدية والنقل عليها وكذلك مرافق النقل البري. ب- على المؤسسة ضمان صلاحية الشبكة الوطنية للسكك الحديدية للربط السككي …

المادة 19

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك شؤون الموظفين واللوازم والاشغال والشؤون المالية والتنظيم الاداري للمؤسسة.

المادة 20

لا يعمل بأي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة 21

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون المؤسسة الاردنية للسكك الحديدية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية