نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون المؤسسة الاردنية للسكك الحديدية رقم 40 لسنة 2010
- الجريدة الرسمية
- العدد 5062، ص 6228
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 2010
- المواد
- 21
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون المؤسسة الاردنية للسكك الحديدية رقم 40 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5062، ص 6228)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة النقل 0 الوزير:وزير النقل 0 المؤسسة:المؤسسة الأردنية للسكك الحديدية المنشأة بمقتضى أحكام هذا …
المادة 3
أ- تنشأ في المملكة مؤسسة عامة رسمية تسمى ( المؤسسة الأردنية للسكك الحديدية) ترتبط بالوزير وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها والقيام بجميع التصرفات القانونية …
المادة 4
تهدف المؤسسة إلى إنشاء وتطوير وإدارة وتشغيل الشبكة الوطنية للسكك الحديدية ومرافق النقل البري المرتبطة بها ، ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية :- ?أ-تملك أو استئجار الاموال المنقولة وغير المنقولة واي حقوق متعلقة بها بموافقة …
المادة 5
أ- تنقل الى المؤسسة ملكية الاراضي والعقارات المتعلقة بانشاء وتشغيل الشبكة الوطنية للسكك الحديدية ومرافق النقل البري المرتبطة بها واي اراض يقرر مجلس الوزراء نقل ملكيتها الى المؤسسة لغايات تحقيق اهدافها 0 ب- تعتبر المؤسسة مرخصة حكماً بموجب …
المادة 6
للمؤسسة ابرام عقود شراكة مع القطاع الخاص لغايات تطوير او إدارة او تشغيل الشبكة الوطنية للسكك الحديدية أو أي جزء منها أو أي من مرافق النقل البري العائدة للمؤسسة على أن تتضمن هذه العقود ما يلي :- أ- التزامات المتعاقد معه المالية والتشغيلية، …
المادة 7
أ- تلتزم المؤسسة والمرخص له المتعاقد معها لتشغيل الشبكة الوطنية للسكك الحديدية أوأي من مرافق النقل البري بمراعاة الشفافية وعدم التمييز في منح حقوق استخدام الشبكة الوطنية للسكك الحديدية أو أي جزء منها أو أي من مرافق النقل البري وتحديد اي …
المادة 8
أ- يتولى ادارة المؤسسة والاشراف على شؤونـها مجلس يسمى ( مجلس ادارة المؤسـسة الاردنيــة للسكك الحديدية ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1-المدير العام نائبا للرئيس 0 2-أمين عام الوزارة 0 3-أمين عام وزارة المالية 0 4-أمين عام وزارة الأشغال …
المادة 9
أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة واحدة كل شهرين او كلما دعت الحاجة ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ثلثي أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه ، وعلى العضو المخالف …
المادة 10
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- ?أ-تنفيذ الأعمال المتعلقة بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية وفقا للمخطط الشمولي المعتمد وأي أعمال متعلقة بمرافق النقل البري العائدة للمؤسسة. ?ب- التعاقد مع مرخص له واحد ، أو أكثر ، لتشغيل الشبكة …
المادة 11
أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- 1-الإشراف على موظفي المؤسسة ومراقبة …
المادة 12
المادة 13
تعتبر المؤسسة مؤسسة مسجلة حكما بمقتضى احكام هذا القانون لمقاصد قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون المناطق التنموية لغايات مزاولة الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بتحقيق أهدافها ضمن هذه المناطق دون الإخلال بالإعفاءات والامتيازات …
المادة 14
تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:- ?أ-المبالغ التي ترصد لها في الموازنة العامة. ?ب-عوائد تشغيل واستثمار الشبكة الوطنية للسكك الحديدية والمرافق والاراضي والعقارات العائدة للمؤسسة. ?ج-العوائد المتأتية من اتفاقيات الاستخدام. ?د-الضرائب …
المادة 15
أ- يكون للمؤسسة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- تنظم المؤسسة خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء سنتها المالية تقريراً شاملاً …
المادة 16
أ- تتمتع المؤسسة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية . ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعفى عوائد وبدل الإيجارات والمفتاحية والخلو التي تتأتى للمؤسسة من ضريبة الدخل. ج- تعفى المؤسسة من رسوم الرخص والتصاريح …
المادة 17
على المؤسسة قبل إقرار موازنتها السنوية ، إعداد خطة للسنة القادمة تحدد فيها الخسائر والأرباح المتوقعة وخطتها الاستثمارية والمالية وبيان بالمخصصات والدعم الذي قد تحتاجه لتنفيذ هذه الخطة ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها ، ويجوز لها تعديل الخطة …
المادة 18
أ- تلتزم المؤسسة بمتطلبات الأمن والسلامة العامة والمواصفات الفنية التي تصدر عن هيئة تنظيم النقل البري فيما يتعلق بالسكك الحديدية والنقل عليها وكذلك مرافق النقل البري. ب- على المؤسسة ضمان صلاحية الشبكة الوطنية للسكك الحديدية للربط السككي …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
اسأل مساعدك عن قانون المؤسسة الاردنية للسكك الحديدية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.