التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

(قانون كاتب العدل) رقم 34 لسنة 1946

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 490
نُشر
25 كانون الأول 1946
المواد
43
آخر تعديل
1947
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

(قانون كاتب العدل) رقم 34 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 490)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

(قانون كاتب العدل) غير ساري

رقم 34 لسنة 1946 · 43 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 490، نُشر في 25 كانون الأول 1946

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1946 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
194619501960197019801990200020102020اليوم
1947
1947بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الكتاب العدل رقم 30 لسنة 1947 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1947 قانون معدل لقانون الكتاب العدل رقم 30 لسنة 1947لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

القانون الاساسي لشرق الاردن رقم 0 لسنة 1928غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 43

المادة 1

يسمى هذا القانون قانون الكاتب العدل ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الكاتب العدل هو الكاتب العمومي المكلف باجراء المعاملات المنصوص عليها في هذ القانون والذي يجب ان يكون موثوقا باخلاقه وامانته ومعلوماته ومعلوماته القانونية ويدخل في اختصاصه: أ- ان ينظم بذاته جميع العقود لمصلحة الافراد والاشخاص المعنويين …

المادة 3

يقوم بوظيفة الكاتب العدل بعمان شخص يعين بمقتضى انظمة الموظفين ويتعبر احد موظفي الحكومة من ذوي الرواتب ويقوم بوظيفة الكاتب العدل في غير عمان رئيس كتاب المحكمة البدائية وفي المحال التي لا يوجد فيها محكمة بدائية يقوم بهذه الوظيفة رئيس كتاب …

المادة 4

يحظر على الكاتب العدل تنظيم او تصديق اي عقد فيه منفعه شخصية له او لاي واحد من اصوله وفروعه واخوته وزوجته او خدمه. كما يحظر عليه قبول اي احد من المذكورين كمعرف او خبير او محكم او شاهد او ان يكفل الاخرين. العقود المختصة بالكاتب العدل او التي …

المادة 5

الكاتب العدل الذي يثبت عليه بالمحاكمة انه ارتكب فعلا من الافعال المبينة في المادة السابقة او انه ادرج ببعض فقرات مخالفة صراحة او ضمنا لارادة الفريقين او انه صدق على عقد فيه حيلة او تزوير او انه حرف في الاوراق او الدفاتر او انه باح بامر …

المادة 6

أ- يستعمل الكاتب العدل اربعة دفاتر اساسية على نسق واحد مرقمة صحائفها بالتسلسل مختومة كل صحيفة منها في اعلاها بخاتم المحكمة مع تنقيط عدد صفحات كل دفتر وهذه الدفاتر هي: دفتر اليومية ، دفتر الامانات ، دفتر الصكوك. وهو الدفتر الذي تدون فيه …

المادة 7

اذا طلب الى الكاتب العدل ان ينظم سندا او يصدق عليه واشتبه من محتوياته او من الظروف المتعلقة به انه يقصد به التحاليل فعليه ان يرفض تنظيمه او التصديق عليه وان يبلغ الامر الى رئيس المحكمة وعلى الرئيس ان يدعو الفريقين لان يحضرا …

المادة 8

يجب على المدعي العام ان يتصفح مرة واحدة كل ستة اشهر على الاقل دفاتر واضبارات الكاتب العدل الذي يكون ضمن دائرة اختصاصه وينبهه لما قد يراه مخالفا للقوانين ويرفع تقريرا بما يظهر له بنتيجة هذا التصفح الى وزارة العدلية وان يقوم عند الاقتضاء …

المادة 9

عند تغيب الكاتب العدل ينتدب رئيس المحكمة او قاضي الصلح احد موظفي المحكمة للقيام بوظيفته.

المادة 10

عند استقالة الكاتب العدل او اقالته او موته يضع المدعي العام يده على سجلاته والامانات المودعة عنده ليسلمها بعد ذلك الى خلفه.

المادة 11

يجب ان تكون الصكوك والسندات التي تقدم الى الكاتب العدل لتسجيلها او التصديق عليها مكتوبة بخط واضح وان لا تكون في متنها حك او محو او فواصل وعند وقوع سهو او حصول ضرورة للتصحيح او لاضافة عبارة يشطب عليها ويدرج التصحيح او الاضافة في الهامش …

المادة 12

تعطى وزارة العدلية للكاتب العدل خاتما رسميا.

المادة 13

يجب على الكاتب العدل ان يتثبت من هوية الفريقين وان يتاكد من صحة رضاهم وان يذكر بوضوح اسم وشهرة محل اقامة كل واحد من اصحاب العلاقة في السندات والاوراق التي ينظمها او يصدق عليها والشهود والمعرفين والمترجم - اذا كان هنالك من يقوم بالترجمة - …

المادة 14

يجب على الكاتب العدل ان يقرأ العقود التي ينظمها بنفسه على ذوي العلاقة وامام شاهدين على الاقل ، ويشير في عبارة التصديق الى ان القراءة وقعت بالفعل.

المادة 15

يطلب الكاتب العدل الى اصحاب المعاملة غير المعروفين منه الذين يطلبون التصديق على تواقيعهم واختامهم احضار شخصان يعرفان بهم واذا لم يقتنع بالمعرفين المذكورين فله ان يطلب احضار غيرهما. وله ان يطلب جميع الادلة الممكنة ويكلف الطرفين والشهود …

المادة 16

اذا كان الكاتب العدل يجهل لغة احد من ذوي العلاقة فيكلف ترجمانا بترجمة بياناته ويستمع اليها في حضور ذوي العلاقة وامام شهود. وعليه ان يدرج ما ذكر في الاوراق التي ينظمها او يصدق عليها وله ان يقدر اجور المترجم وبامر صاحب العلاقة بدفعها له.

المادة 17

اذا كان ذوو العلاقة والشهود والمعرفون والترجمان يجهلون الكتابة وليس لهم اختام فعلى الكاتب العدل ان يذكر ذلك بوضوح ويوقعه.

المادة 18

يجب على ذوي العلاقة او وكلائهم ان يحضروا امام الكاتب العدل بالذات وان يكونوا اهلا للتعاقد بمقتضى احكام القوانين العمومية او مأذونين به وان تكون محال اقامتهم الدائمة او المؤقتة ضمن دائرة صلاحية الكاتب العدل وان يكون الشهود راشدين وعاملين …

المادة 19

يحظر على الكاتب العدل ان ينظم او يصدق على اوراق تحتوي على عبارات تخالف الدستور والامن العام والاداب العامة.

المادة 20

الذين يراجعون بطلب تنظيم او تصديق او تسجيل عقد او مقاولة او سند او غير ذلك من الاوراق بالوكالة او الوصاية او الولاية او بحكم الوراثة او بالاضافة الى اشخاص معنويين كالشركات والجمعيات او لشركاء مسؤوليين يترتب عليهم ان يثبتوا اهليتهم …

المادة 21

المادة 21 - يحق لذوي العلاقة ان يطلبو اعطاءهم صورة عن اية ورقة محفوظة في اضبارة الكاتب العدل او مسجلة في دفتره. اما ما عداهم فلا يعطون شيئا مما ذكر ما لم يأمر رئيس المحكمة او قاضي الصلح. والمراد بذوي العلاقة اصحاب التوقيع والعاقدون …

المادة 22

يحظر على الكاتب العدل ان يسلم الى اي شخص كان الاوراق الاصلية المحفوظة في اضباراتها. وعند وجود ضرورة لتسليم الاصل بنا ءعلى قرار من المحكمة يمكنه ان يعطي الاصل مؤقتا ولكن على شرط ان يحفظ صورة عنه مصدقة من رئيس المحكمة.

المادة 23

اذا طلب الى الكاتب العدل اعطاء صورة عن ورقة ابرزت اليه غيرمسجلة ولا مشروط عليه حفظها في اضبارتها فعليه ان يكلف الطالب ان يمضي صورة عن الورقة المذكورة وبعد ان يحفظها يعطيه صورة مصدقة عنها.

المادة 24

جميع الاوراق التي ينظمها الكاتب العدل يجب ان تكتب باللغة العربية. اما الاوراق التي كتبت بغير العربية فليس له ان يصدق عليها مالم تترجم الى العربية وتسجل وتحفظ والاوراق المنظمة باللغة العربية تعطى صورة عنها مصدق عليها بأية لغة كانت ، اما …

المادة 25

يترجم الكاتب العدل الاوراق التي يرى لزومها لترجمتها. واذا كان يجهل اللغة التي كتبت بها فيترجمها بمعرفة من يثق بأمانته واتقانه هذه اللغة.

المادة 26

جميع الاوراق التي تتطلب المصلحة تبليغها تجرى معاملة تبليغها الى المخاطبين بها وفق قانون المحاكمات الحقوقية ثم تحفظ ورقة التبليغ الممضاة والضبط الذي يدل على ان المبلغ اليه رفض التبليغ مع نسخة الاصلية وبعد ذلك يعطى طالب التبليغ نسخة ثانية …

المادة 27

على الكاتب العدل ان ينبيء الدوائر الرسمية وافراد الناس بما عنده من معلومات حول الاعتبار المالي اذا طلبوا اليه ذلك.

المادة 28

يقوم الكاتب العدل: أ- بتنظيم وتصديق وترجمة جميع العقود والمقاولات التي تنعقد بايجاب وقبول وغير ذلك من الاسناد وتبليغها. ب- بتنظيم وتسجيل المقاولات والسندات التي تتعلق بالتصرف بالاموال المنقولة كالبيع والشراء والهبة والحوالة …

المادة 29

يستلم الكاتب العدل ما يودعه عند الافراد والدوائر الرسمية من نقود واوراق وامانات للحفظ وتامينا لحق فيحفظه لديه بعد ان ينظم به وبشروط ايداعه بيانا ثم يحفظ النسخة الاصلية لهذا البيان في اضبارته ويعطي نسخة مصدقة عنه الى المودع. توضع الودائع …

المادة 30

الاوراق والمقاولات والسندات التي ينظمها الكاتب العدل وقناصل المملكة الاردنية الهاشمية والقناصل الذين لهم الصلاحية المماثلة وفق الشروط والقواعد المبينة بهذا القانون تعتبر موثوقا بمضامينها بلا بينة في جميع المحاكم الشرعية والنظامية والدوائر …

المادة 31

الاوراق التي ينظمها اصحابها عليها ويصدق الكاتب العدل او قناصل المملكة الاردنية الهاشمية او القناصل الذين لهم صلاحية مماثلة انما ينحصر توثيقها والعمل بها وبالتاريخ والتوقيع فقط لا يشمل هذا الوثوق لما هو مدرج فيها غير ما ذكر.

المادة 32

التبليغات بعدم القيام باجراء احكام تعهد او مقاولة او لتأخير اجرائه لا تعتبر قانونية اذا لم تكن قد قام بها الكاتب العدل او قناصل المملكة الاردنية الهاشمية او القناصل الذين لهم صلاحيات مماثلة بترتيب خاص.

المادة 33

ان سندات الدين التي ينظمها الكاتب العدل او قناصل المملكة الاردنية الهاشمية او القناصل الذين لهم الصلاحية المماثلة اذا حل اجل ادائها في حال حياة الدائن يخطر الكاتب العدل المديون بناء على طلب الدائن بورقة اخطار ان يؤدي الدين خلال ثمانية ايام …

المادة 34

كل عقار جرى تأجيره واستئجاره بموجب عقد نظمه الكاتب العدل يحصل بدل الايجار المستحق في ذمة المستأجر وفق احكام المادة السابقة.

المادة 35

اذا لم يخل المستأجر المأجور عند انقضاء مدة الاجارة المدرجة في مقاولة ايجار واستئجار العقار التي نظمها الكاتب العدل راسا او نظمها الطرفان وصدق عليها يبلغ اخطارا بلزوم اخلاء الماجور خلال خمسة عشر يوما واذا لم يخل ايضا المأجور خلال المدة …

المادة 36

اذا كانت السندات التي نظمها الكاتب العدل بنفسه تتضمن وضع اموال منقولة او تحاويل او سندات متداولة بمثابة نقد تامينا لدين او اي حق يترتب بالذمة بشرط حفظها لدى الكاتب العدل او ايداعها عند عدل ومضت المدة المعينة في هذه السندات ولم يؤد الدين …

المادة 37

ان الاوراق التي لم تنظم راسا ولم يصدق عليها وفقا لاحكام القانون تعتبر بمثابة السند العادي. والاضافات التي لم توثق بامضاء المتعاقدين تعتبر كأنها لم تكن والاضافات التي لم تكن مصدقا عليها من قبل كاتب العدل لا تعتبر موثوقا بها ولو كانت موقعة …

المادة 38

يستوفى الكاتب العدل الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون وتعتبر ايراداً للخزينة.

المادة 39

لا يستوفى رسم عن صور المستندات والقيود التي يطلبها المدعي العام وتكون لها علاقة بالحق العام. اما رسوم المترجم والمبلغ فتستوفى. كذلك تعفى من كافة الرسوم والطوابع والاوراق والمستندات والمعاملات التي تعود للحكومة بما فيها عقود الكفالات …

المادة 40

الامضاء الذي يوقع بالنيابة عن شركة او شخص معنوي او بالوكالة عن عدة اشخاص ، والامضاءات المتعددة الموقعة على سندات الكفالة المتسلسلة التي يقدمها الاهالي في الالتزامات والاستقراضات كلها بمثابة الامضاء الواحد.

المادة 41

الاوراق والسندات التي تنظم وتصدق وتكون محتوية على مسائل متفرقة وليس فيما بينها علاقة او مناسبة ينظر فيها الى المعاملة التي تستلزم اعظم رسم ويستوفى هذا الرسم وحده فقط.

المادة 42

تلغى القوانين التالية: 1- قانون كتاب العدل المؤقت العثماني المؤرخ في 15 تشرين الاول سنة 1329. 2- القانون الموضوع ذيلا للمادة (97) من قانون كتاب العدل المنشور في العدد (141) من الجريدة الرسمية لسنة 1926. 3- القانون المعدل لقانون كتاب العدل …

المادة 43

43 مادة مؤقتة - تظل احكام قانون تقييد بدلات الايجار قانون رقم - 26 لسنة 1943 مع ادخال عليه من تعديلات واضافات سارية المفعول مادام معمولا به بالرغم عما نص عليه في المادة 35 من هذا القانون الجدول الرسم نوع المعاملة الحد الادنى للرسم عن …

اسأل مساعدك عن (قانون كاتب العدل).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية