التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3398، ص 925
نُشر
17 أيار 1986
المواد
75
آخر تعديل
1997
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3398، ص 925)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الانتخاب لمجلس النواب ساري

رقم 22 لسنة 1986 · 75 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3398، ص 925، نُشر في 17 أيار 1986

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1986 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
19861990199520002005201020152020اليوم
1997
1997بعد 11 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 24 لسنة 1997 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1997 قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 24 لسنة 1997لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1993 قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 15 لسنة 1993لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1989 قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 14 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1989 قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 23 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 6

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 6 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (6)

تعفي المادة 29 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986 الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجبه من الرسوم والطوابع فقط . ولم يرد نص يجيز قبول الاعتراض المقدم من الناخب والموقع منه والسير بالدعوى بدون حضور محام يمثله خلافا لقانون محكم1986
01 تختص محكمة العدل العليا بالطعن بالقرار الصادر عن وزير الداخلية والقاضي بعدم موافقته على طلب حزب جبهة العمل الاسلامي باقامة المهرجانات الخطابية ،لانه يشكل قرارا اداريا تنفيذيا نهائيا يحظر فيه اقامة المهرجانات والاجتماعات للدعاية الانتحابية مما يؤث رقم 271 لسنة 19931993
لكل ناخب الطعن في ترشيح كافة المرشحين في دائرته الأنتخابية لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرض قوائم المرشحين عملا بأحكام المادة 26 من قانون الأنتخاب رقم 22 لسنة 1986، وعليه فان عدم ثبوت صفة الناخب للمستدعي لشطب اسمه من سجل الناخبين1986
1- استقر الاجتهاد على انه لا يقبل الطعن في القرار التوكيدي الذي جاء تأكيدا لقرار سابق وعليه اصدار وزير الصحة لقراره الاول باعتبار المستدعي فاقدا لوظيفته وعندما تقدم المستدعي باعتراض لوزير الصحة على قرار فقدان الوظيفة عاد المستدعى ضده واصدر قر رقم 455 لسنة 19971997
يستفاد من احكام المادة 71 من الدستور الاردني والمادة 59 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986 بأن صحة نيابة اعضاء مجلس النواب معقود لمجلس النواب نفسه وعليه وبما ان طعن المستدعي يتعلق بأمور ناشئة عن عملية الانتخاب والاجراءات التمهيدية الساب1986
حظرت المادة (65) من قانون الانتخاب لمجلس النواب على أي مرشح للانتخابات النيابية أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي سواء كان ذلك بصورة مباشرة أ رقم 3243 لسنة 19991999
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 75

الفصل الاولتعاريف

المادة 1

الفصل الاول تعاريف المادة (1) يسمى هذا القانون (قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الاردني : كل شخص ذكر او انثى يحمل الجنسية الاردنية بمقتضى احكام القانون الجنسية الاردنية. الناخب: كل اردني له الحق في انتخاب …

الفصل الثانيحق الانتخاب

المادة 3

المادة (3) 1- لكل اردني اكمل تسع عشرة سنة شمسية من عمره في 31 تموز من كل سنة الحق في انتخاب اعضاء مجلس النواب اذا كان اسمه مسجلا في احد الجداول الانتخابية النهائية. ب-يحرم من ممارسة حق الانتخاب:- 1- من كان محكوما عليه بالسجن لمدة لا تزيد …

المادة 4

لا يجوز للناخب ان يستعمل حقه في الاقتراع في غير مركزالاقتراع المسجل اسمه فيه ، كما لا يجوز له استعمل هذا لحق اكثر من مرة واحدة في الانتخاب الواحد.

المادة 5

يوقف استعمال حق الانتخاب عن العاملين في القوات المسلحة الاردنية والامن العام والدفاع المدني وذلك طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية.
الفصل الثالثجداول الناخبين

المادة 6

المادة (6) تنظم جداول الناخبين لكل دائرة انتخابية تتضمن اسماء الناخبين من ابناء تلك الدائرة الانتخابية او المقيمين فيها عادة ولا يجوز ان يسجل اي ناخب في اكثر من جدول واحد للناخبين.

المادة 7

أ- يتم اعداد جداول الناخبين من قبل لجنة او اكثر يعينها الحاكم الاداري لكل مدينة او بلدة او قرية او حي في دائرته الانتخابية تسمى ( لجنة تنظيم جداول الناخبين) تتألف من رئيس وعضوين جميعهم من موظفي الحكومة. ب-تتولى اللجنة او اللجان المنصوص …

المادة 8

يعتمد دفتر العائلة الصادر عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات دون غيره في تسجيل من له حق الانتخاب في جداول الناخبين ، وتوضع اشارة على الدفتر تتضمن الدلالة على تسجيل الناخب في الجدول الخاص بالدائرة الانتخابية التي يقيم فيها.

المادة 9

أ- يجب أن يتضمن جدول الناخبين هوية الناخب كاملة كما هي واردة في دفتر العائلة بما في ذلك اسمه ومحل ولادته وتاريخها وديانته ومهنته ومكان اقامته ورقم دفتر العائلة ومكان وتاريخ صدوره. ب-تقوم لجنة تنظيم جدول الناخبين باعداد جدول الناخبين …

المادة 10

أ- يترتب على المحاكم في جميع الدوائر الانتخابية تزويد لجنة اعادة النظر في تلك الدوائر خلال المدة الواقعة بين (15) و (30) من شهر تموز من كل سنة بقائمة تتضمن موجزا عن الاحكام التي اصدرتها والمتعلقة بالافلاس والحجر، وتلك التي تقضي بالسجن لمدة …

المادة 11

أ- تقوم لجنة اعادة النظر خلال النصف الاول من شهر آب من كل سنة بتنقيح جداول الناخبين العائدة للدائرة الانتخابية التي تدخل ضمن اختصاصها واجراء علميات الشطب اعتمادا على البيانات والمعلومات الواردة اليها من الدوائر الرسمية وتدوين اسباب الشطب …

المادة 12

تقوم لجنة اعادة النظر بعد سبعة ايام من انتهاء المدة المحددة لانهاء اعمالها وفقا لاحكام المادة (11) من هذا القانون بعرض جداول باسماء الاشخاص الذين شطبت اسماؤهم من جداول الناخبين او اضيفت اليها لمدة سبعة ايام وذلك في مكان ظاهر في مركز الحاكم …

المادة 13

لكل شخص لم يرد اسمه في الجداول المنصوص عليها في المادة12 من هذا القانون بغير حق أو وقع خطأ في البيانات الخاصة بقيده في تلك الجداول ان يقدم اعتراضا عليها الى لجنة اعادة النظر وذلك خلال المدة نفسها على قيد اي شخص اخر في تلك الجداول وذلك خلال …

المادة 14

على لجنة اعادة النظر اصدار قراراتها بشأن الاعتراضات التي قدمت اليها بمقتضى المادة (13) من هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض، وتبليغ قراراتها حال صدورها للمعترضين بموجب اعلان يعلق لمدة ثلاثة ايام في …

المادة 15

تضع لجنة اعادة النظر في كل دائرة انتخابية ملاحق للجداول الانتخابية بعد اكتسابها الدرجة النهائية بمقتضى احكام المواد (12) و (13) و (14) من هذا القانون، وترسل احدى النسخ منها الى وزارة الداخلية وتحفظ النسخة الثانية منها لدى الحاكم الاداري.

المادة 16

تعتمد في الانتخابات النيابية العامة او الفرعية التي تجري خلال اي سنة جداول الناخبين التي تم تنظيمها بصورة نهائية بمقتضى احكام هذا القانون.
الفصل الرابعالترشيح لعضوية مجلس النواب

المادة 17

المادة (17) بعد ان يصدر الملك أمره باجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضىاحكام الفقرة (1) من المادة 34 من الدستور يتخذ مجلس الوزراء قرارا بتعيين تاريخ الانتخاب ويعلنه رئيس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 18

يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ما يلي:- أ- ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل وان لا يدعي بجنسية او حماية اجنبية. ب-ان يكون ناخبا مسجلا في أحد جداول الناخبين النهائية. ج-ان يكون مكملا ثلاثين سنة شمسية من عمره في نهاية مدة …

المادة 19

يجوز لاي شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب في دائرة انتخابية واحدة.

المادة 20

لا يجوز للموظفين في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة الذين يتقاضون راتبا من خزينة الدولة او الصناديق العامة التابعة لها او الخاضعة لاشرافها كما لا يجوز لموظفي الهيئات الدولية ورؤساء المجالس البلدية والقروية ان يرشحوا …

المادة 21

يبدأ الترشيح لعضوية مجلس النواب قبل اليوم المحدد لاجراء الاقتراع بخمسة وعشرين يوما ويستمر لمدة ثلاثة ايام ولا يقبل اي ترشيح يقدم بعد انتهائها.

المادة 22

أ- على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب ان يدفع لمدير المالية في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها مبلغ (500) دينار يقيد ايرادا للخزينة غير قابل للاسترداد في اي حالة من الحالات. ب-يقدم طلب الترشيح من المرشح على نسختين الى …

المادة 23

على المحافظ ان يتأكد من مطابقة الطلب والوثائق والبيانات المقدمة من المرشح لشروط الترشيح الواردة في هذا القانون وان يصدر قراره بقبول الطلب او رفضه وفقا لذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه.

المادة 24

اذا قرر المحافظ رفض طلب الترشيح لعدم مطابقته لاحكام هذا القانون فعليه بيان اسباب رفضه ولطالب الترشيح ان يعترض على القرار خلال يومين من تاريخ تبلغه له لدى محكمة البداية في مركز المحافظة التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها، وعلى المحكمة …

المادة 25

يحتفظ المحافظ بنسخة من طلبات الترشيح التي قبلها او التي صدر قرار محكمة البداية بقبولها ، ويسجلها في سجل خاص حسب تاريخ تقديم كل منها اليه ويترتب عليه تنظيم قائمة باسماء اولئك المرشحين وعرضها في اماكن عامة وبارزة في الدائرة الانتخابية وذلك …

المادة 26

لكل ناخب الطعن في قبول ترشيح اي من المرشحين في دائرته الانتخابية لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرض قوائم المرشحين المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون ويترتب على المحكمة الفصل في الطعن خلال خمسة ايام من تاريخ تقديمه …

المادة 27

على المحافظ ان يعلن عن التعديلات التي ادخلت على قائمة المرشحين بموجب قرارات محكمة العدل العليا فور تبلغه لها وذلك بالطريقة ذاتها التي تم الاعلان بها عن قائمة المرشحين بمقتضى احكام المادة 25 من هذا القانون وتعتبر هذه القائمة هي القائمة …

المادة 28

اذا تبين ان عدد المرشحين في القائمة النهائية في اي دائرة انتخابية مساو لعدد المقاعد النيابية المخصصة لهذه الدائرة فيعتبر اولئك المرشحون منتخبين عنها بالتزكية.

المادة 29

تعفى من الرسوم والطوابع الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب هذا القانون كما تعفى منها القرارات الصادرة بشأنها عن المحاكم والهيئات واللجان والحاكم الاداري.

المادة 30

يجوز لاي مرشح ان يسحب ترشيحه قبل نهاية الدوام الرسمي لليوم السابق للاقتراع.
الفصل الخامسالدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لها

المادة 31

المادة (31) تقسم المملكة الاردنية الهاشمية الى عدد من الدوائر الانتخابية وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ويخصص لكل منها المقاعد النيابية المبينة فيه وذلك اعتبارا من اول انتخاب عام لمجلس النواب يتقرر اجراؤه بعد نفاذ احكام هذا القانون …

الفصل السادسالعمليات الانتخابية

المادة 32

الفصل السادس العمليات الانتخابية المادة (32) يكون الاقتراع على انتخاب النواب عاما وسريا وعلى درجة واحدة.

المادة 33

يجري الاقتراع على انتخاب اعضاء مجلس النواب في يوم واحد لجميع الدوائر الانتخابية على انه يجوز لوزير الداخلية ان يعين يوما خاصا لكل دائرة انتخابية او لاي عدد منها اذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب والمصلحة العامة.

المادة 34

أ- تشكل في كل دائرة انتخابية لجنة مركزية برئاسة الحاكم الاداري وعضوية رئيس محكمة البداية او احد قضاة الصلح في الدوائر التي لا توجد فيها محكمة بداية وأحد موظفي الحكومة يعينه وزيرالداخلية وتتولى هذه اللجنة القيام بالمهام المنصوص عليها في هذا …

المادة 35

أ- يصدر وزير الداخلية بطاقة انتخاب شخصية لكل ناخب ويجب ان تتضمن البطاقة الانتخابية الشخصية صورة الناخب ، وهويته الكاملة مأخوذة عن دفتر العائلة الصادر عن دائرة الاحوال المدنية ودائرته الانتخابية ومركز الاقتراع فيها الذي يحق له التصويت فيه ، …

المادة 36

أ- على الحاكم الاداري ان يصدر خلال ثلاثين يوما من تاريخ اتمام اجراءات التسجيل او اعادة النظر في الجداول الانتخابية في الدائرة الانتخابية التابعة له واكتسابها الدرجة القطعية وفقا لاحكام هذا القانون قرارا ينشر في الجريدة الرسمية وفي الصحف …

المادة 37

لاي ناخب الاعتراض لدى وزير الداخلية على القرار الذي يصدره الحاكم الاداري بمقتضى احكام المادة 36 من هذا القانون بانشاء مركز اقتراع في المنطقة الانتخابية الفرعية المسجل اسمه فيها او بنقل اي مركز اقتراع فيها على ان يقدم الاعتراض خلال ثلاثة …

المادة 38

أ- تتولى الاشراف على كل مركز اقتراع هيئة اقتراع من موظفي الحكومة يعينها الحاكم الاداري ويعين رئيسا لها من بينهم لا تقل درجته عن السابعة وله ان يعين موظفين اخرين لمساعدتها في اعمالها على انه لا يجوز تعيين اي موظف في هيئة الاقتراع اذا كانت …

المادة 39

المادة 39:- يبدأ الاقتراع في اليوم المحدد للانتخابات النيابية العامة اوالفرعية من الساعة السابعة من صباح ذلك اليوم وينتهي في الساعة السابعة من مساء اليوم نفسه ولرئيس اللجنة المركزية تمديد هذه المدة حتى الساعة التاسعة من ذلك المساء ، اذا …

المادة 40

لكل مرشح او من ينتدبه خطيا ان يحضر ويراقب عملية الاقتراع في اي مركز من مراكز الاقتراع على انه لا يجوز لاي مرشح ان يكون له في اي من تلك المراكز اكثر من مندوب واحد في الوقت نفسه.

المادة 41

على رئيس هيئة الاقتراع ان يمنع القيام بأي عمل او محاولة القيام به في مركز الاقتراع اذا كان من شأنه التأثير على حرية الناخبين في الادلاء باصواتهم وله ان يطلب من اي شخص يقوم بذلك او يحاول القيام به مغادرة مركز الاقتراع وان يطلب من رجال الامن …

المادة 42

بالرغم مما ورد في هذا القانون يحق لرؤساء واعضاء هيئات الاقتراع والموظفين المكلفين بالعمل معها وللمرشحين اوللمندوبين عنهم ان يمارسوا حق الانتخاب في مركز الاقتراع المعين لهم وفي هذه الحالة تسجل اسماء هؤلاء الناخبين في قائمة اضافية يؤشر عليها …

المادة 43

أ- يجري الاقتراع بواسطة اوراق تطبع عليها عبارة وزارة الداخلية وتختم بخاتم الدائرة الانتخابية ويوقع على ظهرها رئيس هيئة الاقتراع. ب-على هيئة الاقتراع قبل الشروع في الاقتراع التحقق من عددالاوراق التي تسلمتها واذا تبين ان عددها يقل عن العدد …

المادة 44

أ- يكون صندوق الاقتراع على الشكل الموحد الذي يقره وزير الداخلية ويكون لكل صندوق ثلاثة اقفال مختلفة وفتحة واحدة تسمح بادخال ورقة الاقتراع فقط في الصندوق. ب-قبل البدء في الاقتراع يفتح رئيس هيئة الاقتراع صندوق الاقتراع امام الحاضرين من …

المادة 45

يكون لكل مركز اقتراع معزل واحد على الاقل يتم وضعه في داخله بحيث لا يحجب عن الحاضرين عملية الاقتراع التي تجري في المركز وتعلق في داخله قائمة باسماء المرشحين في الدائرة الانتخابية ويزود باقلام ليستعملها الناخبون.

المادة 46

أ- يحضر الناخب امام هيئة الاقتراع في مركز الاقتراع المدرج اسمه في جدول الناخبين الموجود في ذلك المركز وبعد ان يتحقق رئيس الهيئة من وجود اسمه في ذلك الجدول ومن شخصيته بموجب بطاقته الانتخابية الشخصية يضع على قيده في الجدول اشارة تدل علىحضوره …

المادة 47

تتولى هيئة الاقتراع الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون او المندوبون عنهم على سير اجراءات الاقتراع فور تقديمها وتكون قراراتها بشأنها قطعية.
الفصل السادسعمليات فرز الاصوات واعلان النتائج

المادة 48

المادة (48) أ- بعد الانتهاء من عملية الاقتراع تنظم هيئة الاقتراع محضرا توقعه مع من يرغب من الحاضرين من المرشحين او المندوبين عنهم يتضمن ما يلي:- 1- عدد الناخبين المسجلين في قائمة الناخبين في مركز الاقتراع. 2- عدد الناخبين الذين مارسوا حق …

المادة 49

أ- تجري عملية فرز اصوات المقترعين باشراف اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية ويجوز لها ان تؤلف لجانا فرعية لمساعدتها في اعمالها بما في ذلك فرز الاصوات على ان تتألف كل لجنة من تلك اللجان برئاسة احد القضاة النظاميين او الشرعيين او من موظفي …

المادة 50

يفتح الصندوق من قبل رئيس لجنة الفرز الفرعية بحضور عضويها وامام الحاضرين من المرشحين او المندوبين عنهم وفي حالة فقدان مفاتيح الصندوق الثلاثة او اي واحد منها يتخذ رئيس اللجنة التدابير اللازمة لفتح الصندوق بالطريقة او الوسيلة التي يراها …

المادة 51

اذا تبين بعد فرز الاصوات في اي صندوق اقتراع ان عدد الاوراق فيه يزيد او ينقص بأكثر من 5% من عدد المقترعين لذلك الصندوق يعتبر الاقتراع الخاص به لاغيا ويعاد في اليوم التالي او الذي بعده وفقا لما يحدده الحاكم الاداري.

المادة 52

أ-اذا اشتملت ورقة الاقتراع على اكثر من اسم من اسماء المرشحين يعتمد الاسم الاول فقط وتحذف بقية الاسماء. ب-اذا كان اسم المرشح المدون في ورقة الاقتراع غير واضح ولكنها تشتمل على قرائن تكفي للدلالة عليه وتمنع من الالتباس فيعتبر الاسم على انه …

المادة 53

أ- مع مراعاة الحالات الاخرى التي تعتبر فيها ورقة الاقتراع باطلة بمقتضى احكام هذا القانون تعد ورقة الاقتراع باطلة ولا تدخل في حساب الاصوات في اي من الحالات التالية:- 1- اذا كانت الورقة غير مختومة بخاتم وزارة الداخلية وخاتم الدائرة …

المادة 54

تتولى اللجنة المركزية الفصل في الاعتراضات التي تقدم اليها اثناء اجراء عملية فرز الاصوات وتصدر القراءات التي تراها مناسبة بشأن تلك الاعتراضات بالسرعة التي تقتضيها اجراءات الفرز.

المادة 55

أ- بعد انتهاء فرز الاصوات تنظم كل لجنة من لجان الفرز الفرعية محضرا على نسختين يوقع من رئيسها وعضويها يتضمن ما يلي:- 1- عدد الناخبين المسجلين في مركز الاقتراع. 2- عدد الذين اقترعوا من اولئك الناخبين. 3- عدد الاصوات التي نالها كل مرشح. 4- …

المادة 56

تجري عملية جمع الاصوات التي نالها كل مرشح واعلان النتائج النهائية للانتخابات في الدائرة الانتخابية من قبل اللجنة المركزية بصورة علنية امام الحاضرين من المرشحين او المندوبين عنهم وتنظم اللجنة محضرا بتلك النتائج ترسل نسخة منه ومن جميع …

المادة 57

يعتبر فائزا في الانتخاب المرشح الذي نال العدد الاكبر من اصوات المقترعين واذا تساوت بين اثنين او اكثر من المرشحين لمقعد واحد فيعاد الانتخاب بينهما او بينهم حسب مقتضى الحال في اليوم الذي يحدده وزير الداخلية على ان يجري هذا الانتخاب خلال مدة …

المادة 58

تعلن النتائج العامة للانتخابات من قبل وزير الداخلية كما وردت في محاضر الانتخابات المنظمة من اللجان المركزية للدوائر الانتخابية وذلك خلال مدة لا تزيد على يومين من وصول تلك المحاضر الى وزارة الداخلية ويصدر وزير الداخلية الى كل شخص انتخب …

المادة 59

لكل نائب ان يطعن صحة انتخاب اي شخص عضوا في مجلس النواب ويقدم هذا الطعن الى الامانة العامة للمجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب في دائرته الانتخابية متضمنا الاسباب القانونية التي يستند اليها في طعنه.

الفصل الثامنالدعاية الانتخابية

المادة 60

المادة (60) أ- تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق احكام هذا القانون ويسمح لاي مرشح القيام بها من تاريخ ابتداء مدة الترشيح وتستمر لليوم السابق مباشرة لليوم المحدد لاجراء الانتخاب حيث يحظر القيام فيه بأي نوع من انواع الدعاية الانتخابية وذلك تحت …

المادة 61

أ- للمرشحين ان يصدروا الاعلانات والنشرات متضمنة اهدافهم والبينات المتعلقة بخططهم ومناهج عملهم شريطة ان تحمل اسماؤهم الصريحة وتعفى هذه الاعلانات والنشرات والبيانات من الرسوم. ب-لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والاعلانات …

المادة 62

يحظر نشر او الصاق او وضع اي اعلان او يافطة او منشور انتخاب بما في ذلك الصور والرسوم والكتابة على الجدران والمحال الاخرى وتحدد الاماكن المخصصة لها من قبل مجالس الامانات والمجالس البلدية والقروية في المدن والقرى وللسلطات البلدية والمحلية في …

المادة 63

لا يجوز ان تتضمن الخطابات والنشرات والاعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية الاخرى التي يلقيها او يصدرها او يقوم بها المرشح التعريض او الطعن بأي مرشح آخر بصورة مباشرة او غير مباشرة او اثارة النعرات الطائفية او القبلية او الاقليمية بين فئات …

المادة 64

يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة والسلطات المحلية القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين.

المادة 65

يحظر على اي مرشح ان يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا او تبرعات او مساعدات نقدية او عينية او غير ذلك من المنافع او يعد بتقديمها لشخص طبيعي او معنوي سواء كان ذلك بصورة مباشرة او بواسطة الغير بقصد التأثير على التصويت ، كما يحظر …

الفصل التاسعجرائم الانتخاب

المادة 66

المادة (66) يعاقب من قبل محكمة البداية بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسماية دينار او بكلتا العقوبتين كل من ادين بأرتكاب اي من الافعال التالية:- أ- انتحل شخصية او اسم …

المادة 67

يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الآف دينار كل من استولى او حاول الاستيلاء على صندوق اقتراع قبل فرز الاصوات الموجودة بداخله ، ويعاقب بنفس العقوبة كل من تدخل …

المادة 68

اذا ارتكب اي عضو من اعضاء اللجان المعينين لتنظيم واعداد الجداول الانتخابية او تنقيحها او اجراء عمليات الاقتراع والفرز واحصاء الاصوات او اي من الموظفين المعهود اليهم الاشراف على هذه العمليات بموجب احكام هذا القانون ايا من الافعال التالية …

المادة 69

يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون ويحدد مقدار العقوبة على كل منها وفقا لاحكام قانون العقوبات المعمول به في ضوء العقوبة المحددة لها في هذا القانون.

المادة 70

كل مخالفة لاحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة لها يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار او بكلتا العقوبتين.

المادة 71

تسقط بالتقادم جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون بعد مرور ستة اشهر على تاريخ اعلان نتائج الانتخابات.

المادة 72

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون

المادة 73

لوزير الداخلية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذاالقانون والانظمة الصادرة بمقتضاه على ان لا تخالف هذه التعليمات أحكام القانون او النظام بأي صورة من الصور.

المادة 74

يلغى قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 24 لسنة 1960 وما طرأ عليه من تعديلات والانظمة الصادرة بموجبه على ان تبقى الاجراءات التي تم بمقتضاها انتخاب اعضاء مجلس النواب القائم عند صدور هذا القانون قائمة وقانونية الى حين انتهاء ولاية ذلك المجلس …

المادة 75

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الانتخاب لمجلس النواب.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية