التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المطبوعات والنشر رقم 10 لسنة 1993

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3891، ص 713
نُشر
17 نيسان 1993
المواد
54
آخر تعديل
1997
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المطبوعات والنشر رقم 10 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3891، ص 713)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون المطبوعات والنشر غير ساري

رقم 10 لسنة 1993 · 54 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3891، ص 713، نُشر في 17 نيسان 1993

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1993 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
199320002005201020152020اليوم
1997
1997بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر رقم 27 لسنة 1997 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1997 قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر رقم 27 لسنة 1997لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 6

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 6 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (6)

يستفاد من المادة (40/أ/2) من قانون المطبوعات والنشر رقم 10 لسنة 1993 التي تنص على ( يحظر على المطبوعة ان تنشر اي معلومات عن عدد القوات المسلحة الاردنية او اسلحتها او عتادها او اماكنها او تحركاتها الا اذا اجيز نشرها من مرجع مسؤول في القوات المسلحة ال1993
1 - اشترطت المادة 1/13 من قانون المطبوعات لمنح المطبوعة الصحفية الترخيص اللازم لاصدارها ان يكون لها رئيس تحرير مسؤول تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة. وان يكون صحفيا تتوافر به الشروط المنصوص عليها في قانون نقابة الصحفيين المعمول به رقم 126 لسنة 19951995
1- يستفاد من المادة 94 من الدستور الأردني, بأن الدستور منح السلطة التنفيذية صلاحية اصدار القوانين المؤقتة بشرط ان تتوافر الشروط التالية: (1) ان يكون مجلس الامة غير منعقد او منحل. (2) وجود حالة ضرورة اي وجود امور تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل ا رقم 226 لسنة 19971997
الخصم في اصدار قرار بطلب ترخيص دار للدراسات والبحوث هو وزير الاعلام الذي يترتب عليه ان يصدر قراره المعلل خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب عملا باحكام المادة 23/أ من قانون المطبوعات والنشر رقم (10) لسنة 1993 وان عدم اصداره القرار1993
1- اوضحت المادة 257/ 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ان القرارات الاعدادية والقرارات القاضية باجراء تحقيق وقرارات القرينة لا تقبل الاستئناف هي وغيرها من القرارات التي تصدر اثناء سير الدعوى الا بعد صدور الحكم الاساس ، وعليه رقم 99 لسنة 19991999
حددت المادة (270) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الأحكام والقرارات التي تقبل الطعن بطريق التمييز وهي الأحكام والقرارات الجنائية الصادرة عن محكمة الأستئناف ,وقرارات منع المحاكمة الصادرة عن النائب العام في القضايا الجنائية ، وحيث أن رقم 279 لسنة 19991999
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 54

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون المطبوعات والنشر لسنة 1993)، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الاعلام او الجهة الرسمية التي تتولى شؤون الاعلام الوزير : وزير الاعلام او الوزير الذي يتولى شؤون …

المادة 3

المادة 3- الصحافة والطباعة حرتان وحرية الراْي مكفولة لكل اردني ، له ان يعرب عن رأيه بحرية بالقول والكتابة والتصوير والرسم في وسائل التعبير والاعلام.

المادة 4

المادة 4 - تمارس الصحافة مهمتها بحرية في تقديم الاخبار والمعلومات والتعليقات وتسهم في نشر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون وفي اطار الحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للاخرين وحرمتها.

المادة 5

المادة 5- تشمل حرية الصحافة ما يلي: أ- اطلاع المواطن على الوقائع والافكار والاتجاهات والمعلومات في المجالات التي تهم المجتمع على المستوى المحلى والعربي والاسلامي والدولي. ب- افساح المجال للمواطنين لنشر آرائهم. جـ- حق الحصول على المعلومات …

المادة 6

المادة 6 - لاي شخص بما في ذلك الاحزاب السياسية الحق في تملك المطبوعات الصحفية واصدارها وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 7

المادة 7- تعمل الجهات الرسمية على تسهيل مهمة الصحفي والباحث في الاطلاع على برامجها ومشاريعها.

المادة 8

المادة 8- على المطبوعات ان تمتنع عن نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الانسان واحترام الحقيقة وقيم الامة العربية والاسلامية ، وان تعتبر حرية الفكر والرأي والتعبير والاطلاع حقا للمواطنين كما هى حق لها.

المادة 9

المادة 9- على الصحفي وعلى كل من يعمل بالصحافة التقيد التام باخلاق المهنة وآدابها بما في ذلك ما يلي:- أ- احترام حقوق الافراد وحرياتهم الدستورية وعدم المساس بحرمة حياتهم الخاصة. ب- تقديم المادة الصحفية بصورة موضوعية ومتكاملة ومتوازنة. جـ- …

المادة 10

المادة 10- على المطبوعة الدورية ان تعتمد في مواردها على مصادر مشروعة معلنة ومحددة ويحظر عليها تلقي اي دعم مادي او توجيهات من اي دولة اجنبية او جهة خارجية.

المادة 11

المادة 11-على مصدر المطبوعة الدورية تزويد المدير بنسخة من موازنتها السنوية مع البيانات المتعلقة بمواردها ومصادر تمويلها ووضعها المالي خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية . .

المادة 12

المادة 12- يحظر على الصحفي وعلى كل من يعمل بالصحافة ان يرتبط بعلاقة عمل مع اي جهة اجنبية الا اذا كان ذلك بموجب نظام مراسلي وسائل الاعلام الاجنبية الصادر بموجب هذا القانون.

المادة 13

يجب ان يكون لكل مطبوعة صحفية رئيس تحرير مسؤول يشترط فيه ما يلي:- أ- ان يكون اردنيا مقيما اقامة دائمة وفعلية في المملكة. ب- ان يكون صحفيا متفرغا تفرعاً تاماً لممارسة مهنة الصحافة او عمل متفرغا تفرغا تاما في الصحافة، ومضى عليه في أي من هاتين …

المادة 14

المادة 14- رئيس التحرير مسؤول عما ينشر في المطبوعة التي يراس تحريرها كما يعتبر مالك المطبوعة وكاتب المقال الذي نشر فيها مسؤولين عما ورد فيه.

المادة 15

المادة 15أ1- يجب ان يكون للمطبوعة المتخصصة رئيس تحرير مسؤولا عما ينشر فيها ويشترط فيه ما يلي:- 1- ان يكون اردنيا. 2- غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة. 3- ان يكون حاصلا على مؤهل علمي ذي علاقة بالموضوع الذي تتخصص …

المادة 16

المادة 16- يجب ان يكون لكل من دار النشر ودار الدراسات والبحوث ودار قياس الراي العام ودار الترجمة ومكتب الدعاية والاعلان والمطبعة ودار التوزيع والمكتبة مدير مسؤول يشترط فيه ما يلي:- أ- ان يكون اردنيا. ب- غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة …

المادة 17

المادة 17- لا يجوز للشخص الواحد ان يكون مديرا مسؤولا لاكثر من مؤسسة واحدة من المؤسسات المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون.

المادة 18

المادة 18- يشترط في مالك المطبوعة الدورية ما يلي: أ- ان يكون اردني الجنسية ومقيما اقامة دائمة وفعلية في المملكة. ب- غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.

المادة 19

المادة 19- أ- تمنح الرخصة لاصدار مطبوعة صحفية للجهات التالية:- 1- الصحفي المعرف في هذا القانون وتوافرت فيه الشروط المنصوص عليها فيه. 2- الشركة الصحفية التي أسست وسجلت لغايات اصدار المطبوعات الصحفية ولا يجوز لغير الاردني ان يشارك في الشركة …

المادة 20

المادة 20- يقدم طلب الحصول على رخصة اصدار مطبوعة صحفية الى الوزير، وعلى مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اصدار قراره بشأن الطلب خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه على أن يكون قرار المجلس برفض الطلب معللا ويكون خاضعا للطعن …

المادة 21

المادة 21- يجب ان يتضمن طلب الحصول على رخصة اصدار مطبوعة صحفية ما يلي:- أ- اسم طالب الرخصة ومحل اقامته وعنوانه. ب- اسم المطبوعة ومكان اصدارها وطبعها. جـ- مواعيد صدورها وهل هي يومية أو أسبوعية او نصف شهرية او فصلية... الخ. د- تخصصها و ما …

المادة 22

المادة 22- يقدم طلب الحصول على رخصة اصدار مطبوعة متخصصة الى المدير على النموذج الذي يعده لهذه الغاية، وعلى الوزير بناء على تنسيب المدير ان يصدر قراره خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب على ان يكون قرار الرفض معللا وخاضعا …

المادة 23

المادة 23- أ- يقدم طلب الحصول على رخصة انشاء مطبعة او دار للنشر او دار للتوزيع او دار للدراسات والبحوث او دار لقياس الرأي العام او دار للترجمة او مكتب للدعاية والاعلان الى المدير على النموذج الذي يعده لهذه الغاية وعلى الوزير بناء على تنسيب …

المادة 24

أ- يشترط في منح الرخصة للمطبوعة الصحفية اليومية ان لا يقل رأسمالها المسجل عن (600.000) ستمائة ألف دينار. ب- يشترط في منح الرخصة للمطبوعة الصحفية غير اليومية ان لا يقل رأسمالها المسجل عن (300.000) ثلاثمائة ألف دينار. جـ- تستثنى المطبوعة …

المادة 25

أ- على مالك المطبوعة الصحفية ان ينشر في مكان بارز فيها ، وبشكل واضح اسمه واسم رئيس تحريرها المسؤول ومكان وتاريخ صدورها وبدل الاشتراك فيها واسم المطبعة التي تطبع فيها وان يقدم اشعارا للمدير بأي تغيير او تعديل يطرأ على ذلك خلال (15) خمسة …

المادة 26

المادة 26- تعتبر رخصة اصدار المطبوعة ملغاة حكما في أي من الحالات التالية: أ- اذا لم تصدر المطبوعة الصحفية خلال ستة اشهر من تاريخ منح الرخصة. ب- اذا توقفت المطبوعة الصحفية عن الصدور للمدة المبينة ادناه دون عذر مشروع يقبل به الوزير. 1- …

المادة 27

المادة 27- مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون يمنح الترخيص لاصدار مطبوعة صحفية لمالك المطبوعة الصحفية وله التنازل عنها للغير بكاملها أو بأي جزء منها على ان تراعى في ذلك الشروط التالية:- أ- ان يبلغ المتنازل المدير اشعارا برغبته …

المادة 28

المادة 28- اذا نشرت المطبوعة الصحفية خبرا غير صحيح او مقالا يتضمن معلومات غير صحيحة فيحق للشخص الذي يتعلق به الخبر او المقال الرد على الخبر او المقال او المطالبة بتصحيحه، وعلى رئيس التحرير المسؤول نشر الرد او التصحيح مجانا في العدد الذي …

المادة 29

المادة 29- اذا نشرت المطبوعة الصحفية خبرا غير صحيح او مقالا يتضمن معلومات غير صحيحة تتعلق بالمصلحة العامة، فعلى رئيس التحرير المسؤول ان ينشر مجانا الرد أو التصحيح الخطي الذي يرده من الجهة المعنية او من المدير وفي العدد الذي يلي تاريخ ورود …

المادة 30

المادة 30- تطبق احكام المادتين (28) و (29) من هذا القانون على أي مطبوعة صحفية تصدر خارج المملكة وتوزع داخلها.

المادة 31

المادة 31- لرئيس التحرير المسؤول للمطبوعة الصحفية ان يرفض نشر الرد أو التصحيح الذي يرده بمقتضى احكام المادتين (28) و (29) من هذا القانون في أي من الحالات التالية:- أ- اذا كانت المطبوعة الصحفية قد صححت الخبر او المقال وقبل ورود الرد أو …

المادة 32

المادة 32- اذا امتنعت الجهة المسؤولة عن اي مطبوعة تصدر خارج المملكة وتوزع فيها عن نشر الرد أو التصحيح وفقا لاحكام المادة 30 من هذا القانون فللمدير ان يمنع ادخال المطبوعة الى المملكة بصورة دائمة او للمدة التي يراها مناسبة.

المادة 33

المادة 33- يدون في كل مطبوعة اسم مؤلفها وناشرها وعنوان كل منهما والمطبعة التي طبعت فيها وتاريخ طبعها.

المادة 34

المادة 34- لا يجوز لرئيس التحرير المسؤول ان ينشر اي مقال لاي شخص باسم مستعار الا اذا قدم له كاتبه اسمه الحقيقي.

المادة 35

المادة 35- لا يجوز استعمال اسم مطبوعة صحفية سبق ان صدرت ثم توقفت عن الصدور اسما لمطبوعه صحفية جديدة الا بعد مرور خمس سنوات على الاقل على توقفها الا اذا تنازل اصحاب العلاقة أو ورثتهم عن ذلك الاسم قبل انقضاء تلك المدة.

المادة 36

المادة 36- على مالك المطبوعة الصحفية ان يمسك حسابات منظمة حسب الاصول المحاسبية وللمدير أن يطلع في اي وقت على جميع البيانات والحسابات الخاصة بالمطبوعة وتدقيقها والتأكد من التزام مالكها بالضوابط المالية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 37

المادة 37- على مالك المطبعة او مديرها المسؤول التقيد بما يلي:- أ- الاحتفاظ بسجل يدون فيه بالتسلسل عناوين المؤلفات التي يطبعها واسماء اصحابها وعدد النسخ المطبوعة من كل منها و أن يبرز ذلك السجل للمدير او لمن يفوضه بذلك. ب- ان يودع لدى دائرة …

المادة 38

المادة 38- على كل من يرغب في طبع كتاب في المملكة ان يقدم نسختين من مخطوطه الى دائرة المطبوعات والنشر قبل البدء في طبعه وللمدير اجازة أو منع طبعه اذا تضمن ما يحظر القانون نشره على ان يبلغ مؤلف الكتاب قراره بذلك خلال اربعة عشر يوما من تاريخ …

المادة 39

المادة 39- على كل من مالك المكتبة أو دار التوزيع أو دار النشر أن يقدم للمدير نسخة عن كل مطبوعة يستوردها من خارج المملكة قبل توزيعها او بيعها وذلك لاجازة توزيعها او بيعها، وللمدير ان يرفض اصدار الاجازة ومنع دخول المطبوعة للمملكة اذا رأى أن …

المادة 40

أ- يحظر على المطبوعة ان تنشر الاخبار او المقالات او التحليلات او المعلومات او التقارير او الرسوم او الصور او اي شكل من اشكال النشر الاخرى اذا كانت: 1- تمس بالملك او الاسرة المالكة. 2- تتعلق بالقوات المسلحة الاردنية او الاجهزة الامنية ، الا …

المادة 41

المادة 41- لا تسري احكام هذا القانون المتعلقة بالمطبوعات المحظور استيرادها على ما تستورده منها المؤسسات الحكومية والجامعات ومراكز البحث العلمي على ان تؤخذ موافقة المدير المسبقة على استيرادها.

المادة 42

المادة 42- يحظر نشر محاضر المحاكم في اي قضية معروضة على هذه المحاكم قبل صدور الحكم القطعي فيها الا اذا اجازت المحكمة نشرها.

المادة 43

المادة 43- اذا نشرت اي مطبوعة تحقيقات صحفية او اخبارا تعود لاي فرد او جهة مقابل اجر فيترتب على المطبوعة الاشارة فيها بصورة واضحة وصريحة الى انها مادة اعلانية.

المادة 44

المادة 44- يحظر على كل من مالك اي مطبوعة صحفية ورئيس تحريرها ومدير تحريرها واي محرر فيها واي مراسل لها وأي كاتب اعتاد الكتابة فيها ان يتلقى او يقبل بحكم ملكيته لتلك المطبوعة أو وظيفته فيها او مهنته او بسببها او في سياق ممارستها او ارتباطه …

المادة 45

المادة 45- يحظر على مالك المطبعة وعلى مديرها المسؤول ان يطبع اي مطبوعة كان قد منع طبعها أو نشرها او توزيعها او تداولها أو بيعها او طبع اي مطبوعة غير مرخص باصدارها او حظر نشرها.

المادة 46

المادة 46- أ- تختص محكمة البداية بالنظر في جميع الجرائم التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون ويتولى المدعي العام التحقيق فيها واصدار القرارات المناسبة بشأنها وذلك وفقا للصلاحيات والاجراءات المنصوص عليها في كل من قانون اصول المحاكمات …

المادة 47

المادة 47- أ- للمحكمة التي اصدرت الحكم ان تأمر المحكوم عليه بنشر الحكم المكتسب الدرجة القطعية بكامله مجانا او نشر خلاصة عنه في اول عدد من المطبوعة الدورية سيصدر بعد تبليغ الحكم وفي ذات المكان من المطبوعة الذي نشر فيه المقال موضوع الشكوى …

المادة 48

المادة 48- اذا خالف رئيس التحرير المسؤول للمطبوعة الصحفية احكام اي من المادتين (28) و (29) من هذا القانون فيعاقب بغرامة لا تقل عن 500 خمسماية دينار ولا تزيد على 1500 الف وخمسماية دينار وذلك بناء على شكوى المتضرر.

المادة 49

اذا خالف مالك المطبعة احكام المادة (45) من هذا القانون فيعاقب بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار اما اذا كان مالك المطبعة شخصا اعتباريا فيعاقب بغرامة لا تقل عن (2000) الفي دينار ولا تزيد على (5000) خمسة …

المادة 50

1- أ- كل مخالفة لما ورد في المادة (10) من هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ثلاثين الف دينار، ولا تزيد على خمسين الف دينار بالاضافة الى مصادرة المبلغ الذي حصلت عليه المطبوعة الدورية على هذا الوجه لصالح الخزينة. ب- كل مخالفة لما …

المادة 51

1- على كل شخص طبيعي او اعتباري تسري عليه احكام هذا القانون ان يوفق اوضاعه وفقا لاحكامه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. 2- واذا لم يتم ذلك خلال هذه المدة:- أ- يعلق صدور أي مطبوعة دورية لم توفق اوضاعها بموجب الفقرة …

المادة 52

المادة 52- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بتنظيم اوضاع المطابع والمكتبات ودور النشر ودور التوزيع ومكاتب الاعلان والدعاية ودور الدراسات والبحوث ودور قياس الرأي العام ودور الترجمة …

المادة 53

المادة 53- يلغى قانون المطبوعات والنشر رقم 33 لسنة 1973، والتعديلات التي طرأت عليه.

المادة 54

المادة 54- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 29-3-1993

اسأل مساعدك عن قانون المطبوعات والنشر.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية