نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي رقم 43 لسنة 2007
- الجريدة الرسمية
- العدد 4831، ص 4104
- نُشر
- 17 حزيران 2007
- المواد
- 28
- آخر تعديل
- 2008
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي رقم 43 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4831، ص 4104)
حياة القانون
قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي ساري
رقم 43 لسنة 2007 · 28 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4831، ص 4104، نُشر في 17 حزيران 2007
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي رقم 5 لسنة 2008 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2008 قانون معدل لقانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي رقم 5 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 6
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (5)
غير سارية (1)
المواد 28
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة:هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي المنشأة بموجب احكام هذا القانون 0 المجلـس:مجلس ادارة الهيئة 0 المدير العـام:مدير …
المادة 3
أ- ينشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وابرام …
المادة 4
تهدف الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة الى تحقيق ما يلي :- أ-تنظيم ومراقبة استخدامات الطاقة النووية والاشعة المؤينة 0 ب-العمل على حماية البيئة وصحة الانسان وممتلكاته من اخطار التلوث والتعرض للاشعاعات المؤينة وفقاً لاحكام هذا …
المادة 5
تحقيقاً للاهداف المذكورة في المادة (4) من هذا القانون ، تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية :- أ-منح التصاريح والتراخيص للمؤسسات الاشعاعية والمنشآت النووية والعاملين في المجالين النووي و الاشعاعي . ب-التحقق من التزام المرخص له او المصرح …
المادة 6
أ- يتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس ادارة برئاسة المدير العام وعضوية كل من :- 1- ممثل عن هيئة الطاقة الذرية يسميه مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس هيئة الطاقة الذرية 0 2- ممثل عن وزارة الصحة يسميه مجلس الوزراء بناء على تنسيب …
المادة 7
يتولى المجلس المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وعلى وجه الخصوص ما يلي :- أ-رسم السياسة العامة في مجال الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي ، ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0 ب-وضع …
المادة 8
أ- يجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهر او كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات اعضائه على الاقل …
المادة 9
أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية 0 ب-يحدد راتب المدير العام وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء 0 ج- يشترط في …
المادة 10
أ- يكون المدير العام مسؤولاً عن سير أعمال الهيئة ويتولى المهام والصلاحيات التالية :- 1-تنفيذ السياسة العامة للهيئة وتنفيذ الخطط والبرامج التي يقرها المجلس والقرارات الصادرة عنه بهذا الشأن 0 2-الاشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة 0 3-التأكد …
المادة 11
المادة 12
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :- أ- المبالغ التي ترصد لها في الموازنة العامة 0 ب- رسوم الرخص والتصاريح ورسوم تجديدها 0 ج-الاجور وبدل الخدمات المستوفاة وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه 0 د-المساعدات والهبات والتبرعات …
المادة 13
أ- تتمتع الهيئة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية بما في ذلك الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وضريبة الدخل ورسوم طوابع الواردات واي رسوم او ضرائب مهما كان نوعها 0 ب- تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى …
المادة 14
يحظر على أي شخــص القيام بأي عمل من الأعمال التالية دون الحصول على ترخيص وفقاً لاحكام هذا القانون :- أ- إقامة أي منشأة نووية في المملكة او تشغيلها او ادارتها 0 ب- التداول بأي من مصادر الاشعة او بأي مواد تصدر عنها اشعة مؤينة او استيرادها او …
المادة 15
تلتزم كل منشأة تم الترخيص لها بالقيام بأي من الأعمال المذكورة في المادة (14) من هذا القانون بالتقيد بالشروط التالية :- أ- توفير الاحتياطات اللازمة للوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي بما يتناسب مع طبيعة مصدر الأشعة والخطر المتوقع وحجمه …
المادة 16
للمجلس في حال عدم قيام المرخص له بالاحتياطات اللازمة للوقاية الاشعاعية والأمان والامن النووي المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون أن يقرر اتخاذ الاحتياطات اللازمة حسب ما يراه مناسباً على حساب المرخص له بالإضافة الى فرض الغرامات …
المادة 17
على الرغم مما ورد في المادة (14) من هذا القانون :- أ- يحظر على أي شخص إدخال أي مواد مشعة مصنفة كنفايات مشعة الى أراضي المملكة او استخدامها او التعامل بها او نقلها او تخزينها او التخلص منها او دفنها في أراضي المملكة بما في ذلك المواقع التي …
المادة 18
أ- تلغى الرخصة في أي من الحالات التالية:- 1- اذا تبين أن المرخص له قد قدم بيانات غير صحيحة او لجأ الى طرق غير مشروعة ترتب عليها صدور الترخيص. 2- اذا خالف المرخص له أي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة …
المادة 19
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يحظر ما يلي:- 1- استخدام او تدريب أي شخص دون الثامنة عشرة من عمره 0 2- استخدام أي شخص عامل اشعة او تدريبه اذا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره . ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يحظر …
المادة 20
أ- اذا قـــــام أي شخص بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادتين (14) و (17) من هذا القانون دون ترخيص او في حالة الغاء الرخصة او إحالة المخالف الى القضاء فللمجلس بناء على تنسيب المدير العام أن يقرر اتخاذ الإجراءات التالية بحق المخالف …
المادة 21
أ- للمدير العام او من يفوضه خطياً من موظفي الهيئة حق الدخول الى أي مكان يشتبه بأنه يحتوي على مصادر او مواد او اجهزة او معدات مشعة غير مرخصة او تمارس فيه أي انشطة مخالفة لأحكام هذا القانون او الأنظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه وتفتيش …
المادة 22
مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر :- أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على ثلاثين الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف أي من احكـام …
المادة 23
للمحكمة بناء على طلب القاء الحجز على موجودات أي شخص يحاكم لديها ضماناً لسداد الغرامات والتعويضات التي قد يحكم بها و تعيين قيم على هذه الموجودات ولها اصدار أمر مؤقت بأي من التدابير الاحترازية الى حين انتهاء المحاكمة0
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة26- يصـدر مجلـس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :- أ- الاستخدام الآمن للطاقة النووية 0 ب- امان وامن المصادر المشعة 0 ج- أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي 0 د- رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية …
المادة 27
يلغى قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (29) لسنة 2001 على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان يستبدل غيرها بها وفقاً لاحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذه 0
المادة 28
اسأل مساعدك عن قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.