نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين ( قانون مؤقت ) رقم 70 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4520، ص 5545
- نُشر
- 2 كانون الأول 2001
- المواد
- 51
- آخر تعديل
- 2002
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين ( قانون مؤقت ) رقم 70 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4520، ص 5545)
حياة القانون
قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين ( قانون مؤقت ) غير ساري
رقم 70 لسنة 2001 · 51 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4520، ص 5545، نُشر في 2 كانون الأول 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 14 لسنة 2002 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2002 قانون معدل لقانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 14 لسنة 2002قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
كما في LOB: «(قانون مؤقت) تم اعلان بطلانه لدمجه في القانون رقم (28) لسنة 2008 في عدد الجريدة الرسمية رقم 4905»
المصدر الرسمي في LOB ↗تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 51
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الــــــــوزارة: وزارة الزراعة. الوزيـــــــــر: وزير الزراعـة. النقابــــــــة: نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين. المجلــــس: مجلس …
المادة 3
أ- تؤسس في المملكة نقابة تسمى ( نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لاعمالها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام …
المادة 4
تعمل النقابة على تحقيق الاهداف التالية:- أ- تنظيم ممارسة المهنة والارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للاعضاء والمحافظة على آداب المهنة ومبادئها وتقاليدها. ب- رعاية مصالح الاعضاء وحقوقهم المهنية . ج- توفير التأمين الصحي للاعضاء وعائلاتهم …
المادة 5
يشترط في طالب الانتساب للنقابة ما يلي:- أ- ان يكون اردني الجنسية ب- ان يكون متمتعاً بالاهلية المدنية ج- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف0 د- ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل في الطب البيطري بالدراسة المنتظمة من …
المادة 6
أ- يقدم طلب الانتساب للنقابة مرفقاً به الوثائق التالية:- 1- وثيقة صادرة عن الجامعة تثبت تخرج طالب الانتساب منها مصدقة حسب الاصول 0 2- صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية0 ب- يصدر المجلس قراره في طلب الانتساب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم …
المادة 7
أ- للطبيب البيطري الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية ان يسجل في النقابة شريطـــة المعاملــــة بالمثل للطبيــــــب الاردني مــع وجوب مراعاة ما يلي:- 1- ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليهــا في الفقــرات ( ب ) و ( ج) و ( د) من المادة (5) من …
المادة 8
يحظر على الطبيب البيطري ممارسة المهنة قبل قبول انتسابه للنقابة وحصوله على تصريح ممارســة المهنــة وفقــاً لقانون ممارسة مهنة الطب البيطري المعمول به وذلك تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القـــانون بحقه.
المادة 9
يؤدي كل طبيب اردني ينتسب الى النقابة امام الوزير و بحضور النقيب او نائبه القسم التالي:- " اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن وان اؤدي اعمالي بأمانة وشـرف وان احافظ على آداب المهنـــة وان احترم القوانيــــن والانظمــة المتعلقة …
المادة 10
المادة 11
أ- يلتزم كل عضو بتسديد الرسوم المقررة للنقابة والمحددة بمقتضى الانظمة الصادرة بموجب احكام هذا القانون 0 ب- على العضو تسديد اشتراكه السنوي للنقابة قبل نهاية شهر اذار من كل سنة ويعلن الوزير في الجريدة الرسمية مباشرة بعد هذا التاريخ وبنـــاء …
المادة 12
المادة 13
أ- يفقد الطبيب البيطري عضويته في النقابة ويشطب اسمه من سجل الاعضاء في أي من الحالات التالية:- 1- اذا نقل اسمه لسجل الاطباء المتقاعدين 2- اذا صدر بحقه قرار تأديبي قطعي يمنعه من ممارسة المهنة0 3- اذا تخلف عن دفع الالتزامات المالية الواجب …
المادة 14
أ- تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الاعضاء الاردنيين ممن سددوا الرسوم السنوية والالتزامات المالية الاخرى المستحقة عليهم قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوماً على الاقل 0 ب- يعد المجلس قائمة باسماء الذين يحق لهم حضور اجتماع الهيئة …
المادة 15
تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:- أ- مناقشة التقرير السنوي عن اعمال المجلس. ب- تصديق الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية واقرار موازنة السنة التالية 0 ج- انتخاب النقيب واعضاء المجلس وفقاً لاحكام هذا القانون. د- تعيين مدقق …
المادة 16
المادة 17
أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعها العادي في النصف الاول من شهر ايار من كل سنة في المكان والتاريخ الذي يحدده المجلس ويدعى الوزير او من ينيبه لحضور الاجتماع. ب- يوجه النقيب او من يقوم مقامه الدعوة للاجتماع بواسطة النشر في صحيفتين محليتين …
المادة 18
أ- تتخذ الهيئة العامة قراراتها باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب- تتخذ الهيئــة العامـــة قراراتهـــا باغلبيـة ( 75% ) من اصوات الحاضرين في اي من الامـور التالية:- 1- التوصية بتعديل …
المادة 19
اذا حالت ظروف استثنائية يقتنع بها الوزير دون انعقاد الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة الذي يجري فيه انتخاب النقيب واعضاء المجلس يستمر كل من النقيب ومجلس النقابة بممارسة مهامهما كما تستمر اللجان المختصة بممارسة صلاحياتها و تعتمد …
المادة 20
أ- يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من نقيب و ثمانية اعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة بالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يلي اعلان نتائج الانتخابات في السنة التي تجري فيها الانتخابات وفقاً لاحكام هذا القانون 0 ب- لايجوز …
المادة 21
أ- يشترط فيمن يرشح لعضوية المجلس ما يلي:- 1- ان يكون اردني الجنسية 0 2- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف ولم يصدر بحقه قرار تأديبي بالايقاف عن ممارسة المهنة خلال السنوات الخمس السابقة للترشيح. 3- ان يكون قد مضى على عضويته في النقابة …
المادة 22
المادة 23
أ-1- يعلن النقيب عن فتح باب الترشيح لمركز النقيب واعضاء المجلس لمدة خمسة عشر يوما قبل موعد اجتماع الهيئة العامة الذي تعقده في السنة التي تجري فيها انتخابات النقابة بثلاثين يوماً 0 2- يقدم طلب الترشيح الى امين سر المجلس مباشرة مقابل ايصال ، …
المادة 24
أ- تختار الهيئة العامة في اجتماعها الذي يسبق الانتخابات لجنة تسمى ( لجنة الاشراف على الانتخابات ) تتكون في حدها الادنى من خمسة من اعضاء الهيئة العامة من غير المرشحين ينتخبون من بينهم رئيساً لها. ب- يجوز للجنة الاشراف تعيين عدد من اعضاء …
المادة 25
أ-يحق للوزير او لأي عضو الطعن في قانونية نتائج انتخاب النقيب او اعضاء المجلس بصورة كلية او جزئية لدى محكمة العدل العليا خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ نشر نتيجة الانتخابات في الجريدة الرسمية0 ب- اذا قررت محكمــة العدل العليا عدم قانونية …
المادة 26
يجوز للهيئة العامة اذا استدعت ذلك مصلحة النقابة عقد اجتماع استثنائي لسحب الثقة من النقيب او من أي عضو من اعضاء المجلس وذلك استناداً الى طلب موقع من (51%) على الاقل من الاعضاء المسجلين ممن لهم حق حضور اجتماعات الهيئة العامة شريطة موافقة …
المادة 27
يتولى المجلس ادارة شؤون النقابة بما في ذلك ما يلي:- أ- النظر في طلبات الانتساب للنقابة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها0 ب- رعاية مصالح النقابة0 ج- الاشراف على اموال النقابة وتحصيلها. د- ادارة شؤون صندوق التقاعد والاعانات واي صندوق اخر يؤسس …
المادة 28
المادة 29
المادة 30
أ-اذا شغر مركز النقيب ، لأي سبب كان ، يصبح نائب النقيب نقيباً حتى انتهاء مدة المجلس القائم وينتخب المجلـــس نائباً للنقيب من بين اعضائه. ب- اذا شغر مركز النقيب ونائب النقيب في وقت واحد يقوم امين السر بممارسة صلاحيات النقيب اذا لم تزد المدة …
المادة 31
أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من النقيب او نائبه عند غيابه مرتين على الاقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونياً اذا حضرته الاكثرية من اعضائه على ان يكون النقيب او نائبه من بينهم0 ب- يعقد المجلس اجتماعاً استثنائياً بدعوة من النقيب او نائبه عند …
المادة 32
يفقد عضو المجلس عضويته فيه بقرار يتخذه المجلس في أي من الحالات التالية:- أ- اذا تغيب عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية دون عذر معلل يقبله المجلس0 ب- اذا صدر بحقه قرار تأديبي اكتسب الدرجـــة القطعيـــة وفقاً لاحكام الفقرتين (د) و …
المادة 33
تحرر الوصفات والتقارير الطبية والشهادات الصحية وتقارير الاشعة والمختبر وفواتير المعالجة التي يصدرها الاطباء الاختصاصيين ومؤسسات ممارسة المهنة الخاصة على النماذج التي يقررها المجلس وتختم بخاتم الطبيب الخاص به وذلك تحت طائلة …
المادة 34
أ- تؤلف في النقابة بقرار من المجلس لجنة تسمى ( لجنة تقدير اتعاب الاطباء ) من رئيس وعضوين من الاطباء المسجلين في سجل الاعضاء وتمارس هذه اللجنة مهامها طيلة مدة المجلس. ب- تعد النقابة قائمة موضحاً فيها الحد الادنى والحد الاعلى لاجور التشخيص …
المادة 35
المادة 36
أ- على لجنة تقدير الاتعاب ان تبلغ المدعى عليه بالبريد المسجل صورة عن الطلب المقدم اليها وعليه ان يجيب خلال عشرة ايام من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع صورة الطلب بالبريد المسجل ثم تدعو المدعي والمدعى عليه للمثول امامها0 ب- تراعي لجنة الاتعاب …
المادة 37
المادة 38
أ- يؤلف المجلس لجنة تأديب او اكثر برئاسة النقيب وعضوية اثنين من الهيئة العامة لا تقل مدة انتساب اي منهما للنقابة عن عشر سنوات. ب- تختص لجنة التأديب بالنظر في المخالفات التي يرتكبها الاعضاء خلافا لاحكام هذا القانون و الانظمة الصادرة …
المادة 39
المادة 40
أ- يترتب على لجنة التأديب تبليغ المشتكى عليه لائحة الشكوى خطياً قبل سبعة ايام على الاقل من تاريخ دعوته للمثول امامها وله في ذلك الاستعانة بمحام وللجنة ان تدعو أي شاهد تحقيقاً للعدالة. ب- تستمع لجنة التأديب الى اقوال الشهود بعد اداء القسم …
المادة 41
المادة 42
المادة 43
أ- يقوم المجلس بابلاغ القرارات التأديبية القطعية للعضو الذي صدرت بحقه او الجهة التي يتبع لها0 ب- اذا صدر القرار التأديبي بايقاف العضو عن العمل مدة معينة او شطب اسمه من سجل الاعضاء فعلى المجلس ان ينشر ذلك في الجريدة الرسمية دون ذكر الاسباب.
المادة 44
المادة 45
اذا قدمت شكوى جزائية بحق أي عضو في النقابة فعلى النيابة العامة ان تخطر مجلس النقابة قبل الشروع في التحقيق او اتخاذ أي اجراء ضد ه ، وللنقيب او من ينيبه ان يحضر جميع مراحل التحقيق وفي حال الجرم المشهود يبلغ النقيب او المجلس بالسرعة الممكنة …
المادة 46
تتألف الموارد المالية للنقابة ممايلي:- أ- رسم الانتساب او رسم اعادة الانتساب للنقابة. ب- رسوم الاشتراكات السنوية0 ج- التبرعات والهبات التي ترد للنقابة على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني. د- غرامات التأخير وبدل ايداع …
المادة 47
على العضو ان يعلم النقابة بالعقود التي يبرمها مع أي شركة او مؤسسة او مالك مزرعة لتقديم أي خدمة في مجالات ممارسة المهنة لتلك الشركات والمؤسسات والمزارع سواء كان ذلك على سبيل التفرغ او عدم التفرغ ويشترط في ذلك ما يلي:- أ- ان يودع العضو نسخة …
المادة 48
المادة 49
المادة 50
المادة 51
اسأل مساعدك عن قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين ( قانون مؤقت ).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.