نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الخدمات البريدية / أحيل الى مجلس الأمة وأعطي رقم 34/ لسنة 2007 رقم 5 لسنة 2002
- الجريدة الرسمية
- العدد 4533، ص 403
- نُشر
- 17 شباط 2002
- المواد
- 37
- آخر تعديل
- 2003
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الخدمات البريدية / أحيل الى مجلس الأمة وأعطي رقم 34/ لسنة 2007 رقم 5 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4533، ص 403)
حياة القانون
قانون الخدمات البريدية / أحيل الى مجلس الأمة وأعطي غير ساري
رقم 5 لسنة 2002 · 37 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4533، ص 403، نُشر في 17 شباط 2002
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الخدمات البريدية رقم 59 لسنة 2003 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2003 قانون معدل لقانون الخدمات البريدية رقم 59 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
كما في LOB: «تم بطلانه بموجب اعلان صادر بمقتضى المادة (94) من الدستور المنشور في عدد الجريدة الرسمية 4827 تاريخ 16-5-2007»
المصدر الرسمي في LOB ↗تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 37
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات0 الوزير: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الهيئة : هيئة تنظيم قطاع …
المادة 3
تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع السياسة العامة لقطاع البريد في المملكة وعرضها على مجلس الوزراء لاقرارها ، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ب- تشجيع الاستثمار في قطاع البريد. ج- تشجيع المنافسة بين المشغلين في قطاع …
المادة 4
أ- تؤسس بقرار من مجلس الوزراء شركة مساهمة عامة يتم تسجيلها بمقتضى قانون الشركات وبحيث تمتلك الحكومة كامل اسهمها. ب- تحدد غايات الشركة بموجب عقد تأسيسها بادارة خدمات بريدية عامة وتشغيلها وما يرتبط بها من انشطة اخرى. ج- تعتبر الشركة من تاريخ …
المادة 5
تبقى جميع الاجور المتعلقة بالخدمات البريدية والخدمات المرتبطة بها المعمول بها بتاريخ التخويل سارية المفعول وفقا للانظمة الخاصة بها او التعليمات الصادرة عن الوزارة بشأنها الى ان يتم تغييرها بموجب القرارات التي تصدرها الشركة لهذه الغاية.
المادة 6
أ- يبرم بموافقة من مجلس الوزراء ولمدة محددة قابلة للتجديد عقد بين الوزير ومشغل البريد العام يسمى ( عقد اداء) لتنظيم العلاقة بين الطرفين على ان يتضمن مايلي:- 1- معايير وشروط تقديم الخدمات البريدية التي يقوم بها مشغل البريـــد العــام وفقا …
المادة 7
المادة 8
يلتزم مشغل البريد العام بمايلي:- أ- التقيد بالسياسة العامة للخدمات البريدية التي يضعها مجلس الوزراء على ان يتم تبليغه بها خطيا من قبل الوزير. ب- مراعاة التزامات المملكة بموجب أي ميثاق او اتفاقية دولية نافذة0 ج- تقديم خدمات بريدية داخل …
المادة 9
تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع الاسس التي يلتزم مشغل البريد العام بمراعاتها عند تحديد بدل الخدمات التي يقدمها بموجب الحق الحصري الممنوح له وفقا لاحكام المادة (12) من هذا القانون. ب- اصدار الرخص لمشغلي البريد الخاص بموجب …
المادة 10
يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس المبلغ الذي يترتب على مشغل البريد العام دفعه للهيئة مقابل النفقات التي تتكبدها في قيامها بمهامها الموكولة اليها بموجب احكام هذا القانون.
المادة 11
تشمل الخدمات البريدية مايلي:- أ - تسلم وتسليم الرسائل والبطاقات البريدية والمطبوعات بما في ذلك مطبوعات المكفوفين والرزم البريدية. ب - تسلم وتسليم الطرود البريدية. ج - اصدار الحوالات البريدية الداخلية والخارجية والاذون البريدية. د - خدمة …
المادة 12
يكون لمشغل البريد العام الحق الحصري فيما يلي :- أ - نقل البعائث التي لايزيد وزنها على (500) غرام داخل المملكة وخارجها. ب - طباعة طوابع البريد المقررة او ان يعهد الى الغير بطباعتها. ج - تركيب صناديق ايداع بريدي في اماكن عامة. د - تقديم خدمة …
المادة 13
على الرغم مما ورد في المادة (12) من هذا القانون ، لا تشمل الخدمات الحصرية لمشغل البريد العام نقل مايلي:- أ - الرسائل المتعلقة بالبضائع والمرفقة بها. ب - البعائث التي يتم نقلها دون مقابل. ج - البعيثة التي لايزيد وزنها على (500) غرام اذا …
المادة 14
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يمارس مشغل البريد العام الصلاحيات التالية:- 1- تحديد شروط تقديم الخدمات البريدية التي يقوم بتأديتها بما في ذلك مدة صلاحية أي طوابع بريدية. 2- تحديد اجور الخدمات البريدية مراعيا الاسس التي تضعها الهيئة …
المادة 15
أ- اذا اخل مشغل البريد العام باي من الالتزامات المترتبة عليه بمقتضى احكام هذا القانون او باي من شروط عقد الاداء يحق لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية الهيئة اتخاذ أي من الاجراءات التالية منفردة او مجتمعة:- 1- تعديل عقد …
المادة 16
لاغراض هذا القانون تعتبر البعيثة البريدية ، قيد النقل في البريد ، من وقت تسلمها من مشغل البريد العام او من وقت ايداعها في صندوق ايداع البريد والى ان يتم أي مما يلي:- أ- ايصالها الى عنوان المرسل اليه المدون على البعيثــة او اي عنوان اخر …
المادة 17
أ- لا يعتبر مشغل البريد العام او أي من مستخدميه مسؤولاً عن أي اضرار او خسائر تلحق باي شخص نتيجة لاي من الامور المبينة ادناه وعلى ان تراعى في هذا الشأن الاتفاقيــات الدوليــة التي تكون المملكــة طرفا فيها:- 1- عدم تسليم البعيثة البريدية حسب …
المادة 18
أ- تبقى طوابع البريد المطبوعة او المباعة من الوزارة صالحة للاستعمال لدى مشغل البريد العام الا اذا قرر غير ذلك. ب- لا يعتبر مشغل البريد العام ملزما باعادة شراء طوابع البريد الا في الحالات والشروط التي يحددها بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية0
المادة 19
اذا لم يتمكن مشغل البريد العام من تسليم أي بعيثة بريدية صادرة من المملكة او اعادتها الى مرسلها فعليه ان يقوم بالاجراءات التالية :- أ - فتح البعيثة وفحص محتوياتها من قبل لجنة يشكلها لهذه الغاية من ثلاثة من موظفيه لتحديد هوية المرسل اليه …
المادة 20
أ- اذا طالب أي شخص بالبعيثة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (19) من هذا القانون خلال المدة المحددة فيها وثبت لمشغل البريد العام حق هذا الشخص فيها فعليه ان يسلمها اليه وبخلاف ذلك فللمشغل القيام باي من الاجراءات التالية:- 1- اتلاف …
المادة 21
أ- 1- اذا استلم مشغل البريد العام مبلغا من النقود لايصاله الى اي شخص ولم تتم المطالبة به خلال سنة من تاريخ الاستحقاق يحوّل مشغل البريـــد العام هذا المبلغ الى حساب خاص بالمبالغ غير المطالب بها. 2- اذا كان لاي شخص الحق في أي مبلغ مودع في …
المادة 22
أ- لا يجوز ان تكون لاي مفوض او زوجه او احد اقاربه حتى الدرجة الثانية منفعة ، مباشرة او غير مباشرة ، في خدمات قطاع البريد طيلة مدة عضويته في المجلس او خلال سنتين من انتهاء هذه العضوية واذا كان له حتى تاريخ التخويل أي مصلحة فعليه اما التخلي …
المادة 23
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل مستخدم لدى مشغل البريد العام قام باي من الافعال التالية:- أ- حاز او اصدر اداة مالية بريدية …
المادة 24
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل مستخدم لدى مشغل البريد العام او الخاص افشى اسرار وظيفته او افصح عن وجود أي بعيثة بريدية او بعيثة …
المادة 25
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن اسبوع ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لاتقل عن (100) دينار ولا تزيد على (300) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من:- أ- ازال طابعا بريديا عن بعيثة بريدية قيد النقل. ب- استعمل طابعا بريديا ملغى تم ازالة علامة …
المادة 26
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لاتقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من حاز بشكل متعمد وبصورة غير قانونية أي ورق مخصص لطباعة طوابع البريد بالاضافة الى تعويض مشغل البريد …
المادة 27
أ- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب ايا من الافعال المبينة ادناه ازاء كيس بريد او بعيثة بريدية او بعيثة بريدية خاصة:- 1- …
المادة 28
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لاتزيد على عشر سنوات او بغرامة لاتقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (10000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل شخص ارسل بواسطة مشغل البريد العام او الخاص ودون موافقة مسبقة من أي منهما مايلي:- أ - أي مادة عرضت …
المادة 29
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لاتقل عن (100) دينار ولا تزيد على (300) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل شخص ارسل بواسطة مشغل البريد العام او الخاص مايلي:- أ - مادة ملوثة او مسببة لتلف مواد او ممتلكات او معدات …
المادة 30
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لاتقل عن (300) دينار ولا تزيد على (1000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ادعى كذبا بأن بعيثة بريدية او بعيثة بريدية خاصة تحتوي على مادة متفجرة او خطرة ارسلت او سترسل0
المادة 31
أ- مع مراعاة حقوق مشغل البريد العام الواردة في هذا القانون ، لا يجوز لاي شخص تقديم أي من الخدمات البريدية الا بعد الحصول على رخصة من الهيئة بموجب احكام النظام الصادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون على ان تبقى الاتفاقيات …
المادة 32
المادة 33
المادة 34
المادة 35
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك مايلي:- أ- اجراءات مراقبة البعائث البريدية وفحصها ومصادرة المخالف منها. ب- الرسوم التي تستوفيها الهيئة مقابل ترخيص مشغل البريد الخاص.
المادة 36
يلغى كل من القوانين التالية وما طرأ عليها من تعديل:- أ- قانون البريد والتوفير البريدي رقم (12) لسنة 1988 اعتباراً من تاريخ التخويل ، على ان تبقى الانظمة الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها 0 ب- قانون نقل …
المادة 37
اسأل مساعدك عن قانون الخدمات البريدية / أحيل الى مجلس الأمة وأعطي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.