نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 5514، ص 2640
- نُشر
- 16 أيار 2018
- المواد
- 142
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الإعسار ساري
رقم 21 لسنة 2018 · 142 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5514، ص 2640، نُشر في 16 أيار 2018
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.
4 مبادئ قضائية
- مثل: قرار قضائي رقم 7871 لسنة 2022، تحت المادة 5
المبادئ القضائية 4
كما نُشرت في LOB تحت مواد القانون، من الأحدث إلى الأقدم.
2022 الحكم رقم 7871 لسنة 2022 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 5 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 7871 لسنة 2022 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018)
نص المادة 5 ←2022 الحكم رقم 7871 لسنة 2022 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 6 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 7871 لسنة 2022 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 6 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018)
نص المادة 6 ←2022 الحكم رقم 7871 لسنة 2022 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 7 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 7871 لسنة 2022 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 7 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018)
نص المادة 7 ←2022 الحكم رقم 7871 لسنة 2022 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 8 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 7871 لسنة 2022 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 8 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018)
نص المادة 8 ←تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
أحكام محكمة التمييز (1)
المواد 142
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الإعسار : توقف المدين أو عجزه عن سداد الديون المستحقة عليه بانتظام أو عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي قيمة …
المادة 3
أ- تسري أحكام هذا القانون على أي شخص يمارس نشاطاً اقتصادياً بما في ذلك:- 1-الأشخاص الاعتباريون بما في ذلك الشركات المدنية والشركات التي تملكها الحكومة. 2- التجار أصحاب المؤسسات الفردية. 3- أصحاب المهن المسجلون والمرخص لهم بالعمل بموجب …
المادة 4
لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر كل من الأشخاص التالية ذا صلة بالمدين إذا كان المدين:- أ- شخصا طبيعيا:- 1- الزوج والأقارب حتى الدرجة الرابعة والأشخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم الاطلاع على الوضع المالي للمدين بمن في ذلك المدير المالي …
المادة 5
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون، تقسم إجراءات الإعسار الى المراحل التاليــــــــة:- أ- المرحلة التمهيدية و تبدأ من تاريخ صدور قرار المحكمة بإشهار الإعسار وتخصص لحصر ذمة الإعسار ودائني المدين وجمع المعلومات …
المادة 6
أ- للمدين و لأي من دائنيه وللمراقب إذا كان المدين شركة، أن يتقدم للمحكمة بطلب إشهار الإعسار، شريطة مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون و تعطى الأولوية للبت في الطلب المقدم من المدين. ب- يسمع طلب إشهار الإعسار المقدم من المدين في …
المادة 7
أ- على المدين وأي من الأشخاص الذين يتولون إدارته إذا كان شخصا اعتباريا و لو لم يحصل على موافقة الشركاء والمساهمين أن يتقدم بطلب إشهار الإعسار خلال مدة شهرين من تاريخ علمه الفعلي أو المفترض بأنه معسر. ب- لا تسري المدة المنصوص عليها في …
المادة 8
أ- على المدين تضمين طلب إشهار الإعسار إقرارا منه بأنه دخل في مرحلة الإعسار الوشيك أو الإعسار الفعلي حسب مقتضى الحال. ب- ترفق بالطلب البينات التالية:- 1- تقرير يتضمن أسباب الإعسار وتحليلا لمستقبل النشاط الاقتصادي. 2- شهادة صادرة عن جهة …
المادة 9
أ- إذا وجدت المحكمة ان الطلب موافق للشروط المنصوص عليها في المواد (6) و(7) و (8) من هذا القانون وثبت لها وفقا للبينات المرفقة به أن المستدعي معسر فتصدر قرارا بإشهار إعسار المدين خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب دون الحاجة لاتخاذ …
المادة 10
أ- على أي دائن يتقدم بطلب إشهار الإعسار في مواجهة مدين أن يرفق بطلبه بينة على وجود دين له في ذمة المدين معين المقدار ومستحق الأداء وغير معلق على شرط. ب- إذا كان الطلب مقدما من دائن المدين أو من المراقب فعلى المستدعي أن يثبت أن المدين في …
المادة 11
أ- إذا وجدت المحكمة أن طلب إشهار الإعسار المقدم من الدائنين او المراقب موافقا للشروط المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون فتتولى تبليغه للمدين مع حافظة المستندات المرفقة به خلال مدة خمسة أيام من تاريخ تقديمه. ب- للمدين أن يعترض …
المادة 12
أ- على المحكمة وخلال مدة خمسة أيام من تاريخ تقديم الاعتراض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا القانون أن تقرر ما يلي:- تعيين موعد للنظر في الطلب والاعتراض على أن لا يتجاوز مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الاعتراض على الطلب …
المادة 13
- تنظر المحكمة في طلب إشهار الإعسار تدقيقاً و إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة كافة تصدر المحكمة قرارا بإشهار الإعسار على أن يتضمن القرار ما يلي:- المعلومات الشخصية والتجارية الخاصة بأطراف الطلب بما في ذلك موطن كل …
المادة 14
أ- يتولى وكيل الإعسار خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام من تاريخ صدور قرار إشهار الإعسار تبليغ الدائنين المسجلين في قيود وسجلات المدين و دعوتهم للتقدم بمطالباتهم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. ب- يتولى وكيل الإعسار تبليغ قرار …
المادة 15
أ- يكون القرار الصادر عن المحكمة بإشهار الإعسار قابلا للاستئناف لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال مدة عشرة أيام من تاريخ صدوره أو تبليغه حسب مقتضى الحال. ب- لا يوقف استئناف قرار إشهار الإعسار إجراءات الإعسار ولمحكمة الاستئناف اتخاذ أي من …
المادة 16
أ-1- يُنشر قرار إشهار الإعسار في الجريدة الرسمية مع بيانات المدين والقيود الواردة على صلاحياته في إدارة أمواله والتصرف فيها، وتحديد اسم وكيل الإعسار مع الطلب من الدائنين التقدم بمطالباتهم ويعتبر قرار الإشهار نافذا من تاريخ هذا النشر . 2- …
المادة 17
أ- اذا كان طلب إشهار الإعسار مقدما من المدين يحتفظ بصلاحية إدارة اعماله المعتادة تحت إشراف وكيل الإعسار. ب- اذا كان الطلب مقدما من الدائنين أو المراقب فتعلَّق صلاحيات المدين في إدارة أموال ذمة الإعسار والتصرف فيها، ويقوم وكيل الإعسار …
المادة 18
أ- للمحكمة بناء على طلب وكيل الإعسار، أن تقرر عدم نفاذ أي تصرف قام به المدين خلافا لأحكام المادة (17) من هذا القانون، على أنه يجوز لوكيل الإعسار إجازة أي تصرف أدى لزيادة فعلية في قيمة ذمة الإعسار أو أثّر إيجابيا على الدائنين. ب- يخضع طلب …
المادة 19
لا يجوز للمدين أو وكيل الإعسار بيع أموال ذمة الإعسار أو التصرف فيها خلال المرحلة التمهيدية، ويستثنى من ذلك ما يلي:- أ- التصرفات الجارية ضمن العمل المعتاد. ب- بيع الأموال التي تعتبر ضرورية لاستمرار النشاط الاقتصادي أو للحصول على السيولة …
المادة 20
المادة 21
أ- لا تسمع أي دعوى ضد المدين بعد إشهار الإعسار وعلى أي شخص يدعي وجود دين له على المدين أن يسجل مطالبته وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. ب- تستمر المحاكم وهيئات التحكيم المختصة بالنظر في الدعاوى المقامة على المدين إلى حين صدور …
المادة 22
أ- لا يجوز التنفيذ على أموال المدين بعد إشهار الإعسار وتوقف إجراءات التنفيذ التي بدأت قبل إشهار الإعسار وعلى المحكوم له أن يسجل مطالبته من خلال إجراءات الإعسار ويلتزم وكيل الإعسار بإدراج الدين تلقائيا في قائمة الدائنين دون أن يعد ذلك …
المادة 23
المادة 24
المادة 25
أ- يتوقف احتساب الفوائد وغرامات التأخير على ديون الإعسار من تاريخ إشهار الإعسار. ب- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الفوائد المستحقة على أجور العاملين بحيث تتحقق عليها فائدة تحتسب على أساس معدل أعلى فائدة تدفعها البنوك على …
المادة 26
المادة 27
أ- لا يؤثر إشهار الإعسار على استمرار العقود الجاري تنفيذها ولغايات هذا القانون تعني عبارة العقد الجاري تنفيذه بأنه العقد الذي لم يستكمل المدين ولا الطرف الآخر تنفيذه بتاريخ إشهار الإعسار. ب- 1- لوكيل الإعسار أو للمدين بإشراف وكيل الإعسار …
المادة 28
المادة 29
أ- لوكيل الإعسار أو للمدين بإشراف وكيل الإعسار أن يطلب فسخ عقد البيع الذي أبرمه قبل إشهار الإعسار شريطة أن لا يكون قد تم تسليم المبيع أو تسديد الثمن. ب- للبائع الذي لم يقبض الثمن المتفق عليه أن يمتنع عن تسليم المبيع الى حين قيام المدين …
المادة 30
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ومع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة لا يحق لأي مؤجر إنهاء عقد إيجار الموقع الذي يشغله المدين نتيجة لإشهار الإعسار ولوكيل الإعسار أو للمدين بإشراف وكيل الإعسار إنهاء أي عقد إيجار قبل انتهاء مدته …
المادة 31
أ- لا يؤثر إشهار الإعسار على عقود العمل السارية المفعول. ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لوكيل الإعسار أو للمدين بإشراف وكيل الإعسار أن يطلب من المحكمة تعديل عقود العمل أو إنهاءها على أن تقرر المحكمة تعديل تلك العقود أو إنهاءها بعد …
المادة 32
أ- مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة لا يرتب إشهار الإعسار انتهاء العقود الإدارية أو الرخص أو حقوق الامتياز بشكل تلقائي إلا أنه يحق للإدارة المتعاقدة مع المدين إنهاء العقد أو حق الامتياز أو إلغاء الرخصة بناء على أسباب موضوعية تدعو للاعتقاد …
المادة 33
أ- تكون التصرفات التي يبرمها المدين خلال السنة السابقة لتاريخ إشهار الإعسار غير نافذة إذا ألحقت ضررا بذمة الإعسار أو منحت معاملة تفضيلية غير مبررة لأي من دائني المدين ولوكيل الإعسار المطالبة بعدم نفاذها. ب-1- يعتبر الضرر بذمة الإعسار …
المادة 34
أ- يتولى وكيل الإعسار حق إقامة دعوى عدم نفاذ التصرف خلال إجراءات الإعسار. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للدائنين إشعار وكيل الإعسار بوجود تصرف من التصرفات المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون فإذا لم يقم دعوى عدم …
المادة 35
أ- يتضمن القرار الصادر عن المحكمة بعدم نفاذ التصرف اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة ذمة الإعسار وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التصرف. ب- إذا نتج عن التصرف الذي صدر القرار بعدم نفاذه انتقال حق أو مال لطرف آخر حسن النية فتحكم المحكمة على …
المادة 36
يقسم الدائنون لغايات هذا القانون إلى:- أ- دائني الإعسار وهم الدائنون الذين نشأت ديونهم في ذمة المدين قبل تاريخ إشهار الإعسار وتم تضمينها في قائمة الدائنين . ب - دائنين في مواجهة إجراءات الإعسار وهم الدائنون الذين نشأت ديونهم بعد تاريخ …
المادة 37
المادة 38
أ- لا تخضع ديون الدائنين في مواجهة إجراءات الإعسار للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتعطى الأولوية المطلقة لسداد ديونهم من ذمة الإعسار عند استحقاقها ولا يقدم عليها إلا الديون المضمونة في حدود حصيلة بيع الضمانة. ب- تعتبر المطالبات …
المادة 39
يعتبر صاحب الحق المضمون كل دائن له حق عيني تبعي نافذ في مواجهة الغير على أموال المدين التي تدخل ضمن ذمة الإعسار ويشمل ذلك رهن الأموال المنقولة وغير المنقولة وأي نوع آخر من الضمانات العينية بموجب التشريعات النافذة .
المادة 40
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (38) من هذا القانون تعتبر الديون التالية ديوناً ممتازة لغايات أحكام هذا القانون و حسب الترتيب التالي :- أجور العاملين لدى المدين ومستحقاتهم الناشئة عن إنهاء عقود العمل وبحد أعلى أجور ثلاثة أشهر. نفقة …
المادة 41
تعتبر الديون التالية الأدنى في مرتبة الأولوية من أي ديون أخرى:- أ- دفعات القروض أو التسهيلات الممنوحة للمدين من أحد الأشخاص ذوي الصلة . ب- فوائد وغرامات التأخير المستحقة على الديون قبل تاريخ إشهار الإعسار . ج- الغرامات المتحققة على المدين …
المادة 42
أ- لمالك أي مال منقول في حيازة المدين بشكل قانوني أن يطلب فصل ذلك المال عن ذمة الإعسار ويسري هذا الحكم على الأوراق التجارية والأوراق المالية وسندات الدين المظهرة للمدين بصفته وكيل تحصيل لتلك الأوراق أو عوائدها أو استخدام تلك الأوراق …
المادة 43
تشكل هيئتان لتمثيل الدائنين أثناء إجراءات الإعسار وهما:- أ- الهيئة العامة للدائنين و تتكون من دائني الإعسار الذين تضمنتهم قائمة الدائنين المعدة من وكيل الإعسار بموجب أحكام هذا القانون. ب- لجنة الدائنين و تتكون من عدد من الدائنين لا يقل …
المادة 44
أ- تجتمع الهيئة العامة للدائنين بناء على دعوة وكيل الإعسار إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب لجنة الدائنين أو دائنين يمثلون (20%) على الأقل من إجمالي الديون. ب- لوكيل الإعسار أن يدعو لاجتماع الهيئة العامة للدائنين إذا استدعت ضرورة السير في …
المادة 45
أ- تتولى المحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب وكيل الإعسار الإعلان عن تاريخ اجتماع الهيئة العامة للدائنين ووقته ومكانه وجدول أعماله قبل أسبوع على الأقل من موعد انعقاده وفقاً لأحكام المادة (139) من هذا القانون . ب- يترأس اجتماع الهيئة …
المادة 46
أ- يتم التصويت في اجتماع الهيئة العامة للدائنين بناء على البيانات الواردة في قائمة الدائنين على أنه إذا انعقد الاجتماع قبل أن تصبح قائمة الدائنين نهائية يتم التصويت فيه بناء على قائمة الديون المقدمة من دائني الإعسار والتي لم ينازع فيها …
المادة 47
المادة 48
أ- تشكل لجنة الدائنين من فئات دائني الإعسار كافة وعلى النحو التالي:- دائن واحد على الأقل من الدائنين أصحاب الديون الممتازة. دائن واحد على الأقل من أصحاب الديون غير المضمونة. 3- يجوز تعيين أصحاب الحقوق المضمونة في لجنة الدائنين شريطة أن لا …
المادة 49
أ- يشترط لترخيص وكيل الإعسار إذا كان شخصا طبيعيا، وممثله، إذا كان شخصا اعتباريا ما يلي:- 1- أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو القانون أو المحاسبة أو الهندسة ولديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال عمله وأن …
المادة 50
أ- تعين المحكمة في قرارها بإشهار الإعسار وكيلَ إعسار من بين الأشخاص المرخصين وفقا لأحكام هذا القانون . 2- على المحكمة أن تراعي عند اختيار وكيل الإعسار أن يكون مناسبا لإدارة إجراءات الإعسار وذا خبره في طبيعة النشاط الاقتصادي موضوع الإجراءات …
المادة 51
أ- على وكيل الإعسار أن يؤدي واجباته بالدقة والأمانة المطلوبة وأن يلتزم الحياد مع جميع الجهات التي تتأثر بإجراءات الإعسار. ب- لوكيل الإعسار الاستعانة بخبراء يختارهم لتنفيذ مهامه على أن يبقى مسؤولا عن تنفيذ تلك المهام ويتحمل أتعاب الخبراء ما …
المادة 52
أ- يخضع عمل وكيل الإعسار لإشراف المحكمة ورقابة الدائنين أو من يمثلهم في الحدود المبينة في هذا القانون. ب- للمحكمة وللجنة الدائنين، من وقت لآخر أن تكلف وكيل الإعسار بتزويدها بمعلومات محددة أو بتقديم تقرير عن سير إجراءات الإعسار وإدارة ذمة …
المادة 53
أ- تحدد أسس تقدير أتعاب وكلاء الإعسار بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على أن يؤخذ بالاعتبار ما يلي حداً أدنى:- 1- قيمة ذمة الإعسار. 2- مدى صعوبة الحالة وتعقيدها، بما في ذلك استمرار النشاط الاقتصادي وعدد الدائنين وتعدد وحدات النشاط الاقتصادي …
المادة 54
أ- للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من لجنة الدائنين أو دائنين يمثلون ما نسبته (10%) على الأقل من إجمالي الديون أو بناء على طلب المدين، أن تعزل وكيل الإعسار إذا قصر في أداء واجباته. ب- تستمع المحكمة لأقوال وكيل الإعسار ولأقوال لجنة …
المادة 55
أ- على وكيل الإعسار أن يقدم تقريرا ماليا وإداريا بما استكمل من أعمال تنفيذا لمهامه في نهاية المرحلة التمهيدية ضمن التقرير المعد منه وفقا لأحكام هذا القانون. ب- يقدم وكيل الإعسار تقرير المحاسبة النهائي للجنة الدائنين والتي تقوم بدورها …
المادة 56
أ- يكون وكيل الإعسار مسؤولا عن أي ضرر يلحق بذمة الإعسار أو بالأشخاص الذين اشتركوا في إجراءات الإعسار نشأ عن إهماله أو إهمال ممثليه أو تابعيه في أداء مهامهم أو إخلالهم بالواجبات المنوطة بهم. ب- يسقط حق المطالبة بالتعويض المنصوص عليه في …
المادة 57
أ- على وكيل الإعسار أن يعد تقريرا خلال مدة شهرين من تاريخ تعيينه وللمحكمة أن تمدد هذه المدة لظروف استثنائية لمدة شهر واحد فقط. ب- إذا لم يقدم وكيل الإعسار التقرير خلال المدد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فللمحكمة أن تفرض عليه …
المادة 58
أ- يجب أن يتضمن تقرير وكيل الإعسار المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة (55) من هذا القانون ما يلي حداً أدنى:- 1- تحليلا للوثائق التي أرفقها المدين بطلبه أو قدمها بناء على تكليف المحكمة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (13) من هذا القانون، …
المادة 59
أ- تتكون ذمة الإعسار من أموال المدين وحقوقه كما هي في تاريخ إشهار الإعسار والأموال والحقوق التي يتملكها المدين إما مباشرة أو من خلال وكيل الإعسار بعد إشهار الإعسار. ب- تعتبر أموال المدين وحقوقه جزءا لا يتجزأ من ذمة الإعسار ودون حاجة لأي …
المادة 60
أ- على وكيل الإعسار إعداد قائمة تتضمن جرد أموال المدين وحقوقه. ب- تتضمن قائمة الجرد تقدير قيمة الأموال والحقوق كما هي في تاريخ سابق لا يتجاوز عشرة أيام قبل تاريخ تسليم التقرير المعد من وكيل الإعسار. ج- يتم وصف كل مال أو حق بشكل كاف بما في …
المادة 61
أ- يتم تسجيل الديون خطياً عن طريق تقديم طلب تسجيل الدين من الدائن مرفقاً به الوثائق المعززة له خلال مدة ثلاثين يوماً من نشر قرار الإعسار وفقاً لأحكام هذا القانون. ب- يتضمن طلب التسجيل اسم الدائن وموطنه أو مقره المسجل وأي معلومات لازمة …
المادة 62
أ-1- على وكيل الإعسار مراجعة طلبات تسجيل الديون المقدمة من الدائنين والتأكد من صحتها وتصنيفها ومن ثم إدراجها في قائمة الدائنين و تشمل الديون المدرجة في قائمة الدائنين الديون التي جرى تسجيلها خلال إجراءات الإعسار وتلك المستخلصة من قيود …
المادة 63
أ- تدرج الديون التالية في قائمة الدائنين حكما ً:- 1- الديون الثابتة بموجب حكم قضائي أو قرار تحكيم مكتسب الدرجة القطعية. 2- ديون الخزينة. 3- الديون المضمونة بحق عيني مسجل وفق أحكام التشريعات النافذة . ب- تدرج المطالبات غير المحددة القيمة عن …
المادة 64
أ- للمدين ولأي من دائني الإعسار، بما في ذلك الدائنين الذين لم يسجلوا ديونهم، الاعتراض على أي دين مدرج في قائمة الدائنين بما في ذلك إدراج الديون أو استبعادها أو مبلغ الدين المعترف به أو تصنيفه لغايات الإعسار. ب- يقدم الاعتراض المنصوص عليه …
المادة 65
أ- لا يقبل أي طلب تسجيل ديون مقدم بعد مرور مدة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرار اشهار الاعسار وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يعتد بأي ادعاء بعدم علم الدائن بإعسار المدين كمعذرة لقبول طلب التسجيل. ب- يسقط حق أصحاب الطلبات المنصوص عليها في …
المادة 66
تنتهي المرحلـة التمهيديـة فــي أي مــن الحـالات التالية:- أ-انتهاء المدة المحددة لاستئناف قرار اعتماد قائمة الجرد أو قائمة الدائنين أو البت في الاعتراضات المقدمة على أي منها. ب- صدور قرار المحكمة بالانتقال من المرحلة التمهيدية للمراحل التي …
المادة 67
أ- تعلن المحكمة انتهاء المرحلة التمهيدية وبدء مرحلة إعادة التنظيم ما لم يطلب المدين السير في إجراءات التصفية. ب- تطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل الثامن من هذا القانون على الحالات التي يتم فيها تقديم خطة إعادة تنظيم معدة مسبقا خلال …
المادة 68
أ- تتم إعادة تنظيم النشاط الاقتصادي من خلال خطة يتفق عليها المدين ودائنوه إما بخطة إعادة تنظيم معدة مسبقا أو باتفاق إعادة تنظيم عادي. ب- تسري على إعادة التنظيم العادي الأحكام المتعلقة بخطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا.
المادة 69
أ- للمدين تفادي وضع الإعسار الوشيك من خلال اتفاق مع دائنيه يتم التوصل له خارج إجراءات المحكمة أو في المراحل المبكرة لإشهار الإعسار على أن يتم ذلك بموافقة المحكمة. ب- للمدين أن يتوصل مع دائنيه لتسوية تأخذ شكل خطة إعادة تنظيم معدة مسبقاً …
المادة 70
أ- يعد وكيل الإعسار تقريرا يتضمن تقييما شاملا لمقترح الخطة الذي قدمه المدين على أن يستكمل التقرير ويكون قابلا للمناقشة مع الدائنين خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المقترح إذا تم إرفاقه بطلب إشهار الإعسار وخلال مدة عشرة أيام من تاريخ …
المادة 71
أ- للدائنين الاطلاع على خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا في المكان الذي يحدده وكيل الإعسار. ب- لا يجوز لوكيل الإعسار أن يسمح لأي جهة باستثناء الدائنين المدرجين في قائمة الدائنين و أي شخص يظهر أن له ديناً صحيحاً على المدين الاطلاع على خطة …
المادة 72
أ- للدائنين التصويت على خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا ابتداء من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتقدم بمطالباتهم وحتى انتهاء مدة الطعن بقائمة الدائنين. ب- يتم التصويت بوثيقة خطية تسلم لوكيل الإعسار على عنوانه المحدد أو من خلال المحكمة و يتم …
المادة 73
أ- تتم الموافقة على خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا بالأغلبية المنصوص عليها في الفصل التاسع من هذا القانون. ب- يقوم وكيل الإعسار بفرز الأصوات خلال مدة خمسة أيام من انتهاء مدة التصويت على الخطة فإذا تمت الموافقة عليها بالأغلبية المنصوص عليها …
المادة 74
أ- إذا تمت الموافقة على خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا دون اعتراض أو تم رد الاعتراضات المقدمة عليها تعلن المحكمة الموافقة على الخطة وتقرر انتهاء المرحلة التمهيدية وتعليق إجراءات الإعسار. ب- يكون للموافقة على خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا …
المادة 75
إذا لم تتم الموافقة على خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا بالأغلبية المنصوص عليها في هذا القانون يتولى وكيل الإعسار إشعار المحكمة بذلك و تعلن المحكمة انتهاء المرحلة التمهيدية وبدء إجراءات إعادة التنظيم العادية ما لم يقدم المدين طلبا لبدء …
المادة 76
المادة 77
أ- تسلم خطة إعادة التنظيم للمحكمة ولوكيل الإعسار على عنوانه. ب- تتولى المحكمة تبليغ الخطة فور استلامها لكل ممن يلي :- لجنة الدائنين ممثلي العاملين لدى المدين. 3- المدين إذا كانت الخطة مقدمة من وكيل الإعسار. 4- وكيل الإعسار إذا كانت الخطة …
المادة 78
أ- على وكيل الإعسار أن يقدم تقريراً متكاملاً للمحكمة حول خطة إعادة التنظيم خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغها على أن يتضمن التقرير رأيه حول مدى قابلية النشاط الاقتصادي للاستمرار إذا تم تنفيذ الخطة وإمكانية تنفيذها بشكل فاعل. ب- مع …
المادة 79
أ- يجب أن تتضمن خطة إعادة التنظيم اما إعادة هيكلة النشاط الاقتصادي أو اعادة هيكلة الديون مع مذكرة بمبررات اللجوء لأي منهما . ب- يجب أن يتضمن الجزء المتعلق بإعادة هيكلة الديون في الخطة إما تخفيض الديون أو إعادة جدولتها أو أي طريقة أخرى بما …
المادة 80
أ- لغايات التصويت على خطة إعادة التنظيم، يُقسم الدائنون إلى فئات مختلفة تبعا لمرتبة ديونهم وذلك وفقا لأحكام المادتين (38) و(40) من هذا القانون ويتم تشكيل فئات أخرى ضمن الفئة ذاتها من الدائنين أصحاب الديون الممتازة. ب- للجهة التي تعد خطة …
المادة 81
أ- تتساوى حقوق الأطراف كافة من فئة الدائنين ذاتها ولا يجوز معاملة أي دائن من فئة معينة من الدائنين معاملة مختلفة إلا بموافقة الدائنين من الفئة ذاتها كافة ، وفي هذه الحالة ترفق بخطة إعادة التنظيم وثيقة تثبت موافقة كل دائن من الفئة. ب- لا …
المادة 82
أ- لا يجوز أن تمس خطة إعادة التنظيم حقوق الدائنين أصحاب الحقوق المضمونة . ب- إذا تضمنت الخطة أي تغيير أو تقليل من حقوق الدائنين أصحاب الحقوق المضمونة يجب أن توضح طريقة ومقدار تغيير الحقوق أو تقليلها ومدة التأخير الحاصل في تنفيذ تحصيل …
المادة 83
أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تعتبر الإجراءات التي تتضمنها خطة إعادة التنظيم ملزمة للدائنين أصحاب الديون الممتازة إذا وافقوا عليها. ب- لا تسري خطة إعادة التنظيم على الدائنين أصحاب الديون الممتازة إلا إذا حصلت فئتهم على …
المادة 84
المادة 85
أ- لا يحق للدائنين الأدنى في مرتبة الأولوية، والشركاء و المساهمين في المدين ومن في حكمهم إذا كان شخصا اعتباريا التصويت باستثناء الشركاء الدائنين الذين لا يندرجون تحت تعريف الشخص ذي الصلة بالمدين. ب- إذا تضمنت خطة إعادة التنظيم خصما من ديون …
المادة 86
أ- يُعقد اجتماع الدائنين في اليوم الستين لبدء مرحلة إعادة التنظيم إلا إذا حددت المحكمة في قرار إشهار الإعسار تاريخا آخر لانعقاده لأسباب مبررة على أن لا يتجاوز تاريخ الاجتماع خمسة وسبعين يوما من تاريخ بدء مرحلة إعادة التنظيم. ب- يتولى وكيل …
المادة 87
أ- على وكيل الإعسار والمدين حضور الاجتماع، واذا تغيب وكيل الإعسار عن الحضور بدون عذر تقبله المحكمة فلها أن تطبق عليه أحكام المادة (54) من هذا القانـون . ب- يقتصر الحق في حضور الاجتماع والتصويت فيه على الدائنين المدرجين في قائمة …
المادة 87
أ- يفتتح الاجتماع رئيس الجلسة ويتولى إدارتها والنظر في طلبات الحاضرين. ب- تعرض الخطة المقترحة لإعادة التنظيم من معديها وإذا تم الاعتراض عليها يختار رئيس الجلسة شخصين من المؤيدين وشخصين من المعترضين لإبداء آرائهم و له أن يستوضح عن أي أمر …
المادة 88
المادة 90
أ- تتم الموافقة على خطة إعادة التنظيم بالأغلبية المطلقة من إجمالي الديون. ب- إذا تضمنت خطة إعادة التنظيم تخفيضاً أكثر من (50%) من الديون أو إعادة جدولة ديون لمدة تتجاوز خمس سنوات فيجب أن يوافق عليها الدائنون الذين خفضت ديونهم أو تم تأجيلها …
المادة 91
أ- يجوز الموافقة على خطة إعادة التنظيم ولو لم تحصل فئة من الدائنين على الأغلبية المطلوبة خلال اجتماع الدائنين اذا تحققت الشروط التالية:- أن لا يؤدي تنفيذ الخطة إلى وضع الدائنين من الفئة ذاتها في مرتبة أدنى من مرتبتهم فيما لو تمت تصفية …
المادة 92
أ- 1- بعد الموافقة على خطة إعادة التنظيم يتولى أمين سر اجتماع الدائنين إعداد محضر الاجتماع على أن يتضمن ملخص النقاش ومداخلات الحضور والمقترح الذي تم قبوله ونتائج التصويت و بيان تصنيف كل دائن قام بالتصويت. 2- يقوم وكيل الإعسار بإيداع المحضر …
المادة 93
أ- للدائنين الذين اعترضوا على خطة إعادة التنظيم وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (92) من هذا القانون وللمدين استئناف قرار الموافقة على الخطة أو رفضها بعد استكمال إجراءات الاعتراض. ب- يجب تقديم الاستئناف خطيا خلال مدة عشرة أيام من …
المادة 94
أ- لا تؤثر خطة إعادة التنظيم على حقوق دائني الإعسار في مواجهة الغير من الملتزمين بسداد دين المدين بما في ذلك الكفيل الشخصي او العيني . ب- يكون التزام ذمة الإعسار تجاه الغير من الملتزمين بسداد ديون المدين في حدود ما هو مخصص للدين في خطة …
المادة 95
أ- تتوقف آثار إشهار الإعسار بصدور قرار المحكمة بالموافقة على خطة إعادة التنظيم. ب- مع مراعاة القيود التي تتضمنها الخطة، يسترد المدين كامل صلاحياته في إدارة أمواله والتصرف فيها، ويعتبر المدين مخلا بالخطة إذا تجاوز هذه القيود. ج- يجوز أن تنص …
المادة 96
أ- على المشرف على تنفيذ خطة إعادة التنظيم أو أعضاء لجنة الدائنين أو أي دائن إشعار المحكمة فور علمهم بحصول إخلال جوهري بالخطة والطلب منها اصدار قرار بعدم التزام المدين بالخطة ويعتبر عدم سداد أي قسط من الأقساط المنصوص عليها في الخطة إخلالا …
المادة 97
أ- عند انتهاء تنفيذ خطة إعادة التنظيم على المدين أن يتقدم بطلب الى المحكمة لإصدار قرار انتهاء تنفيذ الخطة على أن يرفق بطلبه ما يثبت الالتزام بالشروط المتفق عليها في خطة إعادة التنظيم . ب- يتم نشر قرار المحكمة بإعلان انتهاء تنفيذ المدين …
المادة 98
أ- يلزم المدين بتقديم طلب الى المحكمة للبدء بإجراءات التصفية في أي من الحالات التالية:- اذا وجد أن النشاط الاقتصادي غير مجد. عدم إمكانية وضع خطة اعادة تنظيم . عدم قدرته على الالتزام بتنفيذ خطة إعادة التنظيم . ب- في جميع الأحوال للمدين أن …
المادة 99
أ - يترتب على بدء إجراءات التصفية منع المدين من إدارة أمواله والتصرف فيها ونقل مسؤولية إدارتها لوكيل الإعسار. ب- لا يترتب على بدء إجراءات التصفية وقف النشاط الاقتصادي للمدين تلقائيا ما لم يصدر قرار من المحكمة بذلك بناء على طلب وكيل الإعسار …
المادة 100
أثناء إجراءات التصفية يجب مراعاة الاعتبارات التالية:- أ- تنقل ملكية النشاط الاقتصادي كليا أو وحدات مجزأة مع الحفاظ عليه عاملا ومنتجا كلما كان ذلك ممكنا . ب- إذا تم نقل ملكية النشاط الاقتصادي كليا أو وحدات مجزأة تنتقل حكما:- العقود التي …
المادة 101
أ- تتم تصفية ذمة الإعسار وفقا لخطة التصفية التي يضعها وكيل الإعسار خلال مدة عشرين يوما من تاريخ بدء مرحلة التصفية، وللمحكمة تمديد هذه المدة لمدة لا تتجاوز عشرة أيام لأسباب مبررة. ب- تودع خطة التصفية لدى المحكمة ولدى وكيل الإعسار وللمدين …
المادة 102
يُعد وكيل الإعسار تقريرا كل شهرين حول سير عملية تصفية النشاط الاقتصادي للمدين على أن يتضمن التقرير بيانا بالديون المترتبة بعد إشهار الإعسار وما تم سداده منها والرصيد المستحق وقائمة جرد وقائمة دائنين محدثتين وتودع هذه التقارير لدى المحكمة …
المادة 103
أ- يلتزم وكيل الإعسار بتصفية أموال ذمة الإعسار وحقوقها خلال مدة سنة من تاريخ بدء مرحلة التصفية وإلا يسقط تعيينه ويفقد حقه في تقاضي أتعابه ويعد مسؤولا عن رد أي مبالغ كان قد قبضها ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك. ب- للمحكمة أن تمنح وكيل الإعسار …
المادة 104
أ- لا يجوز أداء أي دفعات لدائني الإعسار إلا بعد أن تصبح قائمة الدائنين نهائية وتبدأ مرحلة التصفية على أنه يجوز لوكيل الإعسار إنشاء حساب احتياطي بمبلغ كافٍ لسداد بعض الديون الى حين إدراجها في قائمة الدائنين النهائية عند إجراء التوزيع. ب- …
المادة 105
يُعد وكيل الإعسار قبل توزيع عوائد التصفية قائمة تتضمن الديون التي يتوجب اعتمادها لغايات التوزيع والمبلغ المتوفر للتوزيع من أموال ذمة الإعسار مع بيان حصة كل دائن من المبلغ و تودع القائمة لدى المحكمة و وكيل الإعسار لاطلاع أي شخص ذي مصلحة …
المادة 106
أ- مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة (38) من هذا القانون تسدد الديون وفقاً للأولويات التالية:- الديون المضمونة وتسدد من حصيلة بيع الضمانة بعد تنزيل مصاريف بيعها. الديون الممتازة وفقاً لأحكام هذا القانون. الديون غير المضمونة. الديون الأدنى في …
المادة 107
أ- تعلن المحكمة انتهاء إجراءات الإعسار بعد إتمام التوزيع النهائي أو إذا تم سداد كامل الديون أثناء السير في إجراءات الإعسار و يتم إشهار قرار المحكمة وسبب انتهاء الإجراءات بالطريقة المنصوص عليها في المادة (139) من هذا القانون. ب- إذا كان …
المادة 108
أ- للمدين حسن النية تقديم طلب للمحكمة بالإبراء من الديون غير المسددة وعلى المحكمة تبليغ هذا الطلب الى دائني هذه الديون ووكيل الإعسار فور وروده اليها ولهم الحق في تقديم دفوعهم واعتراضاتهم على طلب المدين بالإبراء خلال مدة سبعة أيام من تاريخ …
المادة 109
ترفض المحكمة منح المدين الإبراء في الحالات التالية:- أ- إذا صدر حكم قطعي بإدانته بأي جرم جزائي ارتكب خلافاً لأحكام هذا القانون . ب- إذا قام المدين خلال السنوات الثلاث السابقة لطلب إشهار الإعسار أو بعد تقديم الطلب عن قصد أو إهمال بإعطاء …
المادة 110
لا يسري الإبراء على ما يلي:- أ- الالتزامات المالية الناشئة عن الجرائم المخلة بالثقة العامة والجرائم الواقعة على الأموال . ب- التزامات المدين المالية تجاه أولاده القصر. ج- الغرامات الجزائية والإدارية المستحقة للخزينة. د- الالتزامات المالية …
المادة 111
أ- إذا ظهرت أموال جديدة للمدين خلال مدة سنة من تاريخ انتهاء إجراءات الإعسار أو ظهر ما يثبت قيام المدين بتصرف خاضع لإجراءات عدم النفاذ وفقا لأحكام هذا القانون، أو تحققت مسؤولية الشخص الذي يتولى إدارة المدين أو شركائه، فلأي دائن أن يطلب …
المادة 112
أ- يُنشأ لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين حساب لتغطية النفقات الضرورية المتعلقة بإجراءات الإعسار في حال عدم وجود أموال لدى المدين. ب- يغطي الحساب النفقات القضائية وأتعاب وكيل الإعسار . ج- تتكون المصادر المالية لهذا الحساب مما يلي:- 1- …
المادة 113
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات المدين اذا كان شخصاً طبيعياً والشخص الطبيعي الذي يتولى إدارته اذا كان المدين شخصاً اعتبارياً ، مع الزامهما برد الأموال لحساب الدائنين اذا ارتكب أياً من الأفعال التالية:- 1- أخفى أي أموال تدخل ضمن …
المادة 114
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين مع إلزامه برد الأموال التي حصل عليها من ذمة الإعسار كل دائن للمدين قام بما يلي:- أ- تعمد المبالغة في قيمة الديون المستحقة له على …
المادة 115
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات مع إلزامه برد أي مبالغ أو أتعاب حصل عليها من ذمة الإعسار كل وكيل إعسار قام بما يلي:- أ- أساء إدارة أموال المدين أو التصرف فيها. ب- استخدم صلاحياته لتحقيق مصلحة شخصية له. ج- تعمد حجب أي معلومات أو …
المادة 116
المادة 117
المادة 118
المادة 119
أ- يتمتع الدائنون الأجانب بالحقوق الممنوحة للدائنين المحليين بخصوص الحق في إشهار الإعسار والاشتراك في الإجراءات بموجب أحكام هذا الفصل. ب- لا تؤثر أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على ترتيب أولوية الديون في إجراءات الإعسار التي تتم وفقا لهذا …
المادة 120
أ- في الحالات التي يشترط فيها هذا القانون إشعار الدائنين يجب إشعار الدائنين الأجانب الذين ظهرت ديونهم في سجلات المدين بوجود إجراءات إعسار بموجب أحكام هذا القانون ويوجه الإشعار أيضا للدائنين المعلومين والذين ليس لهم عنوان في المملكة و …
المادة 121
أ- يتم الاعتراف بالإجراءات الأجنبية التي تندرج تحت تعريف إجراءات الإعسار بالمعنى المقصود في هذا القانون وبموجب طلب يتقدم به وكيل إعسار بالمعنى المقصود في هذا القانون الى المحكمة ويرفق بطلب الاعتراف ما يلي :- 1- صورة مصدقة عن قرار إشهار …
المادة 122
يتم الاعتراف بالإجراءات الأجنبية على النحو التالي:- أ- بوصفها إجراءات أجنبية رئيسة إذا تمت في الدولة التي يوجد بها مركز المصالح الرئيسة للمدين. ب- بوصفها إجراءات أجنبية ثانوية إذا كان للمدين منشأة في الدولة الأجنبية.
المادة 123
على وكيل الإعسار الأجنبي أن يشعر المحكمة فور تقديم طلب الاعتراف بالإجراءات الأجنبيــــــــة بمـــا يلي:- أ- أي تغيير جوهري يتعلق بالإجراءات الأجنبية المطلوب الاعتراف بها أو بتعيين وكيل الإعسار. ب- أي إجراءات أجنبية أخرى تتعلق بالدين ذاته …
المادة 124
أ- للمحكمة قبل البت في طلب الاعتراف و بناء على طلب وكيل الإعسار الأجنبي أن تمنح مساعدة مؤقتة بشكل مستعجل لغايات اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أموال المدين أو مصلحة الدائنين بما في ذلك مـــا يلي:- 1- أن توقف التنفيذ على أموال المدين. 2- أن …
المادة 125
أ- دون الإخلال بالحق في طلب إشهار الإعسار وفقاً لأحكام هذا القانون يترتب على الاعتراف بالإجراءات الأجنبية الرئيسة ما يلي:- 1- عدم قبول الدعاوى أو الإجراءات الفردية المتعلقة بأموال المدين أو حقوقه أو التزاماته أو مسؤولياته أو الاستمرار فيها …
المادة 126
أ- للمحكمة بعد الاعتراف بإجراءات الإعسار الأجنبية وبطلب من وكيل الإعسار الأجنبي منح المساعدة اذا رأت في ذلك حماية لأموال المدين أو لمصالح الدائنين ويشمل ذلك ما يلي:- اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (125) في حال …
المادة 127
أ- على المحكمة عند منح المساعدة او رفضها بعد أن تتحقق من حماية مصالح الدائنين وذوي المصلحة بمن فيهم المدين بشكل كاف ولها في سبيل ذلك وضع الشروط التي تراها مناسبة لمنح المساعدة . ب- للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب وكيل الإعسار …
المادة 128
أ- يمنح الاعتراف بالإجراءات الأجنبية وكيل الإعسار الأجنبي الحق في اتخاذ أي إجراء لتقرير عدم نفاذ التصرفات التي تضر بالدائنين. ب- إذا كانت الإجراءات الأجنبية ثانوية فعلى المحكمة أن تبين في قرارها بأن الإجراءات تتعلق بأموال يوجب هذا القانون …
المادة 129
المادة 130
أ- على المحكمة أن تتعاون مع المحاكم ووكلاء الإعسار الأجانب مباشرة أو من خلال وكيل الإعسار في المسائل المنصوص عليها في هذا الفصل ولها في سبيل ذلك أن تطلب منهم المساعدة أو أي معلومات ضرورية . ب- على وكيل الإعسار التعاون مع المحاكم ووكلاء …
المادة 131
المادة 132
إذا تزامنت إجراءات إعسار أجنبية مع إجراءات إعسار في المملكة بخصوص المدين ذاته فعلى المحكمة التعاون بموجب أحكام هذا القانون وتطبيق الأحكام التالية:- أ- إذا تزامن السير في إجراءات الإعسار مع تقديم طلب الاعتراف بالإجراءات الأجنبية:- يجب ان لا …
المادة 133
اذا تزامنت إجراءات أجنبية بخصوص المدين ذاته فعلى المحكمة التعاون بموجب أحكام هذا القانون وتطبيق الأحكام التالية:- أ- يجب أن لا تتعارض المساعدة الممنوحة لوكيل إعسار أجنبي بموجب أحكام هذا الفصل مع إجراءات إعسار أجنبية رئيسة بعد الاعتراف …
المادة 134
لا يحق للدائن الذي استوفى جزءا من دينه بموجب إجراءات إعسار تمت وفقا لقانون أجنبي أن يستوفي أي مبلغ عن الدين ذاته بموجب إجراءات إعسار في مواجهة المدين ذاته في المملكة طالما أن المبلغ المدفوع للدائنين الآخرين من نفس المرتبة أقل نسبيا من …
المادة 135
المادة 136
المادة 137
المادة 138
أ- تختص المحكمة بالنظر في إجراءات الإعسار بناء على الطلبات التي يقدمها الخصوم، ولها من تلقاء ذاتها أن تنظر تدقيقا في أي مسائل أو طلبات تتعلق بإجراءات الإعسار إذا رأت ذلك ضروريا. ب- تختص المحكمة بالنظر في أي مسائل تتعلق بتطبيق أحكام هذا …
المادة 139
أ- باستثناء ما نُص عليه صراحة في هذا القانون:- يتم تبليغ المدين بالبريد المسجل أو أي من وسائل التبليغ المعتمدة بموجب قانون أصول المحاكمات المدنية والأنظمة الصادرة بمقتضاه وذلك خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور أي قرار يتعلق بإجراءات …
المادة 140
المادة 141
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك:- أ- سجل الإعسار. ب- ترخيص وكلاء الإعسار. ج- حساب معالجة حالات الإعسار مع عدم وجود أموال. د- شروط تشكيل لجنة الدائنين. هـ- تحديد معايير أتعاب وكلاء الإعسار. و- بيع …
المادة 142
اسأل مساعدك عن قانون الإعسار.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.