التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تشكيل محاكم البلديات رقم 35 لسنة 2006

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4759، ص 1742
نُشر
16 أيار 2006
المواد
12
آخر تعديل
2018
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تشكيل محاكم البلديات رقم 35 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1742)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تشكيل محاكم البلديات ساري

رقم 35 لسنة 2006 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1742، نُشر في 16 أيار 2006

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2006201020152020اليوم
2018
2018بعد 12 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قـانون معدل لقانون تشكيل محاكم البلديات رقم 39 لسنة 2018 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2018 قـانون معدل لقانون تشكيل محاكم البلديات رقم 39 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 39

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (38)

نظام تشكيل محكمة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 51 لسنة 2006 · صادر بمقتضى المادة (3)ساري
نظام تشكيل محكمة بلدية معاذ بن جبل رقم 57 لسنة 2006 · صادر بمقتضى المادة (3)ساري
نظام تشكيل محكمة بلدية الطفيلة الكبرى رقم 77 لسنة 2007 · صادر بمقتضى المادة (3)ساري
نظام تشكيل محكمة بلدية الحسينية الجديدة رقم 41 لسنة 2008 · صادر بمقتضى المادة (3)ساري
نظام تشكيل محكمة بلدية بلعما الجديدة رقم 47 لسنة 2008 · صادر بمقتضى المادة (3)ساري
نظام تشكيل محكمة بلدية المزار الجديدة رقم 56 لسنة 2009 · صادر بمقتضى المادة (3)ساري
نظام تشكيل محكمة بلدية الوسيطة رقم 57 لسنة 2009 · صادر بمقتضى المادة (3)ساري
نظام تشكيل محكمة بلدية الفحيص رقم 58 لسنة 2009 · صادر بمقتضى المادة (3)ساري
نظام تشكيل محكمة بلدية الشراه رقم 59 لسنة 2009 · صادر بمقتضى المادة (3)ساري
نظام تشكيل محكمة بلدية مؤتة والمزار رقم 60 لسنة 2009 · صادر بمقتضى المادة (3)ساري
نظام تشكيل محكمة بلدية الصفاوي رقم 61 لسنة 2009 · صادر بمقتضى المادة (3)ساري
نظام تشكيل محكمة بلدية الشوبك الجديدة رقم 62 لسنة 2009 · صادر بمقتضى المادة (3)ساري
نظام تشكيل محكمة بلدية شيحان رقم 63 لسنة 2009 · صادر بمقتضى المادة (3)ساري
نظام تشكيل محكمة بلدية الحسا رقم 64 لسنة 2009 · صادر بمقتضى المادة (3)ساري
نظام تشكيل محكمة بلدية القويرة الجديدة رقم 138 لسنة 2009 · صادر بمقتضى المادة (3)ساري
نظام تشكيل محكمة بلدية الجفر رقم 52 لسنة 2010 · صادر بمقتضى المادة (3)ساري
نظام تشكيل محكمة بلدية طبقة فحل رقم 1 لسنة 2011 · صادر بمقتضى المادة (3)ساري

غير سارية (1)

نظام تشكيل محكمة بلدية الاشعري رقم 139 لسنة 2009غير ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

القرار التفسيري رقم 2 لسنة 20172017
قرار لتفسير فيما إذا كانت الفقرة (ج) من المادة (6) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006 تسري على أمانة عمان الكبرى على الرغم من عدم صدور النظام الخاص بتشكيل محكمة الأمانة أم أنّ قانون محكمة أمانة العاصمة رقم (39) لسنة 1961 هو القانون الواجب التطبيق على الأمانة .1961
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون تشكيل محاكم البلديات لسنة 2006 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعني كلمة ( البلدية ) حيثما وردت في هذا القانون امانة عمان الكبرى او أي بلدية اخرى في المملكة.

المادة 3

أ- تشكل محكمة البلدية بموجب نظام خاص ويصدر وفق الاجراءات التالية:- 1-بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية مجلس امانة عمان الكبرى بالنسبة لامانة عمان الكبرى. 2-بناء على تنسيب وزير الشؤون البلدية المستند الى توصية المجلس البلدي …

المادة 4

تختص محكمة البلدية بالنظر في الجرائم التي ترتكب ضمن حدود البلدية خلافا لاحكام القوانين المبينة ادناه واي قوانين تحل محلها واي انظمة صادرة بمقتضى أي منها وحسب مقتضى الحال:- أ-قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953. ب-قانون البلديات رقم …

المادة 5

أ- يتم تعيين موظفي محكمة البلدية ومستخدميها بقرار من رئيس البلدية بموافقة وزير العدل. ب- يتقاضى موظفو محكمة البلدية ومستخدموها رواتبهم وعلاواتهم وسائر حقوقهم المالية من البلدية وفقاً للتشريعات التي تسري عليهم. ج- يخضع موظفو محكمة البلدية …

المادة 6

أ- ينشأ في المحكمة صندوق خاص يسمى ( صندوق محكمة البلدية) تودع فيه الرسوم التي تستوفيها محكمة البلدية ومبالغ الغرامات التي تحكم بها . ب- يلتزم امين صندوق محكمة البلدية بايداع المبالغ المحصلة لديه يوميا في الحساب الذي تحدده البلدية . ج-1- …

المادة 7

يطبق القضاة والمدعون العامون والموظفون والمستخدمون في محكمة البلدية وموظفو الضابطة العدلية اثناء قيامهم بواجباتهم احكام هذا القانون واي تشريع اخر ذي علاقة.

المادة 8

أ- ترسل محكمة البلدية جدولا بالاحكام مرة كل خمسة عشر يوما الى النائب العام كما ترسل القضايا المفصولة لديها خلال عشرة ايام من تاريخ الفصل فيها الى مدعي عام محكمة البلدية. ب- للنائب العام استئناف الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية خلال المدة …

المادة 9

أ- تحال القضايا المنظورة من محاكم الصلح لتصبح من اختصاص محكمة البلدية المنشأة او التي يتم انشاؤها الى محكمة البلدية المختصة اذا لم تقترن بحكم مكتسب الدرجة القطعية. ب- يتم احالة الاحكام المكتسبة للدرجة القطعية الصادرة عن أي محكمة صلح وفقا …

المادة 10

أ- تعتبر محاكم البلديات التي انشئت قبل نفاذ هذا القانون وكأنها منشأة بمقتضاه . ب- يلغى القانون الخاص بكل محكمة من المحاكم المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام الخاص بكل منها الصادر وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 11

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 12

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تشكيل محاكم البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية