التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الخدمة الوطنية الاجبارية رقم 1 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2069، ص 8
نُشر
16 كانون الثاني 1968
المواد
47
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الخدمة الوطنية الاجبارية رقم 1 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2069، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الخدمة الوطنية الاجبارية غير ساري

رقم 1 لسنة 1968 · 47 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2069، ص 8، نُشر في 16 كانون الثاني 1968

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1968 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

لم يُجمع بعد 7

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 7 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (7)

التفسير احكام القانون المؤقت رقم 9 لسنة 1970 الذي الغى قانون الخدمة الوطنية الاجبارية رقم 1 لسنة 19681968
1- ان قانون الخدمة الوطنية الاجبارية رقم 1 لسنة 1968 لا يوجب تقديم كفالة تضمن عودة المكلف لاداء الخدمة الوطنية الافي الحالتين التاليتين: أ - عندما تؤجل الخدمة الوطنية الاجبارية بحق شخص وقت السلم ويصرح له بالخروج من المملكة. ب - عندما تؤجل1968
1- الكفالة التي يقدمها المكلف الذي يرغب باكمال دراسته في الخارج لتأجيل خدمته الوطنية تكون مقدمة بموجب الفقرة ج من المادة العاشرة من قانون الخدمة الوطنية الاجبارية رقم 1 لسنة 1968 ، ولا عبرة لما ورد في سند الكفالة من أنها قدمت بمقتضى الفقرة (ب) من ال1968
1- يخضع المكلفون بالخدمة الوطنية الاجبارية لكافة القوانين والانظمة المعمول بها في الجيش العربي بما في ذلك قانون التقاعد العسكري، وذلك عملا بالمادة 40 من قانون الخدمة الوطنية الاجبارية رقم 1 لسنة 1968. 2- طالما لم يصدر نظام خاص لتحديد تعويضات المكلفي1968
1- لا يوجب قانون الخدمة الوطنية الاجبارية رقم (1) لسنة 1968 تقديم كفالة تضمن عودة المكلف لاداء الخدمة الوطنية الا في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ب ، ج) من المادة العاشرة منه ، فلا يلزم المكلف بتقديم كفالة في غير هاتين الحالتين ، وكل كفالة ت1968
01 اذا أصيب المستدعي اثناء قيامه بالخدمة الوطنية الاجبارية اصابة نشأ عنها عجز جزئي ، فأنه يستحق راتب اعتلال كفرد من أفراد الجيش أصيب بعجز جزئي اثناء قيامه بواجبه العسكري وذلك لان المادة 40 من قانون الخدمة الوطنية الاجبارية رقم 1 لسنة 1968 قد نصت على1968
استقر اجتهاد محكمة العدل العليا على ان الفرار من الخدمة ترك لها بالمعنى المقصود بكلمة تركها الواردة بالمادة 31 قبل تعديلها سنة 1970 0 الا ان ذلك لا يطبق على المستدعي ولا يحرم من حقوقه التقاعدية عن خدمته السابقة لتغيبه بعد الاجازة وعدم عودته ما دام ا رقم 202 لسنة 19881988
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 47

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الخدمة الوطنية الاجبارية لسنة 1968) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات والالفاظ التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المملكة المملكة الأردنية الهاشمية. الجيش العربي جميع التشكيلات والوحدات البرية والبحرية والجوية والقوات الاحتياطية والقوات الاخرى التي تقضي …

الفصل الثانيفرض الخدمة الوطنية الاجبارية ومدتها

المادة 3

الفصل الثاني فرض الخدمة الوطنية الاجبارية ومدتها المادة 3- تفرض الخدمة الوطنية الاجبارية على كل اردني اتم الثامنة عشرة ولم يتجاوز الاربعين من عمره.

المادة 4

أ- مدة الخدمة الوطنية الاجبارية سنتان، تبدأ من تاريخ التجنيد وتشمل ما يلي:- 1- فترة تدريب عسكري تحدد بتعليمات من رئيس أركان الجيش. 2- خدمة فعلية في وحدات الجيش العربي. ب- لا تحسب من الخدمة الوطنية الاجبارية المدد التالية:- 1- مدة المحكومية …

الفصل الثالثالاستثناء من الخدمة الوطنية الاجبارية والاعفاء منها

المادة 5

المادة 5- يستثنى من احكام المادة (3) من هذا القانون كل من سبق ان خدم في الجيش العربي والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني او اي مؤسسة عسكرية اخرى مدة لاتقل عن سنتين شريطة ان يكون قد تلقى التدريب العسكري المقرر. اذا كانت مدة خدمته …

المادة 6

يعفى من الخدمة الوطنية الاجبارية نهائياً:- أ- من لا تتوفر فيه اللياقة الطبية. ب- الابن الوحيد لابيه المتوفى او غير القادر نهائياً على الكسب. وتعني عبارة (غير القادر نهائياً على الكسب)، المعيل غير القادر على رعاية أسرته بوجه عام بسبب إصابته …

المادة 7

أ- يعفى من الخدمة الوطنية الاجبارية مؤقتاً:- 1- الابن الوحيد لابيه. 2- العائل الوحيد لأبيه العاجز عن الكسب. 3- العائل الوحيد لاخوته القاصرين او اخواته غير المتزوجات. 4- العائل الوحيد لامه اذا كانت ارملة او مطلقة طلاقاً بائناً. 5- من كان …

الفصل الرابعتأجيل الخدمة الوطنية الاجبارية

المادة 8

المادة 8- أ- تؤجل الخدمة الوطنية الاجبارية لطلاب الجامعات والكليات والمدارس بنا ء (على طلبهم) داخل المملكة ولحين انتهاء دراستهم. ب- تؤجل الخدمة الوطنية الاجبارية لطلاب الجامعات والكليات والمدارس خارج المملكة - بناء على طلبهم - ولحين …

المادة 9

يجوز تأجيل الخدمة الوطنية الاجبارية وقت السلم لموظفي ومستخدمي وعمال الحكومة والشركات والمؤسسات الاهلية شريطة ضمان دعوة هؤلاء الموظفين والمستخدمين والعمال بالطريقة التي يتفق عليها مع المدير لتدريبهم.

المادة 10

أ- يجوز تأجيل الخدمة الوطنية الاجبارية وقت السلم لمدة لا تزيد على سنة واحدة للذين لم يلحقهم الدور في التدريب. ب- يجوز التصريح للمذكورين في الفقرة السابقة الخروج من المملكة مقابل كفالة مالية قدرها ثلاثماية دينار تضمن عودتهم في الوقت …

المادة 11

أ- على المكلفين الذين تنطبق عليهم احكام المادتين (6 و 7 /أ) من هذا القانون ان يقدموا المستندات الثبوتية لضباط التعبئة وممثلي المملكة الدبلوماسيين في الخارج خلال المدة التي تحددت في اعلان الدعوة. ولا ينظر في اي طلب بعد انتهاء هذه المدة الا …

الفصل الخامستنظيم التدريب

المادة 12

الفصل الخامس تنظيم التدريب المادة 12- تقسم المملكة لاغراض تدريب المكلفين الى مراكز تتبع المديرية تحدد من قبل رئيس اركان الجيش.

المادة 13

يجري تدريب المكلفين في هذه المراكز في الاوقات التي يحددها رئيس اركان لجيش على ان تؤمن الاعاشة واللباس والايواء والخدمات الصحية اللازمة لهم دون مقابل.

المادة 14

يقوم المدير بدعوة المكلفين لالحاقهم بمراكز التدريب بالطريقة التي يراها مناسبة.

المادة 15

على كل مكلف بلغ سن الخدمة الوطنية الاجبارية واغفلت دعوته ان يقدم نفسه الى ضابط التعبئة خلال شهر من تاريخ توجيه الدعوى وفقا للمادة (14) من هذا القانون.

المادة 16

يجوز قبول متطوعين للخدمة الوطنية الاجبارية ممن لا تسري عليهم أحكام هذا القانون.
الفصل السادسالفحص الطبي

المادة 17

الفصل السادس الفحص الطبي المادة 17- أ- تقوم اللجان الطبية بتقرير لياقة المكلفين للخدمة ب- ويجوز عند الاقتضاء اعادة فحص المكلفين الذين تنطبق عليهم الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون.

المادة 18

يحدد مدير الخدمات الطبية الملكية بالاشتراك مع المدير مكان ومواعيد الفحوص الطبية للمكلفين وشروط اللياقة الطبية للخدمة الوطنية الاجبارية.
الفصل السابعالتسجيل والحصر

المادة 19

المادة 19- أ- يصرف لكل اردني اتم السابعة عشرة من عمره بطاقة تسمى (بطاقة تسجيل الخدمة الوطنية الاجبارية) ويتعين عليه حملها بصفة دائمة ولا يحق له الحصول على اكثر من بطاقة واحدة. ب- وفي حالة فقدها او تلفها فعلى صاحبها اعلام ضابط التعبئة خلال …

المادة 20

يحدد المدير نموذج البطاقات والبيانات الواجب تقديمها من الطالب والجهات التي تصدرهاومدة العمل بها.

المادة 21

على كل اردني اتم السابعة عشرة من عمره ان يقدم نفسه ومعه وثائق اثبات الشخصية الى ضابط التعبئة خلال شهرين من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون اذاكان آنذاك متما السابعة عشرة او خلال شهرين من تاريخ اتمامه هذا السن اذا لم يكن قد أتمها بعد وعلى ضابط …

المادة 22

على كل اردني اعتباراً من تاريخ تسلمه بطاقة تسجيل الخدمة الوطنية الاجبارية حتى بلوغه السن المقررة في المادة (3) من هذا القانون اعلام ضابط التعبئة عندما يغير مكان سكنه.

المادة 23

على دائرة الاحوال المدنية او من يقوم مقامها موافاة المديرية شهريا بكشوفات تحتوي على اسماء جميع المواليد والوفيات الذكور مع التفصيلات المبينة في النموذج المقرر.

المادة 24

على المختار والهيئة الاختيارية في كل محل او قرية مساعدة ضباط التعبئة في الامور التالية:- أ- تنظيم كشوفات باسماء المكلفين الذين تشملهم الدعوة. ب- تبليغ هؤلاء المكلفين اوقات واماكن التجمع. ج- تعقيب المتخلفين عن الدعوة.

الفصل الثامنانتهاء الخدمة الوطنية الاجبارية

المادة 25

المادة 25- تنتهي مدة الخدمة الوطنية الاجبارية بالاحالة على الاحتياط وتجري هذه الاحالة بالنقل على دفعات وكل من انهيت خدمته استناداً لاحكام هذه المادة يصبح خاضعاً لأحكام قانون القوة الاحتياطية رقم (23/ 947) او اي قانون آخر يحل محله …

المادة 26

يجوز بناء على قرار من اللجنة الطبية احالة اي مكلف على الاحتياط اذا فقد لياقته للخدمة كما يجوز اعفاؤه من خدمة الاحتياط للسبب ذاته.
الفصل التاسعاحكام عامة

المادة 27

المادة 27- تنفيذا لأغراض هذا القانون:- أ- تصدر المديرية الشهادات والبطاقات التالية او شهادات أخرى تقتضي الضرورة اصدارها:- 1- شهادة الاعفاء النهائي من الخدمة الوطنية الاجبارية وفقاً للمادة (6) من هذا القانون. 2- شهادة الاعفاء المؤقت من …

المادة 28

لا يسمح للمكلف المعلن عن دعوته بمغادرة البلاد الا:- أ- بتصريح صادر عن المديرية او من يقوم مقامها بالاستناد الى احكام هذا القانون. ب- او ان يكون بحوزته احدى الوثائق التالية:- 1- شهادة الاعفاء النهائي من الخدمة الوطنية الاجبارية. 2- شهادة …

المادة 29

لا يجوز قبول اي طالب بالكليات او المعاهد او المدارس في المملكة او الانتساب اليها او المداومة فيها بعد اتمامه سن السابعة عشرة من عمره ما لم يكن حاملا بطاقة تسجيل الخدمة الوطنية الاجبارية، على انه يجوز قبوله اذا كان عدم حصوله على البطاقة …

المادة 30

أ- لا يجوز استخدام المكلف بعد اتمامه سن السابعة عشرةفي وظائف الدولة او مصالحها او المؤسسات الاهلية او الهيئات الاعتبارية الاخرى او منحه ترخيصاً في مزاولة اي مهنة حرة او ابقاؤه في وظيفته او عمله ما لم يكن حاملا احدى الشهادات المنصوص عليها …

المادة 31

أ- يجوز نقل المكلفين للخدمة في الجيش العربي او قوة الامن العام او اية مؤسسة عسكرية اخرى بناء على طلب المكلف وموافقة الجهات المختصة. ب- وفي حالة التحاقه بمعسكرات التدريب لا يجوز نقله الا بعدان ينهي التدريب المقرر.

المادة 32

أ- يحق لكل اردني اتم السابعة عشرة من عمره ان يتقدم بطلب للخدمة في الجيش العربي او الامن العام او اي مؤسسة عسكرية اخرى، شريطة ان يكون حائزاً على بطاقة تسجيل الخدمة الوطنية الاجبارية. ب- لا يجوز تجنيد من سبق اعفاؤه من الخدمة الوطنية …

المادة 33

يحق للمكلف الذي اتم التدريب او الخدمة الوطنية الاجبارية ان يتقدم للتوظف في الدوائر الحكومية والشركات المؤسسات العامة والخاصة ويكون له الاولوية في التعيين على غيره من الطالبين الذين يتساوون معه في المؤهلات واذا كان التعيين بالوظيفة في …

المادة 34

يعطى للمكلف الذي يشترك في العمليات الحربية ويبلي بلاء حسنا الاولوية في التعيين لوظائف الدولة ومصالحها متى كان مستوفيا شروط التعيين شريطة ان يتقدم بطلب خلال ستة اشهر من تاريخ انتهاء مدة خدمته الوطنية الاجبارية.

المادة 35

يجوز لرئيس اركان الجيش او من ينيبه ان يلحق حملة الشهادات الجامعية او ما يعادلها ممن تسري عليهم احكام هذا القانون بالكليات والمدارس العسكرية حسب التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.

المادة 36

تحدد الرتب والرواتب والتعويضات التي تقرر للمكلفين في الخدمة الوطنية الاجبارية بنظام خاص يصدر بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة 37

أ- لغايات هذا القانون تكون شهادة الولادة هي الوثيقة المعتمدة في تقدير عمر المكلف. ب- اذا عجز المكلف عن ابراز شهادة الميلاد يجري تقدير سنه من قبل اللجان الطبية وتكون قراراتها نهائية.

المادة 38

تسري احكام هذا القانن على جميع المكلفين الموجودين في الخدمة الفعلية ومراكز التدريب حال نفاذه.
الفصل العاشرالعقوبات

المادة 39

الفصل العاشر العقوبات المادة 39- تجري محاكمة المكلفين امام المجالس العسكرية المختصة وفق قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952 او أي قانون اخر يحل محله.

المادة 40

يخضع المكلفون لكافة القوانين والانظمة المعمول بها في الجيش العربي اعتباراً من اليوم المحدد لحضورهم لمراكز التدريب.

المادة 41

أ- يجوز للمستشار الحقوقي في رئاسة اركان الجيش العربي ان يصدر مذكرة توقيف لمدة (15) يوما قابلة للتجديد بحق كل من يدعى للخدمة الوطنية الاجبارية ويتخلف عن الحضور ويودع في احد السجون لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه. ب- يصدر المستشار الحقوقي في …

المادة 42

كل مكلف دعي للخدمة الوطنية الاجبارية وتخلف عن الحضور في غضون المدة المعينة في اعلان الدعوة يعاقب بالحبس من المجلس العسكري المختص مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على ثلاثماية دينار او بكلتا العقوبتين.

المادة 43

كل مختار او عضو في الهيئة الاختيارية يتهاون في مساعدة السلطات المختصة بتنفيذ احكام هذا القانون يلاحق امام المحاكم النظامية ويعاقب بالحبس من اسبوع الى ثلاثة اسابيع او بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا او بكلتا العقوبتين.

المادة 44

مع مراعاة ما ورد بالمادتين السابقتين والقوانين الخاصة يعاقب كل من ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون بالحبس حتى ثلاثة اشهر او بغرامة حتى مائة دينار او بكلتا العقوبتين.

المادة 45

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
الفصل الحادي عشرالالغاءات

المادة 46

المادة 46- يلغي هذا القانون:- أ- قانون الخدمة الوطنية الاجبارية المؤقت رقم 102 / 966. ب- قانون الخدمة الوطنية الاجبارية المؤقت رقم 18/ 1967. جـ- اي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا القانون.

المادة 47

المادة 47- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الخدمة الوطنية الاجبارية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية