نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الخدمة الوطنية الاجبارية رقم 1 لسنة 1968
- الجريدة الرسمية
- العدد 2069، ص 8
- نُشر
- 16 كانون الثاني 1968
- المواد
- 47
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الخدمة الوطنية الاجبارية رقم 1 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2069، ص 8)
حياة القانون
قانون الخدمة الوطنية الاجبارية غير ساري
رقم 1 لسنة 1968 · 47 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2069، ص 8، نُشر في 16 كانون الثاني 1968
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1968 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 7
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 7 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (7)
المواد 47
المادة 1
المادة 2
يكون للعبارات والالفاظ التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المملكة المملكة الأردنية الهاشمية. الجيش العربي جميع التشكيلات والوحدات البرية والبحرية والجوية والقوات الاحتياطية والقوات الاخرى التي تقضي …
المادة 3
المادة 4
أ- مدة الخدمة الوطنية الاجبارية سنتان، تبدأ من تاريخ التجنيد وتشمل ما يلي:- 1- فترة تدريب عسكري تحدد بتعليمات من رئيس أركان الجيش. 2- خدمة فعلية في وحدات الجيش العربي. ب- لا تحسب من الخدمة الوطنية الاجبارية المدد التالية:- 1- مدة المحكومية …
المادة 5
المادة 5- يستثنى من احكام المادة (3) من هذا القانون كل من سبق ان خدم في الجيش العربي والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني او اي مؤسسة عسكرية اخرى مدة لاتقل عن سنتين شريطة ان يكون قد تلقى التدريب العسكري المقرر. اذا كانت مدة خدمته …
المادة 6
يعفى من الخدمة الوطنية الاجبارية نهائياً:- أ- من لا تتوفر فيه اللياقة الطبية. ب- الابن الوحيد لابيه المتوفى او غير القادر نهائياً على الكسب. وتعني عبارة (غير القادر نهائياً على الكسب)، المعيل غير القادر على رعاية أسرته بوجه عام بسبب إصابته …
المادة 7
أ- يعفى من الخدمة الوطنية الاجبارية مؤقتاً:- 1- الابن الوحيد لابيه. 2- العائل الوحيد لأبيه العاجز عن الكسب. 3- العائل الوحيد لاخوته القاصرين او اخواته غير المتزوجات. 4- العائل الوحيد لامه اذا كانت ارملة او مطلقة طلاقاً بائناً. 5- من كان …
المادة 8
المادة 8- أ- تؤجل الخدمة الوطنية الاجبارية لطلاب الجامعات والكليات والمدارس بنا ء (على طلبهم) داخل المملكة ولحين انتهاء دراستهم. ب- تؤجل الخدمة الوطنية الاجبارية لطلاب الجامعات والكليات والمدارس خارج المملكة - بناء على طلبهم - ولحين …
المادة 9
المادة 10
أ- يجوز تأجيل الخدمة الوطنية الاجبارية وقت السلم لمدة لا تزيد على سنة واحدة للذين لم يلحقهم الدور في التدريب. ب- يجوز التصريح للمذكورين في الفقرة السابقة الخروج من المملكة مقابل كفالة مالية قدرها ثلاثماية دينار تضمن عودتهم في الوقت …
المادة 11
أ- على المكلفين الذين تنطبق عليهم احكام المادتين (6 و 7 /أ) من هذا القانون ان يقدموا المستندات الثبوتية لضباط التعبئة وممثلي المملكة الدبلوماسيين في الخارج خلال المدة التي تحددت في اعلان الدعوة. ولا ينظر في اي طلب بعد انتهاء هذه المدة الا …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 19- أ- يصرف لكل اردني اتم السابعة عشرة من عمره بطاقة تسمى (بطاقة تسجيل الخدمة الوطنية الاجبارية) ويتعين عليه حملها بصفة دائمة ولا يحق له الحصول على اكثر من بطاقة واحدة. ب- وفي حالة فقدها او تلفها فعلى صاحبها اعلام ضابط التعبئة خلال …
المادة 20
المادة 21
على كل اردني اتم السابعة عشرة من عمره ان يقدم نفسه ومعه وثائق اثبات الشخصية الى ضابط التعبئة خلال شهرين من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون اذاكان آنذاك متما السابعة عشرة او خلال شهرين من تاريخ اتمامه هذا السن اذا لم يكن قد أتمها بعد وعلى ضابط …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
على المختار والهيئة الاختيارية في كل محل او قرية مساعدة ضباط التعبئة في الامور التالية:- أ- تنظيم كشوفات باسماء المكلفين الذين تشملهم الدعوة. ب- تبليغ هؤلاء المكلفين اوقات واماكن التجمع. ج- تعقيب المتخلفين عن الدعوة.
المادة 25
المادة 25- تنتهي مدة الخدمة الوطنية الاجبارية بالاحالة على الاحتياط وتجري هذه الاحالة بالنقل على دفعات وكل من انهيت خدمته استناداً لاحكام هذه المادة يصبح خاضعاً لأحكام قانون القوة الاحتياطية رقم (23/ 947) او اي قانون آخر يحل محله …
المادة 26
المادة 27
المادة 27- تنفيذا لأغراض هذا القانون:- أ- تصدر المديرية الشهادات والبطاقات التالية او شهادات أخرى تقتضي الضرورة اصدارها:- 1- شهادة الاعفاء النهائي من الخدمة الوطنية الاجبارية وفقاً للمادة (6) من هذا القانون. 2- شهادة الاعفاء المؤقت من …
المادة 28
لا يسمح للمكلف المعلن عن دعوته بمغادرة البلاد الا:- أ- بتصريح صادر عن المديرية او من يقوم مقامها بالاستناد الى احكام هذا القانون. ب- او ان يكون بحوزته احدى الوثائق التالية:- 1- شهادة الاعفاء النهائي من الخدمة الوطنية الاجبارية. 2- شهادة …
المادة 29
لا يجوز قبول اي طالب بالكليات او المعاهد او المدارس في المملكة او الانتساب اليها او المداومة فيها بعد اتمامه سن السابعة عشرة من عمره ما لم يكن حاملا بطاقة تسجيل الخدمة الوطنية الاجبارية، على انه يجوز قبوله اذا كان عدم حصوله على البطاقة …
المادة 30
أ- لا يجوز استخدام المكلف بعد اتمامه سن السابعة عشرةفي وظائف الدولة او مصالحها او المؤسسات الاهلية او الهيئات الاعتبارية الاخرى او منحه ترخيصاً في مزاولة اي مهنة حرة او ابقاؤه في وظيفته او عمله ما لم يكن حاملا احدى الشهادات المنصوص عليها …
المادة 31
أ- يجوز نقل المكلفين للخدمة في الجيش العربي او قوة الامن العام او اية مؤسسة عسكرية اخرى بناء على طلب المكلف وموافقة الجهات المختصة. ب- وفي حالة التحاقه بمعسكرات التدريب لا يجوز نقله الا بعدان ينهي التدريب المقرر.
المادة 32
أ- يحق لكل اردني اتم السابعة عشرة من عمره ان يتقدم بطلب للخدمة في الجيش العربي او الامن العام او اي مؤسسة عسكرية اخرى، شريطة ان يكون حائزاً على بطاقة تسجيل الخدمة الوطنية الاجبارية. ب- لا يجوز تجنيد من سبق اعفاؤه من الخدمة الوطنية …
المادة 33
يحق للمكلف الذي اتم التدريب او الخدمة الوطنية الاجبارية ان يتقدم للتوظف في الدوائر الحكومية والشركات المؤسسات العامة والخاصة ويكون له الاولوية في التعيين على غيره من الطالبين الذين يتساوون معه في المؤهلات واذا كان التعيين بالوظيفة في …
المادة 34
يعطى للمكلف الذي يشترك في العمليات الحربية ويبلي بلاء حسنا الاولوية في التعيين لوظائف الدولة ومصالحها متى كان مستوفيا شروط التعيين شريطة ان يتقدم بطلب خلال ستة اشهر من تاريخ انتهاء مدة خدمته الوطنية الاجبارية.
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المادة 38
المادة 39
المادة 40
المادة 41
أ- يجوز للمستشار الحقوقي في رئاسة اركان الجيش العربي ان يصدر مذكرة توقيف لمدة (15) يوما قابلة للتجديد بحق كل من يدعى للخدمة الوطنية الاجبارية ويتخلف عن الحضور ويودع في احد السجون لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه. ب- يصدر المستشار الحقوقي في …
المادة 42
كل مكلف دعي للخدمة الوطنية الاجبارية وتخلف عن الحضور في غضون المدة المعينة في اعلان الدعوة يعاقب بالحبس من المجلس العسكري المختص مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على ثلاثماية دينار او بكلتا العقوبتين.
المادة 43
كل مختار او عضو في الهيئة الاختيارية يتهاون في مساعدة السلطات المختصة بتنفيذ احكام هذا القانون يلاحق امام المحاكم النظامية ويعاقب بالحبس من اسبوع الى ثلاثة اسابيع او بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا او بكلتا العقوبتين.
المادة 44
المادة 45
المادة 46
المادة 46- يلغي هذا القانون:- أ- قانون الخدمة الوطنية الاجبارية المؤقت رقم 102 / 966. ب- قانون الخدمة الوطنية الاجبارية المؤقت رقم 18/ 1967. جـ- اي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا القانون.
المادة 47
اسأل مساعدك عن قانون الخدمة الوطنية الاجبارية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.