التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون بنك الانماء الصناعي المؤقت لسنة 1965 رقم 27 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1858، ص 1056
نُشر
12 تموز 1965
المواد
57
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون بنك الانماء الصناعي المؤقت لسنة 1965 رقم 27 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1858، ص 1056)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون بنك الانماء الصناعي المؤقت لسنة 1965 غير ساري

رقم 27 لسنة 1965 · 57 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1858، ص 1056، نُشر في 12 تموز 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

تفسير نصوص قانون بنك الانماء الصناعي رقم 27 لسنة 1965 وقانون الشركات رقم 12 لسنة 19641964
تفسير المادة الثالثة من قانون بنك الإنماء الصناعي رقم 27 لسنة 65 والمادة الخامسة من قانون بنك لإنماء الصناعي رقم 5 لسنة 19721972
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 57

المادة 1

الفصل الأول - مبادىء عامة المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون بنك الانماء الصناعي لسنة 1965 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: (المملكة): المملكة الاردنية الهاشمية. (الحكومة): حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. (البنك): بنك الانماء الصناعي المؤسس بمقتضى احكام …

المادة 3

المادة 3- يؤسس في المملكة بموجب احكام هذا القانون بنك يسمى( بنك الانماء الصناعي ) يكون له ولاية دائمة ، واستقلال مالي واداري، وخاتم خاص به ، وشخصية اعتبارية بحيث يقيم الدعاوى وتقام عليه باسمه.

المادة 4

المادة 4- يكون المركز الرئيسي في عمان، وله ان ينشيء فروعاً او وكالات وان يعين الوكلاء والمراسلين في داخل المملكة وخارجها.

المادة 5

المادة 5- تطبق على البنك احكام قانون الشركات المعمول به اذا كانت متفقة مع غايات البنك ولم يرد نص عل خلاف ذلك في هذا القانون او في انظمة البنك وتعليماته.

المادة 6

الفصل الثاني - غايات البنك المادة 6- ان غايات البنك هي: أ -تشجيع المشاريع الصناعية، وتنشيطها ،ومساعدتها وتوسيعها وتطويرها وتجديدها. ب- زيادة فرص العمل في المملكة. ج- تشجيع وتنمية ملكية القطاع الخاص لأسهم المشاريع الصناعية والسندات التي …

المادة 7

المادة 7- يقوم البنك لتحقيق غاياته بما يلي: أ- تشجيع تأسيس المشاريع الصناعية،وتوسيعها وتجديدها وتطويرها واعادة تنظيمها. ب- تمويل المشاريع الصناعية بالقروض المضمونة طويلة الاجل او متوسطة الاجل ، او شراء سندات المشاريع الصناعية او شراء …

المادة 8

المادة 8- البنك مخول بصلاحيات الاقراض وتقديم السلف والكفالات للافراد والمنظمات والهيئات الاعتبارية ، والدخول في عمليات التمويل ومعاملاته معهم ، وحسب الشروط التي يراها البنك مناسبة على ان تؤخذ الامور التالية بعين الاعتبار: أ- امكانية الحصول …

المادة 9

المادة9- لا يجوز للبنك اعطاء القروض او القيام باي نوع من انواع التمويل لاي مشروع صناعي:- أ- الا على اساس التزام اكيد من المستفيدين بالوفاء. ب- والا بضمانات كافية. ج- والا بعد التثبت من قدرة المشروع على الوفاء.

المادة 10

المادة10- للبنك ان يطلب الحصول علىادلة كافية تثبت بان القروض او اي تمويل اخر قد استعملت في تحقيق الاغراض التي منحت الاموال لتحقيقها

المادة 11

المادة11- للبنك ان يطلب من عملائه ادارة مشاريعهم بجد ونشاط ،وعلى المستويات الهندسية والمالية السليمة والاحتفاظ بسجلات ادارية سليمة وقيود حسابية صحيحة

المادة 12

الفصل الثالث - سلطات البنك المادة12- تحقيقا لغايات هذا القانون ، يخول البنك الصلاحيات والسلطات التالية التي يمارسها وفقا للطرق والشروط التي يقررها المجلس بين حين واخر:- أ-- ان يبرم العقود والاتفاقات وعقود الايجار مع فريق اخر، وان يعدلها …

المادة 13

المادة13- للبنك ان يمنح القروض للصناعات الصغيرة بمبالغ لا تزيد عن 5000 دينار لاي عميل شريطة الا يزيد مجموع الاقراض لهذه الصناعات عن 10% من مجموع موجودات البنك ويقرر المجلس شروط منح هذه القروض.

المادة 14

المادة14- لا يجوز للبنك: ا- ان يمنح اية تسهيلات مالية للحكومة اوالبلديات او الزراعة او مرافق الخدمات العامة واية مؤسسة لم يسمح هذا القانون بتقديم التسهيلات لها. ولا يشمل ذلك شراء اذونات او سندات الحكومة الاردنية ، كما لا يشمل هذا الحظر …

المادة 15

الفصل الرابع - رأس المال المادة 15- رأس مال البنك المصرح به ثلاثة ملايين دينار مقسومة الى ثلاثة ملايين سهم قيمة كل منها دينار واحد.و تقسم الاسهم الى نوعين. أ- اسهم عادية( وعددها المصرح به 1.000.000 سهم )تمتلكها خزينة لحكومة فقط. ب- اسهم …

المادة 16

المادة16- تسدد مساهمة الحكومة في راس مال البنك كما يلي: أ- تحول جميع موجودات صندوق الانماء الصناعي الى البنك كما يجري تقديرها خلال شهر من نفاذ العمل بهذاالقانون ب- ويدفع رصيد المساهمة على ثلاثة اقساط متساوية ، ويستحق الاول منها بتاريخ …

المادة 17

المادة17- تعرض الاسهم الممتازة للبيع بالطريقة وفي الاوقات التي يقررها المجلس ويسدد القطاع الخاص اي الافراد والشركات والمنظمات والهيئات المحلية أوالاجنبية قيمةالاسهم الممتازة التي اكتتبوا بها بالطريقة وبعدد الاقساط التي يقررها المجلس شريطة …

المادة 18

المادة18- بعد قيد الاستدراكات الخاصة بالفائدة المستحقة على المبالغ المقترضة ونفقات التشغيل واستهلاك الموجودات واي نوع من انواع الاحتياطي يجري توزيع الارباح كما يلي: ا-توزع الارباح على الاسهم الممتازة فقط بنسبة حدها الادنى المضمون 6% في …

المادة 19

المادة19- يجوز زيادة راسمال البنك بقرار من المجلس توافق عليه اكثرية الهيئة العامة لحملة الأسهم العادية والممتازة. وفي حالة زيادة راسمال البنك ، يكون للمساهمين المسجلين حق الاسبقية في الاكتتاب بالاسهم الجديدة من حيث احتفاظهم بنفس النسبة من …

المادة 20

المادة20- يقرر المجلس نسبة عدد الاسهم التي يمكن ان يمتلكها الاجانب.وللمجلس ان يرفض اية مساهمة للاسباب التي يعتقد بوجاهتها ،وله ان يمارس اية سلطة او صلاحية ليحول دون تسلط فرد او جماعة على مقدرات البنك.

المادة 21

المادة21- لكل سهم عادي او ممتاز صوت واحد في جميع القضايا المعروضة على الهيئة العامة - باستثناء انتخاب اعضاء مجلس الادارة الذي لا تشترك فيه الاسهم العادية - شريطة الا يزيد مجموع الاصوات التي تدلي بها الاسهم العادية عن 1/3 ثلث عدد الاصوات …

المادة 22

المادة 22- أ- لا يجوز الغاء البنك او تصفيته الا بقانون ب- في حالة تصفية البنك ، توزع موجوداته على اسهمه وتدفع اولأ قيمة الاسهم الممتازة على الا يقل ما يصيب السهم الواحد عن قيمته الاسمية ( اي دينار واحد)

المادة 23

الفصل الخامس - البنك وادارته المادة 23- يقوم بتنظيم شؤون البنك وادارة اعماله مجلس ادارة ورئيس للمجلس ونائب للرئيس ومدير عام لبنك وجهاز تنفيذي بالعدد اللازم لذلك.

المادة 24

المادة24- يؤلف مجلس الادارة من تسعة اعضاء او اكثر( على الا يزيد عن خمسة عشر عضوا ) وذلك على الوجه التالي: أ- ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني. ب- ممثل عن مجلس الاعمار الاردني. ج- ممثل عن البنك المركزي الاردني. د- ممثلان عن البنوك …

المادة 25

المادة 25- يجري تعيين ممثل وزارة الاقتصاد وممثل مجلس الاعمار الاردني وممثل البنك المركزي الاردني بقرار من وزير الاقتصاد الوطني ، ونائب رئيس مجلس الاعمار، ومحافظ البنك المركزي الاردني علىالتوالي. وفي حالة غياب اي منهم يجري تعيين ممثل اّخر …

المادة 26

المادة26- يجري تعيين ممثلي البنوك لتجارية في المجلس حسب الترتيب التالي: أ- تدرج اسماء البنوك المرخصة العاملة في المملكة في قائمة حسب مقدار مساهمتها في رأس المال ،الا على فالادنى ، واذا تساوت مساهمة بنكين او اكثر فترتب الاسماء في الجدول …

المادة 27

المادة27- يجري تعيين ممثل الغرف الصناعية بناء على قرار يتخذه مجلس اتحاد هذه الغرف ويصدقه وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 28

المادة 28- لا يجوز ان تقل مساهمة اي عضو من ممثلي حملة الاسهم الممتازة في راس مال البنك عن (1000 ) دينار وتسقط العضوية تلقائياً اذا نقصت المساهمة خلال مدة العضوية عن هذا المبلغ.

المادة 29

المادة 29- اذا بلغت مساهمة اي شخص او بنك اومؤسسة خاصة في البنك 10% من رأسماله المصرح به فيحق لهذا الشخص او المؤسسة ان يعين ممثلا له عضوا في مجلس الادارة دون الاشتراك في الانتخابات العامة ، وتسقط هذه العضوية تلقائيا اذا نقصت المساهمة خلال …

المادة 30

المادة30- تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ما عدا ممثلي البنوك فتكون مدة عضويتهما سنة واحدة.

المادة 31

المادة31- تحدد علاوات اعضاء المجلس بقرار منه على الا تتجاوز 750 دينارا في السنة وعلى ان تحتسب على اساس عدد الجلسات التي يحضرها العضو او نائبه.

المادة 32

المادة32- أ- ينتخب رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس من بين اعضاء المجلس بمقتضى احكام قانون الشركات ويقوم رئيس المجلس بتمثيل البنك في علاقاته مع الحكومة ويمارس نائب الرئيس صلاحيات رئيس المجلس عند غيابه. ب- يجتمع المجلس بناء على دعوة خطية …

المادة 33

المادة33- يجوز للمجلس ان يؤلف لجانا خاصة يعهد اليها ببعض صلاحياته او بالقيام بوظائف وواجبات معينة ، ويمكن ان تضم عضوية هذه اللجان اعضاء المجلس والمدير العام ونائبه وموظفي الجهاز التنفيذي، وتحدد صلاحيات هذه اللجان وميادين عملها بقرارات …

المادة 34

المادة34- للمجلس وحده ان يتخذ القرارات التي يراها مناسبة بشأن الامور التالية أ- تقرير السياسة العامة للبنك ووضع الانظمة الداخلية الضرورية التي يجب عرضها على الهيئة العامة للمصادقة عليها في اول اجتماع يعقد لها. ب- وضع الانظمة والتعليمات …

المادة 35

المادة35- أ- اذا كان لاي عضو نفع شخصي خاص في اتخاذ اي قرار من قرارات المجلس فان عليه ان يعلن ذلك وان ينسحب من الجلسة التي يبحث فيها موضوع القرار ب- لا يجوز لاي عضو في المجلس الحصول على قروض شخصية من البنك ج- لا يجوز للعضو حضور الجلسات التي …

المادة 36

المادة36- يشمل الجهاز التنفيذي جميع موظفي البنك ومستخدميه الذين تنظم الشؤون المتعلقة بهم انظمة وتعليمات خاصة يقررها المجلس وتحدد فيها طرق الانتقاء والتعيين و شروط الاستخدام وسلم الرواتب والعلاوات والمكافآت وتعيين الواجبات ونص القسم …

المادة 37

المادة 37- يكون المدير العام رئيس الجهاز التنفيذي وهو المسؤول وحده عن تطبيق السياسة العامة والانظمة والتعليمات والقرارات التي يضعها المجلس ، ويمثل البنك في جميع علاقاته مع الجمهور والمؤسسات الاخرى ما عدا الحكومية.كما يمثل البنك في كل …

المادة 38

المادة38- على المدير العام ان يقدم للمجلس كل المعلومات المتوافرة والتوصيات التي تمكن المجلس من وضع السياسة العامة للبنك ، وغير ذلك من الوثائق ومشاريع القرارات التي يرى ضرورتها لتحقيق اهداف البنك وتنفيذ سياسته العامة.

المادة 39

المادة39- يقوم نائب المدير العام بمساعدة المدير العام في ادارة اعمال البنك ويمارس الصلاحيات الممنوحة له بموجب الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن المجلس كما يمارس صلاحيات المدير العام عند غيابه.

المادة 40

المادة40- يجب ان يتفرغ المدير العام ونائبه تفرغا كاملا لادارة البنك ،ولا يجوز للمدير العام او لنائبه ان يكون عضوا في مجلس ادارة اي بنك او مؤسسة تجارية او مشروع صناعي الا اذا كان للبنك مصلحة خاصة فيها واتخذ المجلس قرارا بذلك.

المادة 41

المادة41- يعتبر اي عضو من اعضاء المجلس او موظف او مستخدم في البنك او منتدب لخدمة اي مشروع صناعي للبنك مصلحة مالية فيه بريء الذمة بالنسبة لاي قرار اتخذه بحكم قيامه بهذه الاعمال.ويتحمل البنك جميع التكاليف والنفقات المترتبة على مقاضاته بسبب …

المادة 42

المادة42- لا يعتبر اي عضو من اعضاء المجلس او موظف او مستخدم في البنك مسؤولا عن اية خسارة او مصروفات لحقت بالبنك بسبب نقص او انخفاض في قيمة عقار او سند يحتفظ به البنك كضمان لقروضه ،او بسبب افلاس عميل او مدين او فقدان السيولة في موجوداته او …

المادة 43

المادة43- ان براءة الذمة المنصوص عليها في المادتين 41 و42 لا تحول دون حصول عضو المجلس او الموظف او المستخدم في البنك على حقوقه المقررة بمقتضى احكام اي قانون او نظام او اتفاق او قرار للهيئة العامة او غير ذلك.

المادة 44

الفصل السادس: اجتماع الهيئة العامة للمساهمين المادة44- أ- يعقد الاجتماع الاول العادي للهيئة العامة للمساهمين خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء اقفال الاكتتاب في الاسهم الممتازة. ويعقد بعد ذلك اجتماع سنوي عادي خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر تلي …

المادة 45

المادة45- يجري اعلام المساهمين عن مواعيد الاجتماعات العادية وفوق العادة ، وذلك قبل موعد الاجتماع باسبوعين على الاقل عن طريق الاعلان في صحيفتين محليتين على الاقل وارسال اشعارات الدعوة بالبريد المضمون الى المساهمين المسجلين في دفاتر البنك …

المادة 46

المادة46- أ- يكتمل النصاب القانوني للهيئة العامة بحضور 50% من حملة الاسهم الممتازة اصالة او وكالة. واذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لاشعار يعين ويعلن عنه في صحيفتين محليتين على الاقل ويعتبر النصاب القانوني في ذلك الاجتماع مكتملا …

المادة 47

الفصل السابع - الحسابات والتقارير المادة47- تحفظ حسابات البنك بالطريقة وبالشكل اللذين يقررهما المجلس

المادة 48

المادة 48- يدقق حسابات البنك مدققون قانونيون مصرح لهم بالعمل بالمملكة

المادة 49

المادة49- تبتديء سنة البنك المالية في 1 كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول من كل عام

المادة 50

المادة50- ينظم البنك خلال الاشهر الثلاثة التالية لانتهاء سنته المالية تقريرا شاملاً لنشاطه وبيانا كاملا بموجوداته ومطلوباته ، وحساب ارباحه او خسائره ونسخة من حساباته الختامية مصدقة من مدققي الحسابات.

المادة 51

المادة51- يجري تنظيم حسابات البنك وتقرير المجلس السنوي بمقتضىاحكام قانون الشركات وتعرض جميع هذه البيانات على الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي، وتنشر كشوفات الحسابات الختامية فقط بعد اقرارها في الجريدة الرسمية.

المادة 52

الفصل الثامن - الاحتياطي المادة52- قبل اعلان الارباح المعدة للتوزيع او توزيعها يخصص الاحتياطي اللازم للديون والمساهمات الهالكة والمشكوك فيه وللطوارئ بنسبة 50% من الارباح في السنتين الاوليين ،ونسبة 25% من الارباح في السنوات التالية الى ان …

المادة 53

الفصل التاسع - سرية العمل في البنك المادة53- أ- تعتبر جميع طلبات القروض ومستنداتها والمعلومات الواردة فيها عن تفاصيل المشروع معاملات سرية ومكتومة ،ويجب ان تحفظ بطرق لا تسمح بالاطلاع عليها إلا الشخص مفوض بذلك. ب- يجوز لمالك اي مشروع صناعي …

المادة 54

الفصل العاشر - الاعفاء من الضرائب المادة54- تعفى ارباح البنك وممتلكاته ووثائقه ومعاملاته من كافة الضرائب والرسوم الجمركية والبلدية ولا يشمل هذا الاعفاء المشاريع الصناعية التي يكون للبنك علاقة مالية بها.

المادة 55

المادة55- يعفى موظفو البنك ومستخدموه ومستشاروه الذين لا يحملون الجنسية الاردنية من اية ضريبة على ما يدفعه لهم البنك من رواتب او مكافاّت او اجور. الفصل الحادي عشر "مؤقت" مادة مؤقتة-أ- يؤلف مجلس ادارة مؤقت لادارة اعمال البنك فور نفاذ هذا …

المادة 56

الفصل الحادي - عشر احكام عامة المادة56- على الحكومة ودوائرها المختصة تقديم جميع المساعدات الممكنة للبنك للقيام بواجباته وتحقيق اهدافه.

المادة 57

المادة57- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون بنك الانماء الصناعي المؤقت لسنة 1965.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية