التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الاثار القديمة رقم 26 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 572
نُشر
16 نيسان 1968
المواد
50
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الاثار القديمة رقم 26 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 572)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الاثار القديمة غير ساري

رقم 26 لسنة 1968 · 50 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 572، نُشر في 16 نيسان 1968

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1968 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- يوجب قانون التسوية السير بدعوى الارض المشتركة بحق الشركاء الغائبين ما دام أن أحدهم ممثلا في المحاكمة ، وعليه فان رد اعتراض الشريك الغائب لعدم حضوره خطأ وتكون المحكمة قد صححت هذا الخطأ بالحكم لهذا الشريك بحصته في الارض المدعى بملكيتها. 2- ان قان رقم 125 لسنة 19701970
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 50

الفصل الاولمواد عامة

المادة 1

الفصل الاول مواد عامة المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون الاثار القديمة لسنة 1968 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه إلا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- تعني عبارة ( الاثر القديم ):- أ- اي اثر تاريخي ثابت او منقول انشأه انسان او كونه او نقشه او بناه او اكثر انتجه أو …

المادة 3

المادة 3- مهمة دائرة الاثار رسم السياسة الاثرية للدولة والعمل على التنقيب عن الاثار وصيانة القائم منها وتجميل ما حولها ونشر الثقافة الاثرية وتأسيس المتاحف الاثرية والتاريخية والفنية والشعبية والمساعدة على تنظيم المتاحف الاخرى التابعة لكافة …

الفصل الثانيالمجلس الاستشاري

المادة 4

المادة 4- يتألف المجلس الاستشاري من:- الوزير - رئيساً. المدير - نائباً للرئيس. رئيس قسم الاثار والتاريخ في الجامعة الاردنية - عضواً. مدير السياحة - عضواً. عضو من احدى المدارس الاثرية الاجنبية يعين لمدة سنتين عضوان آخران يعينهما رئيس …

المادة 5

المادة 5- يعقد المجلس جلسات عادية مرة واحدة في الشهر بدعوة من الرئيس ويجوز عقد جلسات اضافية عند اللزوم ويكون نصاب الجلسة قانونياً بحضور خمسة اعضاء وتصدر القرارات بأكثرية اصوات الحاضرين.

المادة 6

المادة 6- يستشير المدير المجلس في أي أمر له قيمة او علاقة اثرية لا سيما في الامور التالية:- أ- طلبات رخص التنقيب. ب- مشروع الميزانية السنوية لدائرة الاثار. ج- المشاريع المقدمة لصيانة المواقع الاثرية. د- الاقتراحات المقدمة لبيع الاثار …

الفصل الثالثملكية الاثار القديمة وادارتها

المادة 7

المادة 7 - أ- تعتبر الاثار ملكاً للدولة وفقا لاحكام مواد الفصلين الرابع والخامس من هذا القانون. ب- ان ملكية الارض لا تكسب صاحبها حق التصرف في الاثار الموجودة على سطحها أو في باطنها ولا تخوله حق التنقيب عن الاثار الا اذا حصل على تصريح …

المادة 8

المادة 8- أ- تناط ادارة الاثار والاشراف عليها بالمدير او من ينوب عنه في حالة غيابه. ب- يجوز للمدير ان يصدر نشرات مطبوعة بين حين واخر تتعلق بالشؤون التاريخية والاثرية. ج- يجوز للمدير بموافقة الوزير اجراء الحفريات في اي مكان داخل المملكة …

الفصل الرابعالاشياء والمباني والمواقع الاثرية

المادة 9

المادة 9- أ- ينشر المدير في الجريدة الرسمية جدولا بموافقة الوزير باسماء المباني والمواقع الاثرية وويجوز له بين حين وآخر ان يضيف الى هذا الجدول مباني ومواقع اثرية أخرى وان يعدله على ان تعرض الجداول في مركز المحافظة او اللواء او القضاء او …

المادة 10

المادة 10- لا يجوز لاي شخص حقيقي او معنوي بدون تصريح من الوزير ان:- أ- يحفر في أي موقع اثري ادرج في الجدول المنشور على الوجه المشار اليه في الفقرة (1) من المادة السابقة او ورد ذكره في اية اضافة او تعديل لذلك الجدول. او ب- يجري عمليات حفر …

المادة 11

المادة 11- اذا وجد بناء او موقع اثري سواء أكان مسجلا في دائرة الاراضي قربها كملك خاص او لم يكن ، يجوز للمدير بموافقة الوزير:- أ- ان يتفق مع صاحب ذلك البناء او الموقع على حفظه وتفقده وصيانته ويجوز ان يخصيص له مبلغاً للقيام بأية عمليات …

المادة 12

المادة 12- للوزير بتنسيب من المدير ان يصرح لاية جمعية او مؤسسة او أي شخص بالاحتفاظ بأي بناء او موقع اثري وصيانته بالشروط التي يراها مناسبة.

المادة 13

المادة 13- على كل شخص يحوز آثاراً قديمة او يشغل بناء او موقعاً أثرياً ان يسمح للمدير أو لأي موظف آخر يفوضه المدير في جميع الاوقات المناسبة ، بمعاينة تلك الآثار ودرسها وان يقدم له جميع التسهيلات الممكنة لأخذ رسوم عنها او صور شمسية ونماذج …

المادة 14

المادة 14- مع عدم الاخلال بأحكام قانون تسجيل الاموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم (6) لسنة 1964 يتم تسجيل جميع المواقع الاثرية باسم الخزينة لمصلحة الآثار.
الفصل الخامساكتشاف الاثار وتملكها

المادة 15

المادة 15- كل من اكتشف أثراً قديماً من أي نوع ولم يكن حائزاً على رخصة التنقيب بمقتضى أحكام المادة (20) من هذا القانون وكل من علم باكتشاف مثل ذلك الأثر ، عليه ان يبلغ أقرب سلطة حكومية عنه خلال ثلاثة أيام ، وعلى هذه السلطة ان تضع يدها على …

المادة 16

المادة 16-أ- باستثناء ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة يكون حق الوزير في استملاك أي أثر قديم موقوفاً على دفع مكافأة لا تقل عن قيمة جوهر الأثر الى الشخص الذي عثر عليه. ب- تحدد هذه القيمة بالاتفاق بين الوزير والشخص الذي عثر على الأاثر وعند …

المادة 17

المادة 17-أ- للوزير ان ينسب بيع الآثار القديمة التي تملكها الحكومة بموافقة مجلس الوزراء اذا رأى أنها فائضة عن حاجة متحف الآثار الاردني. ب- للوزير ان يعير اية أثار قديمة تملكها الحكومة الى اية جمعية علمية أو متحف أو ان يستبدلها بما لدى كل …

المادة 18

المادة 18- للمدير بموافقة الوزير أن يمنح أي شخص مكافأة مالية لقاء اخبار دائرة الآثار بأن شخصاً ممن نصت عليهم المادة (24) من هذا القانون اكتشف آثاراً منقولة وكتم أمرها.
الفصل السادسالحفريات الأثرية

المادة 19

الفصل السادس الحفريات الأثرية المادة 19- لا يجوز لأي شخص باستثناء المذكور في المادة ( 8 ) ان ينظف أرضاً او يقوم بحفر او تنقيب بغية اكتشاف اثار قديمة ما لم يكن قد حصل على تصريح خطي بذلك من الوزير.

المادة 20

المادة 20- يمنح الوزير تصريحاً بالتنقيب بتنسيب من المجلس الاستشاري للاشخاص الذين في مقدورهم أن ينفقوا على الحفريات المنوي اجراؤها مبلغاً من المال يضمن الحصول على نتيجة مرضية من الوجهة الأثرية على ان تقدم لهم الجمعيات والمؤسسات المعترف بها …

المادة 21

المادة 21- على طالب التصريح ان:- أ- يقدم كفالة مالية بمبلغ يتراوح بين (1000 و 5000 ) دينار كتأمين لاصدار نشرات علمية وافية عن نتائج الحفريات ومكتشفاتها. ب- يضمن وجوب صرف المبالغ التالية كأجور للعمال الاردنيين في المواقع المنوى الحفر فيها …

المادة 22

المادة 22- يترتب على من يقدم طلباً للحصول على التصريح ان يبين:- أ- مؤهلاته العلمية وخبراته السابقة. ب- المكان الذي ينوي التنقيب فيه مع مخطط لذلك المكان. ج- الزمن الذي يقدره لاتمام عمليات الحفر. د- المبلغ الذي يستطيع انفاقه على الحفر.

المادة 23

المادة 23- يجب ان يعمل مع بعثة الحفرية مساح ورسام.

المادة 24

المادة 24 -أ- لا يجوز لحامل تصريح الحفر أن يطمر ما يكون قد حفره هو أو ما حفر سلفه في أي موقع أثري إلا بموافقة المدير الخطية. ب- على حامل التصريح أن يزود المدير بمجموعة من الصور الملونة (Slides) والصور العادية أسود وابيض لما يكتشفه من آثار.

المادة 25

المادة 25- كل رخصة تمنح بمقتضى هذا الفصل تكون خاضعة للشروط التالية بالاضافة الى أية شروط أخرى يضعها المدير:- أ- اذا كانت الارض التي صدرت الرخصة للتنقيب فيها ملكاً خاصاً فيجب على المرخص له أن يتفق مع صاحب الارض على: 1- استئجارها اذا كانت …

المادة 26

المادة 26- على حامل رخصة التنقيب ان:- أ- يتخذ جميع التدابير اللازمة لوقاية الآثار التي يكتشفها والمحافظة عليها. ب- يقدم للمدير مخططات بالحفريات التي يقوم بها مع سجل كامل واضح للمكتشفات وصورها ورسومها ج- يزود المدير بنسختين من كل نشرة …

المادة 27

المادة 27- ينتهي العمل بالرخصة للحفر في 31 كانون اول من نفس السنة التي صدرت الرخصة فيها ما لم يعين الوزير مدة محددة للعمل بتلك الرخصة.

المادة 28

المادة 28- يترتب على كل من يحمل رخصة بالتنقيب عن الآثار ويرغب في مواصلة الحفريات بعد انتهاء مدة العمل بالرخصة ان يتقدم بطلب خطي الى المدير لتجديدها قبل شهر واحد من تاريخ المباشرة باعمال الحفر.

المادة 29

المادة 29- تبرز رخصة التنقيب عند طلبها من أي موظف مختص.

المادة 30

المادة 30- اذا خالف المرخص له أي شرط من الشروط التي بموجبها منحت له رخصة التنقيب فيجوز للمدير بموافقة الوزير ان يوقف العمل بالرخصة او ان يلغيها ويصادر الاثار التي تم اكتشافها.

المادة 31

المادة 31- لا يجوز لاي شخص ان يصدر الى الخارج اي اثر قديم ما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك بموافقة مجلس الوزراء وبتنسيب من الوزير.

المادة 32

المادة 32- أ- رخصة التصدير شخصية لحاملها وغير قابلة للتحويل. ب- يستوفى رسم قدره 15% من قيمة الاثار التي يصرح بتصديرها على ان لا يقل الرسم المذكور عن (50) فلساً ويجب الحصول على رخصة لكل اثر بمفرده وفي الاحوال التي يراها المدير تمنح رخصة …

المادة 33

المادة 33- لا يستوفى رسم عن رخصة تصدير الاثار: أ- التي تنازل الوزير عنها او منحها لحامل رخصة التنقيب. ب- التي اعيرت او استبدلت وفق احكام الفقرة الثانية من المادة (17) من هذا القانون.

المادة 34

المادة 34 - أ- على كل من يطلب رخصة تصدير اثر قديم ان يودع ذلك الاثر لدى المدير لمعاينته وتسجيله. ب- توجه طلبات الحصول على التصريح بالتصدير خطياً الى المدير وعلى الطالب ان يزود مدير الاثار ببيان يوضح فيه:- 1- نوع الاثار وقيمتها والمكان الذي …

المادة 35

المادة 35- للمدير الحق ان يمنع تصدير أي أثر قديم ، يرى ان بقاءه في المملكة الاردنية الهاشمية ضروري للمصلحة العامة.

المادة 36

المادة 36- يحظر استيراد الاثار من الخارج وتصادر أية اثار مستوردة وتسلم للمدير لحفظها باعتبارها ملكاً للدولة.
الفصل الثامنالاتجار بالاثار

المادة 37

المادة 37-أ-على كل من يملك اثاراً قديمة ويرغب بالتصرف بها ان يكون قد حصل على رخصة بذلك من المدير حتى اذا ما تنازل عن حقه في الشراء يمنح صاحبها شهادة بذلك. ب- تصدر رخص لبيع الاثار والاتجار بها من مدير الاثار او من يعينه المجلس الاستشاري في …

المادة 38

المادة 38- يجب ان يتضمن السجل التفاصيل التالية:- أ- وصفاً مختصراً لكل قطعة من الاثار ورقماً متسلسلاً يطابق الرقم المخصص لقطعة الاثار نفسها. ب- معلومات عن المكان الذي وجدت فيه قطعة الاثار وكيفية وصولها الى حوزة البائع. ج- تاريخ شرائها او …

المادة 39

المادة 39-أ- يحق لمدير الاثار او المفوضين من قبله في المحافظات والألوية والنواحي معاينة جميع الاثار التي في حوزة المرخص له والاطلاع على السجل المشار اليه في المادة السابقة للتأكد من ان القيود صحيحة. ب- على الموظف الذي يقوم بمعاينة سجل …

المادة 40

المادة 40- اذا خالف أي شخص احكام هذا الفصل يجوز لمدير الاثار الغاء الرخصة الممنوحة له.
الفصل التاسعاصدار رخص لانشاء الابنية في المواقع الاثرية

المادة 41

المادة 41- تقدم جميع الطلبات لانشاء الابنية او نقل الحجارة الاثرية او تنظيف الكهوف القديمة او الآبار على النماذج الخاصة التي تقدمها دائرة الاثار.

المادة 42

المادة 42 - يعمل بالرخصة لمدة ستة اشهر من تاريخ صدورها ويجوز تجديدها بموافقة الوزير الخطية.

المادة 43

المادة 43- تستوفى الرسوم التالية عن الرخص المذكورة آنفاً: أ- دينار اردني واحد عن كل دونم او اقل من ذلك. ب- دينار اردني واحد عن كل دونم او جزء من الدونم زاد عن الدونم الاول. ج- خمسة دنانير اردنية لاستعمال كهف قديم او بئر. د- يستوفى ثمناً …

المادة 44

المادة 44- يترتب على مقدم الطلب ان يدفع نفقات اجراء أي معاينة خاصة على الموقع المراد انشاء البناء عليه.

المادة 45

المادة 45- يجوز للمدير ان يرفض الموافقة على إنشاء الابنية في المواقع الاثرية او بيع حجارتها.
الفصل العاشرالعقوبات

المادة 46

المادة 46- كل من:- أ- ارتكب أي عمل محظور بموجب هذا القانون او أي قرار صادر بمقتضاه / او ب- تخلف عن القيام بأي عمل طلب اليه القيام به بموجب هذا القانون أو ج- ادلى ببيان كاذب في طلب الحصول على رخصة بالحفر او خالف الشروط التي اشترطت في منح …

المادة 47

أ- كل من عثر على اثر قديم وتخلف عن التبليغ عنه ، او عن اتخاذ التدابير اللازمة لصيانته او عن ذكر الظروف التي أحاطت باكتشافه او عن بيان مصدره ، او قدم عن قصد بياناً كاذباً بهذا الشأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد او بغرامة لا تزيد …

الفصل الحادي عشرالقرارات

المادة 48

المادة 48- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يصدر الانظمة الضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون وخاصة فيما يتعلق:- أ- مراقبة الاشياء والابنية والمواقع الاثرية. ب- زيارة المواقع الاثرية وتعيين الرسوم التي تستوفى عنها.

الفصل الثاني عشرالالغاءات

المادة 49

المادة 49- يلغي هذا القانون جميع ما سبقه من القوانين والقرارات على ان تعتبر جداول المباني والمواقع الاثرية الصادرة بمقتضى قانون العاديات لسنة 1935 وقانون الآثار الفلسطيني. أو أي جدول يوضع للاماكن الاثرية او قرار بعد صدور هذا القانون معمولا …

المادة 50

المادة 50: رئيس الوزراء ووزير العدلية والوزير المختص بالاثار مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الاثار القديمة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية