نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الاثار القديمة رقم 26 لسنة 1968
- الجريدة الرسمية
- العدد 2089، ص 572
- نُشر
- 16 نيسان 1968
- المواد
- 50
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الاثار القديمة غير ساري
رقم 26 لسنة 1968 · 50 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 572، نُشر في 16 نيسان 1968
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1968 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (3)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 50
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه إلا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- تعني عبارة ( الاثر القديم ):- أ- اي اثر تاريخي ثابت او منقول انشأه انسان او كونه او نقشه او بناه او اكثر انتجه أو …
المادة 3
المادة 3- مهمة دائرة الاثار رسم السياسة الاثرية للدولة والعمل على التنقيب عن الاثار وصيانة القائم منها وتجميل ما حولها ونشر الثقافة الاثرية وتأسيس المتاحف الاثرية والتاريخية والفنية والشعبية والمساعدة على تنظيم المتاحف الاخرى التابعة لكافة …
المادة 4
المادة 4- يتألف المجلس الاستشاري من:- الوزير - رئيساً. المدير - نائباً للرئيس. رئيس قسم الاثار والتاريخ في الجامعة الاردنية - عضواً. مدير السياحة - عضواً. عضو من احدى المدارس الاثرية الاجنبية يعين لمدة سنتين عضوان آخران يعينهما رئيس …
المادة 5
المادة 6
المادة 6- يستشير المدير المجلس في أي أمر له قيمة او علاقة اثرية لا سيما في الامور التالية:- أ- طلبات رخص التنقيب. ب- مشروع الميزانية السنوية لدائرة الاثار. ج- المشاريع المقدمة لصيانة المواقع الاثرية. د- الاقتراحات المقدمة لبيع الاثار …
المادة 7
المادة 7 - أ- تعتبر الاثار ملكاً للدولة وفقا لاحكام مواد الفصلين الرابع والخامس من هذا القانون. ب- ان ملكية الارض لا تكسب صاحبها حق التصرف في الاثار الموجودة على سطحها أو في باطنها ولا تخوله حق التنقيب عن الاثار الا اذا حصل على تصريح …
المادة 8
المادة 8- أ- تناط ادارة الاثار والاشراف عليها بالمدير او من ينوب عنه في حالة غيابه. ب- يجوز للمدير ان يصدر نشرات مطبوعة بين حين واخر تتعلق بالشؤون التاريخية والاثرية. ج- يجوز للمدير بموافقة الوزير اجراء الحفريات في اي مكان داخل المملكة …
المادة 9
المادة 9- أ- ينشر المدير في الجريدة الرسمية جدولا بموافقة الوزير باسماء المباني والمواقع الاثرية وويجوز له بين حين وآخر ان يضيف الى هذا الجدول مباني ومواقع اثرية أخرى وان يعدله على ان تعرض الجداول في مركز المحافظة او اللواء او القضاء او …
المادة 10
المادة 10- لا يجوز لاي شخص حقيقي او معنوي بدون تصريح من الوزير ان:- أ- يحفر في أي موقع اثري ادرج في الجدول المنشور على الوجه المشار اليه في الفقرة (1) من المادة السابقة او ورد ذكره في اية اضافة او تعديل لذلك الجدول. او ب- يجري عمليات حفر …
المادة 11
المادة 11- اذا وجد بناء او موقع اثري سواء أكان مسجلا في دائرة الاراضي قربها كملك خاص او لم يكن ، يجوز للمدير بموافقة الوزير:- أ- ان يتفق مع صاحب ذلك البناء او الموقع على حفظه وتفقده وصيانته ويجوز ان يخصيص له مبلغاً للقيام بأية عمليات …
المادة 12
المادة 13
المادة 13- على كل شخص يحوز آثاراً قديمة او يشغل بناء او موقعاً أثرياً ان يسمح للمدير أو لأي موظف آخر يفوضه المدير في جميع الاوقات المناسبة ، بمعاينة تلك الآثار ودرسها وان يقدم له جميع التسهيلات الممكنة لأخذ رسوم عنها او صور شمسية ونماذج …
المادة 14
المادة 15
المادة 15- كل من اكتشف أثراً قديماً من أي نوع ولم يكن حائزاً على رخصة التنقيب بمقتضى أحكام المادة (20) من هذا القانون وكل من علم باكتشاف مثل ذلك الأثر ، عليه ان يبلغ أقرب سلطة حكومية عنه خلال ثلاثة أيام ، وعلى هذه السلطة ان تضع يدها على …
المادة 16
المادة 16-أ- باستثناء ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة يكون حق الوزير في استملاك أي أثر قديم موقوفاً على دفع مكافأة لا تقل عن قيمة جوهر الأثر الى الشخص الذي عثر عليه. ب- تحدد هذه القيمة بالاتفاق بين الوزير والشخص الذي عثر على الأاثر وعند …
المادة 17
المادة 17-أ- للوزير ان ينسب بيع الآثار القديمة التي تملكها الحكومة بموافقة مجلس الوزراء اذا رأى أنها فائضة عن حاجة متحف الآثار الاردني. ب- للوزير ان يعير اية أثار قديمة تملكها الحكومة الى اية جمعية علمية أو متحف أو ان يستبدلها بما لدى كل …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 20- يمنح الوزير تصريحاً بالتنقيب بتنسيب من المجلس الاستشاري للاشخاص الذين في مقدورهم أن ينفقوا على الحفريات المنوي اجراؤها مبلغاً من المال يضمن الحصول على نتيجة مرضية من الوجهة الأثرية على ان تقدم لهم الجمعيات والمؤسسات المعترف بها …
المادة 21
المادة 21- على طالب التصريح ان:- أ- يقدم كفالة مالية بمبلغ يتراوح بين (1000 و 5000 ) دينار كتأمين لاصدار نشرات علمية وافية عن نتائج الحفريات ومكتشفاتها. ب- يضمن وجوب صرف المبالغ التالية كأجور للعمال الاردنيين في المواقع المنوى الحفر فيها …
المادة 22
المادة 22- يترتب على من يقدم طلباً للحصول على التصريح ان يبين:- أ- مؤهلاته العلمية وخبراته السابقة. ب- المكان الذي ينوي التنقيب فيه مع مخطط لذلك المكان. ج- الزمن الذي يقدره لاتمام عمليات الحفر. د- المبلغ الذي يستطيع انفاقه على الحفر.
المادة 23
المادة 24
المادة 24 -أ- لا يجوز لحامل تصريح الحفر أن يطمر ما يكون قد حفره هو أو ما حفر سلفه في أي موقع أثري إلا بموافقة المدير الخطية. ب- على حامل التصريح أن يزود المدير بمجموعة من الصور الملونة (Slides) والصور العادية أسود وابيض لما يكتشفه من آثار.
المادة 25
المادة 25- كل رخصة تمنح بمقتضى هذا الفصل تكون خاضعة للشروط التالية بالاضافة الى أية شروط أخرى يضعها المدير:- أ- اذا كانت الارض التي صدرت الرخصة للتنقيب فيها ملكاً خاصاً فيجب على المرخص له أن يتفق مع صاحب الارض على: 1- استئجارها اذا كانت …
المادة 26
المادة 26- على حامل رخصة التنقيب ان:- أ- يتخذ جميع التدابير اللازمة لوقاية الآثار التي يكتشفها والمحافظة عليها. ب- يقدم للمدير مخططات بالحفريات التي يقوم بها مع سجل كامل واضح للمكتشفات وصورها ورسومها ج- يزود المدير بنسختين من كل نشرة …
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 32- أ- رخصة التصدير شخصية لحاملها وغير قابلة للتحويل. ب- يستوفى رسم قدره 15% من قيمة الاثار التي يصرح بتصديرها على ان لا يقل الرسم المذكور عن (50) فلساً ويجب الحصول على رخصة لكل اثر بمفرده وفي الاحوال التي يراها المدير تمنح رخصة …
المادة 33
المادة 34
المادة 34 - أ- على كل من يطلب رخصة تصدير اثر قديم ان يودع ذلك الاثر لدى المدير لمعاينته وتسجيله. ب- توجه طلبات الحصول على التصريح بالتصدير خطياً الى المدير وعلى الطالب ان يزود مدير الاثار ببيان يوضح فيه:- 1- نوع الاثار وقيمتها والمكان الذي …
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المادة 37-أ-على كل من يملك اثاراً قديمة ويرغب بالتصرف بها ان يكون قد حصل على رخصة بذلك من المدير حتى اذا ما تنازل عن حقه في الشراء يمنح صاحبها شهادة بذلك. ب- تصدر رخص لبيع الاثار والاتجار بها من مدير الاثار او من يعينه المجلس الاستشاري في …
المادة 38
المادة 38- يجب ان يتضمن السجل التفاصيل التالية:- أ- وصفاً مختصراً لكل قطعة من الاثار ورقماً متسلسلاً يطابق الرقم المخصص لقطعة الاثار نفسها. ب- معلومات عن المكان الذي وجدت فيه قطعة الاثار وكيفية وصولها الى حوزة البائع. ج- تاريخ شرائها او …
المادة 39
المادة 39-أ- يحق لمدير الاثار او المفوضين من قبله في المحافظات والألوية والنواحي معاينة جميع الاثار التي في حوزة المرخص له والاطلاع على السجل المشار اليه في المادة السابقة للتأكد من ان القيود صحيحة. ب- على الموظف الذي يقوم بمعاينة سجل …
المادة 40
المادة 41
المادة 41- تقدم جميع الطلبات لانشاء الابنية او نقل الحجارة الاثرية او تنظيف الكهوف القديمة او الآبار على النماذج الخاصة التي تقدمها دائرة الاثار.
المادة 42
المادة 43
المادة 43- تستوفى الرسوم التالية عن الرخص المذكورة آنفاً: أ- دينار اردني واحد عن كل دونم او اقل من ذلك. ب- دينار اردني واحد عن كل دونم او جزء من الدونم زاد عن الدونم الاول. ج- خمسة دنانير اردنية لاستعمال كهف قديم او بئر. د- يستوفى ثمناً …
المادة 44
المادة 45
المادة 46
المادة 46- كل من:- أ- ارتكب أي عمل محظور بموجب هذا القانون او أي قرار صادر بمقتضاه / او ب- تخلف عن القيام بأي عمل طلب اليه القيام به بموجب هذا القانون أو ج- ادلى ببيان كاذب في طلب الحصول على رخصة بالحفر او خالف الشروط التي اشترطت في منح …
المادة 47
أ- كل من عثر على اثر قديم وتخلف عن التبليغ عنه ، او عن اتخاذ التدابير اللازمة لصيانته او عن ذكر الظروف التي أحاطت باكتشافه او عن بيان مصدره ، او قدم عن قصد بياناً كاذباً بهذا الشأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد او بغرامة لا تزيد …
المادة 48
المادة 48- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يصدر الانظمة الضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون وخاصة فيما يتعلق:- أ- مراقبة الاشياء والابنية والمواقع الاثرية. ب- زيارة المواقع الاثرية وتعيين الرسوم التي تستوفى عنها.
المادة 49
المادة 49- يلغي هذا القانون جميع ما سبقه من القوانين والقرارات على ان تعتبر جداول المباني والمواقع الاثرية الصادرة بمقتضى قانون العاديات لسنة 1935 وقانون الآثار الفلسطيني. أو أي جدول يوضع للاماكن الاثرية او قرار بعد صدور هذا القانون معمولا …
المادة 50
اسأل مساعدك عن قانون الاثار القديمة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.