التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4304، ص 3794
نُشر
1 تشرين الأول 1998
المواد
63
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4304، ص 3794)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون نقابة المهندسين الزراعيين ساري

رقم 19 لسنة 1998 · 63 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4304، ص 3794، نُشر في 1 تشرين الأول 1998

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 5

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (3)

النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين رقم 89 لسنة 1999 · صادر بمقتضى المادة (61)ساري

غير سارية (2)

يحلّ محلّقانون نقابة المهندسين الزراعيين (ملغي) رقم 10 لسنة 1966غير ساري

لم يُجمع بعد 4

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (4)

حدد قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998 القرارات التي تصدر عن نقابة المهندسين الزراعيين والقابلة للطعن امام محكمة العدل العليا وعليه وحيث ان القرار المطعون فيه والمتضمن ايقاف الراتب التقاعدي المخصص للمستدعي ليس من عداد هذه القر1998
1- الشكلية التي تمسك بها المستدعون المشار اليها في المادة 21/هـ من قانون نقابة المهندسون الزراعيين والتي تطلب من الهئية العامة للنقابة ان تختار اللجنة في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخاب شكلية غير جوهرية ولا تؤثر على عملية الانتخاب ذاتها ، وان مخا رقم 166 لسنة 20002000
قرار لتفسير النصوص الواردة في المادة (8) فقرة (أ) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (10) لسنة1996 المادة (15) فقرة (د) من نفس القانون والمادة (19) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (19) لسنة 1998 والمادة (21) من نفس القانون بفقرتيها (ك،ل)1998
القرار الصادر عن مجلس نقابة المهندسين الزراعيين المتضمن الإلغاء عضوية المهندس الزراعي من نقابة المهندسين الزراعيين وصندوق التقاعد والإعانات في النقابة بالاستناد لنص المادة (5 / د و7) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998 لا يقبل الطعن1998
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 63

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون نقابة المهندسين الزراعيين لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: الـوزارة: وزارة الزراعة. الوزيـــر: وزير الزراعة. النقابـة: نقابة المهندسين الزراعيين. المجلس: مجلس …

المادة 3

المادة 3- أ- تؤسس في المملكة نقابة تسمى ( نقابة المهندسين الزراعيين ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها. ب- يكون …

المادة 4

المادة 4- تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية: أ- تنظيم ممارسة المهنة للارتقاء بمستواها العلمي والمهني ودعم البحوث العلمية وتشجيع التأليف والابتكارات العلمية والتطبيقية في مجالات المهنة. ب- المساهمة في تخطيط برامج التعليم والتدريب …

المادة 5

المادة 5- يجب أن تتوافر في طالب التسجيل لعضوية النقابة الشروط التالية:- أ- أن يكون أردني الجنسية ومقيماً في المملكة. ب- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة. ج- أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة تمس الشرف أو الأخلاق العامة. د- أن يكون …

المادة 6

المادة 6- للمهندس الزراعي الذي يحمل جنسية إحدى الدول العربية والذي يسمح قانون نقابته للمهندسين الزراعيين الأردنيين بالمعاملة بالمثل الحق في أن يطلب تسجيله عضواً في النقابة شريطة:- أ- أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة ( 5) من هذا …

المادة 7

المادة 7- أ - يقدم طلب التسجيل إلى لجنة الشعبة المختصة لدراسته وترفع توصياتها إلى المجلس لقبول الطلب أو رفضه مع بيان الأسباب وذلك خلال (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها ويصدر المجلس قراره بقبول أو رفض الطلب خلال (30) يوماً من تاريخ …

المادة 8

المادة 8- يؤدي كل من ينتسب إلى النقابة أمام الوزير وبحضور النقيب أو نائبه القسم التالي:- "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف كما تقتضيها القوانين والأنظمة وأن أحافظ على سر المهنة وأن أحترم قوانينها …

المادة 9

المادة 9- ينظم المجلس السجلات التالية: أ- سجل الأعضاء الممارسين للمهنة. ب- سجل أعضاء الشعب. ج- أي سجل آخر يقرره المجلس.

المادة 10

المادة 10- أ- يدفع طالب التسجيل بعد قبوله عضواً في النقابة الرسوم المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه. ب- يُدفع رسم الاشتراك السنوي خلال السنة المالية وفي موعد أقصاه نهاية شهر كانون الثاني في السنة التي تليها وكل من …

المادة 11

المادة 11- لا يجوز لأي شخص سواء كان أردنياً أو غير أردني مزاولة المهنة في المملكة ما لم يكن مسجلاً في النقابة وفق أحكام هذا القانون.

المادة 12

المادة 12- أ- مع مراعاة أحكام قانون الزراعة المعمول به يشترط في من يقوم بالأعمال الزراعية المبينة تالياً تعيين مهندس زراعي مسؤول عن العمل الزراعي وذلك وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية:- 1- صناعة المبيدات الزراعية والأعلاف والأسمدة والمخصبات …

المادة 13

المادة 13-على الأشخاص المذكورين في البند (1) من الفقرة ( أ) من المادة (12) من هذا القانون بيان سعر بيع هذه المواد للجمهور وذلك بوضع رقعة أسعار على كل عبوة منها تصدرها النقابة لهذه الغاية يوافق علهيا الوزير.

المادة 14

المادة 14- لا يجوز لأي مهندس زراعي شطب اسمه من سجل النقابة أو لم يقم بدفع الرسوم المقررة وفق أحكام هذا القانون القيام بأي عمل يتعلق بمزاولة المهنة.

المادة 15

المادة 15- تتكون النقابة من الأجهزة التالية: أ- الهيئة العامة. ب- المجلس. جـ- الشعب. د- الفروع. هـ- اللجنة الاستشارية العليا لشؤون النقابة.

المادة 16

المادة 16- تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الأعضاء الأردنيين الواردة أسماؤهم في سجل الأعضاء الممارسين للمهنة والمسددين لالتزاماتهم المالية للنقابة.

المادة 17

المادة 17- أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي في أول يوم جمعة من شهر آذار في المكان الذي يحدده المجلس. ب- يوجه النقيب أو من يقوم مقامه الدعوة للاجتماع بواسطة النشر في صحيفتين محليتين قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً مبيناً فيهما …

المادة 18

المادة 18- تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:- أ- انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس. ب- إقرار اقتراحات مشاريع الأنظمة المتعلقة بالنقابة قبل عرضها على الجهات المختصة. جـ- تصديق الحساب الختامي للنقابة وذلك للسنة المالية السابقة …

المادة 19

المادة 19- يتألف المجلس من النقيب ونائبه وسبعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة لمدة ثلاث سنوات وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 20

المادة 20- أ يشترط في من يرشح نفسه لمركز النقيب أو نائب النقيب أن يكون أردني الجنسية ومضى على انتسابه للنقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات. ب- يشترط في من يرشح نفسه لعضوية المجلس أن يكون أردني الجنسية ومضى على انتسابه للنقابة مدة لا تقل عن خمس …

المادة 21

المادة 21- أ- يفتح باب الترشيح للمجلس قبل موعد اجتماع الهيئة العامة العادي في السنة التي تجري فيها الانتخابات بخمسة عشر يوماً ولمدة سبعة أيام ويعلن النقيب عن ذلك في مركز النقابة وفروعها وفي صحيفتين يوميتين. ب- تقدم طلبات الترشيح خطياً …

المادة 22

المادة 22-أ- للوزير أو لأي عضو من أعضاء النقابة الطعن في نتائج الانتخابات لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان تلك النتائج. ب- إذا قررت محكمة العدل العليا إبطال أي من نتائج الانتخاب فتدعى الهيئة العامة للاجتماع خلال …

المادة 23

المادة 23- يمثل النقيب النقابة في رئاسة الاجتماعات وتنفيذ القرارات وتوقيع العقود وله حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه أو بواسطة من يوكله من المحامين.

المادة 24

المادة 24- أ يعقد المجلس اجتماعاً عادياً مرتين شهريا على الأقل ويكون اجتماعه قانونياً إذا حضرته الأكثرية من أعضائه على أن يكون النقيب أو نائبه من بينهم. ب- يعقد المجلس اجتماعاً استثنائياً بدعوة من النقيب أو نائبه في حالة غيابه أو بناء على …

المادة 25

المادة 25- أ- إذا شغر مركز النقيب لأي سبب يصبح نائب النقيب نقيباً حتى انتهاء مدة المجلس وينتخب المجلس نائباً للنقيب من بين أعضائه وإذا شغر مركز نائب النقيب لأي سبب ينتخب المجلس نائباً للنقيب من بين أعضائه. ب- إذا شغر مركز النقيب ونائب …

المادة 26

المادة 26- إذا انتهت مدة المجلس ولم تتمكن الهيئة العامة من الاجتماع لانتخاب مجلس جديد بسبب ظروف قاهرة فإن المجلس القائم يستمر في أعماله إلى أن ينتخب مجلس جديد.

المادة 27

المادة 27- يتولى المجلس إدارة جميع شؤون النقابة بما في ذلك ما يلي: أ- النظر في التوصيات الخاصة بطلبات التسجيل والمحولة إليه من لجان الشعب لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ب- المحافظة على أخلاقيات المهنة وتقاليدها ورعاية مصالح النقابة. جـ- …

المادة 28

المادة 28-أ- تؤسس في النقابة الشعب التالية وينتسب إليها الأعضاء بحسب اختصاصاتهم الزراعية:- 1- الإنتاج النباتي 2- الإنتاج الحيواني 3- الإقتصاد والإرشاد الزراعي 4- التربة والري 5- الوقاية النباتية 6- الصناعات الزراعية والغذائية 7- الآلات …

المادة 29

المادة 29- أ تتألف الهيئة العامة للشعبة من جميع الأعضاء المنتسبين اليها والذين أوفو بالتزاماتهم المالية للنقابة. ب- تعقد الهيئة العامة للشعبة اجتماعاً عادياً خلال النصف الثاني من شهر كانون الثاني من كل سنة وتدعى الهيئة العامة للشعبة …

المادة 30

المادة 30- تختص الهيئة العامة للشعبة بالصلاحيات التالية:- أ- انتخاب أعضاء لجنة الشعبة بالاقتراع السري وبحضور ممثل عن المجلس. ب- دراسة شؤون الشعبة ورفع التوصيات بشأنها إلى المجلس.

المادة 31

أ- تتكون لجنة إدارة الشعبة من خمسة أعضاء ممن مضى على انتسابهم للنقابة مدة خمس سنوات على الأقل وتكون مدة دورتها ثلاث سنوات. ب- تنتخب لجنة إدارة الشعبة رئيساً ومقرراً لها من بين أعضائها ويكون رئيسها ممثلاً لها لدى المجلس. جـ- يحق لأي عضو من …

المادة 32

تتولى لجنة إدارة الشعبة الصلاحيات التالية: - أ- النظر في طلبات التسجيل لعضوية النقابة في التخصص الهندسي الزراعي الذي تمثله الشعبة ورفع التوصيات بشأنها إلى المجلس. ب- إدارة شؤون الشعبة المهنية والعلمية ودراسة الأمور المحالة إليها من المجلس …

المادة 33

أ- يفقد عضو اللجنة عضويتة فيها إذا تغيب عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية أو ست اجتماعات خلال السنة دون عذر تقبله اللجنة ويحق له الاعتراض لدى المجلس على قرار فقد عضويته خلال سبعة أيام من تاريخ تبلغه بذلك ويصدر المجلس قراره في الاعتراض خلال …

المادة 34

أ- تتألف الهيئة العامة للفرع من جميع الأعضاء الذين يقيمون في منطقة الفرع والذين أوفوا بالتزاماتهم المالية للنقابة حسب أحكام هذا القانون والمسجلين في مركز الفرع قبل تسعين يوماً من التاريخ المحدد لأي اجتماع للهيئة العامة للفرع ولا يجوز للعضو …

المادة 35

المادة 35- تختص الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات التالية:- أ- انتخاب مجلس الفرع بالاقتراع السري وبحضور ممثل عن المجلس. ب- بحث شؤون المهنة في المنطقة الفرع ورفع التوصيات والاقتراحات بشأنها إلى المجلس.

المادة 36

أ- يتكون مجلس الفرع من خمسة أعضاء ممن مضى على ممارستهم المهنة مدة ثلاث سنوات على الأقل وأن يكون قد مضى على تسجيلهم في الفرع مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وتكون مدة دورة مجلس الفرع ثلاث سنوات. ب- ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيساً له وأميناً …

المادة 37

المادة 37- يتولى مجلس الفرع الصلاحيات التالية:- أ- إدارة شؤون الفرع ودراسة الأمور المحالة إليه من المجلس ورفع التوصيات والاقتراحات بشأنها إلى المجلس. ب- تنفيذ قرارات الهيئة العامة للنقابة وللفرع وقرارات المجلس المتعلقة بالفرع. جـ- تعيين …

المادة 38

أ- يفقد عضو مجلس الفرع عضويته إذا تغيب عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية او ست اجتماعات خلال السنة دون عذر يقبله مجلس الفرع ويحق له الاعتراض لدى المجلس على قرار فقد عضويته خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه بذلك ويصدر المجلس قراره في الاعتراض خلال …

المادة 39

المادة 39- تشكل في النقابة لجنة استشارية عليا برئاسة النقيب وعضوية مجلس النقابة ولجان الشعب ومجالس الفروع.

المادة 40

المادة 40- تعقد اللجنة الاستشارية العليا اجتماعين عاديين خلال السنة أولهما خلال شهر كانون الثاني والثاني خلال شهر أيلول وللنقيب من تلقاء نفسه أو بطلب من ثلث أعضائها دعوتها لاجتماع غير عادي وفي هاتين الحالتين لا يجوز بحث أي موضوع غير الذي …

المادة 41

أ- يرأس النقيب أو نائبه اجتماعات اللجنة الاستشارية العليا وفي حالة غيابهما يرأس الاجتماعات أمين السر وفي حالة غيابهم يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سنا. ب- يكون الاجتماع قانونياً بحضور الأكثرية المطلقة من الأعضاء فإذا لم يكتمل النصاب تدعى …

المادة 42

تتولى اللجنة الاستشارية العليا القيام بالمهام والصلاحيات التالية:- أ- مناقشة التقرير نصف السنوي المقدم من المجلس حول نشاطاته وإبداء الرأي وتقديم التوصيات بشأنه. ب- مناقشة مشاريع التشريعات التي تتعلق بالمهنة وتعديلاتها قبل عرضها على الهيئة …

المادة 43

أ- على عضو النقابة الامتناع عن القيام بأي عمل يتنافى وكرامة المهنة أو أن يمارس المهنة بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها كما يتوجب عليه التقيد بما يلي:- 1. أن يلتزم في معاملة زملائه بما تقضي به قواعد اللياقة والمنافسة الشريفة. 2. …

المادة 44

المادة 44- على عضو النقابة والمكاتب والشركات الهندسية الزراعية قبل القيام بأي عمل من أعمال الدراسات والاستشارات الهندسية الزراعية أو الإشراف على تنفيذ أعمال هندسية زراعية توقيع عقد مع رب العمل وإيداع نسخة من هذا العقد لدى مكتب النقابة خلال …

المادة 45

المادة 45- تسعى النقابة عن طريق هيئاتها المختلفة لتسوية الخلافات بين الأعضاء بالطرق الودية.

المادة 46

المادة 46- يتولى المجلس بصفته مجلساً تأديبياً النظر فيما يلي:- أ- مخالفة العضو لقانون النقابة وأنظمتها. ب- ارتكاب العضو أموراً مخلة بالشرف المسلكي أو ماسة بكرامة المهنة أو إهماله في تأدية واجباته المهنية. جـ- الحكم على العضو بجناية أو جنحة …

المادة 47

المادة 47- تقدم الدعوى التأديبية خطياً للمجلس من قبل أي من الجهات التالية: أ- الوزير. ب- أحد أعضاء النقابة. جـ- كل ذي مصلحة.

المادة 48

أ- إذا قرر المجلس أن هناك ما يوجب ملاحقة الشكوى المقدمة إليه فيحيلها إلى لجنة للتحقيق يختارها المجلس من الهيئة العامة على أن تتألف من ثلاثة أشخاص بخبرة لا تقل عن عشر سنوات في ممارسة المهنة ويعين المجلس رئيسا لهذه اللجنة من بين الأشخاص …

المادة 49

المادة 49- تكون العقوبات التأديبية على النحو التالي:- أ- التنبيه. ب- الإنذار. جـ- الإنذار النهائي. د- الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تتجاوز السنة الواحدة. هـ- الشطب من سجل العضوية.

المادة 50

المادة 50- على المحكمة تزويد المجلس بنسخة عن كل حكم جزائي قطعي تصدره على أحد الأعضاء يتضمن الحكم عليه بجناية أو جنحة أخلاقية مخلة بالشرف ويعتبر قرار المحكمة في هذه الحالة بينة كافية لفرض إحدى العقوبات التأديبية المناسبة وفقاً لأحكام هذا …

المادة 51

المادة 51- تزود الوزارات والدوائر الحكومية وسائر المؤسسات الرسمية العامة والبلديات المجلس بكل ما توقعه من عقوبات تأديبية على الأعضاء الذين يعملون لديها.

المادة 52

المادة 52- تسقط من حساب مدة التقاعد والمدد للترشيح للمجلس ولمجالس الفروع ولجان الشعب المدة التي يمنع فيها العضو من ممارسة المهنة خلالها بموجب حكم تأديبي قطعي.

المادة 53

المادة 53- تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الأخير من شهر كانون الأول من السنة نفسها.

المادة 54

أ- يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة إلى اللجنة الاستشارية العليا في جلستها العادية المنعقدة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة لمناقشتهما تمهيداً لعرضهما على الهيئة العامة. ب- إذا حالت …

المادة 55

المادة 55- تتألف واردات النقابة من المصادر التالية:- أ- رسوم الانتساب وإعادة الانتساب ورسوم الاشتراكات للأعضاء المحددة في النظام الداخلي للنقابة. ب- الرسوم المستوفاة بموجب أحكام الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون بما في ذلك رسوم الاشتراكات …

المادة 56

أ- يؤسس في النقابة صندوق يسمى (صندوق التقاعد والإعانات) وتحدد موارده المالية وسائر الأمور المتعلقة به بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية. ب- يحول المجلس للصندوق ما نسبته (50%) من واردات النقابة المنصوص عليها في الفقرات (جـ ، هـ ، و، ز ، ح ) …

المادة 57

المادة 57- تنظم الأمور المالية للنقابة بما في ذلك تحصيل أموالها وإيداعها والتصرف بها وطريقة الإنفاق والأشخاص المفوضين بالإنفاق والتوقيع على المستندات المالية الخاصة بالنقابة بموجب النظام الداخلي للنقابة.

المادة 58

المادة 58- كل من انتحل لقب مهندس زراعي دون أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي يستحق بموجبه ذلك اللقب يعاقب من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن خمسماية دينار ولا تتجاوز ألف دينار على أن تضاعف العقوبة قياساً على حدها الأعلى في حالة التكرار.

المادة 59

المادة 59- أ- كل من يمارس مهنة الهندسة الزراعية دون أن يكون مسجلاً في النقابة كعضو فيها يعاقب من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار وتضاعف العقوبة قياساً على حدها الأعلى في حالة التكرار. ب- كل من يخالف …

المادة 60

المادة 60- تعفى النقابة من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ورسوم طوابع الواردات.

المادة 61

المدة 61- لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك النظام الداخلي ونظام ممارسة المهنة ونظام التقاعد والإعانات وإلى أن تصدر هذه الأنظمة تبقى جميع الأنظمة المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول كأنها هي صادرة …

المادة 62

المادة 62- يلغى قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (10) لسنة 1966 وما طرأ عليه من تعديلات.

المادة 63

المادة 63-رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون نقابة المهندسين الزراعيين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية