نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مياه مدينة عمان رقم 14 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1843، ص 703
- نُشر
- 1 حزيران 1965
- المواد
- 46
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون مياه مدينة عمان غير ساري
رقم 14 لسنة 1965 · 46 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1843، ص 703، نُشر في 1 حزيران 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 46
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تفسير الاصطلاحات يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- (الوزير) رئيس الوزراء. (المجلس) مجلس امانة العاصمة. (امين العاصمة) امين مدينة عمان. (اللجنة) …
المادة 3
المادة 3- الواجبات والمسؤوليات المفروضة بمقتضى هذا القانون ابتداء من بدء تنفيذ أحكام هذا القانون يقوم المجلس بتنفيذ الواجبات والمسؤوليات التالية المترتبة عليه:- أ- تأمين الحصول على كميات كافية من المياه لحاجات السكان المقيمين ضمن حدود …
المادة 4
المادة 4- تأسيس مصلحة مياه وتعيين لجنة 1- يقوم المجلس تحقيقاً لغايات هذا القانون وبغية تنظيم وتنفيذ الواجبات والمسؤوليات المترتبة عليه بموجب هذا القانون بشكل افضل بتأسيس مصلحة مياه، يطلق عليها اسم مصلحة مياه مدينة عمان، وبتعيين لجنة يعهد …
المادة 5
المادة 5- تعيين الموظفين 1- يعين المجلس مديراً ومحاسباً وأمينا للسر للمصلحة من ذوي الكفاءة وموظفين ومستخدمين آخرين حسبما يرى ضروريا للقيام على احسن وجه بالواجبات المترتبة عليه بمقتضى هذا القانون، ويجوز للمجلس ان يدفع للمدير والمحاسب وامين …
المادة 6
المادة 6- تحويل وملكية الموجودات أ- اعتباراً من بدء العمل بهذا القانون، تصبح جميع ما تملكه مصلحة المياه من الاراضي والابنية والمرافق ومصادر المياه وأية حقوق اخرى والصلاحيات والامتيازات وكافة الآلات والانابيب الرئيسية والفرعية والعدادات …
المادة 7
المادة 7- صلاحيات الحصول على حقوق المياه 1- يجوز للمجلس ان يحصل بطريق الاتفاق على حق أخذ المياه من اي جدول او مصدر آخر، شريطة الا يكون مثل هذا الاتفاق ساري المفعول الا بعد موافقة الوزير عليه. 2- يجوز للوزير بناء على طلب المجلس ان يصدر أمر …
المادة 8
المادة 8- صلاحية استملاك الاراضي 1- يجوز للمجلس بموجب هذه المادة ان يستملك الاراضي لغايات المصلحة بالاتفاق سواء كان ذلك عن طريق الشراء او الاستئجار او المبادلة شريطة ان لا يكون مثل هذا الاتفاق ساري المفعول الا بعد موافقة الوزير عليه. 2- …
المادة 9
المادة 9- صلاحية استملاك آبار مياه يجوز للمجلس بواسطة اشعار غير قابل للالغاء، الطلب من مالك أي بئر او بئر غاطس، أن يبيع حقوقه للمجلس، بسعر يتفق عليه بين المالك والمجلس بحالة عدم التوصل الى اتفاق، بالسعر الذي يعينه محكم او محكمون يعينهم …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 12- ثمن الاراضي والموجودات يستعمل المجلس الاموال الرأسمالية التي يحصل عليها نتيجة بيعه أية أرض او موجودات أخرى عائدة للمصلحة كما يلي:- أ- أولا لتخفيض قيمة الأموال الرأسمالية التي استدانها. ب- ثانياً لتطوير رأسمالي جديد. ج- ثالثاً …
المادة 13
المادة 14
المادة 14- التصريح عن كميات المياه المسحوبة من الآبار 1- يجوز للمجلس ان يصدر امرا يطلب بموجبه من مالك اي بئر او بئر غاطس ان يقدم تصريحاً عن:- أ- مجموع كمية المياه المستخرجة خلال السنة المبحوث عنها او ب- اعلى نسبة لاستخراج المياه في مدة 24 …
المادة 15
المادة 16
المادة 16- العقوبات المترتبة على استخراج مياه من آبار جديدة عند صدور ونشر امر بموجب المادتين (13) و(15) يعتبر جرماً استخراج المياه من مصدر جوفي غير الابار او الابار الغاطسة، الموجودة بتاريخ صدور ونشر الامر المذكور ويعاقب مرتكبه بغرامة لا …
المادة 17
المادة 17- الغرامات المترتبة على استخراج المياه من الابار الموجودة بنسبة اعلى من النسبة المصرح بها بعد صدور الامر المشار اليه في المادتين 14 و15 ونشره، لا يجوز استخراج المياه من اي بئر او بئر غاطس بكمية، او بنسبة تزيد عن الكمية او النسبة …
المادة 18
المادة 19
المادة 19- التقرير والتقدير يقوم محاسب المصلحة بتقديم تقرير للمجلس قبل شهر من بدء السنة المالية على الاقل يضمنه جميع الوقائع والمعلومات اللازمة لتمكين المجلس من تقدير المبلغ المطلوب خلال السنة المالية التالية، لتغطية العجز المتوقع في السنة …
المادة 20
المادة 20- فرض اثمان المياه 1- يحدد المجلس بموجب قرار يتخذه ويقوم بنشره قبل 1 نيسان من كل سنة اثمان المياه للسنة المالية التالية بأسعار كافية للحصول على الاقل على المبلغ المقدر بموجب المادة 19 من هذا القانون، بالاضافة لأي مبلغ قد يرغب …
المادة 21
المادة 21- الحساب العام وحفظ النقود 1- تنقل كافة مقبوضات المصلحة لصندوق عام خاص بها وتصرف جميع المدفوعات من ذلك الصندوق الا اذا ورد نص صريح بخلاف ذلك في هذا القانون. 2- يقوم المجلس بعمل الترتيبات الامينة والفعالة لاستلام المبالغ التي تدفع …
المادة 22
المادة 22- استعمال الواردات 1- يستعمل المجلس كافة النقود التي يقبضها كواردات للمصلحة بما في ذلك اية مبالغ مدورة من أية سنة سابقة حسب الاولويات التالية:- أولاً- لدفع مصاريف أعمال المصلحة وجهازها ونفقات الصيانة المتعلقة بها بما في ذلك جميع …
المادة 23
المادة 23- بيان عن العجز او الزيادة يعلن المجلس بقرار يتخذه وينشره في مكان بارز في قاعة الامانة او في الصحف المحلية بأقرب فرصة بعد نهاية السنة المالية عن قيمة زيادة او نقص مقبوضات تلك السنة المالية عن مصروفات المصلحة وفي حالة وجود زيادة …
المادة 24
المادة 24- نشر التقرير وكشف الحساب يقوم المجلس بأقرب فرصة بعد نهاية كل سنة مالية بتحضير تقرير وكشف عن حسابات المصلحة لتلك السنة المالية ويعمل الترتيبات اللازمة لاطلاع اي شخص مكلف بدفع ضريبة او أي شخص يدفع او يكون مسؤولا عن دفع ثمن المياه …
المادة 25
المادة 25- حساب الاحتياطي يجوز للمجلس ان يقتطع في أية سنة من واردات المصلحة المبالغ التي يراها مناسبة لتكوين حساب احتياطي والاحتفاظ به من اجل تغطية أي عجز في دخل المصلحة او لمجابهة اية مطالبة غير اعتيادية او ادعاء طارئ قد تتعرض المصلحة …
المادة 26
المادة 26- حساب التجديد يجوز للمجلس ان يقتطع في أية سنة من واردات المصلحة المبالغ التي يراها مناسبة لتكوين حساب للتجديد والاحتفاظ به من اجل دفع نفقات تجديد السيارات الميكانيكية التي تكون جزءاً من المصلحة ومن اجل تعيين المبالغ التي تقتطع …
المادة 27
المادة 27- استثمار الاموال يجوز ان تستثمر المبالغ الموجودة في حساب الاحتياط وحساب التجديد حسبما يراه المجلس مناسباً وبموافقة الوزير الى حين استعمالها لغايات هذين الحسابين ومع مراعاة الحد الاعلى المنصوص عنه في المادة 25 يجوز استثمار الفائدة …
المادة 28
المادة 29
المادة 29- حق المجلس بتقديم المعونات بالاضافة الى الواجب المترتب على المجلس بمقتضى المادة 28 من هذا القانون يجوز للمجلس ان يقدم معونات من اموال الامانة للقيام بمصاريف المصلحة كما يجوز له ان يقبل المعونات لغايات المصلحة من الحكومة او من …
المادة 30
المادة 30- تدقيق ومراقبة الحسابات 1- تكون حسابات المصلحة خاضعة للتفتيش من قبل أي عضو من اعضاء المجلس في أي وقت معقول. 2- تدقق حسابات المصلحة سنوياً من قبل مدققي حسابات مرخصين او من قبل ديوان المحاسبة حسبما يقرر المجلس بموافقة الوزير.
المادة 31
المادة 32
المادة 32- تبادل المعلومات تبلغ السلطة المجلس أية معلومات قد تصل اليها بمقتضى المواد 4 و16 و17 و18 من نظام مراقبة المياه الجوفية لسنة 1961 وتتعلق بأي بئر او حفريات ضمن حدود التزويد ويقوم المجلس بتبليغ السلطة أية معلومات من هذا النوع قد تصل …
المادة 33
المادة 33- نقاوة المياه وتقارير العينات 1- على طبيب الامانة ان يأخذ او يأمر بأخذ عينات من المياه بفترات منتظمة من اماكن مختلفة ضمن حدود التزويد وان يعمل الترتيبات اللازمة لفحصها وتحليلها كيماوياً وبيولوجياً. 2- يقدم الطبيب تقاريراً للمجلس …
المادة 34
المادة 34- تزويد المياه لغير الغايات المنزلية يجوز للمجلس ان يزود اي مستهلك، ضمن حدود التزويد، بمياه لغايات غير الغايات المنزلية، بالاسعار ووفقا للشروط التي يراها مناسبة، شريطة ان يكون اسعار تلك المياه معادلة للاسعار التي يستوفيها المجلس …
المادة 35
المادة 35- منع او تقييد استعمال المياه 1- اذا رأى المجلس ان هنالك نقص او ان نقصاً قد يطرأ في المستقبل في كمية المياه المعدة للتوزيع، يجوز له ان يمنع، او ان يفرض قيوداً، للمدة التي يراها ضرورية على استعمال المياه لأي غرض. 2- يجب حيثما كان …
المادة 36
المادة 36- انظمة لمنع ضياع المياه 1- يجوز للمجلس اصدار انظمة لمنع ضياع المياه، والاستهلاك غير الضروري وسوء استعمال المياه، التي يقوم بتزويدها للمستهلك او تلويثها. 2- يجوز ان تشتمل هذه الانظمة على احكام من شأنها:- أ- تعيين حجم ونوعية ومواد …
المادة 37
المادة 37- انظمة لمنع التلويث 1- يجوز للمجلس اصدار انظمة لحماية المياه العائدة له، او التي هي مخولة بالاستيلاء عليها من التلويث، سواء كانت لمياه سطحية او جوفية. 2- يجوز ان تشتمل هذه الانظمة على:- أ- تحديد للمنطقة التي يرى المجلس ضرورة …
المادة 38
المادة 38- تغيير حدود التزويد يجوز للوزير بناء على طلب المجلس ان يأمر بتعديل حدود التزويد، شريطة ان لا تشمل الحدود المعدلة منطقة توزيع تابعة لمصلحة مياه اخرى الا بموافقة تلك المصلحة، ولا يجوز الامتناع عن الموافقة الا لاسباب معقولة وفي حالة …
المادة 39
المادة 39- صلاحية حفر الطرق للمجلس في سياق ممارسة صلاحيته بموجب هذا القانون، الحق بحفر الطرق والرصيف في اي شارع او جسر ويكسر أية مجاري او أقنية او نفق في ذلك الشارع او الجسر او فوقه او تحته ويشترط في ممارسة هذا الحق مراعاة الشروط الواردة …
المادة 40
المادة 40- صلاحية استملاك عدادات المياه الموجودة يجوز بأمر من الوزير تخويل المجلس صلاحية استملاك جميع عدادات المياه الموجودة والمستعملة بذلك الوقت في أية اماكن عن طريق الشراء او بأي طريقة اخرى وتصبح جميع تلك العدادات ملكاً للمجلس ابتداء من …
المادة 41
المادة 41- صلاحية دخول الاماكن:- 1- يحق لموظف المصلحة ان يدخل أي مكان في اوقات معقولة بعد ابراز مستند مصدق حسب الاصول ان طلب منه ذلك، بغية التحقق من ارتكاب أية مخالفة في الحاضر او في الماضي لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه. 2- كل …
المادة 42
1- كل من ارتكب مخالفة بموجب هذا القانون او أية أنظمة صادرة بموجبه يعاقب بعد ادانته وفي حالة عدم النص على عقوبة اخرى يعاقب بغرامة لا تتجاوز قيمتها (50) ديناراً عن كل مخالفة وبغرامة خمسة دنانير عن كل يوم تستمر فيه بعد الادانة. 2- جميع …
المادة 43
المادة 43- الاجراءات 1- ينحصر حق اتخاذ الاجراءات بشأن المخالفات الناشئة عن هذا القانون او عن الانظمة الصادرة او التي قد تصدر بموجبه بالمجلس او الشخص المتضرر او الوزير. 2- المحكمة ذات الصلاحية للنظر في جميع المخالفات والأمور المتعلقة بهذا …
المادة 44
1- يقوم المجلس بتقديم الأنظمة، المشار اليها في المادة 4 (2) من هذا القانون كما يقوم أيضاً بتقديم أنظمة تتعلق بمد الأنابيب الرئيسية وحفر الشوارع وتزويد المياه للغايات المنزلية والعامة، وثبات قوة الضغط وكميات التزويد ومد وصيانة أنابيب …
المادة 45
المادة 46
اسأل مساعدك عن قانون مياه مدينة عمان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.