نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
دستور الاتحاد العربي رقم 904 لسنة 1958
- نُشر
- 13 آذار 1958
- المواد
- 80
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
المواد 80
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3 - المعاهدات والمواثيق والاتفاقات الدولية التي سبق ان ارتبطت بها اية دولة من اعضاء الاتحاد قبل قيام الاتحاد أو قبل انضمامها اليه تبقى مرعية بالنسبة الى الدولة التي عقدتها وغير ملزمة للاعضاء الاخرين. اما المعاهدات …
المادة 4
المادة 5
المادة 5 - أ - يكون ملك العراق رئيساً للاتحاد و في حالة غيابه يكون ملك الاردن رئيساً للاتحاد ، واذا غاب كلا الملكين يعين رئيس الاتحاد بموافقة مجلس وزراء الاتحاد نائبا أو هيئة نيابة عنه لممارسة صلاحياته مدة غيابه وله ان يحدد الاختصاصات التي …
المادة 6
المادة 6 - يكون مقر حكومة الاتحاد بصورة دورية في بغداد لمدة ستة اشهر من السنة وفي عمان لستة اشهر اخرى ويجوز بالاتفاق بين حكومات الدول الاعضاء تغيير هذا الترتيب أو تعيين مقر دائم لحكومة الاتحاد حسب مقتضيات الاحوال .
المادة 7
المادة 7 - أ - يكون علم الاتحاد على الشكل والمقاييس التالية :- طوله ضعفا عرضه ومقسم افقيا الى ثلاثة الوان متساوية ومتوازية اعلاها الاسود فالابيض فالاخضر يوضع عليها من ناحيةالسارية مثلث احمر متساوي الاضلاع تكون قاعدته مساوية لعرض العلم . ب …
المادة 8
المادة 8 - يتمتع المواطنون في بلاد الاتحاد العربي على اختلاف اجناسهم وأديانهم ووفق القوانين المرعية بالحريات والحقوق التي كفلها الاعلان العالمي لحقوق الانسان. ويكون لكل فرد منهم حرية التملك والتنقل في جميع انحاء الاتحاد وحرية …
المادة 9
المادة 10
المادة 10 - أ - يتألف مجلس الاتحاد من اربعين عضوا عشرون منهم من العراق وعشرون من الاردن. ب - يمثل كل لواء من الوية المملكتين بعضو واحد على الاقل ويجري انتخاب هؤلاء وفق القانون. ج - يعين كل من ملكي الاردن والعراق العدد الباقي من المجموع …
المادة 11
المادة 11 - أ - لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الاتحاد ووظيفة عامة أو خدمة لدى شخص متعاقد مع احدى السلطات العامة في أي من دول الاتحاد ويستثنى من ذلك مستأجرو اراضي الحكومة و سائر املاكها و يقصد بالوظيفة العامة كل وظيفة يتناول صاحبها راتبه من …
المادة 12
المادة 13
المادة 13 - أ - مدة مجلس الاتحاد اربع سنوات ميلادية ولكل سنة دورة عادية تبدأ في يوم أول سبت من شهر كانون الثاني واذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليها واذا لم يدع المجلس للاجتماع في الموعد المذكور فيجتمع بحكم الدستور. ب - …
المادة 14
المادة 14 - أ - مدة الدورة العادية أربعة اشهر ويجوز لرئيس الاتحاد تمديدها عند الحاجة . ب - لرئيس الاتحاد ان يدعو المجلس للاجتماع في دورات غير عادية عند الحاجة او بناء على طلب بذلك موقع عليه من اغلبية مجموع اعضاء المجلس للنظر في امور معينة …
المادة 15
المادة 15 - يفتتح رئيس الاتحاد الدورة العادية لمجلس الاتحاد بالقاء خطاب افتتاح يتضمن سياسة الاتحاد العامة وله ان ينيب رئيس مجلس الوزراء او احد الوزراء ليقوم بمراسم الافتتاح والقاء الخطاب، ويقدم مجلس الاتحاد رده على خطاب الافتتاح خلال مدة …
المادة 16
المادة 16 - أ - ينتخب مجلس الاتحاد من بين اعضائه في بدء كل دورة عادية رئيسا له ونائبين للرئيس ويجوز اعادة انتخابهم. ب - اذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيسا له لمدة تنتهي في اول الدورة العادية .
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 21 - لا تعتبر جلسة المجلس قانونية الا بحضور ثلثي اعضاء المجلس وتصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين الا في الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة لا يشترك رئيس المجلس في التصويت الا باعطائة صوت الترجيح عند تساوي …
المادة 22
المادة 22 - أ- لا يوقف أحد اعضاء مجلس الاتحاد ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يوافق المجلس على ذلك بأغلبية مطلقة الا اذا قبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية ، وفي مثل هذه الحالة يجب اعلام المجلس بذلك عند اجتماعه. ب - لا يؤاخذ عضو …
المادة 23
المادة 23 - أ - اذا فقد أي عضو من اعضاء مجلس الاتحاد الأهلية بموجب قوانين الدولة التي ينتسب اليها تسقط عضويته من مجلس الاتحاد ويصبح محله شاغراً . ب - اذا خلا مكان أحد اعضاء المجلس قبل انتهاء مدته لاي سبب من الاسباب يملأ مكانه وفق أحكام …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 26 - لرئيس مجلس وزراء الاتحاد او للوزير الذي يكون عضوا في مجلس الاتحاد حق الكلام وحق التصويت فيه اما الوزراء الذين ليسوا من اعضاء المجلس فلهم ان يتكلموا فيه دون ان يكون لهم حق التصويت وللوزراء او من ينوب عنهم حق التقدم على سائر …
المادة 27
المادة 27 - أ - لرئيس الاتحاد ان يحل مجلس الاتحاد . ب - اذا حل المجلس وجب اجراء انتخاب المجلس الجديد فورا واذا تعذر ذلك يجري الانتخاب في اول اجتماع لمجلسي الامة. ج - يدعى المجلس الجديد الى دورة غير عادية خلال عشرين يوما من تاريخ تمام …
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 30 - أ - يحال مشروع كل قانون يقترحه مجلس الوزراء على احدى لجان مجلس الاتحاد المختصة لتقديم تقرير عنه ثم يعرض على المجلس لمناقشته والتصويت عليه. ب - يحال كل اقتراح بمشروع قانون يقدمه اعضاء مجلس الاتحاد على احدى لجانه المختصة لابداء …
المادة 31
المادة 32
المادة 32 - أ - كل مشروع قانون اقره مجلس الاتحاد يرفع الى رئيس الاتحاد للتصديق عليه . ب - اذا لم ير رئيس الاتحاد التصديق على القانون فله ان يرده الى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعه اليه مع بيان اسباب عدم التصديق فاذا لم يرده خلال هذه …
المادة 33
المادة 33 - ينشر كل قانون في الجريدة الرسمية للاتحاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تصديقه ويصبح نافذ المفعول في بلاد الاتحاد بعد انقضاء ثلاثين يوما على نشره الا اذا ورد نص خاص في القانون على نفاذه من تاريخ اخر .
المادة 34
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المادة 37 - يمارس رئيس الاتحاد صلاحياته باوامر اتحادية تصدر بناء على اقتراح الوزير المختص ويجب لنفاذها ان يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون ويستثنى من ذلك الاوامر الاتحادية المتضمنة تعيين رئيس مجلس الوزراء او اقالته او قبول …
المادة 38
المادة 38 - يتألف مجلس وزراء الاتحاد من رئيس وعدد من الوزراء حسبما تقضي به مصالح الاتحاد ويجوز تعيين نائب لرئيس الوزراء ووزراء دولة على ان يراعي في اختيار الوزراء ما يكفل اشتراك الدول اعضاء الاتحاد في مجلس الوزراء ويشترط في هؤلاء ان يكونوا …
المادة 39
المادة 39 - على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ان يقسموا امام رئيس الاتحاد اليمين التالية:- (اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للاتحاد العربي وان أحافظ على دستور الاتحاد وان اقوم بالواجبات الموكولة الي بامانة).
المادة 40
المادة 40 - أ - يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الاتحاد في حدود الاختصاصات المبينة في هذا الدستور او بموجب اي قانون او نظام وضع بمقتضاه. ب - تعرض قرارات مجلس الوزراء على رئيس الاتحاد للاطلاع وله ان يطلب اعادة النظر في اي منها …
المادة 41
المادة 42
المادة 42 - أ - يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الاتحاد ولكن لا يجوز الجمع بين الوزارة في مجلس وزراء الاتحاد والوزارة او عضوية مجلس الامة في اية دولة من الدول الاعضاء. ب - لا يجوز الجمع بين الوزارة ووظيفة عامة او خدمة لدى شخص متعاقد مع …
المادة 43
المادة - 43 - أ - رئيس الاتحاد يعين رئيس مجلس وزراء الاتحاد ويقيله ويقبل استقالته وبتنسيب منه يعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم. ب - عند استقالة رئيس مجلس الوزراء او اقالته او وفاته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين او مقالين بطبيعة الحال.
المادة 44
المادة 45
المادة 46
المادة 47
المادة 47 - أ - تعقد جلسة الثقة بالوزارة او باي وزير منها اما بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة من اعضاء مجلس الاتحاد . ب - يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها سبعة أيام اذا طلب ذلك …
المادة 48
المادة 48 - يترتب على كل وزارة تؤلف ان تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس الاتحاد خلال شهر واحدة من تاريخ تأليفها اذا كان المجلس مجتمعاً وان تطلب الثقة على ذلك البيان واذا كان المجلس غير مجتمع أو منحلا فيعبر خطاب الافتتاح بياناً وزارياً لاغراض …
المادة 49
المادة 50
المادة 50 - أ - لمجلس الاتحاد حق إتهام الوزراء ويحاكمون أمام المحكمة العليا الاتحادية ويصدر قرار الاتهام بالاقتراع السري بأغلبية ثلثي مجموع اعضاء المجلس. ب - الوزير الذي يصدر قرار باتهامه على الوجه السالف ذكره يوقف عن العمل الى ان تفصل …
المادة 51
المادة 52
المادة 53
المادة 53 - أ - رئيس الاتحاد هو القائد الاعلى للجيش العربي وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الاتحاد واذا كان المجلس منحلا يدعى ذلك المجلس نفسه للاجتماع لهذا الغرض فوراً. ب - يعتبر ملك الاردن القائد الأعلى للقوات المرابطة في الاردن من …
المادة 54
المادة 55
المادة 56
المادة 56 - اذا حدث فيما بين اجتماعات مجلس الاتحاد او في فترة حله ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الاتحاد اصدار مراسيم اتحادية لها قوة القانون وتعرض هذه المراسيم التي يجب ان لا تخالف احكام هذا الدستور على …
المادة 57
المادة 58
المادة 58 - أ - تتألف محكمة عليا من رئيس وسته قضاة : ثلاثة منهم من محكمة التمييز في كل من دولتي الاتحاد او من كان في مستواهم من كبار رجال القانون. ب - يتألف النصاب القانوني للمحكمة العليا من خمسة قضاة بما فيهم الرئيس. ج - تصدر المحكمة …
المادة 59
المادة 59 - تكون من اختصاصات المحكمة العليا وحدها الامور التالية:- أ - محاكمة اعضاء مجلس الاتحاد ووزراء الاتحاد. ب - الفصل في الخلافات التي قد تقع بين حكومة الاتحاد وواحد او اكثر من اعضائة او التي قد تقع بين الاعضاء انفسهم. ج - اعطاء …
المادة 60
المادة 61
المادة 62
المادة 62 - أ - تنحصر الامور الاتية بحكومة الاتحاد :- 1 - الشؤون الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والقنصلي. 2 - عقد المعاهدات المواثيق والاتفاقات الدولية . 3 - حماية دول الاتحاد والمحافظة على سلامتها وأمنها الداخلي والخارجي. 4 - انشاء وادارة …
المادة 63
المادة 64
المادة 64 - أ- تخصص لحكومة الاتحاد مصادر ايراد ثابتة تتصرف بها عن طريق فرض ضرائب ورسوم على تلك المصادر ، وعلى الدول الاعضاء ان تتنازل لحكومة الاتحاد عن هذه المصادر بقدر يمكنها من القيام بواجباتها ومسؤولياتها وفق احكام هذا الدستور. ب - …
المادة 65
المادة 66
المادة 67
المادة 68
المادة 69
المادة 69 - أ - يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة ايراد حكومة الاتحاد ونفقاتها وطرق صرفها وتدقيق حساباتها. ب - يقدم ديوان المحاسبة الى مجلس الاتحاد تقريراً عاماً يتضمن آراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك …
المادة 70
المادة 71
المادة 72
المادة 72 - يجوز تعديل هذا الدستور على الوجه الاتي :- أ - لرئيس الاتحاد بموافقة مجلس الوزراء ولمجلس الاتحاد بطلب موقع من واحد وعشرين عضواً من مجموع أعضائه طلب اجراء أي تعديل في هذا الدستور ويجب ان يعين في الطلب المواد المراد تعديلها او …
المادة 73
المادة 73 - أ - عند حدوث طوارئ من شأنها الاخلال بالامن العام في أية جهة من بلاد الاتحاد لرئيس الاتحاد بناء على قرار من مجلس وزراء الاتحاد ان يعلن بأمر اتحادي في حالة الطوارئ في جميع انحاء بلاد الاتحاد أو في ايه منطقة معينة منها . وتنظم …
المادة 74
المادة 75
المادة 75 - يعتبر مجلس الاتحاد الذي يتألف بعد صدور هذا الدستور اول مجلس اتحادي . ويعتبر اول اجتماع له دورة غير عادية وتفض هذه الدورة غير العادية قبل شهر كانون الثاني لسنة 1959 لتبدأ اول دورة عادية له من مدته المقررة بموجب المادة ( 13) من …
المادة 76
المادة 77
المادة 78
المادة 78- جميع القوانين والانظمة والتشريعات التي لها مساس باختصاصات حكومة الاتحاد والمعمول بها في الدول الاعضاء عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة ومعمولا بها في كل دولة من الدول الاعضاء الى ان تلغى او تعدل او تستبدل بتشريعات اخرى تصدر …
المادة 79
المادة 80
اسأل مساعدك عن دستور الاتحاد العربي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.