التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بلدية عرابه/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1764، ص 751
نُشر
1 حزيران 1964
المواد
111
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بلدية عرابه/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1764، ص 751)

المصدر الرسمي ↗

المواد 111

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام بلدية عرابه لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- أ- (يافطه) كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط او نوع عمله او مهنته او حرفته التي يتعاطاها في ذلك العقار ، او …

الفصل الاولانشاء الابنية والشوارع والارصفة

المادة 3

المادة 3- لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية أي بناء او يعاد انشاؤه او يجري أي تغيير او ترميم فيه قبل الحصول على رخصة بذلك من المجلس بالصورة المعينة فيما يلي :- أ- اذا كان تغيير البناء وترميمه ضروريا لتأمين سلامته او سلامة أي بناء آخر ملاصق …

المادة 4

للمجلس قبل اعطاء الرخصة المنصوص عليها في المادة السابقة ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع وبيان اوصاف العمل المنوي القيام به.

المادة 5

للمجلس صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة بما يلي صدد أي بناء جديد او اضافة لأي بناء قائم. أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء أي جدار خارجي او اساس او سقف او مدخنة او أي قسم خارجي في بناء ما او أي قسم داخلي فيه بقدر ما يتعلق ذلك بمتانة …

المادة 6

لا يجوز اقامة بناء جديد او احداث اضافة الى بناء بصورة تتعدى على شارع معين من مخطط يعين عرض الشارع الملاصق لذلك البناء او تلك الاضافة.

المادة 7

للمجلس صلاحية اصدار الاوامر لتأمين القيام بكل ترميم او تغيير في بناء قائم بصورة تضمن متانة جميع الجدران واساساته وسقفه ومداخنة واقسامه الخارجية ووسائط تهويته حسب الاصول والترتيبات الصحية فيه.

المادة 8

عندما يهدم بناء او قسم منه مواجه للشارع بقصد اعادة انشائه ، لا يعاد انشاء البناء الا بمقتضى المخطط المعين فيه عرض الشارع الواقع فيه ذلك البناء.

المادة 9

للمجلس ان يمنع استعمال أي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او ترميمه بصورة تجعله صالحاً للسكن.

المادة 10

لا يجوز لأي شخص ان يقوم بحفر جورة امتصاصية او بئر قبل الحصول على رخصة بذلك من المجلس.

المادة 11

يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء بناية جديدة او اصلاح او تعمير او ترميم بناية قديمة او اجراء تغيير في بناية قائمة او حفر بئر او اقامة سور او عمل جورة مرحاض او جورة امتصاص ضمن منطقة البلدية ان يقدم طلبا الى لجنة التنظيم المحلية لمنحه رخصة …

المادة 12

يقتضي على صاحب البناء دون اجحاف بما قد يكون مترتبا عليه من التبعات بمقتضى اي تشريع او قانون معمول به:- أ- ان يتخذ كل ما يلزم من التدابير لوقاية الاشخاص والعمال الذين يشتغلون في الانشاء من المواد المتساقطة والاضرار التي تنجم مباشرة عن عملية …

المادة 13

تستوفي البلدية الرسوم المقررة أدناه من الطالب لدى اصدار الرخصة :- أ- رسوم الابنية على اختلاف انواعها واصنافها التي تبنى بحجر دبش (ناري) 10 فلوس عن كل متر مكعب من البناء ب- رسوم الابنية على اختلاف انواعها واصنافها التي تبنى بحجر قصيم قاسي …

المادة 14

يستوفي عن الانشاءات التي تضاف الى الابنية القائمة نفس الرسوم المستوفاة عن الابنية القديمة.

المادة 15

يدفع صاحب البناء لدى تحويله أية بناية من صنف الى آخر رسما يعادل الفرق بين الرسمين المفروضين على الصنفين اذا كانت رسوم الصنف لهذا البناء تصبح بعد اتمام عملية التحويل اعلى من رسوم الصنف السابق.

المادة 16

يسري مفعول الرخصة لمدة سنة كاملة من تاريخ صدورها فاذا لم يتم البناء خلال تلك المدة تجدد الرخصة في أي وقت يلي تلك المدة اذا لم يتعارض تجديدها مع نظام الابنية المعمول به في تاريخ طلب التجديد.

المادة 17

تستثنى المباني التي تنشئها الحكومة او البلدية واماكن العبادة العامة من دفع أي رسم.

المادة 18

يتخذ الرئيس التدابير اللازمة لقيام المهندس او أي شخص او اشخاص آخرين من ذوي الكفاءة بالكشف من وقت الى آخر على الابنية التي تكون في حالة خطرة ومن ثم يترتب على المهندس او الشخص او الاشخاص الذين اجروا الكشف ان يرفعوا تقريراً الى المجلس يضمنونه …

المادة 19

أ- اذا ظهر للمجلس ان بناية من الابنية في حالة خطرة بنتيجة التقرير الذي قدمه المهندس او الشخص او الاشخاص الذين اجروا الكشف عليها ، يقرر المجلس اتخاذ التدابير الفورية لسندها بدعائم الخشب او اقامة سياج حولها ، لوقاية الجمهور من الخطر ومن ثم …

المادة 20

اذا شهد المهندس بان بناية من الابنية هي في حالة تجعلها تهدد سكانها او الجمهور بحظر عاجل يجوز للرئيس ان يصدر امراً بإغلاق تلك البناية في الحال ، فاذا لم يتخذ مالك البناية في الحال التدابير التي طلب المهندس اتخاذها اما لعدم العثور على المالك …

المادة 21

ان كافة النفقات التي يتكبدها المجلس في سبيل اتخاذ التدابير المشار اليها في المادتين (19 - 20) من هذا النظام يدفعها المالك ويجوز للمجلس ان يحصل تلك النفقات كما تحصل عوائد وضرائب البلدية.

المادة 22

يجوز للمهندس ، او لأي شخص مفوض خطياً من الرئيس ، ان يدخل أية بناية بعد اعطاء اشعار معقول بذلك للعمل على تنفيذ احكام هذا الفصل.

المادة 23

يعتبرالمجلس مسؤولا عن فتح الشوارع العامة وانشائها وصيانتها وتنظيمها ضمن حدود منطقة البلدية وفقاً لأي مشروع هيكلي او تنظيمي نافذ المفعول.

المادة 24

أ- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع لأول مرة مكلفين بدفع قسم من نفقات انشاء الشوارع المتاخمة لاملاكهم. ب- يحق للمجلس ان يعين نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات المنوه عنها آنفا الى الحد الذي يراه عادلا على ان …

المادة 25

يدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات وعوائد التنظيم التي يقرر المجلس او لجنة التنظيم المحلية تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام او بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى ويحق للمجلس ان يستوفي سلفا من اصحاب الاملاك نسبة لا تقل عن خمسة …

المادة 26

اذا لم يقم المجلس بفتح الشارع وتعبيده خلال ستة اشهر من تاريخ القرار المتخذ بهذا الخصوص فيترتب عليه اعادة ما يكون قد حصله من اصحاب الاملاك المتاخمة للشارع.

المادة 27

أ- يعتبر مخالفا لاحكام هذا النظام كل من :- 1- غطى او أعاق مجرى مكشوفا او مصرفا او قناة واقعة على جانب أي شارع عام ،او 2- وضع صندوقا او طردا (باله) او بضائع او أية مواد أخرى في أي شارع ، او تسبب في وضعها فيه ، بصورة تمنع عمال البلدية من …

المادة 28

لا يجوز لأي شخص ان يضع أية مادة من مواد البناء في أي شارع او ان يحفر حفرة او اخدوداً فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من الرئيس وينبغي ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها ، ومدة العمل بالتصريح اذا صدر مثل هذا التصريح الى شخص …

المادة 29

اذا كان من رأي المجلس ان بناء او بئرا او حفرة أو أي مكان آخر في حالة خطرة على الجمهور بسبب عدم ترميمه الترميم الكافي ، او لوجود نقص في صيانته او تسييجه ، او لأي سبب آخر يرسل الرئيس اخطارا تحريريا الى مالكه يكلفه فيه بوقايته او اقامة سياج …

المادة 30

اذا لحق بشارع من الشوارع العامة ، او بأي قسم منه ، ضرر طاريء غير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة للبناء يجوز للمجلس ان يصلح ذلك الضرر وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل من مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات.

المادة 31

اذا وجد المجلس أن اي رصيف ، او قسما منه يؤلف قسما من شارع لم يحط بحجارة الشك (الجبه) او لم يرصف او تحفر اقنية ومصارف فيه حسب ما يراه المجلس مناسبا ، يجوز له ان يرسل اخطارا كتابيا الى اصحاب العقارات او الاراضي الواقعة على ذلك الرصيف، او …

المادة 32

اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينة في الاخطار ، او اذا شرع فيه ثم اوقف مدة تتجاوز اربعة عشر يوما يجوز للمجلس ان يتم العمل اذا استصوب ذلك ، ويكلف المالك بدفع المصاريف التي انفقها المجلس.

المادة 33

يدفع المالكون كامل كلفة انشاء الرصيف حسب امتداد عقاراتهم على طول الرصيف ، وبالنسبة التي يعينها المجلس فاذا تخلفوا عن دفعها تستوفي منهم بالطريقة التي تستوفى بها الضرائب والعوائد المستحقة للمجلس.

المادة 34

يكون عرض طريق السيارات في كل شارع بالقدر الذي يعينه المجلس.

المادة 35

اذا رغب شخص في انشاء رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ينبغي عليه ان يقدم طلبا تحريريا بذلك الى المجلس لاصدار رخصة له ، وتشتمل الرخصة على تعليمات المجلس فيما يتعلق بالطريقة التي ينبغي انشاء الرصيف بمقتضاها.

المادة 36

يستوفي المجلس مبلغ عشرة فلسات عن كل متر مربع من الرصيف المنوي عمله ( على ان لا يقل الرسم عن خمسماية فلس ) لاصدار الرخصة المشار اليها في المادة (28) من هذا النظام.

المادة 37

يجوز للمجلس ان يسمي، او يعيد تسمية أي شارع من الشوارع الواقعة ضمن منطقة البلدية، ويجوز له ان يضع لوحات باسم ذلك الشارع على الجهة الخارجية من أي ملك مجاور له، او على أي قسم خارجي منه بالصورة التي يستصوبها.

الفصل الثانيالاسواق العامة

المادة 38

الفصل الثاني الاسواق العامة المادة 38- تنشأ في مدينة عرابه اسواق لبيع الخضار والفواكة وسلع السمانة وغيرها من السلع في الاماكن المختصة لهذه الغاية بقرار من المجلس يعلن عنه في المدينة.

المادة 39

لا يجوز لأي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق أية فاكهة او خضار او سلع سمانة ضمن البلدية الا في المواقع المخصصة لذلك.

المادة 40

يستوفي المجلس عن الخضار والفواكة التي تباع في اسواقه رسما مقداره (4%) من اثمانها.

المادة 41

يستوفي المجلس عما يباع بالجملة في الاسواق العامة او يعرض للبيع من المواد التالية الرسوم المبينة ازاؤها:- أ- العجوة ، التمور ، السمك المجفف والمملح ، الجلود ، الصوف ، القطن ، النخالة ، الحطب ، الدق ، الاواني الفخارية ، الحصر ، السلال ، القش …

المادة 42

يستوفي المجلس من البائع رسما مقداره اثنان ونصف بالمائة من ثمن كل حيوان يباع ضمن منطقة البلدية ولدى مبادلة حيوان بآخر يستوفى الرسم من كلا الفريقين كل بنسبة قيمة حيوانه المقدرة.

المادة 43

يحظر عن أي شخص يضع بسطة او مظلة او تخشيبة في مكان او بشارع عام ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.

المادة 44

يستوفي المجلس رسما سنويا قدره خمسمائة فلس عن رخصة أية بسطة او مظلة او تخشيبة تشغل مساحة لا تتجاوز مترين مربعين.

المادة 45

يستوفي المجلس من المشتري ، اما مباشرة او بواسطة معتمدة ، رسما قدره ثلاثة بالمائة من ثمن كافة الاموال المنقولة او الغير منقولة التي تباع بطريق المزاد العلني ضمن منطقة البلدية.

المادة 46

يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح ضمن منطقة البلدية:- أ- عن كل رأس من الضأن او الماعز 40 فلسا. ب- عن كل رأس من البقر 100 فلس. ج- عن كل رأس من الجمال 200 فلس.

المادة 47

يعاين المجلس ، او معتمده ، ويدمغ جميع الاوزان والمكاييل والمقاييس المستعملة في الشؤون التجارية ضمن منطقة البلدية.

المادة 48

يستوفي المجلس رسما سنوياً قدره عشرون فلسا عن دمغ كل قطعة من الاوزان والمقاييس والمكاييل، ورسماً سنوياً قدره مائة فلس عن كل مجموعة طقم أوزان او مقاييس او مكاييل يعاينها.

المادة 49

لا يجوز لأي شخص ان يستعمل وزنا او مقياسا او مكيالا للاغراض التجارية ضمن منطقة البلدية ما لم يكن قد دفع رسما عنه للمجلس ودمغ بخاتم البلدية.

المادة 50

يستوفي المجلس رسماً سنوياً عن كل يافطة تعلق ضمن منطقة البلدية على اساس حجمها بمعدل خمسماية فلس عن كل متر مربع منها ويشترط في ذلك ان يكون الحد الادنى للرسم مائتي فلس ويستوفى الرسم مضاعفا عن اليافطة ذات الوجهين.

المادة 51

لا يجوز وضع يافطة في شارع او طريق عام او زقاق او ساحة او ميدان او تعليقها على عقار بشكل يؤثر على حركة المرور او يحجب النظر.

المادة 52

يحق للمجلس ان ينصب الواحا خشبية في الاماكن التي يستصوبها ضمن منطقة البلدية لاجل عرض الاعلانات والنشرات عليها.

المادة 53

يعفى اسماء وعناوين المخازن او العقارات او محال الاعمال المكتوبة على الابواب ، او على الواجهات عرض البضائع (الفترينات) من الرسوم المقررة في هذا النظام.

المادة 54

لا يجوز عرض أي اعلان او نشره ضمن منطقة البلدية الا على الالواح التي نصبها المجلس.

المادة 55

يقتضي على كل من يرغب في عرض أي اعلان او نشره على الالواح التي نصبها المجلس ان يقدم له نسخة من تلك النشرة او الاعلان وان يدفع الرسوم المقررة.

المادة 56

يقدر الرسم المستحق عن النشرة او الاعلان المراد عرضها على اساس حجم تلك النشرة او - الاعلان بمعدل (100) فلس عن كل متر مربع ويشترط في ذلك ان يكون الحد الادنى للرسم خمسين فلسا في الاسبوع.

المادة 57

تعفى الاعلانات والنشرات التابعة لأية دائرة من دوائر الحكومة او البلدية من دفع الرسوم وتعفى ايضا الاعلانات والنشرات الخاصة بالمشاريع الخيرية ، وذلك بموافقة المجلس.

المادة 58

يجوز للمجلس من وقت لآخر ، ان يحدد السعر الاعلى لجميع اصناف المواد الغذائية ، او لأي صنف منها يباع بالجملة او بالمفرق ضمن منطقة البلدية ، وان يتخذ الاجراءات التي يراها مناسبة لمنع الغش فيها واتلاف الفاسد منها.

المادة 59

عندما يحدد المجلس سعر أية مادة غذائية يعلن عن الاسعار باعلانات تعرض في الاماكن التي يعينها ولا يجوز لأي شخص ان يبيع أية مادة من المواد الغذائية المحددة اسعارها بسعر اعلى من السعر الذي حدده المجلس ، كما لا يجوز بيع اية مادة غذائية يعتبرها …

المادة 60

يقتضي على بائع أية مادة غذائية ان يضع في مكان ظاهر من محله ، او على بسطته ، قائمة بالاسعار يبين فيها بوضوح اسعار كل صنف من المواد الغذائية كما حددها المجلس.

المادة 61

لا يجوز لأي شخص ان يعمل كعتال او سقاء او ماسح احذية او حامل سلة او حفار اختام او مصور او بائع متجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان مرخصا له بذلك من المجلس.

المادة 62

يستوفي المجلس البلدي رسماً سنوياً عن اصدار الرخص بالنسب التالية :- فلس 250 رخصة العتال 250 رخصة السقاء 250 رخصة بائع الصحف 500 رخصة حفار الاختام 500 رخصة المصور 500 رخصة البائع المتجول

المادة 63

يحظر على أي شخص سواء اكان يحمل رخصة بمقتضى المادة (62) من هذا النظام ام لم يكن ان يستعمل عربة نقل فيما يتعلق بحرفته ما لم يكن حائزا على رخصة تجيز له استعمالها صادرة عن المجلس.

المادة 64

يستوفي المجلس رسما سنوياً قدره خمسماية فلس عن رخصة عربة النقل ويجوز للرئيس ان يسحب الرخصة في أي وقت مع بيان الاسباب.

المادة 65

لا يجوز لأي شخص ان يركب دراجة غير ميكانيكية ذات عجلتين او ثلاث عجلات ضمن منطقة البلدية الا اذا كانت مرخصة وفقا لاحكام هذا النظام وعليها لوحة (نمرة) صادرة بشأنها ومعلقة خلف المقعد بالصورة التي يقرها المجلس.

المادة 66

يقتضي على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة ولوحة (نمره) لدراجة ذات عجلتين او ثلاث عجلات ان يقدم طلبا بذلك الى المجلس ويستوفي من الطالب رسما سنوياً قدره نصف دينار عند صدور الرخصة واللوحة.

المادة 67

لا يجوز تحويل رخصة دراجة صادرة بمقتضى المادة السابقة من شخص الى آخر الا بموافقة المجلس وعند اجراء هذا التحويل يجري المجلس التعديلات اللازمة في التفاصيل المدرجة في الرخصة.

المادة 68

لا يجوز لأي شخص ان يقتني كلبا ضمن منطقة البلدية ما لم يكن ذلك الكلب مرخصا و يحمل لوحة (نمره) صادرة من المجلس معلقة في عنقه.

المادة 69

يستوفي المجلس رسما سنويا قدره مائة فلس عن كل رخصة ولوحة (نمره) صادرة بمقتضى المادة السابقة.

المادة 70

يتولى عمال المجلس نقل جيف الحيوانات ودفنها او حرقها ويحق للمجلس استيفاء رسم لا يتجاوز خمسماية فلس من اصحاب الجيفة مقابل نفقات التخلص منها.

المادة 71

يجوز للمجلس تنظيم الحرف والصناعات ضمن منطقة البلدية ، وتعيين احياء لكل صنف منها ومراقبة المحلات والاعمال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة.

المادة 72

اذا كان من رأي المجلس البلدي ان أية حرفة او صناعة تمارس في محل او شارع من شأنها الاضرار بالصحة العامة او تسبب اقلاقا لراحة المجاورين ، فيجوز له ان يطلب من أي شخص يتعاطى تلك الحرفة او الصناعة ان ينتقل الى الشارع او الحي الذي يعينه المجلس …

المادة 73

يجوز للمجلس ان يمنع وقوف السيارات على أي شارع يقع ضمن منطقة البلدية او على أي قسم منه او ان ينظم وقوف السيارات على الشارع المذكور ، او على أي قسم منه باعلان يضعه في ذلك الشارع او في ذلك القسم ، كما يحق للمجلس استيفاء الرسوم التي يقررها من …

الفصل الثالثالدفاع المدني ومراقبة المحلات العامة

المادة 74

الفصل الثالث الدفاع المدني ومراقبة المحلات العامة المادة 74- يتولى المجلس الاشراف على وسائل الدفاع المدني ضمن منطقة البلدية بالتعاون مع السلطات المختصة.

المادة 75

يجوز للمجلس انشاء الملاجيء التي يراها لازمة من اجل الوقاية من الغارات الجوية ، على نفقته الخاصة او نيابة عن المالكين الذين يتخلفون عن انشائها.

المادة 76

يحق للمجلس استيفاء أية نفقات يتكبدها بسبب انشاء الملاجيء من المالك بعد اخطاره بضرورة انشائها وتخلفه عن ذلك.

المادة 77

يشرف المهندس على انشاء الملاجيء الخاصة والعامة ويعمل المالكون وفق تعليماته وتعليمات الجهات الرسمية المختصة.

المادة 78

يقوم المجلس بواسطة فرقة اطفائية يؤلفها باطفاء جميع الحرائق التي تنشب ضمن منطقة البلدية.

المادة 79

يستوفي المجلس الرسوم والنفقات التي يقررها من حين لآخر عن قيامه باطفاء الحرائق.

المادة 80

يتولى المجلس المحافظة على الاخلاق والاداب ومنع الدعارة واغلاق أي محل مشبوه وتقديم المسؤولين عنه الى المحاكمة.

المادة 81

يجوز للمجلس بموجب قرارات يتخذها من حين لآخر مراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي والحانات والملاعب ودور السينما والملاهي الاخرى وتنظيمها وتحديد مواعيد فتحها واغلاقها واستيفاء الرسوم على بيع تذاكرها.

المادة 82

يصدر المجلس من حين لآخر التعليمات التي يراها لازمة لتنفيذ المادة السابقة ويبلغها الى المسؤولين عن المحلات المشار اليها من اجل التقيد بها.

المادة 83

كل من خالف التعليمات الصادرة بمقتضى المادة السابقة يعاقب بموجب المادة (110) من هذا النظام ، وبالاضافة لذلك يجوز للمجلس اغلاق محله.
الفصل الرابعمنع المكاره الصحية

المادة 84

المادة 84- تعتبر الامور التالية مكاره صحية ويحق للمجلس ازالتها. أ- كل عقار (يكون حسب رأي مأمور الصحة) خطرا على الصحة او مضرا بها. ب- كل كوخ او حظيرة او خيمة مستعملة للسكن دون توفر المستلزمات الصحية ، و ج- كل عقار ليس له مجرى او يكون مجراه …

المادة 85

يحظر على اي شخص :- أ- ان يطرح أية نفايات او مواد كريهة اخرى او ان يبول او يتغوط في أي شارع او ساحة ضمن منطقة البلدية. ب- ان يلقي أية نفايات او اشياء أخرى على أي شارع او ساحة على وجه يسبب ضرراً او مضايقة للمارة ، او ج- ان يضع في أي شارع او …

المادة 86

أ- اذا اقتنع الرئيس ، او المأمور المفوض من قبله ، بوجود مكرهة بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة يوعز بارسال اشعار الى الشخص الذي تسبب بوقوع المكرهة بفعله او تقصيره ، او باستمرارها ، يكلفه فيه بازالة المكرهة خلال المدة المذكورة في الاشعار ، …

المادة 87

أ- اذا كانت المكرهة ناشئة عن عدم وجود الانشاءات المتعلقة بالمجاري او عن عيب فيها او ان العقار المبحوث عنه غير ماهول يرسل الاشعار الى مالك ذلك العقار. ب- اذا كانت المكرهة ناجمة عن اهمال ساكن العقار او كان استمرارها ناشئا عن ذلك فيرسل …

المادة 88

اذا تعذر ايجاد الشخص الذي سبب المكرهة ، واتضح ان وجود واستمرارها لم يكن ناشئاً عن فعل اتاه مالك العقار او شاغله ، او من قصور او تغاض عنهما ، فيجوز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقته.

المادة 89

يكون لمأمور الصحة ، من اجل القيام بواجبات، صلاحية الدخول الى أي عقار بنفسه او مع مساعديه بعد اعطاء اشعار (كتابي) الى ساكن العقار يعلمه فيه بعزمه على دخول عقاره (بعد مضي اربع وعشرين ساعة على تاريخ الاشعار) ويكون له ايضاً حق حفر المجاري …

المادة 90

أ- اذا تبين للمجلس بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة ، ان بناء يقع ضمن منطقة البلدية غير مجهز بالمقدار الكافي من المراحيض ، او صناديق الزبالة ، فيجوز للرئيس او المأمور المفوض من قبله ، ان يكلف مالك ذلك البناء ، باشعار خطي بان يقوم خلال المدة …

المادة 91

لا يجوز انشاء جورة مرحاض على بعد يقل عن اربع امتار عن أية بناية ، او على بعد يقل عن ثمانية امتار عن أي صهريج ماء او بئر ولا يجوز انشاء جورة مرحاض راشحة في أي مكان من الامكنة الا بموافقة المجلس وفي الموقع وعلى الشكل اللذين يقررهما المجلس او …

المادة 92

يترتب على شخص يستخدم عمالا ان يهيء ما يراه مأمور الصحة ضروريا من المرافق الصحية عند تكليفه من قبل المأمور واذاكانت هذه المرافق مؤقتة ينبغي وضعها في المكان الذي يعينه ذلك المأمور.

المادة 93

يترتب على كل سخص يملك أي بناية ان يبقيها نظيفة وان ينظف الاماكن المجاورة لها مباشرة من الاقذار والنفايات وان يضعها في وعاء له غطاء محكم.

المادة 94

يقتضى على كل من يشغل بناية واقعة في منطقة البلدية ان يعد العدد الذي يطلبه مأمور الصحة من صناديق الزبالة ، وان يضعها في الاماكن التي يعينها له المأمور ، ويترتب على مشغل البناية ان يحافظ على بقاء هذه الصناديق في حالة جيدة ، وان يصلحها متى …

المادة 95

لا يجوز لأي شخص ان يطرح او يلقي نفايات في أي مكان خلاف صناديق الزبالة المقررة.

المادة 96

يترتب على كل من يشغل اسطبلا في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الاسطبل في اوعية خاصة يعدها لتلك الغاية على أن تكون مصنوعة بالشكل والحجم الذين يقررهما مأمور الصحة ومن المادة التي يعينها.

المادة 97

يترتب على كل من يشغل محلا تجاريا في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الحرفة التي يتعاطاها في اوعية خاصة يعدها لتلك الغاية على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما مأمور الصحة ومن المادة التي يعينها وان يضعها في المكان …

المادة 98

يترتب على كل من ينقل القمامة او نفايات الاسطبلات او المحال التجارية ان يتخذ التدابير اللازمة لمنع تلويث الارصفة او الطرق ، او ان يستعمل سيارة او وعاء مصنوعا على وجه يحول دون تسرب النفايات منه.

المادة 99

أ- يجوز لعمال المجلس ان يدخلوا خلال الاوقات المعقولة التي يعينها المراقب ، ساحة أية بناية او محل تجاري ، او اسطبل لاجل جمع النفايات او نقلها وفقا لاحكام هذا النظام. ب- يترتب على شاغل البناية او الاسطبل او المحل التجاري ، ان يضع صناديق …

المادة 100

يجوز للمناظر ولأي من مأموري البلدية، ان يدخل ساحة أية بناية او محل تجاري او أي اسطبل للتأكد من مراعاة احكام هذا النظام.

المادة 101

ينقل عمال المجلس او وكلاؤه جميع النفايات من الاسطبلات والمحال التجارية ودور السكن التي يجمعها العمال الى الاماكن التي يعينها المجلس ، بموافقة طبيب الصحة ، وتكون تلك النفايات ملكاً للمجلس.
الفصل الخامساحكام عامة

المادة 102

المادة 102- باستثناء ما ورد عليه نص خاص في هذا النظام أ-ينتهي العمل بأية رخصة صادرة بمقتضى هذا النظام بعد اليوم الحادي الثلاثين من شهر آذار من كل سنة. ب- اذا صدرت رخصة بمقتضى هذا النظام بعد اليوم الثلاثين من شهر ايلول من أية سنة فيستوفي …

المادة 103

يحق للمجلس البلدي الامتناع عن اصدار أية رخصة لأي شخص كما يحق له سحب أية رخصة بعد اصدارها للاسباب التي يراها داعية لذلك، ولا تعاد أية رسوم كانت قد دفعت للبلدية بسبب سحب الرخصة ممن صدرت له.

المادة 104

يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الاعمال الآتية: ا- عن اعطاء أية صورة طبق الاصل عن رخصة او ايصال 150 فلساً. ب- عن اصدار أية شهادة او مستند ختم بخاتم البلدية 150 فلساً. ج- عن كل لوحة (نمرة) يصدرها المجلس بموجب هذا النظام 100 فلس.

المادة 105

أ- يجوز للمجلس تلزيم أي سوق من اسواق البلدية أو أية رسوم أخرى والتعاقد مع الاشخاص او الشركات على جباية أي رسم يحق للمجلس تحصيله بموجب هذا النظام ويعتبر دفع الرسوم للملتزمين كأنه تم للمجلس . ب- يقتضي على كل ملتزم لأية رسوم بلدية ان يحمل ، …

المادة 106

يحق للمجلس تحصيل النفقات والعوائد والرسوم التي تستوفى لصالح البلدية عملا بهذا النظام بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية حسب قانون البلديات.

المادة 107

يحق للمجلس تخفيض أي رسم مفروض بمقتضى هذا النظام، او الاعفاء منه كليا تشجيعا للهيئات والجمعيات الخيرية والثقافية والاندية الرياضية او مراعاة لفقر الشخص المكلف.

المادة 108

تعتبر الاشعارات والاخطارات والاعلانات والاوامر وسائر المستندات التي ينص هذا النظام على تبليغها انها قد بلغت حسب الاصول اذا سلمت للشخص الموجهة اليه ، او اذا تركت في مكان معروف بأنه مكان اقامته الاخير ، أو سلمت لأي شخص من افراد عائلته ممن …

المادة 109

يستوفي المجلس من صاحب كل بئر ماء ضمن منطقة البلدية رسماً سنويا قدره خمسون فلسا مقابل العناية الصحية.

المادة 110

:-كل من :- ا- خالف احكام هذا النظام ، او ب- تخلف عن العمل بموجب أي اشعار موجه اليه من الرئيس صادر بمقتضى احكام هذا النظام ، او ج- عارض او أعاق موظف من موظفي البلدية في القيام بواجباته يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا …

المادة 111

يلغى نظام مجلس عرابه المحلي وأي نظام آخر الى المدى الذي تكون فيه أحكامه مغايرة لاحكام هذا النظام ويشترط في ذلك ان كافة العقود والتعهدات والاعمال التي اجراها مجلس او هيئة او لجنة بلدية عرابة وفقا للصلاحيات المخولة لذلك المجلس او الهيئة او …

اسأل مساعدك عن نظام بلدية عرابه/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية