نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بلدية عرابه/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1964
- الجريدة الرسمية
- العدد 1764، ص 751
- نُشر
- 1 حزيران 1964
- المواد
- 111
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بلدية عرابه/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1764، ص 751)
المواد 111
المادة 1
المادة 2
يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- أ- (يافطه) كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط او نوع عمله او مهنته او حرفته التي يتعاطاها في ذلك العقار ، او …
المادة 3
المادة 3- لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية أي بناء او يعاد انشاؤه او يجري أي تغيير او ترميم فيه قبل الحصول على رخصة بذلك من المجلس بالصورة المعينة فيما يلي :- أ- اذا كان تغيير البناء وترميمه ضروريا لتأمين سلامته او سلامة أي بناء آخر ملاصق …
المادة 4
المادة 5
للمجلس صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة بما يلي صدد أي بناء جديد او اضافة لأي بناء قائم. أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء أي جدار خارجي او اساس او سقف او مدخنة او أي قسم خارجي في بناء ما او أي قسم داخلي فيه بقدر ما يتعلق ذلك بمتانة …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء بناية جديدة او اصلاح او تعمير او ترميم بناية قديمة او اجراء تغيير في بناية قائمة او حفر بئر او اقامة سور او عمل جورة مرحاض او جورة امتصاص ضمن منطقة البلدية ان يقدم طلبا الى لجنة التنظيم المحلية لمنحه رخصة …
المادة 12
يقتضي على صاحب البناء دون اجحاف بما قد يكون مترتبا عليه من التبعات بمقتضى اي تشريع او قانون معمول به:- أ- ان يتخذ كل ما يلزم من التدابير لوقاية الاشخاص والعمال الذين يشتغلون في الانشاء من المواد المتساقطة والاضرار التي تنجم مباشرة عن عملية …
المادة 13
تستوفي البلدية الرسوم المقررة أدناه من الطالب لدى اصدار الرخصة :- أ- رسوم الابنية على اختلاف انواعها واصنافها التي تبنى بحجر دبش (ناري) 10 فلوس عن كل متر مكعب من البناء ب- رسوم الابنية على اختلاف انواعها واصنافها التي تبنى بحجر قصيم قاسي …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
يتخذ الرئيس التدابير اللازمة لقيام المهندس او أي شخص او اشخاص آخرين من ذوي الكفاءة بالكشف من وقت الى آخر على الابنية التي تكون في حالة خطرة ومن ثم يترتب على المهندس او الشخص او الاشخاص الذين اجروا الكشف ان يرفعوا تقريراً الى المجلس يضمنونه …
المادة 19
أ- اذا ظهر للمجلس ان بناية من الابنية في حالة خطرة بنتيجة التقرير الذي قدمه المهندس او الشخص او الاشخاص الذين اجروا الكشف عليها ، يقرر المجلس اتخاذ التدابير الفورية لسندها بدعائم الخشب او اقامة سياج حولها ، لوقاية الجمهور من الخطر ومن ثم …
المادة 20
اذا شهد المهندس بان بناية من الابنية هي في حالة تجعلها تهدد سكانها او الجمهور بحظر عاجل يجوز للرئيس ان يصدر امراً بإغلاق تلك البناية في الحال ، فاذا لم يتخذ مالك البناية في الحال التدابير التي طلب المهندس اتخاذها اما لعدم العثور على المالك …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
أ- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع لأول مرة مكلفين بدفع قسم من نفقات انشاء الشوارع المتاخمة لاملاكهم. ب- يحق للمجلس ان يعين نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات المنوه عنها آنفا الى الحد الذي يراه عادلا على ان …
المادة 25
يدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات وعوائد التنظيم التي يقرر المجلس او لجنة التنظيم المحلية تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام او بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى ويحق للمجلس ان يستوفي سلفا من اصحاب الاملاك نسبة لا تقل عن خمسة …
المادة 26
المادة 27
أ- يعتبر مخالفا لاحكام هذا النظام كل من :- 1- غطى او أعاق مجرى مكشوفا او مصرفا او قناة واقعة على جانب أي شارع عام ،او 2- وضع صندوقا او طردا (باله) او بضائع او أية مواد أخرى في أي شارع ، او تسبب في وضعها فيه ، بصورة تمنع عمال البلدية من …
المادة 28
لا يجوز لأي شخص ان يضع أية مادة من مواد البناء في أي شارع او ان يحفر حفرة او اخدوداً فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من الرئيس وينبغي ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها ، ومدة العمل بالتصريح اذا صدر مثل هذا التصريح الى شخص …
المادة 29
اذا كان من رأي المجلس ان بناء او بئرا او حفرة أو أي مكان آخر في حالة خطرة على الجمهور بسبب عدم ترميمه الترميم الكافي ، او لوجود نقص في صيانته او تسييجه ، او لأي سبب آخر يرسل الرئيس اخطارا تحريريا الى مالكه يكلفه فيه بوقايته او اقامة سياج …
المادة 30
اذا لحق بشارع من الشوارع العامة ، او بأي قسم منه ، ضرر طاريء غير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة للبناء يجوز للمجلس ان يصلح ذلك الضرر وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل من مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات.
المادة 31
اذا وجد المجلس أن اي رصيف ، او قسما منه يؤلف قسما من شارع لم يحط بحجارة الشك (الجبه) او لم يرصف او تحفر اقنية ومصارف فيه حسب ما يراه المجلس مناسبا ، يجوز له ان يرسل اخطارا كتابيا الى اصحاب العقارات او الاراضي الواقعة على ذلك الرصيف، او …
المادة 32
المادة 33
المادة 34
المادة 35
اذا رغب شخص في انشاء رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ينبغي عليه ان يقدم طلبا تحريريا بذلك الى المجلس لاصدار رخصة له ، وتشتمل الرخصة على تعليمات المجلس فيما يتعلق بالطريقة التي ينبغي انشاء الرصيف بمقتضاها.
المادة 36
المادة 37
يجوز للمجلس ان يسمي، او يعيد تسمية أي شارع من الشوارع الواقعة ضمن منطقة البلدية، ويجوز له ان يضع لوحات باسم ذلك الشارع على الجهة الخارجية من أي ملك مجاور له، او على أي قسم خارجي منه بالصورة التي يستصوبها.
المادة 38
المادة 39
المادة 40
المادة 41
يستوفي المجلس عما يباع بالجملة في الاسواق العامة او يعرض للبيع من المواد التالية الرسوم المبينة ازاؤها:- أ- العجوة ، التمور ، السمك المجفف والمملح ، الجلود ، الصوف ، القطن ، النخالة ، الحطب ، الدق ، الاواني الفخارية ، الحصر ، السلال ، القش …
المادة 42
المادة 43
المادة 44
المادة 45
المادة 46
المادة 47
المادة 48
المادة 49
المادة 50
يستوفي المجلس رسماً سنوياً عن كل يافطة تعلق ضمن منطقة البلدية على اساس حجمها بمعدل خمسماية فلس عن كل متر مربع منها ويشترط في ذلك ان يكون الحد الادنى للرسم مائتي فلس ويستوفى الرسم مضاعفا عن اليافطة ذات الوجهين.
المادة 51
المادة 52
المادة 53
المادة 54
المادة 55
المادة 56
المادة 57
المادة 58
يجوز للمجلس من وقت لآخر ، ان يحدد السعر الاعلى لجميع اصناف المواد الغذائية ، او لأي صنف منها يباع بالجملة او بالمفرق ضمن منطقة البلدية ، وان يتخذ الاجراءات التي يراها مناسبة لمنع الغش فيها واتلاف الفاسد منها.
المادة 59
عندما يحدد المجلس سعر أية مادة غذائية يعلن عن الاسعار باعلانات تعرض في الاماكن التي يعينها ولا يجوز لأي شخص ان يبيع أية مادة من المواد الغذائية المحددة اسعارها بسعر اعلى من السعر الذي حدده المجلس ، كما لا يجوز بيع اية مادة غذائية يعتبرها …
المادة 60
المادة 61
المادة 62
المادة 63
المادة 64
المادة 65
لا يجوز لأي شخص ان يركب دراجة غير ميكانيكية ذات عجلتين او ثلاث عجلات ضمن منطقة البلدية الا اذا كانت مرخصة وفقا لاحكام هذا النظام وعليها لوحة (نمرة) صادرة بشأنها ومعلقة خلف المقعد بالصورة التي يقرها المجلس.
المادة 66
المادة 67
المادة 68
المادة 69
المادة 70
المادة 71
المادة 72
اذا كان من رأي المجلس البلدي ان أية حرفة او صناعة تمارس في محل او شارع من شأنها الاضرار بالصحة العامة او تسبب اقلاقا لراحة المجاورين ، فيجوز له ان يطلب من أي شخص يتعاطى تلك الحرفة او الصناعة ان ينتقل الى الشارع او الحي الذي يعينه المجلس …
المادة 73
يجوز للمجلس ان يمنع وقوف السيارات على أي شارع يقع ضمن منطقة البلدية او على أي قسم منه او ان ينظم وقوف السيارات على الشارع المذكور ، او على أي قسم منه باعلان يضعه في ذلك الشارع او في ذلك القسم ، كما يحق للمجلس استيفاء الرسوم التي يقررها من …
المادة 74
المادة 75
المادة 76
المادة 77
المادة 78
المادة 79
المادة 80
المادة 81
المادة 82
المادة 83
المادة 84
المادة 84- تعتبر الامور التالية مكاره صحية ويحق للمجلس ازالتها. أ- كل عقار (يكون حسب رأي مأمور الصحة) خطرا على الصحة او مضرا بها. ب- كل كوخ او حظيرة او خيمة مستعملة للسكن دون توفر المستلزمات الصحية ، و ج- كل عقار ليس له مجرى او يكون مجراه …
المادة 85
يحظر على اي شخص :- أ- ان يطرح أية نفايات او مواد كريهة اخرى او ان يبول او يتغوط في أي شارع او ساحة ضمن منطقة البلدية. ب- ان يلقي أية نفايات او اشياء أخرى على أي شارع او ساحة على وجه يسبب ضرراً او مضايقة للمارة ، او ج- ان يضع في أي شارع او …
المادة 86
أ- اذا اقتنع الرئيس ، او المأمور المفوض من قبله ، بوجود مكرهة بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة يوعز بارسال اشعار الى الشخص الذي تسبب بوقوع المكرهة بفعله او تقصيره ، او باستمرارها ، يكلفه فيه بازالة المكرهة خلال المدة المذكورة في الاشعار ، …
المادة 87
أ- اذا كانت المكرهة ناشئة عن عدم وجود الانشاءات المتعلقة بالمجاري او عن عيب فيها او ان العقار المبحوث عنه غير ماهول يرسل الاشعار الى مالك ذلك العقار. ب- اذا كانت المكرهة ناجمة عن اهمال ساكن العقار او كان استمرارها ناشئا عن ذلك فيرسل …
المادة 88
المادة 89
يكون لمأمور الصحة ، من اجل القيام بواجبات، صلاحية الدخول الى أي عقار بنفسه او مع مساعديه بعد اعطاء اشعار (كتابي) الى ساكن العقار يعلمه فيه بعزمه على دخول عقاره (بعد مضي اربع وعشرين ساعة على تاريخ الاشعار) ويكون له ايضاً حق حفر المجاري …
المادة 90
أ- اذا تبين للمجلس بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة ، ان بناء يقع ضمن منطقة البلدية غير مجهز بالمقدار الكافي من المراحيض ، او صناديق الزبالة ، فيجوز للرئيس او المأمور المفوض من قبله ، ان يكلف مالك ذلك البناء ، باشعار خطي بان يقوم خلال المدة …
المادة 91
لا يجوز انشاء جورة مرحاض على بعد يقل عن اربع امتار عن أية بناية ، او على بعد يقل عن ثمانية امتار عن أي صهريج ماء او بئر ولا يجوز انشاء جورة مرحاض راشحة في أي مكان من الامكنة الا بموافقة المجلس وفي الموقع وعلى الشكل اللذين يقررهما المجلس او …
المادة 92
المادة 93
المادة 94
يقتضى على كل من يشغل بناية واقعة في منطقة البلدية ان يعد العدد الذي يطلبه مأمور الصحة من صناديق الزبالة ، وان يضعها في الاماكن التي يعينها له المأمور ، ويترتب على مشغل البناية ان يحافظ على بقاء هذه الصناديق في حالة جيدة ، وان يصلحها متى …
المادة 95
المادة 96
المادة 97
يترتب على كل من يشغل محلا تجاريا في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الحرفة التي يتعاطاها في اوعية خاصة يعدها لتلك الغاية على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما مأمور الصحة ومن المادة التي يعينها وان يضعها في المكان …
المادة 98
المادة 99
أ- يجوز لعمال المجلس ان يدخلوا خلال الاوقات المعقولة التي يعينها المراقب ، ساحة أية بناية او محل تجاري ، او اسطبل لاجل جمع النفايات او نقلها وفقا لاحكام هذا النظام. ب- يترتب على شاغل البناية او الاسطبل او المحل التجاري ، ان يضع صناديق …
المادة 100
المادة 101
المادة 102
المادة 102- باستثناء ما ورد عليه نص خاص في هذا النظام أ-ينتهي العمل بأية رخصة صادرة بمقتضى هذا النظام بعد اليوم الحادي الثلاثين من شهر آذار من كل سنة. ب- اذا صدرت رخصة بمقتضى هذا النظام بعد اليوم الثلاثين من شهر ايلول من أية سنة فيستوفي …
المادة 103
المادة 104
يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الاعمال الآتية: ا- عن اعطاء أية صورة طبق الاصل عن رخصة او ايصال 150 فلساً. ب- عن اصدار أية شهادة او مستند ختم بخاتم البلدية 150 فلساً. ج- عن كل لوحة (نمرة) يصدرها المجلس بموجب هذا النظام 100 فلس.
المادة 105
أ- يجوز للمجلس تلزيم أي سوق من اسواق البلدية أو أية رسوم أخرى والتعاقد مع الاشخاص او الشركات على جباية أي رسم يحق للمجلس تحصيله بموجب هذا النظام ويعتبر دفع الرسوم للملتزمين كأنه تم للمجلس . ب- يقتضي على كل ملتزم لأية رسوم بلدية ان يحمل ، …
المادة 106
المادة 107
المادة 108
تعتبر الاشعارات والاخطارات والاعلانات والاوامر وسائر المستندات التي ينص هذا النظام على تبليغها انها قد بلغت حسب الاصول اذا سلمت للشخص الموجهة اليه ، او اذا تركت في مكان معروف بأنه مكان اقامته الاخير ، أو سلمت لأي شخص من افراد عائلته ممن …
المادة 109
المادة 110
:-كل من :- ا- خالف احكام هذا النظام ، او ب- تخلف عن العمل بموجب أي اشعار موجه اليه من الرئيس صادر بمقتضى احكام هذا النظام ، او ج- عارض او أعاق موظف من موظفي البلدية في القيام بواجباته يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا …
المادة 111
يلغى نظام مجلس عرابه المحلي وأي نظام آخر الى المدى الذي تكون فيه أحكامه مغايرة لاحكام هذا النظام ويشترط في ذلك ان كافة العقود والتعهدات والاعمال التي اجراها مجلس او هيئة او لجنة بلدية عرابة وفقا للصلاحيات المخولة لذلك المجلس او الهيئة او …
اسأل مساعدك عن نظام بلدية عرابه/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.