التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللوازم واشغال البلديات والمجالس القروية/ صادر بمقتضى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 والمادة 32 من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنه 1954. رقم 55 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1204، ص 2197
نُشر
1 كانون الأول 1954
المواد
78
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللوازم واشغال البلديات والمجالس القروية/ صادر بمقتضى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 والمادة 32 من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنه 1954. رقم 55 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 1204، ص 2197)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللوازم واشغال البلديات والمجالس القروية/ صادر بمقتضى المادة 59 من قانون البلديات غير ساري

رقم 55 لسنة 1989 · 78 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1204، ص 2197، نُشر في 1 كانون الأول 1954

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1989 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

حلّ محلّهنظام اللوازم واشغال البلديات رقم 70 لسنة 2009 · صادر بمقتضى المادة (58)ساري
قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

فوض مجلس الوزراء المحافظين الصلاحيات المخولة لوزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة الواردة في نص المادة (48) من نظام اللوازم واشغال البلديات والمجالس القروية رقم 55 لسنة 1989 والمتعلقة بالتصديق على عطاءات الاشغال والخدمات الفنية التي تزيد قيمتها عن1989
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 78

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا النظام (نظام اللوازم واشغال البلديات والمجالس القروية لسنه 1989) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - يكون اللكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينه على غير ذلك: الوزارة: وزارة الشؤون البلدية . الوزير: وزير الشؤون البلدية . الحاكم الاداري: المحافظ او متصرف اللواء او مدير …

الباب الاولاللوازم

المادة 3

الفصل الاول الشراء المادة 3 - لغايات تطبيق احكام هذا النظام المتعلقة باللوازم تصنف البلديات الى الفئات التالية: الفئة الاولى: وتشمل البلديات في مراكز المحافظات والالوية. الفئة الثانية: وتشمل البلديات في باقي انحاء المملكة ومجلس الخدمات …

المادة 4

المادة 4 - لا تباشر اي عملية لشراء لوازم تزيد قيمتها المقدرة على مائتي دينار في بلديات الفئة الاولى وعلى مائة دينار في بلديات الفئة الثانية الا بموجب طلب بذلك صادر عن الرئيس يتضمن وصفا وافيا للوازم المطلوب شراؤها ووحدتها وكميتها …

المادة 5

المادة 5 - يقدم طلب شراء اللوازم الى الجهة المختصة قبل مدة تكفي لاتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في اي طلب يعطى صفة الاستعجال الا اذا كانت هذه الصفة ناشئة عن حاجة طارئة يصعب توقعها او التنبؤ بها.

المادة 6

المادة 6 - يطبق مبدأ المنافسة بين المناقصين او البائعين في جميع عمليات الشراء على ان تراعى جودة اللوازم المراد شراؤها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة والحصول عليها بافضل الاسعار والشروط لمصلحة البلدية.

المادة 7

المادة 7 - يحظر تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها الى صفقات متعدده.

المادة 8

المادة 8 - يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء على أنه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم بموافقة الوزير باحدى الطريقتين التاليتين: أ- عن طريق الشراء المباشر وذلك في اي من الحالات التالية: 1- اذا كان شراء اللوازم ستيم من مؤسسات رسمية. 2- اذا …

المادة 9

المادة 9 - يتم شراء اللوازم بالشراء المباشر او باستدراج العروض في الحالات المنصوص عليها في المادة( 8 ) من هذا الننظام وفقا للصلاحية التالية: اولا: بلديات الفئة الاولى: أ- الشراء المباشر 1- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد عن …

المادة 10

المادة 10 - باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادتين (8) ، ( 9 ) من هذا النظام تتولى لجنة عطاءات البلدية شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 11

المادة 11 - تحدد اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها ومواعيد تقديم العروض وطريقة دراستها واحالة العطاءات والضمانات الواجب توفرها في المناقصين وفي عروضهم بموجب تعليمات يصدرها الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية وترفق في كل دعوة عطاء …

المادة 12

المادة 12 - يطرح الرئيس كل عطاء ويحدد ثمنا للدعوة للاشتراك فيه يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه يجوز للرئيس توزيع الدعوة مجانا على المناقصين والملحقيات التجارية الاجنبية والشركات الاجنبية …

المادة 13

المادة 13 - أ- يشكل المجلس من بين اعضائه - لجنة تعرف باسم- لجنة عطاءات البلدية - تتألف من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة ويعين المجلس من بينهم رئيسا لها ونائبا للرئيس ويعين الرئيس احد موظفي البلدية أمين سر للجنة وذلك في البلديات …

المادة 14

المادة 14 - للجنة عطاءات البلدية الاستعانه بالخبراء والفنيين للافادة من خبراتهم في اي موضوع مطروح عليها دون ان يكون لاي منهم حق التصويت على قراراتها.

المادة 15

المادة 15 - أ- يتم شراء لوازم بلديات الفئة الثالثة سواء اكان بطريقة الشراء المباشر او استدراج العروض او طرح العطاءات بقرار من المجلس وموافقة الحاكم الاداري بناء على تتنسيب لجنة عطاءات البلدية بمشاركة مندوب عن المديرية يعينه مدير المديرية …

المادة 16

المادة 16 - للمجلس بموافقة الوزير ان يعهد الى لجنة مشتريات خاصة شراء اي لوازم نيابة عنه في الحالات التي يتعذر او يصعب فيها على اللجنة القيام بالعملية وذلك ضمن الشروط والصلاحيات التي تخول اليها.

المادة 17

المادة 17 - أ- يجوز شراء اللوازم من الخارج في اي من الحالتين التاليتين:- 1- اذا لم تتوفر اللوازم المراد شراؤها في المملكة. 2- اذا رأى المجلس ان شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالنفع على البلدية. ب- للوزير بناء على تنسيب المجلس …

المادة 18

المادة 18 - يتولى الرئيس اونائبه في حالة غيابه التوقيع على اتفاقيات توريد اللوازم مع المتعهدين نيابة عن البلدية تنفيذا للقرارات الصادرة عن المجلس بعد موافقة الجهة المختصة صاحبة الصلاحية بتصديق قرار الاحالة.

الفصل الثانياستلام اللوازم وادخالها في القيود.

المادة 19

الفصل الثاني استلام اللوازم وادخالها في القيود. المادة 19 - تشحن اللوازم التي تم شراؤها للبلدية بمقتضى احكام هذا النظام من خارج المملكة باسم البلدية.

المادة 20

المادة 20 - أ- تشكل في البلدية لجنة او اكثر تتألف كل منها من ثلاثة من موظفيها يعينهم المجلس وتناط بها مهمة استلام اللوازم التي ترد للبلدية من المتعهدين وتزيد قيمتها على مائتي دينار وذلك بعد التثبت من مطابقتها للمواصفات والشروط المقررة في …

المادة 21

المادة 21 - يجري استلام مواد المساعدات والهبات المقدمة للبلدية بمطابقتها على كشف الشحن او ايه وثيقة أخرى تبين مواصفات تلك المواد وكميتها ويجري ادخالها في القيود وفق الاصول المتبعة في ادخال اللوازم المشتراة.

المادة 22

المادة 22 - أ- يجري ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد استلامها من قبل لجنة الاستلام مباشرة على ان تكون معززة بالوئائق التالية: 1- مستندات الادخال. 2- ضبط لجنة الاستلام او (طلب المشتري المحلي). 3- الفاتورة او بوليصة الشحن. ب- تعزز مستندات …

المادة 23

المادة 23 - تقيد اللوازم الزائدة على ارصدة السجل اوالقطع او الاجزاء المستخرجة من لوازم جرى شطبها عهدة في قيود اللوازم حسب الاصول.

المادة 24

المادة 24 - تمسك كل بلدية القيود والسجلات والبطاقات اللازمة وتنظمها وفق احدث الاساليب المتعبة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات.
الفصل الثالثصرف وبيع واتلاف وشطب اللوازم

المادة 25

الفصل الثالث صرف وبيع واتلاف وشطب اللوازم المادة 25 - تصرف اللوازم بموجب (طلب صرف لوازم) على النموذج المقرر لهذه الغاية موقعا من الرئيس.

المادة 26

المادة 26 - يتم اخراج اللوازم بموجب مستند اخراج معززا ينسخة طلب صرف لوازم ويوقع مستند الاخراج من مستلم اللوازم.

المادة 27

المادة 27 - اذا قرر المجلس ان اللوازم اصبحت غير صالحة للاستفادة منها او انها لم تعد كذلك بصورة اقتصادية فتباع من قبل لجنة من ثلاثة اشخاص يعينهم المجلس من بين اعضائه ، ولهذه اللجنة بيع اللوازم بالمزايدة العلنية او المزايدة السرية بطريقة …

المادة 28

المادة 28 - اذا اقتنع المجلس بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة البلدية للبيع او أن نفقات بيعها تتجاوز الثمن المحتمل الحصول عليه فيجوز له ان يقرر اتلافها وشطبها من القيود او التبرع بها الى اي جمعية خيرية او اي معهد تعليمي …

المادة 29

المادة 29 - يعلن عن اللوازم المراد بيعها في صحيفة محلية يومية او اكثر او باية وسيلة اعلان اخرى مناسبة.

المادة 30

المادة 30 - تباع اللوازم الصالحة التي تزيد على حاجة البلدية بعد استنفاذ جميع الطرق للاستفادة منها الى اي بلدية او الى الاشخاص او الشركات او المؤسسسات الاهلية بالسعر العادل الذي تقرره لجنة ثلاثية يشكلها المجلس من بين اعضائه شريطة صدور قرار …

المادة 31

المادة 31 - لا يجوز تسليم اللوازم المبيعة لغير الدوائر الحكومية او البلديات الا بعد دفع ثمنها من المشتري وعلى أمين المستودع المختص تعزيز مستند الاخراج برقم وتاريخ وقيمة ايصال قبض الثمن.

المادة 32

المادة 32 - للمجلس ان يهدي اي لوازم تعود للبلدية للمؤسسات الرسمية العامة او الاهلية او الجمعيات الخيرية او النوادي الرياضية او الروابط الثقافية والفنية او أيه حكومة او مؤسسة اقليمية او دولية اجنبية شريطة موافقة الوزير المسبقة على ذلك.

المادة 33

المادة 33 - للمجلس بناء على تنسيب الرئيس ان يعير او يؤجر اي لوازم فائضة عن حاجة البلدية الى اي مجلس أو أيه دائرة حكومية بحاجة اليها على ان يسجل هذا الاجراء في قيود اللوازم.

المادة 34

المادة 34 - عند اتلاف او بيع لوازم غير صالحة للاستعمال او زائدة عن حاجة البلدية يجب أن تؤيد مستندات الاخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع وان يشار في المستندات المذكورة الى الاذن المعطى بالاتلاف او البيع.

المادة 35

المادة 35 - للمجلس اتلاف اللوازم عندما يتأكد انها اصبحت غير صالحة للاستعمال باشراف لجنة ثلاثية يؤلفها المجلس لهذه الغاية ويشترط في ذلك ان يؤيد طلب الاتلاف بشهادة ثلاثة من الموظفين تتضمن ما يلي: (نشهد اننا قد عاينا اللوازم المبينه ادناه …

المادة 36

المادة 36 - للمجلس شطب أيه خسارة تقع في اللوازم بموافقة الوزير شريطة ان لا يكون هناك اهمال او اختلاس.

المادة 37

المادة 37 - أ- للرئيس تحصيل قيمة اللوازم المفقودة أو الناقصة او ايه خسارة وقعت فيها من الموظف او الموظفين المتسببين في ذلك ويجب ان يشار الى ذلك في القيود. ب- عند شطب اللوازم المفقودة او الناقصة او غير الصالحة فيجب ان يشار الى اذن الشطب في …

الفصل الرابعالاشراف على اللوازم ومراقبتها

المادة 38

المادة 38 - الرئيس مسؤول عن الاشراف على لوازم البلدية ومراقبتها واتخاذ الاجراءت والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها في الاغراض المقررة لها بما في ذلك ما يلي: أ- انشاء وحدة للوازم في البلدية مهمتها حفظ اللوازم …

المادة 39

المادة 39 - على أمين المستودع او اي موظف عهد اليه استلام لوازم وفق احكام هذا النظام ان يتقيد بما يلي: أ- ان يقدم كفالة عدلية يحدد الرئيس مقدارها على ان يدفع من صندوق البلدية الرسوم المتحققة على اصدار الكفالة العدلية. ب-ان يقدم تقارير دورية …

المادة 40

المادة 40 - أ- يجري الاستلام والتسلم بين أمناء المستودعات او من بعهدتهم ايه لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع موقعة من المسلم والمستلم معا ويصادق على توقيعهما رئيسهما المباشر. ب- اذا لم يتمكن امين المستودع السابق لاي سبب كان من …

الباب الثانيالاشغال

المادة 41

المادة 41- لغايات تطبيق احكام ها النظام المتعلقة بالاشغال والخدمات الفنية تصنف البلديات الى الفئات التالية : الفئة الاولى: وتشمل البلديات في مراكز المحافظات والالوية. الفئة الثانية: وتشمل البلديات في باقي انحاء المملكة ومجالس الخدمات …

المادة 42

تنفذ الاشغال والخدمات الفنية البلدية باحدى الطرق التالية: أ-التنفيذ المباشر من قبل البلدية. ب- طرح عطاء. ج- استدراج العروض. د- التلزيم عن طريق المفاوضة.

المادة 43

المادة 43 - تراعى القواعد التالية عند تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية للبلدية: أ- توفر المخصصات المالية اللازمة لتنفيذها او التزام بنك تنمية المدن والقرى بتوفيرها. ب- تطبيق مبدأالمنافسة واعطاء فرص متكافئة للجهات القادرة المؤهلة للقيام بتنفيذ …

المادة 44

المادة 44 - أ- يتم تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية للبلدية فيما عدا وسيلة التنفيذ المباشر والحالتين المنصوص عليها في المادتين (50 )و (51 ) من هذا النظام عن طريق طرح عطاءات عامة وفقا لاحكام هذا النظام. ب- تنظيم اجراءات عطاءات الاشغال والخدمات …

المادة 45

المادة 45 - تختص لجنة عطاءات البلدية المنصوص عليها في المادة (13) من هذا النظام بالنظر في عطاءات الاشغال والخدمات الفنية للبلدية وفقا للاحكام الواردة فيه.

المادة 46

المادة 46 - يطرح الرئيس عطاءات الاشغال والخدمات الفنية ويحدد ثمنا لدعوة كل عطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه يجوز للرئيس توزيع هذه الدعوة بالمجان على المتعهدين وعلى الملحقيات التجارية …

المادة 47

المادة 47 - اذا طرح عطاء ولم يتقدم له ثلاثة متعهدين على الاقل في المرة الاولى ومتعهدان اثنان على الاقل في المرة الثانية او لم تكن الاسعار في العروض المقدمة معقولة او كانت العروض مشروطة او غير مكتملة فعلى لجنة العطاءات في مثل هذه الحالة ان …

المادة 48

المادة 48 - أ- تصبح قرارات اللجنة قطعية بعد تصديقها على النحو التالي: 1- بلديات الفئة الاولى: بقرار من المجلس اذا كانت قيمة الاشغال والخدمات الفنية لا تزيد عن 5000 خمسة الاف دينار ومصادقة من الوزير اذا زادت القيمة على ذلك. 2- بلديات الفئة …

المادة 49

المادة 49 - ترسل قرارات لجان العطاءات وتنسيباتها للجهات المختصة بالتدريب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ فتح العطاء وعلى تلك الجهات اصدار قرار بشأن العطاء خلال ثلاثين يوما من وروده اليها.

المادة 50

المادة 50 - يجوز تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية عن طريق استدراج العروض في اي من الحالات التالية: أ- وجود ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء. ب- الاشغال التي تتطلب خبرات استشارية او فنية متخصصة. ج- اذا طرح عطاءات ولم تستلم اللجنة عددا مناسبا من …

المادة 51

المادة 51 - يجوز تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية بالتلزيم عن طريق المفاوضة في اي من الحالات التالية: أ- وجود حالة طارئة او ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء او استدراج عروض. ب- لغايات توحيد الاليات والاجهزة او التوفير في اقتناء القطع التبديلية …

المادة 52

المادة 52 - يتم تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية عن طريق استدراج العروض او المفاوضة في الحالات الواردة في المادتين (50) و( 51 ) من هذا النظام وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في المادة 48 من هذا النظام.

المادة 53

المادة 53 - أ- يراعى عدم اجراء اي تعديل او اضافة او تغيير في شكل الاشغال او نوعيتها او كمياتها اثناء التنفيذ وعلى صاحب العمل او الجهة المشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفقا لمخططات ومواصفات وشروط العطاء ويعتبر ورود النص على اي عمل في أي وثيقة من …

المادة 54

المادة 54 - أ- اذا تطلبت ظروف العمل احداث بنود جديدة لم تكن واردة في اي من وثائق العطاء اصلا ، فان تحديد اسعار هذه البنود يكون خاضعا لموافقة الوزير بناء على تنسيب الجهة صاحبة الصلاحية بتنفيذ الاشغال او الخدمات الفنية. ب- اذا اقتضت الحاجة …

المادة 55

المادة 55 - أ- للوزير تشكيل لجنة عطاءات خاصة من خمسة اعضاء يسمى احدهم رئيسا لها على ان يتم اختيارهم من اعضاء المجلس وموظفي الوزارة وذلك لمشروع معين اذا اقتضت طبيعته ذلك او تطلبت شروط تمويله اجراءات خاصة لطرح العطاء. ب- تقوم لجنة العطاءات …

المادة 56

المادة 56 - يتولى الرئيس او نائبه في حالة غيابه توقيع اتفاقيات تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية للبلدية تنفيذا لقرارات المجلس بعد موافقة الجهة صاحبة الصلاحية بتصديق قرار الاحالة.
الباب الثالثالمزايدات

المادة 57

المادة 57 - اذا اراد المجلس ان يعرض شيئا للبيع او ان يعهد الى ملتزمين او متعهدين باستيفاء الرسوم بالنيابة عنه ، يطرح الرئيس ذلك في المزاد العلني او بطريقة العطاء بالظرف المختوم على الوجة التالي: أ- يقوم المجلس بتنظيم واعداد اوراق ووثائق …

المادة 58

المادة 58 - يشكل المجلس لجنة مزايدة من ثلاثة من اعضائه واثنين من كبار موظفي البلدية.

المادة 59

المادة 59 - على الراغب في المزايدة ان يحضر في الوقت المعين امام لجنة المزايدة ليشترك في المزاد بالصورة المعلن عنها من قبل الرئيس وعلى كل مشترك ان يدفع تأمينا قدره 10% من البدل المقدم من قبله وذلك أما نقدا او بكفالة بنكية تقبلها …

المادة 60

المادة 60 - عند الانتهاء من اجرءات المزايدة يقرر المجلس احالة المال او الالتزام موضوع المزايدة على المشترك الذي قدم البدل الاكثر وذلك بعد النظر في توصية لجنة المزايدة على ان يقترن ذلك بموافقة الوزير.

المادة 61

المادة 61 - للمجلس ان يقرر اجراء مزايدة جديدة اذا ظهر له ان البدلات المقدمة للاشياء المعروضة للبيع او الالتزام تنقص نقصا كبيرا عن القمية الرائجة او الحقيقية لها.

المادة 62

المادة 62 - يجوز للجنة المزايدة بموافقة المجلس مفاوضة الراغبين في الشراء او الالتزام واحالة المال او الالتزام عليهم وذلك في حالة طرح المزايدة لمرتين ولم يتقدم عدد مناسب من المزايدين او لم تكن الاسعار المعروضة معقوله.

المادة 63

المادة 63 - اذا استنكف الذي تقرر أحالة المال او الالتزام عليه عن تأدية بدل المزاد او عن قبول الاحالة التي رست عليه يعرض المال أو الالتزام على المتقدم الذي يلية سعرا بالبدل الذي قدمه حتى اذا ما وافق على ذلك تضمن البلدية ذلك المستنكف الفرق …

المادة 64

المادة 64 - يقوم الرئيس او نائبه في حالة غيابه بتوقيع العقود التي تم اقرارها بشأن المزايدات وذلك وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في المادة 48 من هذا النظام.
الباب الرابعمواد عامة

المادة 65

المادة 65 - يكون المدير أمين سر لجان العطاءات المشكلة بمقتضى هذا النظام ويكون مسؤولا عن اجراءات طرح العطاءات وتدقيق العروض المقدمة وتسجيل قرارات تلك اللجان وحفظها ومتابعه تنفيذها ، وفي البلديات التي لا يوجد بها مدير يعين المجلس احد …

المادة 66

المادة 66 - يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او الطلبات او المستندات ويجري التصحيح اللازم بالحبر الاحمر ويوقع عليه من قبل الموظف الذي اجرى التصحيح.

المادة 67

المادة 67 - اذا نشأت أيه حالة لايمكن معالجتها بموجب احكام هذا النظام او نشأ اي خلاف في تطبيقه فيرفع الامر الى الوزير ليصدر القرار الذي يراه مناسبا بشأن تلك الحالة او ذلك الخلاف ويكون قراراه قطعيا.

المادة 68

المادة 68 - يجري قيد ما يحصل من قيمة اللوازم الناقصة والمفقودة والمباعة على النحو التالي:- أ- ما يحصل من تلك القيمة خلال السنه المالية التي تم صرف ثمن اللوازم الناقصة او المفقودة او المباعة من حسابها يقيد في حساب المصروفات المستردة والفصل …

المادة 69

المادة 69 - تميز جميع لوازم البلدية بوسم خاص وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس كلما كان ذلك ممكنا.

المادة 70

المادة 70 - للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، بما في ذلك النماذج والسجلات والقيود الخاصة بتنظيم وادارة شؤون اللوازم.

المادة 71

المادة 71 - أ- يتعين على لجان العطاءات والمشتريات تدوين محضر لكل جلسة من جلساتها وتنظيم تقرير بتنسيباتها يوقعه رئيسها واعضاؤها ويحفظ نسخة منها في الملف الخاص بالعطاء وعلى العضو المخالف ان يقدم بيانا باسباب مخالفته موقعا من قبله ليرفق …

المادة 72

المادة 72 - تعتمد جداول تصنيف المتعهدين الصادرة عن وزير الاشغال العامة والاسكان لغايات تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية.

المادة 73

المادة 73 - للوزير بتنسيب من المجلس حرمان اي متعهد من تنفيذ اشغال البلدية لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالتزاماته او تكرر قصوره في تنفيذها.

المادة 74

المادة 74 - على جميع البلديات التي تقوم باحالة عطاءات الاشغال والخدمات الفنية بموجب هذا النظام ان تزود الوزارة خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ احالة العطاء بنسخة من الاتفاقية والشروط والاسعار وقرار لجنة العطاءات وقرار المجلس وقيمة الاحالة.

المادة 75

المادة 75 - على كل بلدية تتابع تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية ان تزود الوزارة بعد انجاز المشاريع للاشغال والخدمات الفنية بالمعلومات النهائية عن المشروع تبين القيمة النهائية للعمل ومدة التنفيذ والاوامر التغييرية والاعمال الاضافية والتمديات …

المادة 76

المادة 76 - على أي بلدية عند تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية الخاصة بها اعتماد الشروط العامة الموحدة للعطاءات شريطة ان ينص على اي تعديلات او شروط اضافية في الشروط الخاصة للمقاولة.

المادة 77

المادة 77 - يعاقب اي موظف يخالف احكام هذا النظام بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام موظفي البلديات المعمول به.

المادة 78

المادة 78 - يلغى نظام اللوازم والعطاءات والمقاولات للبلديات رقم 3 لسنه 1955 على ان تبقى التعليمات العامة لعطاءات الاشغال ولوازم البلدية الصادرة بمقتضاه نافذه المفعول الى ان تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام اللوازم واشغال البلديات والمجالس القروية/ صادر بمقتضى المادة 59 من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية