التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة / صادر بموجب المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم (11) لسنة 1981 رقم 45 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2987، ص 1435
نُشر
16 شباط 1981
المواد
51
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة / صادر بموجب المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم (11) لسنة 1981 رقم 45 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2987، ص 1435)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة / صادر بموجب المادة (22) من قانون جامعة مؤتة غير ساري

رقم 45 لسنة 1984 · 51 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2987، ص 1435، نُشر في 16 شباط 1981

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1984 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 51

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة لسنة 1984) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الجامعة: جامعة مؤتة مجلس الأمناء: مجلس أمناء الجامعة المجلس: مجلس الجامعة اللجنة: اللجنة الأكاديمية في …

المادة 3

أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة هم: أ- الأساتذة ب- الأساتذة المشاركون ج الأساتذة المساعدون د- المدرسون
الفصل الثاني التعيينالمادة 4-

المادة 4

أ تؤلف في مجلس الجامعة لجنة تسمى ( اللجنة الأكاديمية ) يتم تشكيلها على النحو التالي: 1- رئيس الجامعة رئيسا. 2- نواب الرئيس. 3- العمداء. 4- عدد من الأساتذة لا يزيد على ثلاثة يعينهم المجلس من بين أعضائه لمدة سنتين. ب- يكون النصاب القانوني …

المادة 5

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجري تعيين أعضاء الهيئة التدريسية بقرار من اللجنة بعد أخذ رأي مجلس الدائرة ومجلس الكلية المختصين ويشترط فيمن يرشح للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية أن تتوافر فيه الشروط العامة التالية: 1- أن يكون …

المادة 6

يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس أن يتوافر فيه ما يلي: أ- أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعمل به في الجامعة، وأن يكون قد عمل في حقل تخصصه في مجال البحث أو التدريس أو كليهما في الجامعة أو في معهد في مستواها …

المادة 7

يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مساعد أو يرقى إلى هذه الرتبة: - أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراة (PH.D ) أو ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة أو شهادة تخصصية معادلة لدرجة الدكتوراه من مؤسسة أكاديمية أو مهنية تعترف بها الجامعة.

المادة 8

يجوز عند تعيين أعضاء في الهيئة التدريسية في الجامعة من غير الأردنيين الحاصلين على رتب جامعية من إحدى الجامعات المعترف بها أن يعينوا في رتب مكافئة لرتبهم الحاصلين عليها، شريطة أن يكونوا حائزين على الدرجات العلمية المحددة في هذا النظام، أما …

المادة 9

أ- يجوز أن يعين استاذا مشاركا من لم يعمل استاذا مساعدا على أن تتوافر فيه الشروط الواردة في المادة (7) من هذا النظام أن يكون قد مضى علىحصوله على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها مدة لا تقل عن عشر سنوات. ب- ويجوز التعاقد مع الأردني كأستاذ متخصص …

المادة 10

للجنة منح عضو الهيئة التدريسية الذي قام بأعمال متميزة في مجال البحث العلمي والتدريس أو في المجالات المهنية أو الفنية، أقدمية في رتبته وراتبه لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة ، على أن تحدد الأسس التي تعتمد لمنح هذه الأقدمية بتعليمات …

المادة 11

للجنة تسمية الأستاذ الذي قضى في رتبة الأستاذية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وقام ببحوث من مستوى فائق شهدت لها الأوساط العلمية ، أو بأعمال متميزة في المجالات المهنية أو الفنية استاذا متميزا Distinguished Professor

المادة 12

للجنة أن تمنح لمرة واحدة الاستاذ الذي قضى خمس عشرة سنة في الخدمة الفعلية في الجامعة، واحدة أو أكثر من المكافآت التالية إذا كان متفوقا في مجالات التدريس أو البحث العلمي أو الأعمال المهنية والفنية: أ- ميدالية ذهبية وفقا للتصميم الذي تضعه لها …

المادة 13

أ- يجوز التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس من غير الأردنيين أو محاضرين متفرغين بقرار من الرئيس بعد أخذ رأي مجلسي الكلية والدائرة المختصين واللجنة علىأن يكون هؤلاء المتعاقدين مؤهلين للتدريس في المواد التي يكلفون بها. وعلى أن يتضمن العقد تحديد …

المادة 14

أ - للرئيس تكليف محاضرين غير متفرغين للقيام بالتدريس او التدريب في الجامعة خلال فصل دراسي واحد او اكثر بناء على تنسيب من رئيس الدائرة والعميد المختصين وذلك ضمن الشروط والاسس المقررة في الجامعة لمثل هذا التكليف. ب - تحديد اجور ساعات تدريس …

المادة 15

للرئيس دعوة من يرى من الاشخاص لالقاء محاضرات او القيام بمهام علمية في الجامعة لمدة محدودة وبالشروط والمكافآت والنفقات التي يراها مناسبة.

المادة 16

يجوز ايفاد المحاضرين المتفرغين في بعثات علمية طبقا لنظام البعثات العلمية المعمول به في الجامعة.
الفصل الثالثشؤوون عامة في مهام عضو الهيئة التدريسية

المادة 17

المادة 17 تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي وذلك ضمن السياسة العامة لها: أ - القيام بالتدريس. ب - اجراء البحوث والدراسات العلمية المبتكرة. ج- الاشراف على بحوث الطلاب وتقاريرهم ونشاطاتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم علميا …

المادة 18

يقدم كل عضو من أعضاء الهيئة التدريسية الى رئيس الدائرة المختصة تقريراً سنويا عن نشاطه العلمي والبحوث العلمية التي انجزها والتي لا يزال يعدها، كما يقدم رئيس الدائرة تقريرا سنويا عن دائرته الى عميد الكلية الذي يقدم بدوره تقريرا سنويا عن …

المادة 19

أ - تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسة (40) أربعين ساعة تخصص منها (9) تسع ساعات للعبء التدريسي للاستاذ، و (12) اثنتا عشرة ساعة لغير الاستاذ من اعضاء الهيئة التدريسية، وتوزع بقية الساعات من قبل رئيس الدائرة المختصة على الاعمال …

المادة 20

للرئيس ان يخفض النصاب التدريسي الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى اعباء ومسؤوليات جامعية الى جانب قيامه بالتدريس.

المادة 21

لا يجوز لاعضاء الهيئة التدريسية القاء دروس او العمل خارج الجامعة الا بموافقة الرئيس وتنسيب من العميد وأخذ رأي رئيس الدائرة ويجب ان لا تزيد عدد هذه المحاضرات عن معدل ثلاث ساعات معتمدة خلال الفصل ،الا في حالات استثنائية يقررها الرئيس.

المادة 22

يتمتع عضو الهيئة التدريسية والمحاضر في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي في كل ما يتعلق بمواضيع الدراسة ومختلف أوجه النشاط الجامعي وذلك في حدود القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها.

الفصل الرابعالتثبيت و الترقية

المادة 23

المادة 23 أ - يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بعد تعيينه تحت التجربة وينظر في تثبيته بعد مضي سنة على الاقل على ترقيته الى رتبة اعلى على ان لا ينظر في تثبيته في أي حالة من الحالات الا بعد مضي ست سنوات متواصلة على الاقل جزءا من …

المادة 24

تجري ترقية عضو الهيئة التدريسية من رتبة الى رتبة أعلى ونقله من فئة الى فئة أعلى وفي الرتبة الواحدة بناء على تقديم عمله في الجامعة في مجالات التدريس والبحث العلمي والمشاركة في الاعباء والمهام الادارية والاكاديمية والمهنية سواء اكان ذلك داخل …

المادة 25

أ - عند تقييم عمل عضو الهيئة التدريسية في الجامعة لاغراض الترقية يعطى التدريس (40) أربعون درجة بواقع ثماني درجات للسنة الواحدة كحد اقصى،وذلك وفق التقديرات التي ترد في التقرير السنوي عنه وذلك على النحو التالي: (8) ثماني درجات اذا كان …

المادة 26

أ - يعطى للبحث العلمي (40) أربعون درجة كحد اقصى بواقع ثماني درجات لكل بحث تم نشره في مجلة متخصصة تقوم من جانبها بتقييم الابحاث التي تنشرها ويعاد تقييم الابحاث المنشورة من قبل لجنة من ثلاثة على الاقل من اساتذة متخصصين من الجامعة او من …

المادة 27

أ - تعطى (15) خمس عشرة درجة لمشاركة عضو الهيئة التدريسة في الاعباء الادارية وأعمال اللجان والانشطة الجامعية ولتعاونه مع ادارة الكلية وادارة الجامعة، ويتم التقويم في هذه الحالة من خلال تقارير سنوية يقدمها عميد الكلية عن أ-عضاء …

المادة 28

تعطى خمس درجات لعضو الهيئة التدريسية الذي يشهد له رئيس الدائرة الأكاديمية وعميد كليته بانه قام بنشاط علمي او ثقافي او مهني خارج الجامعة في اطار التفاعل بين الجامعة والمجتمع وسعيا منه الى تحقيق اهداف الجامعة العامة ، وذلك بواقع درجة واحدة …

المادة 29

تتم ترقية عضو الهيئة التدريسية ونقله من فئة الى فئة اعلى بقرار من اللجنة بناء على توصية من مجلس الدائرة الأكاديمية ومجلس الكلية شريطة ان لا يقل ما يحصل عليه من الدرجات في أي حالة من الحالات عما يلي: - ستين درجة للنقل من فئة الى أعلى. - …

المادة 30

يعطى عضو الهيئة التدريسية عن سنة التفرغ العلمي الدرجات التي حصل عليها في السنة السابقة لها في مجالات التدريس والمشاركة الادارية واللجان والنشاط العلمي والثقافي داخل الجامعة وخارجها.

المادة 31

يعطى عضو الهيئة التدريسية المرشح للتعيين في الجامعة وكانت لديه خبرة تدريسية في جامعة اخرى معترف بها عن كل سنة من سنوات الخبرة السابقة معدل درجات اول سنتي خدمة في الجامعة ، اما بالنسبة الى الابجاث العلمية التي يقدمها فيجري تقويمها وفقا …

المادة 32

يشترط لترقية عضو هيئة التدريس من رتبة الى رتبة أعلى او نقله من فئة الى فئة أعلى او تثبيته في خدمة الجامعة ان لا يكون قد صدر بحقه انذار نهائي خلال السنتين الاخيرتين في خدمته وبخلاف ذلك يؤجل النظر في ترقيته او نقله او تثبيته مدة سنة واحدة …

المادة 33

لا يجوز لأي من أعضاء الهيئة التدريسية ان يشترك في اتخاذ قرارات تتعلق بتعيين او تثبيت او تقييم عمل أي من أعضاء الهيئة التدريسية اذا كان يعلوه في الرتبة الأكاديمية.

المادة 34

تتم اجراءات ترقية عضو الهيئة التدريسية ونقله من فئة الى فئة أعلى بموجب تعليمات يصدرها الرئيس بناء على تنسيب من اللجنة.
الفصل الخامسالأجازات

المادة 35

المادة 35 أ - يستحق عضو الهيئة التدريسية اجازة سنوية براتب وعلاوات كاملة مدتها احد عشر اسبوعا في كل عام جامعي تنظم وفقاً للتقويم الجامعي الذي يصدر عن مجلس الجامعة في كل عام دراسي. ب - لرئيس الجامعة ان يكلف عضو الهيئة التدريسية بالعمل خلال …

المادة 36

تحدد الاجازات المرضية والطارئة وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها المجلس وعلى رئيس الدائرة وعميد الكلية وضع الترتيبات لتأمين سير الدراسة خلال هذه الاجازات.

المادة 37

أ - للجنة بعد اخذ رأي الدائرة ومجلس الكلية ان تمنح عضو الهيئة التدريس المثبت في الخدمة الدائمة اجازة بدون راتب لمدة سنة او جزء منها ويجوز تمديدها بحيث لا تزيد بمجموعها عن ثلاث سنوات ولا يمنح عضو الهيئة التدريسية اجازة ثانية الا بعد مرور …

المادة 38

للرئيس بعد أخذ رأي العميد ورئيس الدائرة منح عضو الهيئة التدريسية اجازة لاداء فريضة الحج لا تزيد مدتها على ثلاثة اسابيع. ولا يستفيد عضو الهيئة التدريسية من هذه الأجازة الا مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.

المادة 39

أ - للجنة بعد اخذ رأي كل من مجلس الكلية ومجلس الدائرة منح عضو الهيئة التدريسة الاردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة ويشغل فيها رتبة استاذ مشارك اجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة او مجزاة لفصول مرة كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة …

الفصل السادسالايفاد والندب والاعارة

المادة 40

المادة 40 يجوز للجنة، بعد اخذ رأي مجلس الكلية ومجلس الدائرة ان توافق على ايفاد عضو الهيئة التدريسية في مهمة علمية خارج الجامعة على ان لا تزيد مدة الايفاد على سنة واحدة، وتنظم الامور المتعلقة بهذا الايفاد بموجب تعليمات يصدرها الرئيس بعد …

المادة 41

للجنة بعد أخذ رأي كل من مجلس الكلية ومجلس الدائرة، ندب عضو الهيئة التدريسية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى للقيام باعمال وظيفة اخرى في المملكة داخل الجامعة او خارجها ، على ان لا تتجاوز مدة الانتداب سنتين طيلة خدمة عضو الهيئة …

المادة 42

للجنة بناء على تنسيب من مجلس الكلية ، الموافقة على اعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الى الجامعات والمعاهد العليا او الى جهة اخرى للعمل فيها لمدة فصل دراسي واحد او اكثر على ان لا تتجاوز المدة ثلاث سنوات ولا …

المادة 43

تعتبر مدة الايفاد والندب والاعارة لعضو الهيئة التدريسية جزء من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترقية والمكافأة والاقدمية.
الفصل السابعالواجبات والاجراءات التأديبية

المادة 44

المادة 44 على عضو الهيئة التدريسية: أ - ان يقوم بالمهام الجامعية المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها في الجامعة. ب - ان لا يقوم باي عمل يتعارض مع واجباته الجامعية. ج- ان يمتنع عن كل نشاط حزبي او سياسي او طائفي او اقليمي داخل الجامعة او …

المادة 45

ان مخالفة عضو الهيئة التدريسية لقانون الجامعة او انظمتها او تعليماتها او لواجباته الجامعية يعرضه لعقوبات واجراءات تأديبية يحددها نظام الاجراءات التأديبية في الجامعة.
الفصل الثامنانتهاء الخدمة

المادة 46

المادة 46 تعتبر خدمة عضو الهيئة التدريسية منتهية في الجامعية في اي من الحالات التالية: أ - الوفاة. ب - قبول الاستقالة. ج- فقد الوظيفة. د- انتهاء الخدمة وفقا لاحكام المادة (49) من هذا النظام. هـ- الاستغناء عن الخدمة. و- العزل. ز- بلوغ …

المادة 47

أ - تقدم استقالة عضو الهيئة التدريسية خطياً الى عميد الكلية المختص قبل ثلاثة اشهر على الأقل من بدء أي فصل دراسي. ولرئيس الجامعة عدم التقيد بهذه المادة اذا رأى مبررا لذلك. ب - يرفع العميد الاستقالة الى الرئيس خلال اسبوعين من تاريخ تقديمها …

المادة 48

يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقدا لوظيفته اذا لم يلتحق بعمله او غاب عنه دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على اسبوعين متصلين، ولا يجوز اعادة تعيينه او استخدامه الا بقرار من اللجنة يقضي بجواز اعادة تعيينه او استخدامه.

المادة 49

على الرغم مما ورد في المادة (29) من هذا النظام تنتهي حكماً خدمات الاستاذ المساعد الذي امضى مدة عشر سنوات في رتبته دون ان يرقى الى رتبة استاذ مشارك.

المادة 50

يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا النظام الى المجلس الذي يعلوه مباشرة ويكون القرار الصادر في الاعتراض نهائيا اما قرارات اللجنة فيجوز الاعتراض عليها أمام المجلس.

المادة 51

يصدر الرئيس التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق احكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.

اسأل مساعدك عن نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة / صادر بموجب المادة (22) من قانون جامعة مؤتة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية