نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام قواعد السير والمرور على الطرق / صادر بمقتضى المادة (64) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 3 لسنة 2004
- الجريدة الرسمية
- العدد 4639، ص 8
- نُشر
- 15 كانون الثاني 2004
- المواد
- 72
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام قواعد السير والمرور على الطرق / صادر بمقتضى المادة (64) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 3 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4639، ص 8)
حياة القانون
نظام قواعد السير والمرور على الطرق / صادر بمقتضى المادة (64) من قانون السير ساري
رقم 3 لسنة 2004 · 72 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4639، ص 8، نُشر في 15 كانون الثاني 2004
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 72
المادة 1
المادة 2
التعاريف المادة2- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصـة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- طريق المركبات: القسم المخصص من الطريق المعد لسير المركبات. المسرب: أي جزء من الاجزاء الطولية للطريق …
المادة 3
المادة 4
على السائق ان يلتزم بالجانب الايمن من اتجاه الطريق في أي من الحالات التالية:- أ- الانتقال الى طريق اخر يقع على يمينه. ب-تمكين المركبات القادمة من الخلف بتجاوز مركبته. ج- الاقتراب من المنعطفات او من رؤوس المرتفعات.
المادة 5
المادة 6
على السائق قبل التحرك بمركبتـه او ايقافها او تغيير اتجاهها او تحويلها من مسرب لاخر النظر في المرآة الداخلية والمرآة الجانبية للتأكد من ان الوضع آمن ومن ثم اعطاء اشارة الاتجاه الضوئية ( الغماز ) وفي حال تعطل الغماز عليه استعمال الاشارة …
المادة 7
المادة 8
يلتزم السائق الذي يتحول بمركبته إلى اليسار ، في حال عدم وجود علامات ارضية على الطريق ، بدخول الطريق الذي يتوجه اليه على النحو التالي:- أ-اقصى مسرب اليسار باتجاه السير في الطريق ذي الاتجاه الواحد. ب-الجانب الايمن من الطريق ذي الاتجاهين …
المادة 9
أ- يتوجب على السائق عدم الدوران بمركبته في الاتجاه المعاكس في أي من الحالات التالية:- 1-اذا كان الدوران يعيق حركة السير او يعرض مستخدمي الطريق للخطر. 2-اذا كان الدوران بالقرب من منعطف او قمة منحدرة او في مكان يتعذر مشاهدة مركبته من قبل …
المادة 10
التجاوز والتقابل للمركبات المادة10- مع مراعاة احكام المادة (11) من هذا النظام ، لا يجوز للسائق التجاوز بالمركبة الا من الجانب الايسر مع وجوب التقيد بما يلي:- أ- مراعاة اشارات الطرق. ب- التأكد من ان الطريق مكشوف امامه لمسافة كافية لاتمام …
المادة 11
يسمح للمركبـة بالتجاوز عن يمين المركبة التي امامها في اي من الحالتين التاليتين:- أ- اذا اعطى سائق المركبة التي يتم تجاوزها اشـارة على انه سيحول مساره الى اليسار. ب- اذا كان الاتجاه يحتوي على اكثر من مسربين شريطة ان يتأكد السائق المتجاوز ان …
المادة 12
اذا التقت مركبتان من اتجاهين متقابلين في طريق لا يكفي عرضه لمرورهما معا فعلى أي من السائقين تخفيف السرعة والاتجاه بمركبته نحو الحافة اليمنى من الطريق ، بقدر الامكان ، او تخطي حافة الطريق اذا اقتضت الضرورة وذلك لضمان تفادي حدوث أي اصطدام ، …
المادة 13
أ- على السائق الذي يقود مركبته في الاتجاه المنحدر من الطريق الالتزام باقصى يمينه او ايقاف مركبته تماماً وذلك لتمكين المركبة الصاعدة من المرور اذا كان عرض الطريق لا يسمح بمرور المركبتين معا. ب-على سائق المركبة الصاعدة الموجودة بالقرب من قسم …
المادة 14
أ- على السائق الذي يتم تجاوز مركبته تسهيل عملية التجاوز بالالتزام باقصى اليمين من الطريـــق وعدم زيادة سرعة مركبته وتخفيف سرعتها اذا اقتضى الوضع ذلك. ب- اذا كان السائق يقود مركبته بسرعة بطيئة بحيث لا يمكن تجاوزها بسبب حالة الطريق وحركة …
المادة 15
اذا التقت مركبتان في طريق يحول عرضهما دون مرورهما معا بسبب وجود عائق على المسار الايمن المخصص لاحداهما من الطريق فعلى سائقها ان يفسح للمركبة المقابلة له ، والتي يكون المسار الايمن المخصص لها خالياً ، بالمرور او التوقف حسبما تقتضي الضرورة …
المادة 16
لا يجوز للسائق تجاوز المركبات الاخرى او الدخول في الاتجاه الاخر في أي من المواقع او أي من الحالات التالية:- أ- عند المنعطفات ورؤوس التلال والطرق الزلقة والساحات الدائرية وبالقرب من ممرات عبور المشاة. ب- بالقرب من تقاطع الطرق او تقاطع خطوط …
المادة 17
على السائق التقيد بمايلي:- أ-عدم التجاوز بمركبته السرعة القصوى المحددة على الطريق وان لا يسير دون الحد الادنى للسرعة المقررة. ب- التخفيف من سرعة مركبته عند مروره بالمناطق المأهولة بالسكان او عند تدني مدى الرؤية او عند الاقتراب من …
المادة 18
على السائق ان يترك بينه وبين المركبة التي امامه مسافة امان كافية لتمكينه من ايقاف مركبته اذا قامت المركبة الامامية بتخفيف سرعتها فجأة ، كما وعليه الانتباه لاشارات سائق تلك المركبة وذلك لمنع وقوع حادث مروري.
المادة 19
المادة19- على السائق عند تقابل مركبته مع مركبة اخرى قادمة من الاتجاه المقابل ان يقترب بقدر الامكان من الحافة اليمنى من الطريق بحيث يترك مسافة امان جانبية كافية على يساره واذا لم يتيسر له ذلك بسبب وجود عائق او مستخدمين اخرين للطريق …
المادة 20
اشارات المرور واجهزة التنبيه الصوتي المادة20- تكون اشارات شرطي المرور اليدوية التي تهدف الى تنظيم حركة مرور المركبات على النحو التالي:- أ- ايقاف حركة مرور المركبات وتكون الاشارة برفع احد الذراعين الى الاعلى والكف مفتوحة وتكون اليد الاخرى …
المادة 21
يكون استخدام السائق لاشارة الاتجاه الضوئية ( الغماز ) في المركبة على النحو التالي:- أ- الاشارة اليمنى عند رغبته في التحول الى اليمين او الوقوف على يمين الطريق0 ب- الاشارة اليسرى عند رغبته في التحول الى اليسار. ج- الاشارة اليمنى واليسرى …
المادة 22
اذا تعطلت اشارة الاتجاه الضوئية ( الغماز ) في المركبة فتعطى الاشارات اليدوية التالية:- أ-اشارة تحريك المركبة الواقفة في الجانب الايمن من الطريق والتحول الى اليسار بمد الذراع اليسرى حتى يصبح المرفق خارج المركبة. ب- اشارة تحريك المركبة …
المادة 23
اذا اعطى السائق الذي يقود مركبته في الطريق أي اشارة ضوئية او حركة يدوية فعلى كل سائق يسير خلفه ان يخفف من سرعة مركبته وان يقودها بحذر ويوقفها اذا اقتضت الضرورة لتمكين سائق المركبة التي امامه من الدوران او تخفيف سرعته او توقفه.
المادة 24
أ- يجوز للسائق استعمال انوار الطريق المنخفضة او العالية بشكل غير مؤذٍ وللحظـــات متقطعة لتنبيه السائق الذي يسير امامه بأنه يرغب في التجاوز عنه. ب- لا يجوز للسائق استخدام انوار الطوارئ ( الغمازات الرباعية ) عند وجود الضباب والغبار الكثيف …
المادة 25
المادة 26
المادة 27
أ- لا يجوز استعمال جهاز التنبيه الصوتي ( الزامور) في المركبة ضمن المناطق المأهولة بالسكان الا عند الضرورة وبصورة خفيفة متقطعة. ب- يحظر استعمال اجهزة التنبيه المزعجة او متعددة الاصوات او غير المألوفة او الخاصة بمركبات الطوارئ او …
المادة 28
المادة 29
يحظر على السائق استعمال اجهزة التنبيه الصوتية في أي مما يلي:- أ- اثناء وقوف المركبة. ب-بالقرب من المستشفيات والمدارس واماكن العبادة. ج-بصفة مستمرة وبدون مبرر وبطريقة تزعج المشاة او تقلق راحة الاخرين. د-في الاوقات والاماكن الممنوع استعمال …
المادة 30
اولويات المرور المادة30- على السائق عند اقترابه من تقاطع الطرق التقيد بمايلي:- أ-توخي الحيطة والحذر التامين. ب- التحديد المسبق للمسرب الذي سيسلكه والالتزام به وذلك قبل وصوله تقاطع الطرق بمسافة كافية. ج- تحديد الاتجاه الذي سيسلكه في التقاطع …
المادة 31
المادة 32
اذا كان تقاطع الطرق منظماً باشارة مرور ضوئية فعلى السائق التقيد بمايلي:- أ-الوقوف بمركبته قبل خط التوقف المخصص لذلك عند ظهور الضوء الاحمر. ب-الاستعداد للحركة بمركبته عند ظهور الضوء الاصفر بعد الضوء الاحمر. ج- الانطلاق بمركبته عند ظهور …
المادة 33
أ- اذا لم يكن التقاطع منظما بواسطة شرطي مرور او باشارة ضوئية او بشواخص او بعلامات ارضية فعلى السائق التقيد باعطاء اولوية المرور كما يلي: - 1-للمركبة القادمة على التقاطع من يمينه وذلك في حال تساوي الاولوية لمستوى الطرق. 2- للمركبة التي تسير …
المادة 34
وقوف المركبات وتوقفها المادة34- على السائق ان يوقف مركبته اقرب ما يمكن من الجانب الايمن من الطريق وموازيـاً له ، على انه يجوز له ايقاف المركبة على الجانب الايسر للطريق في الحالات التالية:- أ-اذا كان الطريق باتجاه واحد وكان الوقوف على …
المادة 35
لا يجوز الوقوف او التوقف في الاماكن التالية:- أ-اماكن عبور المشاة وعلى الارصفة. ب-الممرات المخصصة للدراجات الهوائية. ج-مقاطع السكك الحديدية والخطوط الحديدية او بجوار أي منها اذا كانت تعيق سير القطارات. د-الممرات العلوية وفي الانفاق او على …
المادة 36
أ- يكون وقوف او توقف المركبات في الطرق الرئيسية وفي المناطق غير المأهولة بالسكان خارج مسار طريق المركبات. ب- على السائق عند اضطراره ايقاف مركبته على الطريق ان يستخدم الاشارة التحذيرية ( المثلث العاكس ) بحيث تكون مرئية من مسافة لا تقل عن …
المادة 37
المادة 38
أ-1- يمنع مرور سيارات الشحن التي يزيد وزنها الاجمالي على سبعة اطنان ونصف الطن داخل حدود المجالس البلدية من الساعة السادسة صباحاً وحتى الحادية عشرة ليلاً وفقاً للشواخص المرورية التي تنظم ذلك. 2-يجوز وفي حالات استثنائية دخول السيارات المشار …
المادة 39
المادة 40
المادة 41
أ- على السائق ان لا يترك مركبته دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع أي حادث او استخدام مركبته بطريقة غير مشروعة. ب-لا يجوز للسائق ايقاف مركبته او تركها واقفة بدون مراقبة الا بعد ايقاف المحرك واستعمال المكابح اليدوية الدائمة. ج- لا يجوز …
المادة 42
أ- اذا وجد احد رجال الشرطة مركبة واقفة في مكان ممنوع وقوفها فيه فيجوز لـه ان يأمر سائقها او الشخص المسؤول عنها بابعادها عن ذلك المكان. ب-اذا امتنع السائق عن تنفيذ الامر بابعاد المركبة او لم يكن سائق المركبة موجـوداً فيها فيجوز للشرطي ابعاد …
المادة 43
المادة 44
نقل الركاب والبضائع المادة44- أ- لا يجوز للسائق قيادة مركبته الا اذا كانت ابوابها مغلقة وعليه اتخاذ جميع تدابير الحذر اللازمة لضمان سلامة ركابها ومن هم على مقربة منها. ب-لا يجوز لاي شخص فتح ابواب المركبة ولا يجوز لسائقها السماح لركابها …
المادة 45
يتم تنظيم الصعود إلى المركبة او النزول منها على النحو التالي:- أ-ان تكون واقفة. ب-من جانبها الايمن اذا كانت واقفة على الجانب الايمن من الطريق. ج-من جانبها الايسر اذا كانت واقفة على الجانب الايسر من الطريق. د-من المكان المخصص للصعود ونزول …
المادة 46
المادة 47
المادة 48
المادة 49
المادة 50
أ-يحظر على السائق ان ينقل في مركبته اياً من المواد التالية:- 1-حمولة يتصاعد منها الغبار او تنساب منها أي مادة. 2-فحما او رمادا جافا الا في مركبة مخصصة لذلك وبعد ان تغطى الحمولــة بشكل يمنع الغبار او انسياب أي مادة منها. 3-رمادا متطايرا او …
المادة 51
يحظر سوق أي مركبة على الطريق بصورة تلحق ضررا به او مستخدمي هذا الطريق سواء اكان ذلك ناجماً عن خلل بالمركبة ام بسبب حمولتها كما لا يجوز سير المركبات على الطريق المعبد ما لم تكن عجلاتها او ما يتصل بها في حالة تضمن عدم الحاق الضرر بالطريق ، …
المادة 52
حوادث المرور المادة52- اذا وقع حادث مروري فعلى السائق الذي تكون مركبته طرفا فيه التوقف عن القيادة واتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل حركة السير بما في ذلك ازالة المركبة والعوائق الاخرى من الطريق وتأمين الاسعاف للمصابين وتبليغ اقرب مركز امني …
المادة 53
اذا ارتكب السائق حادثا مروريا نجم عنه وفاة شخص او اصابته بأذى فعليه القيام بالاجراءات التالية:- أ-ايقاف المركبة فورا في مكان الحادث او بالقرب منه قدر الامكان وعدم تحريكها من مكانها الا اذا تعذر وقوفه لاسباب تتعلق بسلامته او اقتضت الضرورة …
المادة 54
أ- يتوجب على السائق الذي ارتكب حادثا مروريا و تسبب في الحاق الضرر بمركبة او جسم آخر التبليغ عن هذا الحادث واعطاء المعلومات المتعلقة باسمه وعنوانه ورقم رخصة سوقه ورقم المركبة التي يقودها واسم مالكها وعنوانه ورقم شهادة التأمين وشركة التأمين …
المادة 55
المادة 56
مركبات الطوارئ المادة56- على أي سائق افساح المجال لمرور مركبات الطوارئ و الشرطة والاطفاء والانقاذ والاسعاف اثناء اداء هذه المركبات لمهامها ، وذلك بابعاد مركبته الى اقرب مكان ممكن من حافة الطريق اليمنى وبعيدا عن مفترق الطرق والوقوف في ذلك …
المادة 57
المادة 58
لا يجوز لسائق مركبة الطوارئ مخالفة قواعد السير والمرور على الطرق الا بالقدر الذي تقتضيه تأدية المهمة الرسمية او الواجب الرسمي المكلف به مع اتخاذ وسائل الحذر اللازمة لتجنب أي خطر او المساس بالمشاة او الحاق الضرر بالاموال العامة والخاصة.
المادة 59
المادة 60
قواعد مرور وسير المشاة المادة60- تكون الاولوية في المرور للمشاة على النحو التالي:- أ-عند اجتياز الممرات المخصصة لهم. ب-للطلبة عند دخول المدرسة او الخروج منها. ج-عند اعطاء شرطي المرور الاولوية للمشاة. د-عند مباشرة المشاة بقطع الطريق على …
المادة 61
المادة 62
يتوجب على المشاة ما يلي:- أ-الالتزام باستخدام ممرات المشاة داخل المدن والتقيد بالاشارات الضوئية او باشارات شرطي المرور. ب-السير على الارصفة وفي حال عدم توافرها عليهم السير على اقصى حافة يمين الطريق. ج-السير على اقصى حافة الطريق المقابلة …
المادة 63
يحظر على اي من المشاة ما يلي:- أ-عبور الطريق من مكان اقيم فيه حاجز امان على جانب الطريق او سياج في مساحة فاصلة في الطريق او عندما تكون المساحة الفاصلة مزروعة. ب-الالتزام بالجانب المحاذي للطريق من داخل حاجز الامان.
المادة 64
احكام عامة المادة 64- يحظر على أي شخص المساس بأي وسيلة من وسائل ضبط المرور ولا يجوز ازالتها او اتلافها او تحريكها او تغييرها او طمسها ، كما يمنع استعمال الشواخص المرورية لاغراض الدعاية في الطريق او على مقربة منها سواء بشكل شاخصة او اضافة …
المادة 65
أ- لا يجوز لاي شخص وضع او القاء او ترك أي مواد او عوائق على سطح الطريق كالحجارة او النفايات من شأنها تعريض مستخدمي الطريق للخطر او التسبب في اعاقة المرور. ب-لا يجوز القيام بالحفريات على الطريق الا بعد الحصول على التصريح اللازم من اجهزة …
المادة 66
يترتب على السائق الالتزام بما يلي:- أ-ان لا يقود مركبته اكثر من اربع ساعات متواصلة الا بعد ان يستريح نصف ساعة على الاقل. ب-ان لا يقود المركبة وهو تحت تأثير الكحول والمنشطــات والمخدرات والمؤثرات العقلية بجميع انواعها. ج-ان لا يقود المركبة …
المادة 67
يحظر على السائق ما يلي:- أ-سوق المركبة اذا كانت في حالة فنية تعرض الآخرين للخطر. ب -ايقاف محرك المركبة عن الدوران في المنحدرات او فصل اجهزة الحركة بقصد تسييرها بقوة اندفاعها. ج-قيادة مركبته دون ان يمسك عجلة القيادة او المقود بيديه ما دامت …
المادة 68
لا يجوز لسائق الدراجة الآلية ما يلي:- أ-قيادة الدراجة دون مسك مقودها بيديه او باحداهما في حالة اعطاء اشارة يدوية. ب-نقل اشخاص آخرين على الدراجة اذا لم تكن مرخصة لهذه الغاية. ج-قيادة الدراجة دون ارتداء الخوذة الواقية للرأس.
المادة 69
المادة 70
المادة 71
أ- يلتزم السائق اثناء القيادة بما يلي:- 1-التقيد باشارات رجال الشرطة او من يقوم بمهامهم والاستجابة لاشارات الطرق والالتزام بها. 2-حمل الوثائق والاوراق الثبوتية المتعلقة بمركبته ورخصة السوق الخاصة به وابرازها عند الطلب. 3-الاهتمام بنظافة …
المادة 72
اسأل مساعدك عن نظام قواعد السير والمرور على الطرق / صادر بمقتضى المادة (64) من قانون السير.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.