التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين /صادر بمقتضى المادة (11) من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 رقم 116 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4993، ص 5890
نُشر
1 تشرين الثاني 2009
المواد
44
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين /صادر بمقتضى المادة (11) من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 رقم 116 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4993، ص 5890)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين /صادر بمقتضى المادة (11) من قانون حقوق الاشخاص المعوقين ساري

رقم 116 لسنة 2009 · 44 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4993، ص 5890، نُشر في 1 تشرين الثاني 2009

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 44

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين لسنة 2009) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس:المجلس الاعلى لشؤون الأشخاص المعوقين. الرئيس :رئيس المجلس. الأمين العام:امين عام المجلس. المديرية:الوحدة الإدارية …

المادة 3

أ- تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين الذين يتم تثبيتهم في الخدمة بعد اجتيازهم مدة التجربة بنجاح وكفاءة. ?ب-تسري على الموظفين بعقود شروط الاستخدام المنصوص عليها في تلك العقود، كما تسري عليهم أحكام هذا النظام إلى المدى الذي لا يتعارض …

المادة 4

أ- يكون سلم الدرجات والرواتب والزيادة السنوية المحددة لها في المجلس على النحو التالي :- الدرجة السنوات الزيادة السنوية 1 2 3 4 5 6 7 الخاصة 545 557 569 581 593 605 617 12 الأولى 485 495 505 515 525 535 10 الثانية 425 435 445 455 465 475 …

المادة 5

أ- يمنح الموظف علاوة أساسية بنسبة من الراتب الأساسي على النحو التالي:- الدرجـة علاوة أساسية الخاصة 30% الأولى 30% الثانية 25% الثالثة 25% الرابعة 25% الخامسة 25% السادسة 25% السابعة 20% الثامنة 20% التاسعة 20% ?ب-يستحق الموظف علاوة غلاء …

المادة 6

أ- يشترط فيمن يعين في المجلس ان يكون :- 1-أردني الجنسية 0 2-قد اكمل الثامنة عشر من العمر بموجب البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات 0 3-سليما من الأمراض السارية او المعدية والتي تتعارض مع السلامة والصحة العامة 0 4-حسن …

المادة 7

لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف في المجلس ولا يجوز ان يكون للتعيين او الترقية اثر رجعي 0

المادة 8

يقسم الموظفون الخاضعون لأحكام هذا النظام إلى الفئات التالية:- أ- الموظفون الدائمون: وهم الذين يعينون في المجلس في وظائف مدرجة في جدول التشكيلات وفقا لسلم الدرجات والرواتب الأساسية. ب- الموظفون بعقود: وهم الذين يعينون في المجلس وتحدد شروط …

المادة 9

أ- يُعيَن مساعد الأمين العام بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الأمين العام. ?ب-يُعين الرئيس الموظفين في الدرجات الخاصة والأولى ومن يماثلهم من الموظفين بعقود في الراتب، ويتم ترفيعهم وتعديل أوضاعهم بناء على تنسيب لجنة خاصة برئاسة الأمين …

المادة 10

أ- يعين أصحاب المؤهلات العلمية في المجلس حسب الدرجة والسنة المبينة أدناه:- الشهادة السنة الدرجة الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة) 1 4 الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستير) 1 5 الشهادة الجامعية الأولى ( البكالوريوس) 1 6 دبلوم الامتحان …

المادة 11

أ- يتم الاعلان عن الوظيفة وبيان واجبات ومسؤوليات شاغلها والمؤهلات والخبرات المطلوبة لها 0 ?ب-يتم التعيين في الوظيفة وفق أسس الكفاءة والعدالة التي توضع لهذه الغاية. ?ج-يخضع الموظف قبل التعيين إلى إجراء مقابلة من قبل اللجنة ، كما يخضع …

المادة 12

أ- يكون الموظف عند تعيينه خاضعا لفترة تجربة مدتها ستة أشهر يتم قبل إنقضائها إعداد تقرير تقييم اداء للموظف وبناء عليه يتم تثبيته في الوظيفة أو الاستغناء عن خدماته. ?ب- تعتبر مدة التجربة خدمة فعلية للموظف. ?ج-تنهى خدمة الموظف خلال مدة …

المادة 13

أ- يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى في المديرية نفسها أو إلى وظيفة في مديرية أخرى في المجلس بناء على تنسيب من المدير المختص وموافقة الأمين العام. ب- اذا تم نقل الموظف من موقع لآخر فعليه أن يسلم ما بعهدته من أوراق ومستندات وغيرها كاملة …

المادة 14

أ- إذا شغرت وظيفة من الوظائف الإشرافية أو تغيب شاغلها في بعثة أو دورة أو إجازة دراسية أو إجازة بدون راتب فيجوز تكليف موظف آخر من موظفي المديرية نفسها أو من مديرية أخرى عند الضرورة بالعمل بالوكالة للقيام بمهام وأعمال تلك الوظيفة لمدة لا …

المادة 15

أ - يشكل الرئيس بناءً على تنسيب الأمين العام لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين) برئاسة مساعد الأمين العام وعضوية اثنين من كبار موظفي المجلس. ب- يعين الأمين العام رئيس وحدة الموارد البشرية مقررا للجنة يتولى إعداد محاضر اجتماعاتها ومتابعة …

المادة 16

أ- يلتزم الموظف بما يلي:- 1-تأدية العمل المنوط به بدقة وأمانة وكفاءة ، وتكريس جميع أوقات الدوام الرسمي أو أي اوقات إضافية لأداء واجباته الوظيفيـة وعـدم التغيـب دون إذن خلال ساعات الدوام المقررة ، أو أي أوقات أخرى يكلفه المجلس بالعمل خلالها …

المادة 17

أ - يكون الدوام الرسمي في المجلس خمسة أيام في الاسبوع ، ويكون يوما الجمعة والسبت عطلة اسبوعية . ب- تحدد ساعات العمل الرسمية بسبع ساعات يومياً والأسبوعية بخمس وثلاثين ساعة، ويحدد الأمين العام ساعة بدء الدوام وانتهائه حسب مقتضيات العمل. ج- …

المادة 18

أ- اذا اضطر الموظف للتغيب عن العمل فعليه أن يعلم رئيسه المباشر أو المدير الاداري مباشرة في أقرب فرصة ممكنة من بدء ذلك الغياب ، وللمرجع المختص قبول ذلك الغياب من رفضه 0 ?ب-إذا تغيب الموظف بسبب إجازة مرضية فعليه أن يحضر ما يثبت ذلك من …

المادة 19

أ- يجوز تكليف ما لا يزيد على (50%) من موظفي المجلس بالعمل الإضافي بعد ساعات الدوام الرسمي مقابل بدل عمل اضافي شريطة أن لا يزيد هذا البدل على ( 50% ) من الراتب الأساسي. ?ب-يستحق الموظف بدل عمل اضافي عند تكليفه بالعمل خارج أوقات الدوام …

المادة 20

أ - يستحق الموظف إجازة سنوية واجازات العطل الرسمية بأجر كامل . ب- تقع الاجازة السنوية بين (1/1 ) و( 31/12 ) من كل سنة ميلادية وتحتسب للموظف إجازة نسبية من المدة التي تقع بين تاريخ مباشرته العمل في المجلس وإبتداء السنة التالية وذلك اذا كان …

المادة 21

أ- تقدم الإجازة بعد ترصيدها إلى الرئيس المباشر للموظف وفق النموذج المخصص لذلك لأخذ الموافقة عليها واي موافقات اخرى حسب التسلسل الإداري للدائرة او القسم ، الى ان يتم تحويلها إلى المديرية الإدارية او وحدة الموارد البشرية. ب?-تتولى وحدة …

المادة 22

أ- تمنح الاجازة للأمين العام بقرار من الرئيس. ب- تمنح الاجازة لمساعد الأمين العام والمديرين بقرار من الأمين العام. ج- تمنح الاجازة للموظفين بقرار من الرئيس المباشر.

المادة 23

يستحق الموظف الإجازات التالية :- ?أ-الإجازة السنوية:- 1- يستحق الموظف ، والموظف بعقد إجازة سنوية مدفوعة الأجر عن كل سنة من سنوات الخدمة، تحسب على الوجه التالي:- مساعد الأمين العام 0 30 يوماً. موظفو الدرجات (الخاصة ، أولى ، ثانية، ثالثة) 30 …

المادة 24

أ- تمنح الإجازة السنوية للموظف وتمدد من قبل الأمين العام أو من يفوضه إذا كان رصيد الموظف من إجازاته يسمح بذلك. ب- تراعى متطلبات العمل التي يقوم بها الموظف عند الموافقة النهائية على الاجازة، كما وتراعى رغبة الموظف كلما كان ذلك ممكناً دون …

المادة 25

أ- يستحق الموظف الذي تنتهي خدمته لدى المجلس بدل رصيد إجازاته السنوية، ما لم يتقرر منحه هذه الإجازات في نهاية خدمته. ب- يحق للمجلس حال انتهاء خدمة الموظف، ان يقرر منحه رصيد إجازاته السنوية شاملة فترة الإشعار إذا كان المجلس لا يرغب في تشغيل …

المادة 26

لا يجوز للمجلس إنهاء خدمة الموظف أثناء إجازته مهما كان نوعها كما لا يجوز للموظف أن يترك خدمة المجلس أثناء إجازته السنوية إلا بعد إعلامه خطياً بذلك قبل بدء الإجازة.

المادة 27

أ- يتم إلحاق الموظفين بالبرامج التدريبية المختلفة بهدف تطوير كفاءتهم وتنمية قدراتهم واكسابهم مهارات علمية وعملية ورفع مستوى أدائهم الوظيفي. ?ب-يراعى عند وضع برامج التدريب إعطاء الموظفين فرصا متكافئة للتدريب والتطوير الوظيفي عن طريق …

المادة 28

أ- يتم ايفاد الموظف لأي بعثة بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية اللجنة. ?ب- يتم ايفاد الموظف لأي دورة بقرار من الأمين العام بتنسيب اللجنة. ?ج-يلتزم الموفد في بعثة خارج المملكة بعد انتهاء بعثته بالخدمة في المجلس …

المادة 29

أ- يدفع للموظف الموفد في دورة أو مهمة علمية، او بعثة دراسية المخصصات المالية الواردة في هذا النظام. ?ب-يستحق الموظف الموفد في بعثة او دورة داخل المملكة او خارجها من رواتبه وعلاواته ما يلي:- 1- راتبه وعلاواته كاملة عن الاشهر الأربعة الأولى …

المادة 30

أ- يتم إجراء تقييم أداء الموظف في المجلس بموجب نموذج تقييم معد خصيصاً لهذه الغاية ومعتمد من قبل الأمين العام، يتضمن عناصر التقييم الأساسية بهدف تحسين الأداء ورفع الكفاءة للمستوى المطلوب لكل وظيفة ودرجة ، وتتم تعبئة النموذج من الرئيس …

المادة 31

أ- يعبأ التقرير السنوي لكل موظف ممن أنهى خدمة لا تقل عن ستة أشهر لدى المجلس. ?ب-تتم تعبئة واعداد التقارير السنوية من المرجع المختص وتحضيرها قبل موعد استحقاق الزيادات السنوية في موعد لا يتجاوز ( 30/11) من كل سنة 0 ?ج-تحجب الزيادة السنوية عن …

المادة 32

أ- يستحق الموظف زيادته السنوية في نهاية كل سنة حسب درجته إذا لم يصدر قرار بحجبها. ب- يستحق الموظف الحاصل على تقدير ( ممتاز ) في تقريره السنوي لعامين متتاليين ، زيادة جدارة ( استثنائية ) تعادل زيادة سنوية مضاعفة خلال السنة ، شريطة ان لا …

المادة 33

أ- يجوز ترفيع الموظف من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة الأعلى مباشرة اذا توافرت فيه الشروط التالية:- 1- أن يكون قد امضى مدة لا تقل عن سنتين خدمة فعلية في درجته ويتقاضى راتب السنة الخامسة منها على الأقل. 2- أن يكون قد ورد عنه في السنتين …

المادة 34

يصدر الرئيس بناء على تنسيب الامين العام التعليمات التنظيمية الداخلية المتعلقة بمكافآت الموظفين 0

المادة 35

يكلف الموظف بعمل رسمي خارج المملكة بموافقة الرئيس بناءً على تنسيب الأمين العام.

المادة 36

يستحق الموظف المكلف بالسفر في مهمة رسمية أجور ومخصصات ونفقات السفر التالية:- ?أ-أجور السفر ( بالطائرة، السيارة ) وفق احكام هذا النظام 0 ?ب-مخصصات سفر عن كل ليلة يقضيها في المكان المقصود وذلك لتغطية نفقات الاقامة والطعام والانتقال. ?ج-أي …

المادة 37

أ- يدفع المجلس مخصصات سفر للموظفين الذين يكلفون بمهمات رسمية داخل المملكة او خارجها ، إضافة إلى تذاكر السفر بالطائرة أو السيارة حسب الدرجة الوظيفية وتشمل تلك المخصصات نفقات الاقامة بالفنادق والطعام والتنقلات الداخلية واي مصاريف نثرية أخرى …

المادة 38

أ- على الموظف العائد من مهمة رسمية داخل المملكة او خارجها القيام بإعداد تقرير عن المهمة وما حققه من انجازات ورفعه للأمين العام. ب- على الموظف عند عودته من المهمة الرسمية ان يقوم باغلاق السلفة مع الدائرة المالية وتقديم الفواتير اللازمة لذلك …

المادة 39

أ- يستحق الموظف شهرياً بدل اقتناء سيارة مقابل استعمال سيارته الخاصة لتنقلاته اثناء الدوام الرسمي لانجاز أعمال رسمية على أن لا يستخدم سيارات المجلس في تنقلاته وذلك وفقا لما يلي :- الدرجة المبلغ بالدينار 1-مساعد الأمين العام / المدير …

المادة 40

يوفر المجلس التأمين الصحي الشامل للموظف وعائلته على ان تحدد جميع الامور المتعلقة بذلك ونسبة مساهمة الموظف فيه بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 41

أ - تقتطع من المبالغ المستحقة للموظف عند انتهاء خدمته لأي سبب كان، جميع المبالغ المستحقة عليه للمجلس. ب- في حالة عدم كفاية المستحقات للتسديد يقرر الأمين العام الإجراءات الواجب اتخاذها لتحصيل المبالغ المستحقة للمجلس 0 ج- إذا انقطعت خدمة …

المادة 42

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام نظام الخدمة المدنية النافذ ، ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات رئيس الوزراء ويمارس الأمين العام صلاحيات الوزير والأمين العام ، وتحقيقا لهذه …

المادة 43

للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من كبار موظفي المجلس ، على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً في موضوعه ومدته.

المادة 44

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين /صادر بمقتضى المادة (11) من قانون حقوق الاشخاص المعوقين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية