نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مدينة رام الله الهيكلي لسنة 1960. رقم 877 لسنة 1960
- الجريدة الرسمية
- العدد 1555، ص 758
- نُشر
- 17 حزيران 1961
- المواد
- 69
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مدينة رام الله الهيكلي لسنة 1960. رقم 877 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1555، ص 758)
المواد 69
المادة 1
المادة 1- اسم النظام يطلق على هذاالنظام اسم (نظام مدينة رام الله الهيكلي لسنة 1960) ويطبق على منطقة تنظيم مدينة رام الله كما هي ظاهرة على خارطة المشروع الملحقة بهذا النظام والمبين تعريفها ادناه ، أو أية تعديلات تطرأ عليها.
المادة 2
خارطة المشروع تكون خارطة المشروع المشار اليه فيما يلي باسم (الخارطة) الخارطة الملحقة بهذا النظام وتعتبر هذه الخارطة جزءاً لا يتجزأ من النظام فيما يتعلق بجميع الامور الواردة في النظام وفي الخارطة نفسها.
المادة 3
المادة 4
علاقة النظام بالمشاريع التفصيلية ومشاريع التقسيم المعمول بها تبقى جميع المشاريع التفصيلية وجميع مشاريع التقسيم التي نفذت قبل بدء العمل بهذا النظام معمولاً بها بالقدر الذي لا تتعارض فيه أحكامها مع أحكام هذا النظام باستثناء أحكام هذا النظام …
المادة 5
المادة 6
المادة 6- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المختصة أدناه ، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الأنظمة: وتنصرف كلمة "نظام" الى هذا النظام أو أي تعديل يطرأ عليه. إنشاء الطرق: ويراد بعبارة "إنشاء الطرق" تنفيذ كافة …
المادة 8
المادة 8- تفسير اصطلاحات يكون للكلمات التالية الواردة في هذا الفصل المعنى المخصص لها ادناه إلا اذا دلت القرينة على غير ذلك: وتعني كلمة (الطريق) أية طريق أثبت موقعها على المخطط أو أية طريق إضافية في المشروع الهيكلي أو المشروع التفصيلي أو …
المادة 9
المادة 9- مواقع الطرق وعرضها تكون مواقع الطرق وعرضها كما هو مبين على الخارطة ويشترط في ذلك أن يجوز النص على مواقع طرق اضافية في مشروع تفصيلي أو مشروع تقسيم إذا كان من رأي لجنة اللواء ان هذا المشروع لن يتغير في جوهره من جراء ذلك.
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 12 - تحويل الطرق الحالية أو اقفالها يحق للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء ، ان تحول أو تقفل أية طريق حالية ، سواء أكانت من الطريق المعرفة في المادة الاولى من هذا الفصل او لم تكن ، وأن تعلن بانقطاع كافة الحقوق العمومية المتعلقة …
المادة 13
المادة 14
المادة 14- تفويض الصلاحيات لانشاء الطرق يجوز للجنة المحلية ان تفوض صلاحياتها لاي شخص أو أشخاص يرغبون في انشاء أو توسيع أية طريق باصدار تصريح بذلك الى ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ، بشرط ان يتعهد ذلك الشخص أو أولئك الاشخاص بتحمل كافة …
المادة 15
المادة 15- الاسوار والاسيجة والاشجار والحدائق 1- تخول اللجنة المحلية صلاحية اصدار أمر الى أصحاب الاراضي الملاصقة للطريق المنشأة تكلفهم فيه بأن ينشئوا على حدود تلك الاراضي اسواراً او اسيجة ، وتقرر ارتفاع تلك الأسيجة أوالاسوار ، والمواد التي …
المادة 16
المادة 16- دخول الاراضي التي تؤلف مواقع طرق تخول اللجنة المحلية صلاحية الدخول في أي وقت من الأوقات بعد وضع هذا المشروع موضع التنفيذ الى أية اراضي تؤلف مواقع طرق أو تلزم لتوسيع أية طرق موجودة بعد اعطاء اشعار مدته أربعة عشر يوماً الى مالكي …
المادة 17
المادة 17- الاحتفاظ بالاراضي للمجاري يجوز للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء أن تحتفظ بأية أرض ضرورية لجريان مياه الامطار أو مجاري المياه القذرة وأن تعين مكان وكيفية جريان تلك المياه ولا يجوز اقامة اية بناية او اجراء أية أشغال على أرض احتفظ …
المادة 18
أ- تمتد جميع المجاري وفقاً لما يتطلبه مهندس البلدية والسلطة الصحية. ب- يترتب على مالكي قطع الاراضي أن يسمحوا بمرور جميع المجاري المتصلة بالقطع المجاورة لاراضيهم إذا اقتضى ذلك والقطع الواقعة على مستوى أعلى من أراضيهم.
المادة 19
المادة 20
المادة 20- مشروع المياه تتخذ اللجنة المحلية جميع التدابير الضرورية لتوريد المياه بصورة فعالة للمنطقة التي يتناولها هذا المشروع بالتعاون مع السلطات الصحية ، ويحق للجنة المحلية من أجل هذا الغرض ايداع انابيب المياه ومدها في أية أراضي أو أملاك …
المادة 21
المادة 21- استعمال الأراضي والأبنية لا يجوز استعمال أية أرض أو بناية واقعة في منطقة من المناطق المبينة على الخارطة على أي وجه لا يتفق مع الوجوه المبينة في جدول وجوه الاستعمال للمنطقة التي تقع فيها الأرض أو البناية ويشترط في ذلك ما يلي: أ- …
المادة 22
المادة 23
المادة 23- عدد الدور التي تقام على العرصة 1- لا يجوز اقامة "اكثر من دار واحدة على العرصة الواحدة باستثناء العرصات الواقعة في المنطقة الصناعية ، ويشترط في ذلك أن يجوز للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء أن تجيز اقامة دارين أو أكثر على عرصة …
المادة 24
المادة 24- القيود المفروضة على عدد الشقق لا يجوز أن يتجاوز عدد الشقق في أي دار من دور السكن العدد المدرج في جدول وجوه الاستعمال وقائمة المناطق ازاء المنطقة المختصة باستثناء الدور ذات الشقق أو الدور التي ينطبق عليها مشروع الاسكان.
المادة 25
المادة 25- الدور ذات الشقق 1- يجوز للجنة المحلية بموافقة اللواء أن تجيز بناء دور ذات شقق في أية منطقة من المناطق التالية: مناطق السكن (ب) و (ج) على عرصة واحدة أو اكثر على أن لا يقل مجموع مساحة العرصة الواحدة او العرصات مجتمعة (حسب مقتضى …
المادة 26
المادة 26- مشاريع الاسكان 1- يجوز تنفيذ أي مشروع اسكان ينص على اقامة دور ذات شقق أو دور منفصلة عن بعضها أو شبيهة بالمنفصلة أو صفوفاً ، من الدور أو أية مجموعة من هذه وتلك ، بعد تصديق اللجنة المحلية وموافقة لجنة اللواء خاضعاً ذلك للشروط …
المادة 27
المادة 27- الاقامة والسكن في المناطق التجارية والصناعية لا يسمح بالاقامة أو السكن في الطابق الارضي أو الطابق الاول من أية دار في المنطقة التجارية أو في أي قسم من دار في المنطقة الصناعية إلا بموافقة اللجنة المحلية وموافقة لجنة اللواء.
المادة 28
المادة 28- الحوانيت والمشاغل والحرف والصناعات 1- لا يجوز فتح أي حانوت أو مصنع (مشغل) ولا يجوز تعاطي أية حرفة أو صناعه الا في موقع وافقت اللجنة المحلية او لجنة اللواء على استعماله لتلك الغاية أو أجيز استعماله لتلك الغاية في مشروع تنظيم …
المادة 29
المادة 29- الآلات الميكانيكية 1- لا يسمح باقامة الآت ميكانيكية في اي منطقة من مناطق السكن (أ) او (ب). 2- يجوز السماح باقامة آلة ميكانيكية لكل حرفة واحدة او صناعة واحدة او مهنة واحدة في المناطق التجارية بشرط ان لا يتجاوز مجموع قوة تلك …
المادة 30
العرصات الواقعة بين عدة مناطق تعتبر العرصات الواقعة في عدة مناطق ، انها واقعة في اخف تلك المناطق قيوداً على ان يكون الارتداد الامامي فيها ، وفقا لما هو مقرر لكل منطقة من المناطق المختلفة التي تقع فيها. جدول وجوه الاستعمال المنطقة وجه …
المادة 31
المادة 31- ب- عرصات البناء والدور الأبنية الخارجية الحد الادنى للفناء لا يسمح ببناء اية دار في أية منطقة من مختلف المناطق المدرجة في الحقل الاول من جدول المناطق على أية عرصة يقل فناؤها عن الفناء المقرر المدرج في الحقل الثاني من ذلك الجدول …
المادة 32
المادة 32- الحد الاعلى للنسبة المئوية للدار لا يسمح ببناء أية دار في أية منطقة من مختلف المناطق المدرجة في الحقل الاول من جدول المناطق الا بمقدار الحد الأعلى للنسبة المئوية المدرجة في الحقل الثالث من ذلك الجدول ازاء المنطقة المختصة.
المادة 33
المادة 33- الطوابق الأرضية السفلية 1- يجوز انشاء طابق ارضي سفلي ، في المواقع التي ترى اللجنة المحلية ان انحدارها يمكن من انشاء طابق كهذا ، غير ان الحد الأعلى لمساحة هذا الطابق لا يجوز أن تتجاوز المساحة المذكورة في الحقل الرابع من جدول …
المادة 34
المادة 35
المادة 36
المادة 36- خزانات المياه لا يجوز اقامة خزانات الماء فوق اسطحة الدور ، الا وفقاً للتنظيمات التي تقررها وتوافق عليها اللجنة المحلية من حيث مواقع تلك الخزانات ومواد البناء التي تبنى منها وتصميم الحيطان المحيطة بها وتصميم اغطيتها.
المادة 37
الابنية الخارجية 1- لا يسمح باقامة أبنية خارجية في أية منطقة اذا كان من رأي اللجنة المحلية أنه يمكن اقامة طابق أرضي سفلي فيها. 2- اذا كان من رأي اللجنة المحلية أنه لا يمكن اقامة طابق أرضي سفلي يجوز اقامة بناية خارجية في الزاوية الخلفية من …
المادة 38
المادة 38- الطوابق الثالثة 1- لا يسمح بانشاء طابق ثالث في أية دار واقعة في منطقة سكن ، اذا كان من رأي اللجنة المحلية ان انحدار موقع البناء يمكن من انشاء طابق أرضي سفلي للدار ، ولو لم يبن فيها طابق كهذا. 2- عندما يسمح باقامة الطوابق الثالثة …
المادة 39
المادة 39- ج- المسافة بين خط البناء وخط الارتداد البعد بين مركز الطريق لا يجوز اقامة دار في أية منطقة من مختلف المناطق المبينة في الحقل الأول من جدول المناطق الا اذا كان بعدها عن حد الطريق المتاخمة لها لا يقل عن البعد المقرر في الحقل …
المادة 40
الارتداد لا يجوز اقامة دار في أية منطقة من مختلف المناطق المبينة في الحقل الأول من جدول المناطق إلا اذا توفر فيها الحد الادنى للارتداد المقرر في الحقل الثامن من الجدول المذكور ازاء المنطقة المختصة ويشترط في ذلك ما يلي: أ- اذا كان قسم من …
المادة 41
المادة 42
المادة 42- العرصات الواقعة على مفترق الطرق في العرصات الواقعة على مفترق الطرق المتاخمة لطرق غير متساوية العرض يقرر الحد الأدنى للمسافة من وسط الطريق الى أي قسم من الدار المقامة على تلك العرصة وكذلك يقرر الحد الأدنى للارتداد الامامي الاولي …
المادة 43
المادة 43- حيطان الدور واسوار الحدود في ملتقى الطرق لا يجوز ان يبرز حائط أية دار أو سور أية حدود عرصة في ملتقى طريقين عن قوس الدائرة المبين على خارطة أي مشروع تنظيم مدن كخط طريق ، واذا لم يبين ذلك القوس يجب ان لا يبرز عن قوس مماس لخطي …
المادة 44
د- ارتفاع الدور المادة 44- ارتفاع الدور لا يجوز اقامة اي دار في أية منطقة من مختلف المناطق المذكورة في الحقل الأول من جدول المناطق على ارتفاع يتجاوز الحد الأعلى للارتفاع المقرر في الحقل الخامس من جدول المناطق ازاء المنطقة المختصة ، غير أنه …
المادة 45
الدور في المنطقة التجارية والصناعية لا يجوز ان يزيد ارتفاع أي قسم من الدور في المناطق التجارية والصناعية في الجهات الجانبية والخلفية التي يتجاوز بعدها عن خط البناء 12 متراً عن ضعفين ونصف ضعف المسافة من ذلك القسم من الدار عن الحد الجانبي …
المادة 46
المادة 46- هـ- تصميم الابنية ومظهرها الخارجي الاشراف على التصاميم تناط باللجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء الرقابة على تصميمات الأبنية التي يراد انشاؤها في اية منطقة في جميع الامور المتعلقة بالمظهر الخارجي واختيار المواد وطريقة الانشاء.
المادة 47
المادة 47- الأبنية غير التامة الانشاء كل بناية سواء تم انشاؤها ضمن الحدود المصرح بها في هذا النظام أم لا ، ينبغي أن تنشأ وتتم على وجه يكون فيه مظهرها الخارجي كأنها تامة الانشاء وأن تكون متفقة مع متطلبات هذا النظام أو أي نظام من الأنظمة …
المادة 48
المادة 48- الحجارة المستعملة في واجهات الابنية في المنطقة التجارية أ- تبنى الحيطان الخارجية في مناطق السكن والمناطق التجارية للدور وكافة الانشاءات والبنايات والشرفات واعمدتها المدقوقة وواجهات الحيطان بالحجارة الطبيعية المربعة المدقوقة. ب- …
المادة 49
المادة 50
المادة 50- تخطيط الارض الكائنة حول الدر وتسويتها وزرعها بالنباتات يجوز للجنة المحلية أن تكلف المالك بأن يقدم اليها تصميماً يبين فيه تخطيط الارض الفضاء الكائنة حول الدار وكيفية تسويتها وزرعها بالنباتات لنيل موافقتها عند تقديم الطلب للحصول …
المادة 51
المادة 51- الشرفات (البلكونات) لا يجوز انشاء اية شرفة (بلكون) الا وفقاً للشروط التالية: أ- يسمح باقامة الشرفات في المناطق التجارية اذا كانت تؤلف جزءاً من مشروع معماري. ب- لا يجوز أن تبرز الشرفة على الطريق اكثر من 80 سنتمتراً. ج- لا يجوز أن …
المادة 52
المادة 53
المادة 54
المادة 55
المادة 56
المادة 57
المادة 57- الأسوار تنشا جميع جدران الاسوار ضمن منطقة المشروع من الحجر واذا استحصل على رخصة بناء يجب أن تحاط قطعة الأرض بسور مناسب ولا يجاد مظهر موحد فان انشاء وارتفاع وكيفية بناء مثل هذا السور يجب أن ينال موافقة اللجنة المحلية ويجب الا …
المادة 58
المادة 59
المادة 60
المادة 60- و- احكام اضافية لبعض المناطق المنطقة الاثرية لا تصدر رخصة لاقامة أية بناية أو لاجراء أية أشغال في المنطقة الأثرية الا اذا أحيل ذلك الطلب من قبل اللجنة المحلية الى مدير دائرة الآثار ، لبيان الشروط (اذا وجدت) التي يريد من اللجنة …
المادة 61
المادة 62
المادة 62- الابنية الخطرة يحق لمهندس البلدية أن يجيز الى المدى الذي يستصوبه ، ازالة أي خطر وتصليح أو تغيير أي بناء يكون في رأيه بحاجة سريعة وماسة للاصلاح او للتغيير بالنظر الى حالته الخطرة أو غير المستقرة (المتزعزعة) وكل تصليح أو تغيير …
المادة 63
المادة 63- منع المكاره يحق للجنة المحلية ان تفوض في اية رخصة أو أي تصريح يطلب اصداره القيام بأية اشغال على أية أرض او بناية او لاستعمالها الشروط التي ترتأيها لتحول دون المكاره الناشئة عن الصوت او الارتجاج اوالتهوئة او الانارة غير المستوفاة …
المادة 64
المادة 65
المادة 65- شهادة الاشغال عند اتعام دار صدرت رخصة بها ، تصدر اللجنة المحلية شهادة تشعر بأن الدار المذكورة صالحة للاشغال ويشترط في ذلك ان يجوز للجنة المحلية ان ترفض اصدار هذه الشهادة اذا كانت الدار غير مطابقة للشروط المدرجة في الرخصة او لبعض …
المادة 66
حفظ الرؤية على الرغم مما ورد من الاحكام في هذا النظام فيما يتعلق بارتفاع الابنية ، يحق للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء ايضا أن تخفض الارتفاعات المقررة بقصد حفظ نطاق الرؤية من اية طريق او ساحة عمومية او ملعب من ملاعب التسلية او اي اثر …
المادة 67
المادة 67- تفويض الصلاحيات مع مراعاة احكام القانون يجوز للجنة اللواء واللجنة ان تفوضا الصلاحيات المخولة لهما بمقتضى هذا المشروع الى رئيس كل منهما ، أو الى مهندس البلدية او لكليهما اوالى لجنة خاصة يعينها من اعضائها رغبة في تحقيق اهداف هذا …
المادة 68
المادة 68- طريقة التبليغ يعتبر كل اعلان أو أمر أو مستند آخر ،يقضي هذا النظام أو يصرح بتبليغه أنه بلغ حسب الاصول اذا سلم في آخر عنوان للشخص الموجه اليه ، واذا كان موجهاً الى صاحب او مشغل أية أرض أو بناية يعتبر انه بلغ حسب الأصول لدى تسليمه …
المادة 69
المادة 69- النشر في الجرائد اذا تعذر التحقق من اسم أو عنوان المالك تحققاً لا يشوبه شك ، يجوز نشر اعلان في احدى الصحف المنتشرة في المملكة الاردنية الهاشمية ، يكلف فيه أي شخص يدعي بأي حق في الارض أو البناية المبحوث عنها ، بمراعاة الشروط …
المادة 70
المادة 70- استرداد النفقات يحق للجنة المحلية أن تنفق المصروفات الضرورية لتحضير أي مشروع تفصيلي أو مشروع تقسيم ايفاء بالغايات المقصودة من هذا المشروع ، ويحق للجنة المحلية أن تحصل هذه النفقات من مالكي الأراضي التي تنطبق عليها المشاريع …
اسأل مساعدك عن نظام مدينة رام الله الهيكلي لسنة 1960..
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.