التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي /صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4543، ص 1906
نُشر
1 أيار 2002
المواد
87
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي /صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4543، ص 1906)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي /صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي غير ساري

رقم 46 لسنة 2002 · 87 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4543، ص 1906، نُشر في 1 أيار 2002

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 4

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (4)

1- تقام دعوى الإلغاء على من أصدر القرار المطعون فيه وفقا لأحكام المادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 وعليه وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر عن المستدعى ضده الثالث (مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي) وربما أن المستدعي1992
0 رقم 356 لسنة 20062006
ب رقم 2074 لسنة 20072007
. جرى الفقه والقضاء الإداريين على أن المصلحة هي مناط الدعوى التي تقدم لإلغاء أي قرار إداري وأنه لا دعوى بدون مصلحة ، وبما انه لا مصلحة للمستدعي في إلغاء قرار مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالموافقة على قبول استقالته ، طالما أن هذا القرار رقم 142 لسنة 20082008
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 87

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعاريف المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام:مدير …

المادة 3

ملاك المؤسسة المادة3- مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا النظام تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة المؤسسة.

المادة 4

أ- تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على موظفي المؤسسة في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام. ب- تحقيقا للغايات المقصودة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات …

المادة 5

يقسم موظفو المؤسسة الى:- أ-موظفين مصنفين:- 1-وهم الذين يعينون في وظائف دائمة ومصنفة وفقاً للدرجات المبينة ضمن الفئات الخاصة بهم ورواتبهم الاساسية والحد الاعلى لزياداتهم السنوية كمايلي:- الفئة الدرجة ادنى اعلى الزيادة السنوية مربوطها …

المادة 6

اذا بلغ الموظف اعلى مربوط الدرجة التي يشغلها ولم يكن بالامكان ترفيعه لاي سبب من الاسباب فيمنح الزيادة السنوية المقررة لدرجته لمدة عشر سنوات حدا اعلى.

المادة 7

تؤلف في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة الموظفين ) يعين المجلس رئيسا لها واربعة اعضاء من كبار موظفي المؤسسة بناء على تنسيب المدير العام، وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية.

المادة 8

تختص اللجنة بتقديم التنسيب في الامور التالية:- أ-تعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل رواتبهم وانهاء خدماتهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم. ب-ترشيح الموظفين للبعثات العلمية والدورات التدريبية. ج-اي مهام اخرى يحيلها المدير العام اليها مما يدخل …

المادة 9

تعيين الموظفين المادة9- يشترط فيمن يعين في أي من وظائف المؤسسة ان يكون:- أ- اردني الجنسية. ب- قد اكمل الثامنة عشرة من العمر. ج- سالماً من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجباته بموجب قرار من اللجنة الطبية …

المادة 10

أ- يجب ان تكون الشهادات العلمية المقدمة لاشغال الوظيفة صادرة عن معهد او كلية او جامعة معترف بها في المملكة وللمؤسسة التحقق من صحة أي شهادة تقدم اليها ولها ان تطلب تقديم النسخة الاصلية من اي شهادة. ب-تتم معادلة الشهادات لمقاصد هذا النظام من …

المادة 11

تعتمد شهادة الولادة الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية التي تقدم مع طلب التعيين لبيان عمر مقدم الطلب ، وفي حال عدم وجودها تعتمد شهادة القيد الصادرة عن هذه الدائرة.

المادة 12

أ-يعين طالب التعيين في اي من درجات الفئة الاولى بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة0 ب- يعين طالب التعيين في أي من درجات الفئات الثانية والثالثة وفي أي من وظائف الفئة الرابعة بقرار من المدير العام بناء على …

المادة 13

لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة في المؤسسة بدرجات ورواتب تزيد على الدرجات التالية:- أ-حاملو شهادة الدراسية الثانوية او ما يعادلها في ادنى مربوط الدرجة السادسة. ب-خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنه …

المادة 14

لا يجوز التعيين في أي من الدرجتين الخاصة او الاولى من الفئة الاولى او الترفيع الى اي منهما الا اذا كان حائزا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل كما لايجوز لمن لا يحمل هذه الشهادة ان يشغل وظيفة اعلى من رتبة رئيس قسم.

المادة 15

أ- تراعى عند تحديد الدرجة التي يعين فيها أي شخص في أي وظيفة سنوات الخبرة التي امضاها في الخدمة في أي جهة او مؤسسة حكومية او اهلية او غيرها اذا كانت تتفق مع متطلبات الوظيفة التي سيعين فيها ، وكانت قد اكتسبت بعد الحصول على المؤهل العلمي الذي …

المادة 16

أ- يكون الموظف عند تعيينه لاول مرة في المؤسسة تحت التجربة لمدة سنة كاملة من تاريخ مباشرته العمل ويتم تثبيته في الخدمة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة التجربة ما لم يصدر قرار بتمديد مدة التجربة لمدة …

المادة 17

واجبات الموظف وسلوكه المادة17- يلتزم الموظف بما يلي:- أ-القيام بمهام الوظيفة وواجباتها بكفاءة وامانة ونشاط واي عمل يكلف به في اوقات الدوام الرسمي او ايام العطل والاعياد الرسمية. ب-مراعاة المواعيد المحددة للدوام وتكريس اوقات العمل للقيام …

المادة 18

المادة 18 - يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية الاقدام على اي من الأعمال التالية:- أ-ترك العمل او التوقف عنه دون إذن من رئيسه 0 ب-الافضاء بأي بيانات او معلومات صدر بشأن سريتها تعليمات او قرارات او تشريعات خاصة، او يجب ان تظل …

المادة 19

الزيادة والترفيع والمكافأة المادة19- أ- يحدد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنه موعدا لمنح الزيادة السنوية العادية للموظف ويمنح الموظف زيادة نسبية لاقرب نصف دينار او دينار ، حسب مقتضى الحال ، عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه …

المادة 20

أ- يتم تقييم اداء الموظفين لاعمالهم ومهامهم الوظيفية وكفاءاتهم وقدراتهم على ادائها وانجازهم لها وانتاجهم فيها وسلوكهم اثناء قيامهم بها وعلاقتهم مع رؤسائهم ومرؤوسيهم وزملائهم ومع المواطنين بموجب تقارير سنوية تحدد فيها التقديرات الخاصة بذلك …

المادة 21

أ- يتم التقييم بأي من التقديرات التالية:- 1-ممتاز 2-جيد جداً 3-جيد 4-متوسط 5-ضعيف ب- توضع التقديرات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على أساس تقدير علامة لكل من البيانات والوقائع والملاحظات المتعلقة بأداء الموظف وفق الانموذج …

المادة 22

يجب مراعاة الدقة التامة واعتماد الحقيقة دون غيرها في تدوين البيانات والوقائع والملاحظات والقيام بتقييم الأداء ووضع التقديرات له على أساس من العدالة والتجرد من الأغراض الشخصية.

المادة 23

أ- يرسل المدير العام او من يفوضه نسخة عن التقرير السنوي الى الموظف اذا كان تقديره السنوي متوسط او ضعيف ، وله حق الاعتراض عليه خلال عشرة أيام من اليوم الثاني لتسلمه إياه. وفي حال عدم اعتراضه عليه خلال هذه المدة تستكمل الإجراءات اللازمة …

المادة 24

بعد اكتساب التقارير السنوية عن اي سنة الصفة القطعية يقوم المدير العام او من يفوضه بتدقيقها لاتخاذ الاجراء والقرارات التالية بشأنها:- أ-1- اذا كان التقدير الوارد في التقرير السنوي لاي موظف بدرجة متوسط يتم لفت نظره خطياً الى مظاهر تقصيره …

المادة 25

لمادة25- يجوز للمدير العام ان يمنح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله زيادة سنوية اضافية واحدة كما هي مقررة لدرجته او وظيفته غير المصنفة وفق تعليمات يصدرها المدير العام لهذه الغاية ، وتمنح هذه الزيادة ابتداءً من اليوم الاول من شهر كانون الثاني …

المادة 26

أ- يتم ترفيع الموظف الى أي من درجات الفئة الاولى بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة ب-يتم ترفيع الموظف الى أي من درجات الفئتين الثانية والثالثة ، ومن وظيفة الى اخرى في الفئة الرابعة بقرار من المدير العام …

المادة 27

يجوز ترفيع الموظف المصنف من درجة الى درجة اعلى شاغرة اذا كان مستوفياً للشروط التالية:- أ-ان يكون قد امضى في خدمة المؤسسة مدة سنتين على الاقل. ب-تجاوز راتبه الشهري ما يلي:- 1-راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة اذا كان الترفيع الى الدرجة …

المادة 28

أ- اذا حصل الموظف على مؤهل علمي جديد ا على من المؤهل الذي يحمله ويتصل مباشرة بعمل المؤسسة فيجوز للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف الراتب المقرر للشهادة التي حصل عليها وفق احكام هذا النظام اذا كان الراتب الذي يتقاضاه اقل من راتب …

المادة 29

أ- تصرف للمدير العام ولجميع الموظفين في المؤسسة مكافأة تعادل رواتبهم وعلاواتهم عن شهرين في السنة ، يدفع نصفها في نهاية شهر حزيران ونصفها الثاني في نهاية شهر كانون الاول من كل سنة. ب- لا تصرف هذه المكافأة عن المدة التي لا يتقاضى المدير …

المادة 30

أ- تتحمل المؤسسة نفقات تركيب الهواتف ونقلها ورسوم الاشتراك فيها للمدير العام ولاي موظف آخر يرى المدير العام ضرورة وجود هاتف في منزله وللمدير العام صرف الهواتف النقالة وتحديد اجور مخابراتها للموظفين الذين يرى ان مصلحة العمل تقتضي وجود هذه …

المادة 31

النقل والوكالة والانتداب والاعارة المادة31- يجوز للمدير العام ان ينقل اي موظف من وظيفة الى اخرى من المستوى نفسه والدرجة ذاتها والراتب، او من مركز عمله الى مركز عمل آخر داخل المملكة وفقا لمتطلبات العمل ومصلحة المؤسسة.

المادة 32

أ-اذا شغرت وظيفة من الوظائف التي يشغلها اي موظف من الفئتين الاولى والثانية او تغيب شاغلها في بعثة او دورة او اجازة دراسية او اجازة دون راتب او كان معاراً ، فيجوز تكليف موظف آخر من موظفي الدائرة نفسها او من دائرة اخرى عند الضرورة بالقيام …

المادة 33

أ- يجوز للمدير العام انتداب أي موظف الى أي من الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة الرسمية. على ان لا تزيد مدة الانتداب على خمس سنوات مجتمعة او متفرقة خلال مدة عمل الموظف في المؤسسة. ب- يتقاضى الموظف المنتدب رواتبه وعلاواته ومكافآته …

المادة 34

يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اعارة الموظف المصنف في المؤسسة للخدمة الى أي من الدوائر والمؤسسات الحكومية والهيئات والمنظمات المحلية او الاقليمية او الدولية او الشركات التي تساهم فيها الحكومة او المؤسسات العامة وذلك بناء على طلبها …

المادة 35

الدوام والاجازات المادة35- أ- تنظم شؤون الدوام والا جازات لموظفي المؤسسة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس. ب- اذا تغيب الموظف عن العمل بعذر مشروع فعليه ان يعلم رئيسه المباشر بذلك فورا بأي وسيلة قبل انقضاء يوم العمل التالي على تغيبه وان يثبت …

المادة 36

أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته بقرار من المرجع المختص بالتعيين اذا تغيب عن عمله دون عذر مشروع اكثر من خمسة عشر يوما متفرقة خلال السنة الواحدة او اكثر من سبعة ايام متتالية. ب- لا يستحق الموظف اي رواتب او علاوات او مكافآت عن المدة التي يتغيب …

المادة 37

يحق للموظف الحصول على الإجازات المنصوص عليها في هذا النظام ، على ان تراعى مقتضيات العمل عند الموافقة على منح الإجازة المطلوبة.

المادة 38

يستحق الموظف الإجازات التالية:- أ- الاجازة السنوية. ب- الاجازة المرضية. ج- الاجازة العرضية. د- الاجازة الدراسية 0 هـ- اجازة الامومة. و- اجازة الحج. ز- الاجازة دون راتب وعلاوات.

المادة 39

الاجازة السنوية المادة39- أ- يستحق المدير العام والموظفون في المؤسسة اجازاتهم السنوية على النحو التالي:- 1- المدير العام (30) يوم عمل. 2- موظفو الفئة الاولى (26) يوم عمل. 3- موظفو الفئة الثانية (22) يوم عمل. 4- موظفو الفئتين الثالثة …

المادة 40

يستحق الموظف الإجازة السنوية المنصوص عليها في هذا النظام ابتداء من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة، اما اذا تم تعيينه في الوظيفة خلال السنة فيستحق إجازة عن تلك السنة وذلك عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه واليوم الأول من شهر كانون …

المادة 41

لا يستحق الموظف الاجازة السنوية عن المدة التي يكون فيها معاراً او في اجازة دراسية او في اجازة دون راتب وعلاوات.

المادة 42

اذا انتهت خدمة الموظف بغير العزل او فقد الوظيفة فيدفع له بعد انفكاكه عن العمل بدل يعادل مجموع الراتب والعلاوات عن مدة الاجازة السنوية التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته.

المادة 43

الاجازة المرضية المادة43- أ- يستحق الموظف اجازة مرضية لمدة لا تزيد على اسبوع بموجب تقرير طبي صادر عن طبيب المؤسسة او مصدق منه وتنزل الاجازة في هذه الحالة من الاجازة السنوية للموظف. ب- اذا لم يشف الموظف بعد الاجازة المرضية لمدة اسبوع بسبب …

المادة 44

يتقاضى الموظف المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات عن الاشهر الستة الاولى، ونصف راتبه مع العلاوات وكامل العلاوة العائلية عن المدة التي يقضيها في المرض بعد ذلك لمدة ستة اشهر اخرى ويعتبر بدء مدة الاجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده …

المادة 45

أ- اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء السنة المبينة في المادة (44) من هذا النظام فتتم اعادة معاينته من اللجنة الطبية ، واذا وجدت لدى معاينته مرة ثانية ان مرضه غير قابل للشفاء تنهى خدمته في المؤسسة بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير …

المادة 46

اذا أصيب الموظف بمرض وكان خارج المملكة بمهمة رسمية او إجازة قانونية فيستحق إجازة مرضية لا تتجاوز اسبوعا واحدا بناء على تقرير من طبيب واحد، وعلى الموظف في هذه الحالة ان يعلم المؤسسة برقيا بمرضه باسرع وقت ممكن وان يرسل اليها التقرير الطبي …

المادة 47

اذا استمر مرض الموظف لمدة تزيد على أسبوع وهو خارج المملكة وكان قد حصل على تقرير طبي وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (46) من هذا النظام، فعليه الحصول على تقرير طبي آخر باستمرار مرضه بشهادة طبيبين اثنين او من مستشفى وان يصدق التقرير من …

المادة 48

يحرم الموظف من راتبه وعلاواته بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام عن المدة التي يتغيب خلالها عن العمل بسبب مرض او اصابة وذلك اذا نشأ المرض او حدثت الاصابة بسبب خطأ ارتكبه او تقصير منه ، ويعتبر الموظف قد ارتكب خطأ او مقصراً لاغراض …

المادة 49

الاجازة العرضية المادة49- أ- للمدير العام ولسبب طارىء في حال عدم استحقاق الموظف اجازة عادية ان يمنحه اجازة عرضية براتب وعلاوات لمدة لا تتجاوز اسبوعين في السنة. ب- للمدير العام منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة دون راتب وعلاوات …

المادة 50

الاجازة الدراسية المادة50- أ- يجوز منح الموظف اجازة دراسية او اكثر بدون راتب او علاوات لمدة لا تزيد في مجموعها على سنتين خلال خدمته لتحسين مستواه الثقافي او العملي او المسلكي او المهني اذا كان للتحسين علاقة مباشرة بواجبات المؤسسة وتمنح تلك …

المادة 51

اجازة الامومة المادة51- تستحق الموظفة الحامل اجازة امومة لمدة تسعين يوما متصلة قبل وبعد الوضع براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي من طبيب المؤسسة او مصدق منه على الا تزيد المدة المستعملة قبل الوضع على خمسة عشر يوما ولا تحتسب تلك …

المادة 52

اجازة الحج المادة52- للمدير العام منح الموظف اجازة حج لا تزيد مدتها على احدى وعشرين يوما براتب كامل مع العلاوات بالاضافة الى الاجازة العادية التي يستحقها ولا تمنح هذه الاجازة للموظف الا مرة واحدة طيلة مدة خدمته في المؤسسة.

المادة 53

الاجازة دون راتب وعلاوات المادة53- أ- يجوز منح الموظف إجازة دون راتب وعلاوات بناء على طلبه في اي من الحالات التالية:- 1-للزوج او الزوجة اذا كان أحدهما يعمل خارج المملكة او كان في إجازة دراسية او معاراً او موفداً في بعثة او دورة خارج …

المادة 54

أ- يقدم الموظف طلب الاجازة خطيا باستثناء الاجازة المرضية وقبل يومين على الاقل من التاريخ المحدد لبدء الاجازة يبين فيها مدتها وتاريخ بدئها والمكان الذي سيقضيها وعنوانه اثنائها. ب-لا يجوز للموظف ترك عمله قبل ان يتسلم إشعاراً خطياً بالموافقة …

المادة 55

اذا لم يعد الموظف للعمل في المؤسسة بعد انتهاء إجازته مباشرة دون عذر مشروع معزز بما يثبته فيحرم من راتبه وعلاواته عن تلك المدة بقرار من المدير العام وذلك بالإضافة الى اتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه 0 اما اذا زادت مدة التغيب دون عذر مشروع …

المادة 56

تسري احكام الاجازات المرضية والدراسية واجازة الحج على المدير العام.

المادة 57

المادة57 - تنظم جميع الشؤون الاخرى للاجازات بتعليمات يصدرها المدير العام.

المادة 58

المعالجة الطبية المادة 58 - أ-تؤمن المؤسسة الرعاية الطبية للمدير العام وللموظفين وافراد عائلاتهم وفقا للتعليمات التي يضعها المجلس بما في ذلك تحديد المبالغ التي يتم اقتطاعها شهريا من رواتبهم مقابل تلك الرعاية. ب-تؤمن المؤسسة الرعاية الطبية …

المادة 59

اذا رأت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظف خارج المملكة فتدفع المؤسسة ما يلي:- أ-جميع نفقات السفر والفحوص والاستشفاء الطبي وجميع نفقات المستشفى الاخرى اذا تمت المعالجة في المستشفى. ب-جميع نفقات السفر والفحوص والمعالجة واثمان الادوية …

المادة 60

اجور الانتقال والسفر المادة60- يطبق على موظفي المؤسسة نظام الانتقال والسفر رقم (56) لسنة 1981 واي نظام آخر يعدله او يحل محله على ان يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس رئيس المجلس صلاحيات وزير المالية كما يمارس المدير …

المادة 61

البعثات والمهمات والدورات التدريبية المادة61- أ- يوفد المدير العام الى أي مهمة او دورة او بعثة او مؤتمر بقرار من المجلس. ب-يتم ترشيح الموظف وايفاده لاي بعثة او دورة داخل المملكة او خارجها بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة. ج- يتم …

المادة 62

تحدد المدة الخاصة باي بعثة وفقاً للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي المطلوب شريطة ان لا تتجاوز شهادة الماجستير سنتين والدكتوراه ثلاث سنوات ، على انه يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة تمديد مدة البعثة …

المادة 63

أ-يلتزم الموفد في بعثة داخل المملكة او خارجها بعد انتهاء بعثته بالخدمة في المؤسسة او بأي وزارة او دائرة او مؤسسة رسمية عامة ينتقل الالتزام المترتب عليه اليها مدة تعادل مثلي المدة التي استغرقتها البعثة لحملة الدكتوراه وثلاثة امثال المدة …

المادة 64

لمادة64- أ- يستحق الموفد في بعثة داخل المملكة او خارجها راتبه كاملاً طيلة المدة التي تستغرقها البعثة. ب- يستحق الموفد في بعثة خارج المملكة مايلي:- 1-راتبه كاملا عن الاشهر الستة الاولى من مدة البعثة. 2- ثلاثة ارباع مجموع رواتبه عن المدة …

المادة 65

لا يجوز للموظف ان يقبل المشاركة في أي دعوة رسمية توجه اليه تتعلق بمهمة داخل المملكة او خارجها من أي من الحكومات او الدوائر او المؤسسات او الهيئات الاجنبية الا بموافقة المدير العام.

المادة 66

تطبق احكام نظام البعثات العلمية المعمول به على سائر الشؤون الاخرى المتعلقة بالمبعوثين في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 67

أ- ينشأ في المؤسسة صندوق ادخار يشترك حكما في عضويته المدير العام وجميع موظفي المؤسسة. ب-يحسم من كامل الراتب الاساسي الشهري لكل عضو تابع للصندوق(10%) عشرة بالمائة ويودع في الصندوق في حساب خاص باسم العضو. ج-تدفع المؤسسة شهريا لحساب العضو ما …

المادة 68

تنظم جميع الشؤون الاخرى المتعلقة بصندوق الادخار بتعليمات يصدرها المجلس بما في ذلك استثمار اموال الصندوق.

المادة 69

الاجراءات التأديبية المادة 69- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها او اقدم على اي تصرف او عمل يخل بالمهام والواجبات المنوطة به او اعاق العمل في المؤسسة فتوقع عليه أي من العقوبات المسلكية …

المادة 70

أ- توقع عقوبات التنبيه على الموظف بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير المعني. ب- توقع عقوبات الانذار والحسم من الراتب وحجب الزيادة السنوية العادية على جميع الموظفين بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة. ج- توقع عقوبات تأخير …

المادة 71

أ- يستغنى عن خدمة الموظف في اي من الحالات التالية:- 1- اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الامانة والشهادة الكاذبة واي جريمة اخرى مخلة بالاخلاق العامة او حكم عليه بالحبس …

المادة 72

للمدير العام ان يطلب الى الجهات المختصة منع الموظف المحال الى اللجنة من مغادرة المملكة.

المادة 73

اذا اقيمت دعوى جزائية ضد الموظف فيجب ان لا تتخذ بحقه اي اجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة اليه الا بعد ان يصدر الحكم النهائي في القضية الجزائية.

المادة 74

المادة74 - اذا اصبح الموظف غير قادر على اداء واجبات وظيفته ، يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة انهاء خدمته على ان تدفع له جميع حقوقه بموجب الفقرة (أ) من المادة (82) من هذا النظام.

المادة 75

أ- لا تؤخذ في الاعتبار لاي غاية من الغايات المقصودة بهذا النظام أي عقوبة تأديبية اوقعت على الموظف وتم تنفيذها بحقه اذا ثبت بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ان سلوكه وعمله بعد ايقاع تلك العقوبات عليه كانا مرضيين ، ومضى على ايقاعها …

المادة 76

أ- على المدير العام ان يكف يد الموظف عن العمل اذا احيل الى اللجنة او الى المدعي العام او الى المحكمة. ب-للموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في تقاضي نسبة من مجموع ما يتقاضاه من راتبه وعلاواته على ان لا تزيد على النصف ، حسبما يقرره المدير …

المادة 77

لا يستحق الموظف الذي صدر بحقه قرار بالاستغناء عن خدمته او عزله من الوظيفة أي جزء من رواتبه وعلاواته اعتباراً من تاريخ احالته الى اللجنة او المدعي العام او المحكمة لمحاكمته على المخالفة المسلكية التي ارتكبها او الجريمة التي اسندت اليه حسب …

المادة 78

للمدير العام تشكيل هيئة تحقيق في المخالفة التي ارتكبها الموظف قبل احالته الى اللجنة ، كما يجوز للجنة التنسيب بتشكيل هيئة تحقيق في المخالفة المعروضة عليها قبل اتخاذ القرار بشأنها.

المادة 79

المادة 79 - أ- اذا تبين للجنة او هيئة التحقيق المشكلة بموجب هذا النظام ان المخالفة التي اسندت الى الموظف المحال اليها بسببها تنطوي على جريمة جزائية فيترتب عليها التنسيب باحالة الموظف مع محاضر التحقيق التي اجريت معه والاوراق …

المادة 80

تعتبر خدمة الموظف منتهية في أي من الحالات التالية:- أ-اذا اكمل الستين من العمر للموظف والخامسة والخمسين للموظفة ، وللمجلس بناء على تنسيب المدير العام تمديد خدمة كل منهما سنوياً لمدة لا تزيد على خمس سنوات اذا طلب أي منهما ذلك. ب-اذا احيل …

المادة 81

أ-تقبل استقالة الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين. ب- على الموظف الذي يرغب في الاستقالة تقديم طلب خطي قبل شهر على الاقل من تاريخ نفاذها وعلى ان يستمر في اداء واجباته الى ان يتسلم اشعارا خطيا بقبولها.

المادة 82

أ- مع مراعاة احكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة ، اذا انتهت خدمة الموظف في المؤسسة لاي سبب من الاسباب باستثناء الاستقالة او فقد الوظيفة او الاستغناء عن الخدمة او العزل ، فتدفع له التعويضات التالية:- 1-المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق …

المادة 83

يحدد المجلس حقوق المدير العام المالية في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك المكافآت والتعويضات والمبالغ المتجمعة له في صندوق الادخار0

المادة 84

يتم توفيق اوضاع الموظفين القائمين على راس عملهم عند نفاذ احكام هذا النظام بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 85

المادة85 - يجوز للمدير العام تفويض صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي من موظفي المؤسسة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً0

المادة 86

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 87

يلغى نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (70) لسنة 1979 وما طرأ عليه من تعديل.

اسأل مساعدك عن نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي /صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية