التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 106 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4856، ص 6237
نُشر
16 تشرين الأول 2007
المواد
46
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 106 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4856، ص 6237)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية غير ساري

رقم 106 لسنة 2007 · 46 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4856، ص 6237، نُشر في 16 تشرين الأول 2007

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (2)

يحلّ محلّنظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية رقم 48 لسنة 2003 · صادر بمقتضى المادة (25)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 46

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية لسنة 2007) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة:الجامعة الاردنية 0 المجلس:مجلس عمداء الجامعة 0 الرئيس:رئيس الجامعة. اللجنة:لجنة التعيين والترقية.

المادة 3

يشكل المجلس من بين أعضائه لجنة تسمى ( لجنة التعيين والترقية ) برئاسة الرئيس وعضوية ستة ممن هم برتبة استاذ ، تتولى ممارسة الصلاحيات المتعلقة بشؤون اعضاء هيئة التدريس وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 4

يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته وإجازته اجازة تفرغ علمي وإجازته دون راتب وانتدابه وإعارته ونقله من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة وقبول استقالته وإنهاء خدمته بقرار من المجلس بناء على تنسيب من اللجنة وتوصية كل …

المادة 5

التعيين والتثبيت المادة5- يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية :- أ-ان يكون قد حصل على درجة علمية او شهادة مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة ، على ان تكون تلك الدرجة او الشهادة مسبوقة …

المادة 6

يشترط فيمن يعين برتبة مدرس في الجامعة ، باستثناء من يعين منهم في كلية الفنون والتصميم ، ما يلي :- أ-ان يكون حاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة معترف بها في حقل التخصص الذي سيعين فيه. ب-وأن يكون قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات …

المادة 7

أ- يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ مساعد في الجامعة أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراة (PH.D ) أو ما يعادلها من جامعة معترف بها ، أو أن يكون حاصلا على شهادة مهنية سارية المفعول او شهادة فنية في التخصص تعادل درجة الدكتوراة من مؤسسة أكاديمية أو …

المادة 8

يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ مشارك في الجامعة ما يلي : - أ- ان يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة ( 7) من هذا النظام. ب- وان يكون قد شغل رتبه أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد علمي او فني من مستوى …

المادة 9

يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ في الجامعة ما يلي : - أ-ان يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة ( 7) من هذا النظام 0 ب-وان يكون قد شغل رتبة استاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة او في معهد علمي من مستوى جامعي معترف بهما …

المادة 10

أ- اذا تم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام ، فيكون الحد الاعلى لمدة تجربته وفقا للرتبة التي يعين فيها على النحو التالي:- 1- ست سنوات لرتبة مدرس. 2- ثماني سنوات لرتبة استاذ مساعد او استاذ مشارك. 3- ثلاث سنوات …

المادة 11

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا النظام ، ينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية اذا كان :- 1-اردنيا 0 2-ناجحا في التدريس وفي عمله الجامعي 0 3-قد تمت ترقيته الى رتبة اكاديمية اعلى في الجامعة ، الا اذا كان برتبة مدرس ، ففي …

المادة 12

تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة 0

المادة 13

أ- توقف الزيادة السنوية لعضو هيئة التدريس بقرار من مجلس العمداء من رتبة استاذ مساعد فما فوق اذا توقف انتاجه العلمي المنشور والمقبول للترقية مدة سنتين ما لم يكن يشغل خلال هذه المدة مركزا اداريا بمنصب عميد فما فوق0 ب- تنتهي حكما خدمة عضو …

المادة 14

النقل والترقية المادة14- ينقل الاستاذ المساعد والاستاذ المشارك والاستاذ من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها اقدمية لا تقل عن خمس سنوات ، اما المدرس فيشترط ان لا تقل اقدميته في الراتب عن ست …

المادة 15

أ- يرقى عضـو الهيئة التدريسية الى رتبة استاذ مشارك او الى رتبة استاذ اذا كان :- 1-قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها اقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث سنوات على الاقل في الجامعة ، ويجوز في حالة تحقيق عضو هيئة …

المادة 16

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تسمية عضو الهيئة التدريسية استـــاذ شرف إذا امضى خدمة في الجامعة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وهو برتبة استاذ ، وقدم خلال عمله في الجامعة خدمات مميزة في تسيير اعمالها ونموها وتطورها ، وانتهت خدمته فيها بسبب …

المادة 17

مهام عضو الهيئة التدريسية المادة17- يتمتع عضو الهيئة التدريسية في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي ، وذلك في حدود القوانين والانظمة المعمول بها 0

المادة 18

أ- تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي :- 1-التدريس والتقييم 0 2-اجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية 0 3-خدمة المجتمع وتنميته 0 4-الاشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلبة وتقاريرهم وانشطتهم العلمية والاجتماعية …

المادة 19

أ- تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) اربعين ساعة توزع على التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنميته والمهام الجامعية الاخرى ، ويتم تحديد مهام عضو الهيئة التدريسية من قبل رئيس القسم وعميد الكلية ، ويتم تقييم ادائه فيها …

المادة 20

الاجازات المادة20- أ- تكون الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة كما يلي:- 1- ستة أسابيع لعضو الهيئة التدريسية الاداري وغير الاداري في كل من كليتي الطب وطب الأسنان الخاضع لخطة الحوافز في مستشفى الجامعة. 2- أحد عشر أسبوعا …

المادة 21

أ- يجوز منح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الذي يشغل فيها رتبة استاذ او استاذ مشارك اجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة او مجزأة لفصلين اثنين عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة ، شريطة ان يقدم مخططاً للعمل …

المادة 22

أ- يجوز أن يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إجازة دون راتب لمدة فصل دراسي أو سنة قابلة للتجديد على أن لا يزيد مجموعها على خمس سنوات متصلة ، شريطة ان يكون قد امضى خدمة في الجامعة مدة خمس سنوات على الاقل ، و لا …

المادة 23

للرئيس بعد أخذ رأي كل من عميد الكلية ورئيس القسم منح عضو الهيئة التدريسية إجازة لا تزيد مدتها على خمسة عشر يوم عمل لأداء فريضة الحج ، وتمنح هذه الإجازة مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.

المادة 24

تحدد الإجازة المرضية والطارئة وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.

المادة 25

الانتداب والاعارة والايفاد المادة25- يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل الجامعة.

المادة 26

أ- يجوز إعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إلى جامعة او جهة حكومية أو منظمات دولية للعمل فيها لمدة فصل أو أكثر ، على أن لا تتجاوز مدة الإعارة في أي حال ثلاث سنوات، ولا يعار مرة أخرى إلا بعد مضي مثلي مدة إعارته …

المادة 27

أ- يجوز إيفاد عضو الهيئة التدريسية في دورات علمية خارج الجامعة بقرار من الرئيس بعد اخذ رأي كل من مجلس الكلية ومجلس القسم ، وتعتبر مدة إيفاد عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والإدخار …

المادة 28

الاساتذة الزائرون والمحاضرون المادة28- أ- يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية بعقد او لقاء مكافأة شهرية في رتبة استاذ زائر او استاذ مشارك زائر او استاذ مساعد زائر اذا كان:- 1- حاصلاً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا …

المادة 29

للرئيس بناء على تنسيب كل من مجلس الكلية ومجلس القسم ، الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين للعمل في الجامعة وفق الشروط التي يرى إدراجها في العقد0

المادة 30

يجوز تعيين المحاضر المتفرغ المعين في الجامعة عضوا في هيئتها التدريسية اذا كان يحمل درجة الدكتوراة او ما يعادلها وانطبقت عليه شروط التعيين المنصوص عليها في المادة (5) ، ونشر بحثين على الاقل اثناء خدمته في الجامعة كما ويجوز ان تحسب مدة خدمته …

المادة 31

أ- للرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية ، بعد أخذ رأي مجلس القسم تكليف محاضرين غير متفرغين للتدريس أو القيام بأعمال التدريب في الجامعة خلال فصل واحد أو أكثر، وذلك وفق اسس يقررها الرئيس. ب- للرئيس دعوة أشخاص من خارج الجامعة لإلقاء محاضرات أو …

المادة 32

انتهاء الخدمة المادة 32- أ- تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك أو من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في أي من الحالات التالية:- 1- قبول الاستقالة 0 2- إتمام السبعين من العمر …

المادة 33

أ- يقدم عضو الهيئة التدريسية استقالته خطيا إلى عميد الكلية المعني قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء أي فصل دراسي، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني إذا رأى مبررا لذلك. ب- يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار بشأن استقالته خلال مدة لا تزيد على …

المادة 34

يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقدا لوظيفته إذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة أسابيع متصلة ، ولا يجوز اعادة تعيينه مرة اخرى في الجامعة 0

المادة 35

المخالفات والإجراءات التأديبية المادة 35- على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطه به، والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها، وأن يمتنع في سياق ذلك عن الأمور التالية، وذلك تحت طائلة …

المادة 36

إذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها توقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية :- أ- التنبيه، فإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية، ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة …

المادة 37

مع مراعاة أحكام المادة (35) من هذا النظام توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (36) من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية :- أ- لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه0 ب- لعميد الكلية أن يوقع عقوبتي التنبيه والإنذار، ويجوز لمن أوقعت …

المادة 38

أ- لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة أدنى أكاديميا على حامل رتبة أعلى ، وفي هذه الحالة ترفع التوصية بايقاع العقوبة إلى حامل الرتبة الأعلى الذي يحق له ايقاعها . ب-لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية أو تشديدها أو تخفيفها قبل سماع أقوال …

المادة 39

أ- يشكل المجلس التأديبي الإبتدائي لمدة سنتين قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسة أعضاء من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ والذين لم توقع عليهم أي عقوبة ، ويعين المجلس رئيسا لهذا المجلس التأديبي من بين أعضائه، …

المادة 40

يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور جميع اعضائه ، ويتخذ المجلس التأديبي قراراته بأغلبية اربعة من خمسة اعضاء او بأغلبية ثلاثة اعضاء على ان يكون الرئيس من بينهم 0

المادة 41

أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي نسخة من لائحة المخالفة المنسوبة إليه إلى مكان عمله في الجامعة أو مكان إقامته، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل، وله الرد خطيا على اللائحة …

المادة 42

أ- على الرئيس احالة أي مخالفة تنطوي على جريمة جزائية الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها وعليه وقف الاجراءات التأديبية الى حين صدور الحكم النهائي في القضية الجزائية. ب- لا يحول صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم …

المادة 43

أ- للرئيـس كـف يد عضو الهيئة التدريسية عن العمل في أي من الحالات التالية :- 1-اذا احيل إلى المجلس التأديبي. 2-اذا احيل إلى المدعي العام بطلب من الجامعة. 3-اذا احيل إلى المحكمة بسبب ارتكابه جناية او جنحة مخلة بالشرف او الاخلاق او الاداب …

المادة 44

أ- ينعقد المجلس التأديبي للشروع في النظر في الدعوى التأديبية خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ إحالة الدعوى إليه. ب - تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس.

المادة 45

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 46

يلغى نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم (48) لسنة 2003 ، على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذه 0

اسأل مساعدك عن نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية