التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والفقرة (أ) من المادة (30) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 40 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3630
نُشر
17 أيلول 2000
المواد
64
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والفقرة (أ) من المادة (30) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 40 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3630)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية غير ساري

رقم 40 لسنة 2000 · 64 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3630، نُشر في 17 أيلول 2000

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- مباشرة المستدعي لعمله بوظيفته التي حددت بالقرار المشكو منه لا يعتبر اذعانا منه للقرار اذ ليس في مقدوره ان يمتنع عن الالتحاق بعمله حتى لا يعرض نفسه لأية مساءلة او لفقدانه لوظيفته سيما وانه موظف اصلا بموجب عقد لدى المستدعى ضدها. 2- يتفق واحكام الما رقم 15 لسنة 20012001
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 64

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعـــة: جامعة آل البيت. المجلـس: مجلس الجامعة. الرئيــــس: رئيس الجامعة. اللجنـــــة: لجنة التعيين والترقية. العميــــد: عميد …

المادة 3

اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة هم:- أ - الاساتذة. ب - الاساتذة المشاركون. ج- الاساتذة المساعدون. د- المدرسون.

المادة 4

تعـيـيـن عضو الهيئة التدريسية المادة4- يشكل المجلس من بين اعضائه لجنة تسمى ( لجنة التعيين والترقية ) من سبعة اعضاء برئاسة الرئيس ، وتمارس اللجنة الصلاحيات التي يفوضها المجلس بهاوفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 5

يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية اضافة الى الشروط والمؤهلات الخاصة الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام الشروط العامة التالية:- أ- ان يكون قد حصل على درجات جامعية او شهادات مهنية في حقل اختصاصه تؤهله للتدريس في الجامعة ، على ان تكون …

المادة 6

يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الجامعة:- أ - ان يكون قد حصل على درجة الماجستير او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه. ب - وان يكون قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث او التدريس في جامعة او معهد تعترف بهما الجامعة وذلك بعد …

المادة 7

يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مساعد في الجامعة ان يكون قد حصل على درجة الدكتوراة او ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة ، او ان يكون قد حصل على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراة من مؤسسة اكاديمية او مهنية تعترف بها الجامعة.

المادة 8

أ- يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مشارك في الجامعة ما يلي:- 1- ان يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام. 2- وان يكون قد شغل رتبة استاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة او معهد علمي من مستوى جامعي تعترف …

المادة 9

يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ في الجامعة ما يلي:- أ- ان يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام. ب- وان يكون قد شغل رتبة استاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة او في معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما …

المادة 10

أ- يتم تقدير المؤهلات العلمية المطلوبة لتعيين اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة من قبل اللجنة بعد اخذ رأي مجلس الكليـــة او المعهد المختص. ب- واما تقييم الانتاج العلمي او الاعمال المهنية الفنية المقدمة لاغراض تعيين اعضاء الهيئة التدريسية …

المادة 11

يجوز احتساب الخبرة العملية في غير التدريس الجامعي لاغراض تحديد الراتب لمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية على اساس كل سنتين من تلك الخبرة بسنة واحدة وعلى الا تزيد السنوات المحتسبة على خمس سنوات.

المادة 12

يجوز ان تعتمد عند تعيين عضو الهيئة التدريسية الرتبة التي شغلها في أي جامعة اخرى تعترف بها الجامعة ، شريطة ان يكون حاصلا على المؤهلات العلمية المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 13

يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية في رتبة استاذ زائر او استاذ مشارك زائر او استاذ مساعد زائر بموجب عقد اذا كان يحمل هذه الرتبة من جامعة تعترف بها الجامعة وحاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام.

المادة 14

الرواتب والعلاوات المادة14- أ- يحدد سلم رواتب اعضاء الهيئة التدريسية على النحو التالي:- الرتبة الفئة السلم الزيادةالسنوية من الى بالدينار استاذ 350 - 710 12 استاذ مشارك (أ) 330 - 370 10 استاذ مشارك (ب) 270 - 310 10 استاذ مساعد (أ) 262 - …

المادة 15

لمجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس ان يمنح اعضاء هيئة التدريس في الجامعة أي علاوة يراها ضرورية لمصلحة الجامعة وان يعدلها اذا دعت الحاجة الى ذلك.

المادة 16

أ- يعين عضو الهيئة التدريسية تحت التجربة وينظر في تثبيت عضو الهيئة الاردني ، باستثناء المدرس ، اذا توافرت فيه الشروط التالية:- 1- ان يكون قد امضى مدة خمس سنوات متواصلة حدا ادنى خدمة فعلية في الجامعة. 2- واثبت نجاحــا في تدريسه وفي علاقاته …

المادة 17

تــرقيـة عضو الهيئة التدريسية المادة17- يشترط فيمن يرقى الى رتبة استاذ مشارك او الى رتبة استاذ ما يلي:- أ- ان يكون قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها اقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات واذا احتسبت له خدمة اكاديمية سابقة في …

المادة 18

ينقل عضو الهيئة التدريسية من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة وحسب سلم الرواتب اذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها اقدمية لا تقل عن خمس سنوات ، اما بالنسبة للمدرس فيشترط ان لا تقل اقدميته عن سبع سنوات بعد حصوله على المؤهل العملي …

المادة 19

أ- للمجلس بناء على تنسيب من الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية اقدمية في الرتبة والراتب لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة اذا كان قد قام باعمال متميزة في مجال البحث العلمي او التدريس او في المجالات المهنية او الفنية. ب- تحدد الاسس …

المادة 20

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس:- أ- ان يسمي الاستاذ الذي امضى في رتبة الاستاذية مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعليّة في الجامعة ، واجرى بحوثا من مستوى فائق شهدت له بذلك الاوساط العلمية المحلية والعالمية او قام باعمال متميزة في المجالات …

المادة 21

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تسمية عضو الهيئة التدريسية استاذ شرف اذا امضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن عشر سنوات وهو برتبة الاستاذية وقدم خلال عمله في الجامعة خدمات متفوقة في تسيير اعمالها ونموها وتطورها ، وانتهت خدمته فيها بسبب بلوغه …

المادة 22

مهـام عضو الهيئة التدريسية المادة22- يتمتع عضو الهيئة التدريسية في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي فيما يتصل بالتدريس والبحث العلمي والنشاطات الجامعية الاخرى وذلك في حدود القوانين المعمول بها مع …

المادة 23

تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية ما يلي:- أ- القيام بالتدريس واجراء الامتحانات. ب- اجراء البحوث والدراسات المبتكرة. ج- الاشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلبة وتقاريرهم وانشطتهم العلمية والاجتماعية ، وتوجيههم علميا وخلقيا. د- القيام …

المادة 24

أ- على عضو الهيئة التدريسية ان يقدم الى رئيس قسمه او مشرف شعبته تقريرا سنويا عن انشطته الاكاديمية ( التدريس والاشراف والبحث العلمي ) وغير الاكاديمية ( خدمة المجتمع واللجان وغيرها ) ، وعلى مشرف الشعبة ان يقدم تقريرا موحدا عن الشعبة الى رئيس …

المادة 25

اذا وجد في حقل تخصص معين اكثر من عضو هيئة تدريسية يجوز لمجلس القسم بموافقة مجلس الكلية تكوين شعبة لهذا التخصص تعمل في نطاق المجلس المذكور ، ويتولى ادارة شؤون الشعبة في هذه الحالة مشرف يعينه عميد الكلية او مدير المعهد من بين اعضاء الهيئة …

المادة 26

أ- تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو هيئة التدريس اربعين ساعة توزع على الاعمال التالية:- 1- التدريس. 2- الاشراف على الرسائل الجامعية. 3- البحث العلمي. 4- الارشاد الاكاديمي. 5- مراجعات الطلبة. 6- المشاركة في المجالس واللجان. ب- يكون العبء …

المادة 27

لا تدفع لعضو الهيئة التدريسية أي اجور او مكافآت عن العمل الاضافي او المحاضرات الاضافية التي يلقيها داخل الجامعة ، الا اذا كان قد استوفى العبء التدريسي المخصص له بمقتضى احكام الفقرة (ب) من المادة (26) من هذا النظام.

المادة 28

اجـازات عضو الهيئة التدريسية المادة28- أ- تكون الاجازة السنوية لاعضاء الهيئة التدريسية كما يلي:- 1- ثمانية اسابيع للاداري من اعضاء هيئة التدريس. 2- احد عشر اسبوعا لغيرهم من اعضاء الهيئة. ب- توزع الاجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) …

المادة 29

للرئيس بناء على تنسيب من العميد او مدير المعهد ورئيس القسم المختص منح عضو الهيئة التدريسية اجازة لا تزيد مدتها على احدى وعشرين يوما لاداء فريضة الحج ولا تمنح له هذه الاجازة الا لمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.

المادة 30

تحدد الاجازة المرضية والطارئة وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.

المادة 31

أ- يجوز منح عضو الهيئة التدريسية الاردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة والذي يشغل رتبة استاذ او استاذ مشارك اجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة او مجزأة لفصلين اثنين عن كل ست سنوات امضاها العضو في خدمة الجامعة وهو يحمل الجنسية الاردنية ، …

المادة 32

أ-يجوز ان يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة اجازة دون راتب مدة فصل دراسي او سنة قابلة للتمديد سنويا على ان لا يزيد مجموعها على ثلاث سنوات ، وان لا يمنح اجازة ثانية الا بعد مرور مثلي مدة الاجازة السابقة. ب- لا …

المادة 33

يستثنى عضو الهيئة التدريسية الذي يعين في منصب وزير او رئيس جامعة اردنية رسمية من احكام الفقرة (أ) من المادة (32) من هذا النظام.

المادة 34

يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية اجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على فصل دراسي واحد.

المادة 35

المحـــاضـــرون المادة35- للرئيس بناء على تنسيب كل من مجلس الكلية او المعهد ومجلس القسم واللجنة الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين مؤهلين للتدريس في الجامعة في المواد التي يكلفون بها وفق الشروط التي ترد في العقد.

المادة 36

اذا عين المحاضر المتفرغ عضوا في الهيئة التدريسية ، يجوز عند تعيينه ان تحسب له لاغراض الترقية مدة خدمته كاملة او أي جزء منها ، وان يعتمد كل او بعض البحوث التي نشرها خلال خدمته في الجامعة او في جامعة اخرى محاضرا متفرغا يحمل درجة الدكتوراة او …

المادة 37

للرئيس بناء على تنسيب من مجلس الكلية او المعهد ، وتوصية من مجلس القسم التعاقد مع محاضرين للعمل في الجامعة بدوام جزئي ويكون التعيين لهذه الفئة من المحاضرين محاضرا برتبة استاذ مساعد ، او محاضرا برتبة استاذ مشارك او محاضرا برتبة استاذ 0 ويتم …

المادة 38

الايفــاد والانتـداب والاعـــارة المادة38- أ- للرئيس بعد اخذ رأي كل من مجلس الكلية ومجلس القسم ايفاد عضو الهيئة التدريسية في دورات علمية خارج الجامعة ويتم تنظيم الامور المتعلقة بهذا الايفاد بما في ذلك الامور المالية بموجب تعليمات يصدرها …

المادة 39

يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام باعمال وظيفية اخرى داخل الجامعة ، وتعتبر مدة انتداب عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار.

المادة 40

أ- يجوز اعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة الى جهة حكومية او دولية للعمل فيها لمدة فصل او اكثر ، على ان لا تتجاوز مدة الاعارة في أي حال ثلاث سنوات وان لا يعار عضو الهيئة التدريسية مرة اخرى الا بعد مضي مثلي مدة اعارته …

المادة 41

أ- للرئيس تكليف محاضرين غير متفرغين للقيام بالتدريس او التدريب في الجامعة خلال فصل دراسي او اكثر بناء على تنسيب من رئيس القسم وتوصية من العميد او مدير المعهد المختص وتوصية من رئيس القسم ، وذلك وفقا للاسس والتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه …

المادة 42

انتهــــــاء الخدمــــة المادة42- تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في أي من الحالات التالية واعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك او من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة:- أ- انتهاء الخدمة حكما لعدم التثبيت. ب- قبول …

المادة 43

أ- تقدم الاستقالة خطيا الى عميد الكلية او مدير المعهد المختص قبل ثلاثة اشهر على الاقل من بدء أي فصل دراسي ، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني اذا رأى مبررا لذلك. ب- يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار بشأن استقالته خلال مدة لا تزيد على …

المادة 44

يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على احدى وعشرين يوما متصلا ، ولا يعاد تعيينه او استخدامه في الجامعة الا بقرار من المجلس يقضي بجواز اعادة استخدامه او تعيينه0

المادة 45

الاجراءات التــأديبيــة المادة 45- على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به ، والتقيد بأحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها وان يمتنع في سياق ذلك عن الامور التالية وذلك تحت طائلة المسؤولية …

المادة 46

اذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها توقع عليه احدى العقوبات التأديبية التالية:- أ- التنبيه ، واذا اوقعت عليه هذه العقوبــة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية ، ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة …

المادة 47

مع مراعاة احكام المادة (48) من هذا النظام توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (46) من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية:- أ - لرئيس القسم ان يوقع عقوبة التنبيه ، ويجوز لمن اوقعت عليه ان يستأنف القرار بذلك الى العميد او مدير …

المادة 48

أ- لا يجوز ايقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة ادنى اكاديميا او اداريا على حامل رتبة اعلى 0 وفي هذه الحالة ترفع التوصية بإيقاع العقوبة الى حامل الرتبة الاعلى الذي يحق له ايقاع العقوبة0 ب-لا يجوز ايقاع أي عقوبة تأديبية او تشديدها او تخفيفها …

المادة 49

أ- يشكل المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة الاستاذية ويعين المجلس رئيسا للمجلس التأديبي الابتدائي من بين اعضائه وللمجلس اعفاء أي منهم من العضوية او …

المادة 50

يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه، وتكون أي جلسة يعقدها قانونية اذا حضرها الرئيس واثنان على الاقل من الاعضاء ، ويتخذ المجلس قراراته بالاغلبية.

المادة 51

أ- اذا نسبت الى أي من اعضاء الهيئة التدريسية مخالفة او قدمت شكوى بحقه ، ورأى العميد او مدير المعهد انها تستوجب عقوبة تأديبية اشد لا يملك هو او رئيس القسم صلاحية توقيعها ، فيترتب عليه رفع امر المخالفة الى الرئيس معززة بالتحقيقات التي اجريت …

المادة 52

أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي نسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه الى مكان عمله في الجامعة او مكان اقامته وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة ايام على الاقل ، وله الرد بصورة خطية على اللائحة خلال …

المادة 53

أ- ينعقد أي من المجلسين التأديبيين للنظر في الدعوى التأديبية خلال مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوما من تاريخ احالة الدعوى اليه. ب- تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس0

المادة 54

لأي من المجلسين التأديبيين دعوة الشهود او الخبراء وسماع اقوالهم بعد اداء القسم ، وله تشكيل أي لجنة يراها مناسبة من بين اعضائه للتحقيق في أي ناحية من النواحي المتعلقة بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس بما في ذلك اجراء الكشف الحسي بمعرفة …

المادة 55

اذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال الى أي من المجلسين التأديبيين في أي جلسة من الجلسات تجرى محاكمته بصورة غيابية ويصدر قرار المجلس بحقه بتلك الصورة و للمجلس السماح له بحضور جلساته اذا ابدى عذرا مشروعا لتغيبه0

المادة 56

أ- يحق لمن صدر بحقه قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بايقاع العقوبات المنصوص عليها في أي من الفقرات (د ) و ( هــــ ) و ( و ) و ( ز ) من المادة ( 46) من هذا النظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ …

المادة 57

تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام0

المادة 58

أ- اذا رأى الرئيس او أي من المجلسين التأديبيين او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية ان المخالفة التي يجري النظر او التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية فتحال القضية من قبل الرئيس الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية …

المادة 59

تنفذ الاحكام القطعية الصادرة في الدعاوى التأديبية بقرار من الرئيس0

المادة 60

احكـــــام عــامــــة المادة60- للرئيس ان يكلف ايا من اعضاء هيئة التدريس القيام بالتدريس او البحث العلمي او باي عمل اخر في الجامعة وذلك اثناء الدوام الرسمي او بعد انتهائه او خلال ايام الاجازة التي يستحقها وله ان يستدعيه منها للقيام بذلك …

المادة 61

للرئيس ان يوافق لعضو هيئة التدريس على القيام باعمال اخرى خارج نطاق واجباته الجامعية المقررة وفقا للاحكام والشروط التالية:- أ - العمل باجر اضافي او مكافأة داخل الجامعة في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (27) من هذا النظام سواء استخدم في …

المادة 62

لمجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس ان يقرر صرف اجور سفر ومياومات لأعضاء هيئة التدريس وبقية العاملين الذين يكلفون بالقيام باعمال رسمية خارج مقر عملهم بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 63

يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام0

المادة 64

رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ هذا النظام0

اسأل مساعدك عن نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية