التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المالي للبلديات/ الصادر بالاستناد الى المادة (34) من قانون رقم 9 لسنة 1938 رقم 814 لسنة 1940

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 683، ص 370
نُشر
1 أيلول 1940
المواد
185
آخر تعديل
1940
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المالي للبلديات/ الصادر بالاستناد الى المادة (34) من قانون رقم 9 لسنة 1938 رقم 814 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 683، ص 370)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المالي للبلديات/ الصادر بالاستناد الى المادة (34) من قانون غير ساري

رقم 814 لسنة 1940 · 185 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 683، ص 370، نُشر في 1 أيلول 1940

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1940 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
194019501960197019801990200020102020اليوم
1940
1940سنة صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل للنظام المالي للبلديات رقم 923 لسنة 1940 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1940 نظام معدل للنظام المالي للبلديات رقم 923 لسنة 1940لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 185

المادة 1

المادة 1- توخياً للغرض المقصود من هذا النظام تعني كلمة: أ- المتصرف: محافظ العاصمة والمتصرف والقائم مقام او اي مرجع اداري آخر قد تكون احدى البلديات مرتبطة به. ب- مأمور المحاسبة: (رئيس المجلس البلدي ، محاسب البلدية ، جابي الواردات او اي موظف …

الفصل الاولفي الواجبات العامة لموظفي البلديات

المادة 2

المادة 2- واجبات رئيس المجلس البلدي رئيس المجلس البلدي مسؤول عن معاملات البلدية المالية والحسابية وعن تأمين ادارتها تحت مراقبته واشرافه وهو مطالب بممارسة الواجبات التالية: 1- التحقق من ان دائرة البلدية بمختلف فروعها متبعة في حساباتها طريقة …

المادة 3

المادة 3- واجبات المحاسب - محاسب البلدية مسؤول شخصياً ومالياً في المساهمة مع رئيس المجلس البلدي في مسؤولياته المالية وعن ملاحظة سير جباية الاموال وحفظها وكيفية التصرف بها وعن اي خطأ يقع في الحسابات التي يقدمها بالذات او تقدم تحت مسؤوليته.

المادة 4

المادة 4- واجبات مأموري المحاسبة - على مأمور المحاسبة ضمن دائرة عمله: 1- ان يراقب استيفاء اموال البلدية وان يؤمن تحصيلها في اوقاتها. 2- ان يقيد في الحساب دون تأخير جميع ما يدفع لصندوق البلدية وما يصرف منه من كافة الاموال وتنسيقها تحت …

المادة 5

المادة 5- واجبات الشرطة ومأموري التفتيش - على دائرة الشرطة ومأموري تفتيش البلدية التحقق من ان اية مهنة او حرفة او صناعة او عمل يتطلب رخصة بموجب القانون لم يجر تعاطيها دون الحصول على تلك الرخصة.
الفصل الثانيالميزانية

المادة 6

المادة 6- تقديم موازنة البلدية - ينظم المجلس البلدي مع المتصرف ميزانية البلدية السنوية ويقدمها الى رئيس الوزراء قبل شهر على الاقل من بداية السنة المالية المتعلقة بها تلك الموازنة مرفقة بجدول تشكيلات يشتمل على موظفي الدائرة الذين تتناولهم …

المادة 7

المادة 7- شكل الميزانية - تقدم الميزانية وفق الانموذج المقرر لها معززة بالايضاحات والتفصيلات التي تتعلق بأي خروج منها عن ميزانية السنة الحاضرة المصدقة.

المادة 8

المادة 8- مرجع تصديق الميزانية - يصدق رئيس الوزراء على الموازنة بشكلها النهائي بعد الاستئناس بملاحظات لجنة البلديات الاستشارية.

المادة 9

المادة 9- حدود الصرف ريثما تصدق الميزانية - الى ان يصدق رئيس الوزراء الموازنة يجب ان لا تتجاوز النفقات على الاشغال والخدمات المتكررة الوقوع المقدار الاقل مما خصص لها في ميزانيتي السنتين السابقة واللاحقة.

المادة 10

المادة 10- الموازنة بشكلها النهائي - عندما يصادق على الميزانية السنوية نهائياً تعتبر نفقات السنة معينة ومحددة بالشكل الذي وضعت فيه وتصبح بما اشتملت عليه من وظائف ومخصصات قابلة التنفيذ.

المادة 11

المادة 11- نقل المخصصات - يجب ان لا تتجاوز النفقات لاية مادة ما خصص لها في الميزانية المصدقة ويجوز للمجلس البلدي ان ينقل اي مبلغ لم يصرف من فصل الى آخر او من مادة الى أخرى بشرط ان لا يعتبر النقل واقعاً قبل الحصول على موافقة رئيس الوزراء …

الفصل الثالثالترخيص بالصرف

المادة 12

المادة 12- الترخيص بالصرف - ان الترخيص التام اللازم للانفاق من اموال البلدية يشترط فيه ما يأتي: 1- ان يكون للمادة التي يراد الانفاق منها مخصصات في الموازنة مع مراعاة القيود الواردة في الفصل الثاني 2- لا يدفع اي مبلغ من النفقات ولو كان ضمن …

المادة 13

المادة 13- براءة زيادة المرتبات السنوية يصدر رئيس المجلس البلدي براءة زيادة المرتبات السنوية المثبتة مخصصات من اجلها في الموازنة يذكر فيها المراجع التي اقترنت بموافقتها الزيادات (والمقصود من المراجع هي نفس المراجع التي يجري بموافقتها …

المادة 14

المادة 14- الحوالات المالية - تراقب النفقات المبينة ادناه باصدار حوالات مالية من اجلها من قبل رئيس المجلس البلدي بالاستناد الى مقررات يصدرها المجلس البلدي. 1- جميع المواد التي تشتمل على مرتبات ليست مما ينفق بموجب براءات التشكيلات او براءة …

المادة 15

المادة 15- دفاتر المخصصات التي يمسكها الموظفون الذين اعطيت لهم حوالات مالية على الموظفين الذين تعطى اليهم حوالات مالية ان يقيدوا في دفاتر المخصصات التي يمسكونهما فصول ومواد النفقات ورقم وقيمة الحوالة المالية والمبالغ المؤداة بالفعل والتي …

المادة 16

المادة 16- اصدار الحوالات المالية لكل نصف سنة لا يجوز اصدار حوالات لاكثر من نصف المخصصات في غضون كل نصف سنة مراعاة لنسبة سير الواردات ما لم تكن هنالك اسباب خاصة لتجاوز النسبة لنصف السنة مما يمكن وقوعه بالنظر الى صيانة الطرق في الفصل …

المادة 17

المادة 17- مدة اعتبار الحوالات المالية ينتهي الترخيص المعطى بالحوالات المالية في اليوم الاخير من السنة المالية التي تتعلق بها تلك الحوالة.

المادة 18

المادة 18- يجب ذكر الحوالات المالية في المستندات على الموظفين الذين تعطى اليهم الحوالات المالية ان يذكروا في المستندات التي يقدمونها الى المحاسب رقم الحوالة التي تجيز لهم الصرف وان يستنفدوا رصيد الحوالة المالية السابقة قبل ان يشيروا في …

المادة 19

المادة 19- استنفاد الحوالة المالية قبل اوانها اذا نفدت المخصصات المذكورة في الحوالة المالية قبل انقضاء المدة التي اعطيت من اجلها فيجب ان يقدم الموظف الذي صدرت الحوالة باسمه ايضاحاً تاماً خطياً الى الموظف المنوط به مراقبة المخصصات.

المادة 20

المادة 20- نقل الحوالات المالية يجوز نقل محتويات الحوالة المالية بكاملها او اي جزء من رصيدها الى موظف آخر على النموذج الخاص.

المادة 21

المادة 21- اعطاء معلومات عن المصروفات الواقعة والمبالغ المقرر دفعها الى رئيس البلدية على كل موظف يناط به انفاق النفقات بمقتضى حوالة مالية ان يقدم الى رئيس البلدية في نهاية كل شهر تفاصيل المبالغ التي انفقت فعلا والمبالغ التي لم تؤد بعد …

المادة 22

المادة 22- المصروفات المستردة تقيد المصروفات المستردة في دفاتر المخصصات لحساب الحوالة المالية التي تعود تلك المصروفات اليها على شرط ان لا تكون من مبالغ دفعت في السنين المالية السابقة.

المادة 23

المادة 23- مسؤولية الموظفين مأمورو المحاسبة الذين يستنفدون المخصصات والحوالات المالية قبل اوانها بدون ترخيص يكونون عرضة للاجراءات التأديبية ومأمورو المحاسبة الذين يسببون في تحقق مبالغ زيادة على المخصصات والحوالات المالية التي هي تحت …

المادة 24

المادة 24- حوالات الاشغال والخدمات المتكررة لا تصدر الحوالة المالية المتعلقة بالاشغال والخدمات العامة ما لم يكن ذلك مستنداً الى تعهد اقره المجلس البلدي او موافقة اصدرها بتأمين العمل من قبل البلدية مباشرة تحت اشراف من يوكل اليه ذلك من قبل …

الفصل الخامسالمقبوضات

المادة 25

الفصل الخامس المقبوضات تقديم المستندات المادة 25- مستندات المقبوضات - كل دفعة من المقبوضات داخلة في الحساب يجب ان تعزز بمستند ينظر وفق الانموذج المعين بموجب هذا النظام.

المادة 26

المادة 26- مستندات القبض والجداول المؤيدة لها ما لم ينص على خلاف ذلك تستعمل مستندات القبض الاعتيادية تعزيزاً لجميع المبالغ التي يقبضها المحاسبون اما المبالغ التي يستلمونها من قابضي اموال البلدية فيجب ان تعزز مستنداتها بجداول تبين الارقام …

المادة 27

المادة 27- جدول القبض - ومن اجل الرخص والشهادات وغيرها يستعمل المحاسب جدول قبض وفق النموذج المعين على ان يخصص لكل نوع من الرخص وغيرها جدولا على حدة وفي نهاية كل يوم تقيد المبالغ المقبوضة في دفتر الصندوق ويوقع على الجدول ثم في نهاية كل شهر …

المادة 28

المادة 28- المسؤولون عن تقديم المستندات على مأمور المحاسبة او الشخص المتولي امر الدفع ان ينظم مستند القبض ويقدمه الى المحاسب وفي حالة ما اذا كان ذوو العلاقة اميين او اشخاصاً غير خبيرين بتنظيم المستندات من غير موظفي البلدية فيساعدهم المحاسب …

المادة 29

المادة 29- التفاصيل الواجب ادخالها في المستندات أ- على المحاسب ان يتحقق من ان جميع المستندات تتضمن تفصيلات تامة وانها مكتوبة بوضوح وصراحة ومضبوطة من الناحية الحسابية وموقعة من قبل الدافعين عندما يكون ذلك ممكنا وانها نظمت وفق الاصول من جميع …

المادة 30

المادة 30- ادخال التغيير في المستندات اي تغيير يحدث في مستند القبض يوقع عليه الشخص الموقع على المستند.

المادة 31

المادة 31- تصنيف المستندات تصنيف المقبوضات بجداول خاصة وتكون هذه الجداول قابلة للتنقيح بين آونة واخرى ويجب ان يعتني بالتثبت من ان المستندات قد صنفت وفق فصول ومواد الموازنة المرعية الاجراء.

المادة 32

المادة 32- السلفات المستردة - مستندات السلفات المستردة تصنف تحت عنوان (سلفات مستردة) على ان يلي هذا العنوان عنوان الحساب الفرعي الذي قيدت فيه السلفة عند دفعها او اي عنوان آخر اذا كان هنالك شيء من ذلك.

المادة 33

المادة 33- المصروفات المستردة 1- المسترد من المصروفات بغير حق من النفقات المتكررة الوقوع التي تكون قد صرفت في سنة مالية سابقة تقيد في فصل الواردات (المتفرقة) تحت مادة مصروفات مستردة من السنين السابقة. 2- المسترد من المصروف بغير حق من …

المادة 34

المادة 34- التأمين ومبيعات لوازم البلدية أ- تصنف المستندات المتعلقة بما يقبض بسبب التأمين بنفس الطريقة التي تصنف فيها المبالغ المستردة من المصروف بغير حق حسب احكام المادة (33). ب- تقيد اثمان اموال البلدية المباعة في حساب واردات اللوازم …

المادة 35

المادة 35- ترقيم المستندات ترقم مستندات القبض بالتسلسل من رقم (1) فصاعداً شهراً فشهراً حسب ترتيب القبض وتقيد في دفتر الصندوق على هذا النحو وعندما يكون المستند بشكل جدول يرقم بالرقم الذي يلي آخر رقم انتهت اليه المقبوضات في دفتر الصندوق.

المادة 36

المادة 36- المبالغ المقبوضة من قبل مأموري المحاسبة 1- على جميع الموظفين خلا المحاسب الذين يستلمون بصفتهم الرسمية اية رسوم او ضرائب او رسوم رخص او اية اموال اخرى تعد من واردات البلدية ان يدفعوا جميع هذه الاموال الى محاسب البلدية يومياً او …

المادة 37

المادة 37- مقبوضات قابضي الاموال يعطى المحاسبون وصولا الى قابضي الاموال عن كل مبلغ يدفعونه لهم وعلى المحاسب علاوة على الوصول المذكور ان يوقع على دفتر الصندوق الذي يخص قابض المال تأييداً لاستلام مجموع الرصيد وفي الوقت نفسه عليه ان يعارض ذلك …

المادة 38

المادة 38- المقبوضات من غير قابضي المال عندما يستلم موظف ليس هو من قابضي اموال البلدية مبالغ فيجب عليه ان يدفعها الى محاسب البلدية بلا ابطاء وان يستحصل على وصول بالقيمة التي دفعها.

المادة 39

المادة 39- حفظ النقد والمستندات ذات القيمة جميع النقود او التحاويل او المستندات ذات القيمة التي يستلمها موظفو البلدية توضع بأسرع ما يمكن في الصناديق الحديدية المعدة لهذا الغرض او تسلم الى المصرف وكل خسارة تنتج عن اي اهمال بهذا الشأن تقع …

المادة 40

المادة 40- استعمال اموال البلدية بصورة غير مشروعة لا يجوز استعمال اموال البلدية بأية صورة كانت اثناء المدة الواقعة بين قبضها ودفعها الى صندوق البلدية ولا يجوز لأي موظف ان يستلف او يقرض او يستبدل اي مبلغ مسؤول عنه لدى البلدية.

المادة 41

المادة 41 - جباية الاموال المتحققة على موظفي البلدية - اذا صادق أي مأمور محاسبة في أي وقت صعوبة في جباية اموال مستحقة على موظفي البلدية او غيرهم فعليه ان يبلغ ذلك الى رئيس البلدية في الحال بصورة رسمية.

المادة 42

المادة 42- تعطى وصولات عن جميع المبالغ المحصلة - على المحاسب اعطاء وصولات عن كل مبلغ يدفع اليه الا اذا نص على خلاف ذلك (كطوابع عقود الايجارات وغيرها) ولا يعطى وصولات عن الرخص لان الرخصة نفسها تقوم مقام الوصول.

المادة 43

المادة 43- شكل الوصول - على مأموري المحاسبة ان يعطوا وصولات ورخصاً من دفاتر او اوراق ذات قسائم مطبوعاً عليها ارقام متسلسلة ويجوز استعمال تذاكر مطبوعة لأغراض معينة اذا صودق على ذلك

المادة 44

المادة 44- عدم تقطيع او تقسيم الدفاتر - يجب ان لا تقطع او تقسم دفاتر الوصولات او الرخص وان تحفظ اروماتها وقسائمها سالمة.

المادة 45

المادة 45- التوقيع على الوصولات - توقع الاروم في جميع الوصولات او الرخص من قبل الموظف الذي يعطيها وكذلك من قبل الدافع ان امكن.

المادة 46

المادة 46- التغيير في الوصولات - يجب في جميع الحالات ان يوقع الدافع على اي تغيير يحدث في الاروم او في قسائم الوصولات او الرخص وعلى الموظف المستلم ان يتأكد من حصول ذلك والا يعرض نفسه للضمان.

المادة 47

المادة 47- الوصولات الملغاة - يجب ان يبين كتابة سبب ابطال اي وصول او رخصة بصورة مختصرة على ظهر الارومة او القسيمة وان يلصق الوصول المبطل بصورة متينة بالارومة او القسيمة واذا لم يلصق بالصورة المذكورة وتعذر ابرازه فيكون الموظف المسؤول معرضاً …

المادة 48

المادة 48- اعلان عمومي - على مأموري المحاسبة ان يضعوا اعلاناً في محل ظاهر من كل مكتب لدفع النقود يلفت فيه النظر الى وجوب طلب وصول مطبوع مقابل مبلغ النقود الذي دفع بتمامه.

المادة 49

المادة 49- كيفية جباية اموال البلدية فيما عدا الاحوال المنصوص عليها في القانون يقرر المجلس البلدي تعيين الطرق التي يترتب اتباعها لتحصيل الرسوم والضرائب الوارد ذكرها في القانون وذلك اما بطريق الالتزام او بطريق جبايتها مباشرة من قبل محاسب …

المادة 50

(الفصل السادس - المدفوعات ) اثبات المدفوعات في المستندات المادة 50- تؤيد جميع المدفوعات المقيدة في الحسابات بمستندات من النماذج المقررة.

المادة 51

المادة 51- تقديم الطلبات تسلم مستندات رواتب الموظفين المختصة بدوائر البلدية الفرعية مصدقة من قبل رؤساء تلك الدوائر لرئاسة البلدية في اليوم العشرين من الشهر او قبله كما وان محاسب البلدية يتولى تنظيم مستندات موظفي الادارة وتجهز جميعها لتدفع …

المادة 52

المادة 52- مستندات على حدة تستعمل بقدر الامكان مستندات على حدة من اجل التأديات العائدة لمواد مختلفة ومن اجل التأديات العائدة لخدم مختلفة وبصورة خاصة في الاحوال التي يكون قد اعطي فيها ترخيص (حوالة مالية) على حدة لكل خدمة اما في حالة الرواتب …

المادة 53

المادة 53- التفاصيل يجب ان تبين في المستندات يجب ان تكون جميع المستندات واضحة وصريحة العبارة وان تحتوي على تفاصيل تامة مع الترخيص المستند اليه وتدرج فيها ايضاً التفصيلات التالية بقدر ما تتطلبه ظروف المبالغ المطالب بها:- 1- اسم الطالب. 2- …

المادة 54

المادة 54- الحسميات من الرواتب - السلفات اواية مبالغ اخرى يجب استردادها تدخل في مستند الدفع.

المادة 55

المادة 55- كيفية حساب الدفعات عن مدد معينة - تدفع المرتبات السنوية على اقساط شهرية تعادل واحد من اثني عشر من المرتب السنوي والمرتب عن جزء من الشهر يحسب بنسبة عدد ايام ذلك الشهر مثال ذلك مرتب اربعة ايام من شهر آذار يعتبر اربعة من واحد …

المادة 56

المادة 56- العقود - يجب ان يزود رؤساء البلدية المحاسبين بنسخة مصدقة عن جميع العقود التي تقدم اليهم من اجلها مطاليب للدفع وان تحفظ هذه العقود بأعتناء في ملف خاص كما انه يجب ان تقدم نسخة مصدقة عن هذه العقود لمدير تدقيق وتحقيق الحسابات وفي …

المادة 57

المادة 57- مستندات فرعية - في الاحوال التي يقدم فيها موظفو البلدية مطاليب من اجل دفعات صغيرة دفعت من قبلهم يبرزون وصولاتها كمستندات فرعية وذلك عندما يكون الحصول على هذه الوصولات ميسوراً واذا لم تبرز الوصولات فلا تدفع المطاليب المذكورة ما …

المادة 58

المادة 58- الشهادات على المستندات - ان توقيع رئيس الدائرة او الموظف المرخص يعتبر شهادة على صحة كل ما جاء في المستند ولذلك فالموظف الذي يصدق على المستند يعتبر نفسه مسؤولا عن ان الخدم المبينة فيه قد تمت فعلا وان الاثمان المطلوبة هي بمقتضى …

المادة 59

المادة 59- شهادات خاصة تحتاج المستندات المتعلقة بالخدم التالية علاوة على ما تقدم الى شهادات خاصة تتناسب وماهية المطاليب الواردة فيها والاحكام والشروط التي رخص المجلس البلدي تلك الخدم بموجبها:- (1)-علاوات او بدلات الوسائط النقلية. اّ …

المادة 60

المادة60- رفض المطالب على مأموري الدفع او الموظف الذي يقوم بالتدقيق في المستندات او المحاسبين ان يرفضوا أية مطالبة لم يصدق عليها بمقتضى المادة السابقة.

المادة 61

المادة 61- شهادات اثبات الحياة في حالة الرواتب الواجب دفعها الى مصرف او وكيل عن موظف غائب بالاجازة يقتضي تقديم شهادة تثبت ان ذلك الموظف في قيد الحياة.

المادة 62

المادة 62- المجموع يجب ان يكون كتابة ورقماً يجب ان يدرج مجموع المبالغ المبينة في جميع المستندات كتابة ورقماً.

المادة 63

المادة 63- التضمين الناشئ عن شهادات غير صحيحة في حالة دفع مبلغ غير مرخص بصرفه بسبب شهادة غير صحيحة على المستند يعتبر الموظف المصدق على ذلك المستند مسؤولا ويقيد المبلغ عليه كسلفة تسترد من اي راتب او علاوة يستحقها فيما بعد.

المادة 64

المادة 64- التغيير في المستندات - كل تغيير يقع في مستندات الدفع يجب ان يوقع بجانبه الموظف الذي صدق عليه او صاحب الاستحقاق حسبما يكون ذلك ضرورياً.

المادة 65

المادة 65- تصنيف المستندات - في حالة المصروفات الحقة اي الجارية بموجب الميزانية - يجب ان يبين في المستند فصل ومادة الصرفيات وتتخذ اساساً لذلك الميزانية المصادق عليها.

المادة 66

المادة 66- رد الامانات تصنف مستندات الامانات حين ردها بالصورة التي اتبعت حين تنظيم المستندات التي قبضت بموجبها ويذكر فيها بصورة خاصة عنوان الحساب الذي قيدت فيه الامانات ويربط وصول صندوق البلدية بمستند الدفع حينما يكون ذلك ممكنا ويجب ان …

المادة 67

المادة 67- الواردات المردودة ترد الواردات بموجب مستندات دفع وتصنف على الوجه الآتي:- أ- يقيد في حساب الصرفيات جميع ما يرد بناء على اسباب قانونية من الواردات التي جرى استيفاؤها على وجه الصحة ويستند في ذلك الى مخصصات توضع لهذه الغاية في مادة …

المادة 68

المادة 68- تسجيل المستندات حالما تقدم المستندات للمحاسب يجب ان تختم بالخاتم ذي التاريخ وتسجل ثم ترقم بأرقام شهرية متسلسلة من واحد فصاعداً.

المادة 69

المادة 69- واجبات مأموري التدقيق كل مستند يجب ان يدقق من قبل مأموري يقوم بهذه الوظيفة على ان يوقع هذا المأمور عليه قبل احالته للصندوق للدفع.

المادة 70

المادة 70- واجبات المحاسب على المحاسبين حينما يحيلون المستندات لصرفها ان يتحققوا من انها نظمت وفقا للاصول من جميع الوجوه.

المادة 71

المادة 71- ترقيم المستندات ترقم جميع مستندات الدفع بالتسلسل من واحد فصاعدا شهراً فشهراً حسب ترتيب تواريخ دفع المبالغ وتقيد ارقام هذه المستندات في دفتر الصندوق.

المادة 72

المادة 72- ترخيص المستندات قبل الدفع لا يجوز بأية صورة صرف المطاليب ما لم يوافق على دفعها رئيس البلدية والمأمور المفوض.

المادة 73

المادة 73- دفع المطاليب لا تدفع المبالغ الا للاشخاص المذكورة اسماؤهم في المستندات او لوكلائهم المقبولين قانوناً على ان يؤخذ في كلتا الحالتين توقيع بالاستلام.

المادة 74

المادة 74- رسم التمغة تلصق الطوابع بمقتضى القوانين المتبعة على ان يبطلها صاحب الاستحقاق حسب الاصول.

المادة 75

المادة 75- الخاتم المشتمل على كلمة مدفوع - تختم جميع المستندات عند دفعها بالخاتم ذي التاريخ المشتمل على كلمة (مدفوع) تحاشياً من دفع المستند مرة اخرى.

المادة 76

المادة 76- الدفع للاشخاص غير المذكورين في المستند حينما تدفع مبالغ لاشخاص غير الاشخاص المذكورة اسماؤهم في المستندات يسجل التفويض بذلك كالوكالة وشهادة حصر الارث او براءة التعيين الواقع من قبل ادارة التركة في مكتب المحاسب ويشار اليه في …

المادة 77

المادة 77- دفع الرواتب والعلاوات الى مصرف مالي او الى شخص ثالث بالنيابة عن الموظف - دفع الروتب والعلاوات الى مصرف ما او الى شخص ثالث بالنيابة عن الموظف ذو العلاقة واذا وجه هذا التفويض الى المحاسب وقدم بواسطة رئيس دائرة ذلك الموظف فلا تعتبر …

المادة 78

المادة 78- الدفع للدوائر لاجل التوزيع لاي يجوز في حال من الاحوال دفع نقود لاجل التوزيع لاشخاص غير رسميين وتنحصر الدفعات التي يجريها المحاسبون للتوزيع من قبل الدوائر في:- (1)- الرواتب (بما فيها الاجور والعلاوات المصروفة من المخصصات …

المادة 79

المادة 79- النقد لاجل التوزيع لا يجوز مطلقاً للمحاسب ان يدفع نقداً بقصد التوزيع الا لمعتمد الدائرة الذي يجب ان يعطي وصولا للمحاسب على نموذج امر دفع النقود وان يربط به نسخة من مستند الدفع ويحفظ مستند امر دفع النقود ريثما تعاد المستندات من …

المادة 80

المادة 80- مسؤولية التوزيع رؤساء الدوائر او معتمديهم مسؤولون عن دفع المرتبات والعلاوات والاجور وعن اعادة المستندات الى المحاسب بعد اخذ تواقيع اصحاب الاستحقاق ويظل الرصيد محفوظاً في عهدتهم وتحت مسؤولياتهم ريثما يدفع لاربابه او يعاد الى …

المادة 81

المادة 81- قبض الرواتب والعلاوات في اليوم المعين يطلب من جميع الموظفين ان يتناولوا مرتباتهم وعلاواتهم في الوقت المعين واي موظف يتأخر عن ذلك لا يسمح له بتناول راتبه او علاواته الا في الوقت المحدد لتأدية مرتبات اوعلاوات الشهر الذي فيه ما لم …

المادة 82

المادة 82- وجوب رد الرصيد غير المدفوع اذا وجد معتمد الدفع انه من المتعذر توزيع جميع النقود التي سحبها من الصندوق في غضون ثلاثة ايام فيجب عليه ان يعيد المستندات الى الصندوق حالا ويرد الرصيد وترصد جميع هذه المردودات لحساب (الرواتب اوالاجور …

المادة 83

المادة 83- المستندات الباقية اذا قصر رؤساء الدوائر الفرعية او معتمد الدفع في تطبيق حكم المادة السابقة فيترتب علىالمحاسب حينئذ ان يبلغ الامر حالا الى رئيس المجلس البلدي.

المادة 84

المادة 84- دفع الاجور يجري توزيع الاجور عند الامكان من قبل موظف رئيسي مسؤول بحضور موظف آخر يوافق عليه رئيس المجلس البلدي وهذا الموظف الآخر يجب ان يوقع على مستند الرواتب كشاهد على ان الدفعات جرت للاشخاص الذين يستحقونها.

المادة 85

المادة 85- الشهادة علىالدفعات والتوقيع على المستندات (1)- اذا كان الدفع للاميين فيجب وسم المستندات ببصمات او خواتم اصحاب الاستحقاق مؤيدة بشهادة شخص غير مأمور الدفع. (2)- لا يقبل في حال من الاحوال ان يوضع على المستندات خواتم اصحاب الاستحقاق …

المادة 86

المادة 86- المطاليب غير المدفوعة على رؤساء المجالس البلدية والموظفين المسؤولين عن مراقبة انفاق المخصصات والموظفين الذين تعطى اليهم حوالات مالية ان يتأكدوا ان جميع الطلبات قد قدمت خلال شهر واحد من التاريخ الذي جرى فيه ابتياع المواد ومن ان …

المادة 87

المادة 87- دفع المطالب قبل نهاية السنة يجب ان تقدم جميع قوائم حساب النفقات التي تحققت في اليوم السابع والعشرين من شهر مارت للدفع قبل نهاية هذا الشهر ويكون رؤساء الدوائر والموظفين المسؤولون عن مراقبة انفاق المخصصات والموظفون الذين اعطيت لهم …

الفصل السابعالمادة 88- دفاتر الصندوق

المادة 88

مسك دفاتر الصندوق من قبل المحاسب على المحاسب ان يمسك دفترا للصندوق يقيد فيه جميع المبالغ التي يستلمها او يدفعها بصفته الرسمية عن اية خدمة سواء اكانت هذه المبالغ جزء من الواردات ام لم تكن.

المادة 89

المادة 89- قيد المقبوضات والمصروفات بالتسلسل تقيد في دفتر الصندوق جميع معاملات النقد حسب تسلسل وقوعها وترقم هذه المعاملات بالتسلسل في كل من صحيفتي المقبوضات - والمدفوعات من الدفتر المذكور وتوضع ارقام المعاملات المذكورة على مستنداتها.

المادة 90

المادة 90- قيد ارقام الوصولات والرخص (1)- تقيد في دفتر الصندوق ارقام الوصولات والرخص التي تصدر (2)- يجب ان يقيد في دفتر الصندوق رقم وتاريخ كل تحويل استلم بمقتضىالمواد (98 و99 و 102 و 103) من النظام التالي للبلديات وكذلك اسم المصرف الذي سحب …

المادة 91

المادة 91- درج تفاصيل تامة في دفتر الصندوق (1)- تدرج تفاصيل كافية في دفتر الصندوق لايضاح ماهية المعاملة انما لا لزوم لان تكون هذه التفاصيل مشتملة على جميع المعلومات المدرجة في متن المستند. (2)- على مأموري المحاسبة ان يتأكدوا من ان جميع …

المادة 92

المادة 92- مراجعة دفاتر الصندوق وترصد الحساب فيها على المحاسب ان يفحص ويراجع جميع المعاملات في دفتر الصندوق يومياً وان يوصد الحساب ويقابل الرصيد بالنقد الموجود لديه في نهاية كل يوم وان يفحص دفاتر الوصولات والرخص التي تحت الاستعمال ويعارض …

المادة 93

المادة 93- مراجعة دفتر البنك (1)- عندما تكون البلدية متبعة طريقة رصد اموال لها في البنك على المحاسب ان يقابل اسبوعياً وفي نهاية كل شهر ايضا دفتر الحساب الجاري مع البنك بالمعاملات المقيدة في دفتر الصندوق للتأكيد من مطابقة القيود …

المادة 94

المادة 94- توقيع المحاسبين على دفاتر الصندوق. على المحاسبين ان يوقعوا على دفاتر الصندوق يومياً بعد ان يتحققوا من صحة حساباتهم.

المادة 95

المادة 95- الاخبار عن الفرق او التباين يجب اخبار رئيس المجلس البلدية في الحال بكل فرق او تباين يظهر في رصيد الصندوق او البنك ويتعذر ايضاحه او معرفة منشأه.

المادة 96

المادة 96- الزيادة والنقص كل رصيد زائد لا يمكن ايضاحه ايضاحاً مرضياً وارجاء تسويته يقيد ايراداً وكل نقص لا يمكن ايضاحه ايضاحاً مرضياً واجراء تسويته يضمنه المحاسب المسؤول.

المادة 97

المادة 97- شهادة التسلم والتسليم عندما يسلم المحاسب حساباته عليه ان يوصد دفتر الصندوق وان يدرج فيه شهادة مؤداها ان النقد المسلم الى خلفه موافق للرصيد المبين في دفتر الصندوق وعلى الموظف المستلم ان يدرج شهادة مؤداها ان القيمة المستلمة تتفق …

المادة 98

(الفصل الثامن ) المادة 98- قبول التحاويل لا يجوز قبول التحاويل باعتبارها مقبوضات نقدية الا في الاحوال التي يعينها رئيس الوزراء حيث لا يكون قبول التحاويل مجحفا بحقوق البلدية ويستثنى من ذلك:- 1- التحاويل التي وقع عليها مدير البنك المحلي التي …

المادة 99

المادة 99- سحب التحاويل لامر رئيس البلدية يجب تنظيم جميع التحاويل لامر رئيس المجلس البلدي وان تصرف هذه التحاويل بأقرب فرصة

المادة 100

المادة 100- التحاويل ذات التاريخ المقدم لا يجوز في حال من الاحوال قبول التحاويل ذات التاريخ المقدم.

المادة 101

المادة 101- السفاتج (الكمبيالات) لا يجوز قبول السفاتج (البوالس) والكمبيالات دون موافقة رئيس الوزراء

المادة 102

المادة 102- التوقيع على التحاويل حينما يوجد حساب مع بنك تجري جميع الدفعات التي لا تقل عن خمسة جنيهات فلسطينية بتحويل يوقع عليه المحاسب بالاشتراك مع موظف آخر يعينه رئيس البلدية.

المادة 103

المادة 103- التحاويل التي يسحبها محاسبو البلديات 1- اذا تجاوزت قيمة التحويل 25 جنيهاً يجب ان يوقعه رئيس المجلس البلدي ايضاً وفي جميع الاحوال يجب ان يوقع على الاروم من وقع على التحاويل من الموظفين. 2- تقيد الارقام المتسلسلة للتحاويل …

المادة 104

المادة 104- حسابات البنك ان طلبات فتح الحسابات في البنك لاغراض رسمية تقدم الى المتصرف من قبل رؤساء البلديات وفي جميع الحسابات يوافق على فتحها بهذه الصورة ويجب ان تكون باسم رئيس المجلس البلدي.

المادة 105

المادة 105- دفاتر التحاويل يستحصل على دفاتر التحاويل من البنك رأساً ولا يجوز لمأموري المحاسبة ان يكون في حوزتهم من دفاتر التحاويل زيادة على احتياجاتهم العادية وعند توصيد الحساب نهائياً يجب ان يعيدوا بأنفسهم للبنك دفاتر التحاويل غير …

المادة 106

المادة 106- حفظ الاروم يجب ان تحفظ اروم جميع التحاويل للرجوع اليها عند الحاجة.

المادة 107

المادة 107- المحافظة على دفاتر التحاويل تحفظ دفاتر التحاويل غير المستعملة اوالتي استعمل قسم منها في الصناديق الحديدية ان امكن ذلك ان توضع في مكان مقفول.
الفصل التاسعالمادة 108- سلفات النفقات

المادة 108

الغاية من سلفات النفقات عندما تقضي الضرورة ان يكون في حوزة موظف غير محاسب اموال لانفاقها على خدم عامة لا يمكن تقديم مستندات من اجلها الى المحاسب رأساً فيعطى سلفة نفقات بالقدر الذي يصادق عليه المجلس البلدي بموافقة رئيس الوزراء.

المادة 109

المادة 109- انواع سلفات النفقات سلفات النفقات نوعان هما: 1- سلفات نفقات خاصة تسدد كل منها على حدة وبصورة كاملة في اي حال من الاحوال 2- سلفات نفقات دائمة وهي التي تجري محسوبها من وقت الى آخر بتقديم مستندات المبالغ المدفوعة من اصلها الى …

المادة 110

المادة 110- طلبات سلفات النفقات تقدم طلبات سلفات النفقات لرئاسة البلدية على ان تبين الضرورة لسلفة النفقات في الطلب بياناً تاماً ويجب ان يقتصر في سلفة النفقات على اقل مبلغ يتفق مع الحاجة وان تكون مدتها قصيرة بقدر ما يكون ذلك مناسبا ومعقولا.

المادة 111

لا تعطى سلفة النفقات من صندوق البلدية الا بقرار يصدره المجلس البلدي ويوافق عليه رئيس الوزراء على ان يكون موجوداً للعمل الذي ستنفق السلفة في سبيله مخصصات مقررة في موازنة البلدية.

المادة 112

المادة 112- اصدار اوامر سلفات النفقات تصدر اوامر سلفات النفقات المشتملة على قرار اعطاء السلفة على اربع نسخ تحفظ في ديوان البلدية منها نسخة ونسخة للموظف المقرر اعطاؤه السلفة ونسخة لمحاسب البلدية ونسخة الى دائرة تدقيق وتحقيق الحسابات.

المادة 113

المادة 113- دفع سلفات النفقات يذكر في مستند الدفع رقم وتاريخ امر سلفة النفقات ويوقع حامل السلفة علىالمستند اشعاراً بالاستلام.

المادة 114

المادة 114- تصنيف سلفات النفقات تصنف المستندات تحت عنوان سلفات النفقات مع اسم الشخص الذي دفعت اليه واسم وظيفته وحين تسديدها تصنف كذلك بهذه الصورة.

المادة 115

المادة 115- مراعاة الانظمة على حاملي سلفات النفقات ان يراعوا جميع الانظمة المتعلقة بمراقبة انفاق اموال البلدية ومعاملات التأدية.

المادة 116

المادة 116- دفتر الصندوق على جميع حاملي سلفات النققات ان يمسكوا دفتر الصندوق لسلفات النفقات بشكل مناسب وان يقيدواً فيه المقبوضات والمصروفات المتعلقة بكل سلفة نفقات.

المادة 117

المادة 117- حسابات البنك عندما تزيد سلفة النفقات على (50) جنيهاً فلسطينيا يفتح حامل السلفة حساباً في البنك باسمه الرسمي ان امكن ذلك ويجب ان يحتوي كل تحويل يصدره حامل السلفة وتكون قيمته اكثر من مائة جنيه فلسطيني على توقيعين كما وانه محظور …

المادة 118

المادة 118- تسديد سلفات النفقات ترد جميع سلفات النفقات كاملة في التاريخ المعين في الامر المختص بها او قبل ذلك التاريخ. اما سلفات النفقات الدائمة فتبقى قابلة للاستعمال في غضون مدة خدمة حاملها الا انها تنتهي لدى تغييره وحينئذ يجب ردها كما هو …

المادة 119

المادة 119- وصولات سلفات النفقات يقيد في قسيمة الوصول المعطى مقابل سلفة النفقات المردودة مقدار ما ورد منها نقداً و ما رد بتقديم مستندات بقيمته ويعتبر حاملو سلفات النفقات مسؤولين عن كل ما يؤدونه من دفعات غير مرخص بها او غير صحيحة او على غير …

المادة 120

المادة 120- تاخير رد سلفات النفقات اذا وجد المحاسب عند انتهاء السنة المالية انه بالنظر لعدم الرد عن الاستيضاحات او لسبب آخر ان المستندات المتعلقة بسلفة النفقات التي ينبغي ردها او اجراء محسوبها او الرصيد الباقي الواجب الرد قبل ختام السنة لا …

المادة 121

المادة 121- اعطاء المعلومات عند فوات استحقاق سلفة من سلفات النفقات يعلم المحاسب رئيس المجلس البلدي عندما يقصر حامل سلفة النفقات في اجراء محسوب السلفة المعطاة له في الوقت المعين في امرها.

المادة 122

المادة 122- الاعتراف بسلفة النفقات على حاملي سلفات النفقات ان يهيئوا بياناً سنوياً او كل ربع سنة بالشكل التالي وان يقدم هذا البيان الذي يجب تنظيمه على ثلاث نسخ من قبل المحاسب الى رئيس المجلس البلدي مع حساب الشهر الذي يتعلق به حامل …

المادة 123

المادة 123- دفتر سلفات النفقات يقيد المحاسب ما يعطى ويسترد من جميع سلفات النفقات في دفتر خاص تدون فيه المعاملات مطلوبا كان ذلك ام ذمة حسب الاقتضاء ويذكر رقم امر السلفة في كل معاملة.

المادة 124

المادة 124- تدقيق حسابات سلفة النفقات ان حسابات حاملي سلفات النفقات تكون عرضة للتدقيق من قبل المحاسبين الذين من حقهم ان يتثبتوا من صحة ارصدة النقد والبنك المتعلقة بالسلفات المذكورة.
الفصل العاشرالمادة 125- السلفات

المادة 125

الترخيص بالسلفات الشخصية يجوز للمجلس البلدي ان يقرر اعطاء سلفات شخصية لموظفي البلدية غير السلفات المنصوص عليها في انظمة خاصة عند اقتناعه ان الاسباب المطالب بها قد اصبح الموظف حيالها تجاه نفقة فورية واضافية لاجابة طلبه من اجلها علىان لا …

المادة 126

المادة 126- مسؤولية رؤساء مجالس البلديات رؤساء مجالس البلديات مسؤولون عن مراقبة استرداد السلفات الشخصية بمقتضى احكام الشروط التي اعطيت تلك السلفات بموجبها وهذا لا يرفع المسؤولية عن المحاسب فيما يتعلق باتخاذ الاجراءات لاسترداد السلفات …

المادة 127

المادة 127- استرداد السلفات تسترد السلفات الشخصية من الموظفين على خمسة اقساط شهرية الا اذا كانت المدة الباقية من السنةالمالية اقل من هذه الشهور عندئذ تسترد اقساطاً في الاشهر الباقية من السنة كي لا يدور شيء من السلفات الشخصية الغير …

المادة 128

المادة 128- دفترالسلفات 1- على كل محاسب ان يمسك دفترا للسلفات يخصص فيه حساب لكل سلفة بمفردها وتدون الحسابات بصورة تبين كل مبلغ مسترد على حدة وتساعد على معرفة الرصيد الباقي اذا كان هنالك من رصيد بحيث يسهل التثبت من صحته 2- يخبر المحاسب رئيس …

الفصل العاشرالمادة 129- الامانات

المادة 129

دفتر الامانات على محاسب البلدية ان يمسك دفترا للامانات يحتوي على حساب منفرد باسم الشخص او المعهد او المشروع الذي من اجله او الخدمة التي بسببها قبضت الامانة. وتدون المبالغ التي ترد بصورة تمكن بسهولة التثبت من صحة الرصيد.

الفصل الحادي عشرشهادة الراتب

المادة 130

المادة 130- التعيينات الجديدة لا يجوز ان يدفع محاسبو البلدية رواتب من عينوا في وظائف مصنفة او غير مصنفة - تابعة لبراءة التشكيلات بحكم هذا النظام - ما لم تربط براءة التشكيلات بمستند الراتب الاول.

المادة 131

المادة 131- شهادة الحياة اذا اراد موظف ما ان يستمر على دفع راتبه محليا حينما يكون في اجازة خارج شرق الاردن فيجب عليه ان يبعث الى رئيس المجلس البلدي في نهاية كل شهر بشهادة الحياة مصدقة من احد قضاة الصلح او الكتاب العدول او من شخص مفوض …

المادة 132

المادة 132- خزائن حديدية للبلديات يجب ان يكون في كل من البلديات خزانة حديدية تحت عهدة محاسب البلدية وحده.

المادة 133

المادة 133- مسؤولية الموظفين الذين تكون المفاتيح تحت عهدتهم الموظفون الذين تكون مفاتيح الاماكن الحصينة او الخزائن الحديدية المخصصة لحفظ النقود تحت عهدتهم مسؤولون شخصيا عن موجوداتها اذا الحقت بها خسارة وكان ذلك بتقصير منهم وكل خلل يطرأ على …

المادة 134

134- لا تفتح الاماكن الحصينة اوالخزائن الحديدية الا اذا كان الموظفون المسؤولون حاضرين طيلة الوقت الذي يكون المكان الحصين او الخزانة مفتوحة في اثنائه.

المادة 135

على المحاسبين ان يفحصوا الخزائن او الاماكن المحصنة المخصصة للنقد مرة في كل شهر علىالاقل وان يعلموا المتصرف والمجلس البلدي بأي نقص او تباين يظهر لهم فيها.

المادة 136

المادة 136- سجلات الخزائن يمسك سجل في كل مكان او خزانة مخصصة للنقد الاحتياطي وتقيد فيه جميع ما يوضع فيها او يسحب منها من النقود والطوابع والاذون البريدية او غير ذلك ويوقع الموظفان اللذان تكون المفاتيح تحت عهدتهما على كل معاملة تدون في …

المادة 137

المادة 137- تسليم المفاتيح اثناء التغيب او المرض لموظفين آخرين عند تغيب اي موظف يوجد تحت عهدته مفتاح من مفاتيح الامكنة اوالخزائن المخصصة للنقد الاحتياطي او مفتاح خزانة المركز تغيباً مؤقتاً او طرأ مرض عليه فيجوز له عند الضرورة ان يمر …

المادة 138

المادة 138- شهادات التسليم والتسلم عند اجراء الاستلام والتسليم بين مأموري المحاسبة تدرج الشهادات المنصوص عليها في المادة (97) وذلك في دفتر الصندوق او اية سجلات اخرى قيد فيها شيء من موجودات الصندوق.

المادة 139

المادة 139- الاخبار عن التباين اذا ظهر اي فرق او تباين عند التسليم في الصندوق الاحتياطي تراعى المادة (133) من هذا النظام واذا كان الفرق واقع في الصندوق الكائن بعهدة المحاسب يقدم تقريرا بذلك الى رئيس المجلس البلدي

المادة 140

المادة 140- تثبيت الخزائن الصغيرة على الذين يوجد تحت عهدتهم خزائن صغيرة ان يتحققوا من انها مصونة بواسطة وجودها في بناء جدار الدائرة التي هي محفوظة فيها والا فتوثيقها توثيقا محكما ببناء العمارة على صورة اخرى

المادة 141

المادة 141- وصولات الاوراق والاشياء التي توضع في الخزائن اوالاماكن الحصينة تعطى وصولات مطبوعة من جلد وصولات ذا اروم يخصص لهذا النوع من المسلمات على حدة للوثائق والاشياء الاخرى التي توضع في الاماكن او في الخزائن الحديدية وعلى الموظف الذي …

المادة 142

المادة 142- تسليم الاوراق والاشياء تسلم الاوراق والاشياء الاخرى المودعة بالصورة الآنفة عندما تطلب كتابة من قبل الموظف الذي استلمها او الاشخاص المرخص لهم بذلك وبعد استرداد الوصول الذي عطي وقت الايداع علىان يربط بارومته في دفترالوصولات.

المادة 143

المادة 143- المتاع الخصوصي لا يودع في اي حال من الاحوال متاع خصوصي في الاماكن الحصينة او في الخزائن الحديدية العائدة للبلدية.

المادة 144

المادة 144- المفاتيح الاحيتاطية توضع جميع المفاتيح الاحتياطية للاماكن الحصينة والخزائن الحديدية التي تخص البلدية في رزم محكمة الربط ويبين الموظف الذي سلمها ارقام المفاتيح والخزائن التي هي مختصة بها على ظاهر الرزم المذكورة وتحفظ المفاتيح …

المادة 145

المادة 145- فقد المفاتيح كل نفقة تصرف بسبب فقد مفاتيح الاماكن الحصينة اوالخزائن الحديدية العائدة للبلدية تضمن للموظف المسؤول.
الفصل الثالث عشرالمادة 146-اعلى حد للارصدة

المادة 146

اعلى حد للارصدة الموجودة في صناديق المحاسبين يحدد المتصرف بموافقة رئيس الوزراء من آن الى آخر الحد الاعلى للارصدة التي يجوز للبلديات الاحتفاظ بها في الصناديق الكائنة بعهدة المحاسبين وتكون البلديات مكلفة بحفظ ما زاد عن هذا الرصيد في الصناديق …

الفصل الرابع عشرالمادة 147- نقل النقود

المادة 147

عندماتقوم احدى البلديات بنقل النقود من بلد الى آخر يجب ان يتم ذلك بحراسة خفراء يعين عددهم المتصرف بموافقة المسؤول اذا لم يكن تأمين هذا النقل بواسطة الحوالات البريدية مستطاعا.

المادة 148

المادة 148- ارسال النقود والاوراق النقدية لا يجوز ارسال النقود والاوراق النقدية في البريد.
الفصل الخامسالمادة 149- الدفاتر الحسابية والسجلات وغيرها

المادة 149

الدفاتر المطلوب مسكها من قبل المحاسبين يطلب من كل محاسب ان يحفظ الدفاتر الرئيسية التالية:- 1- دفتر الصندوق. 2- دفتر السلفات. 3- دفتر سلفات النفقات. 4- سجل جنود الوصولات والرخص ذات القسائم. 5- سجل المستندات. 6- سجل الحوالات المالية. 7- سجل …

المادة 150

المادة 150- سجل الرخص على مأموري التفتيش ان يمسكوا سجلات للاشخاص الذين اعطيت لهم رخص وذلك بشكل يمكنهم من مراقبة تحديد الرخص الدورية في اوقاتها.

المادة 151

المادة 151- ترقيم الصفحات ترقم بالمداد صفحات جميع الدفاتر الحسابية اذا لم تكن مرقمة.

المادة 152

المادة 152- اشتمال الدفاتر على المعاملات لآخر تاريخ على مأموري المحاسبة ان يتحققوا من ان جميع الدفاتر قد مسكت بصورة صحيحة وانها مشتملة على المعاملات لآخر تاريخ وان الارصدة والمجاميع قد عينت واثبتت فيها بالمداد.

الفصل السادس عشرالمادة 153- الرخص وجلود الوصولات

المادة 153

الفصل السادس عشر المادة 153- الرخص وجلود الوصولات السجلات على مأموري المحاسبة ان يمسكوا سجلات تقيد فيها فورا تفاصيل جميع جلود الوصولات والرخص التي تدخل عليهم عهدة او تصرف.

المادة 154

المادة 154- مستندات الاخراجات عند تسليم جلود الوصولات والرخص والنماذج الاخرى ذات القسائم التي تستوفى النقود بموجبها ينظم من اجلها مستند اخراجات يذكر فيه اول وآخر رقم لكل منها على الموظف المستلم ان يحتفظ بالمستند المذكور في اضبارة خاصة.

المادة 155

المادة 155- طبع الوصولات والرخص وغيرها جلود الوصولات والرخص وجميع الاوراق ذات القيمة التي تستعلمها البلديات تطبع وفق احكام المواد (153 و 154 و 157 و 158 و 160 و 161 و 162) بعد تحديد عددها من قبل المجلس البلدي وتدخل في عهدة الموظف المسؤول …

المادة 156

المادة 156- تدقيق الجلود والتذاكر على مأمور المحاسبة المستلم ان يدقق في جلود الوصولات والرخص ذات القسائم لدى استلامها وان يقتنع بصحة ترقيم كل منها فاذا ظهر نقص في جلد ما يجب ان يعاد في الحال الى الموظف المسؤول عن طريق رئاسة البلدية مع …

المادة 157

المادة 157- شهادة بان جلود الوصولات والرخص وجدت صحيحة (1)- يجب ان تشتمل جميع جلود الوصولات والرخص على شهادة مطبوعة تتضمن انها صحيحة وان يوقع على هذه الشهادة الموظف المسؤول وذلك قبل ان توضع موضع الاستعمال وهذا نص الشهادة المذكورة. دقق من …

المادة 158

المادة 158- التفاصيل التي يجب درجها على الوجه الخارجي من جلود الوصولات والرخص على المأمور المسلم ان يدرج التفاصيل التالية علىالوجه الخارجي من اغلفة جلود الوصولات والرخص ذات القسائم وهذه الجلود تحفظ بما اشتملت عليه من القسائم أ- لمن سلم. ب- …

المادة 159

المادة 159- جلود الوصولات ذات القسائم يعطى المستلم للمسلم في جميع الاحوال وصولات خطية على مستند الاخراجات او بصورة اخرى كتابية وذلك مقابل جلود الوصولات والرخص المسلمة او المعادة.

المادة 160

المادة 160- استعمال جلود ذات القسائم على مأموري المحاسبة ان يستعملوا جلود الوصولات والرخص ذات القسائم حسب ترتيب استلامها من مصدرها ويجب ان تستعمل الوصولات والرخص وان تدون في القيود تحت ارقام متسلسلة وان يعاد للموظف المسؤول اي جلد من هذه …

المادة 161

المادة 161- الاحتفاظ بكميات كافية مأمورو المحاسبة مكلفون ان يتحققوا دائماً من وجود كمية كافية لديهم من الجلود ذات القسائم ومن ان ما سلموه منها الى الموظفين الذين هم دونهم او الى جباة الواردات قاصر على ما تتطلبه الحاجة الراهنة.

المادة 162

المادة 162- حفظ الجلود تحفظ جلود الوصولات والرخص المستعملة او التي استعمل قسم منها في مكان حصين مقفل بغال.

المادة 163

المادة 163- اتلاف الجلود المستعملة او التي ابطل استعمالها (1)- تحفظ الدفاتر الحسابية على اختلاف انواعها وما يتعلق بها من خلاصات والمستندات والوثائق الاخرى وما استعمل او ابطل استعماله من جلود الوصولات والرخص ذات القسائم 000 الخ مدداً لا تقل …

الفصل السابع عشرالمادة 164- تقديم الحسابات والجداول

المادة 164

الفصل السابع عشر المادة 164- تقديم الحسابات والجداول شهادات الارصدة النقدية على محاسبي البلديات ان يقدموا الى رئيس البلدية اسبوعيا بعد نهاية العمل في ايام الخميس شهادة بالرصيد النقدي.

المادة 165

المادة 165- الحسابات والجداول الشهرية 1- على المحاسبين في غضون ثلاثة ايام بعد نهاية كل شهر عرض حساباتهم وجداولهم المبينة ادناه على المجلس البلدي للتدقيق وبيان ملحوظاته:- 1- نسخة مصدقة عن دفتر الصندوق. 2- مستندات القبض والصرف الاصلية. 3- …

المادة 166

المادة 166- الاعلام شهرياً على رؤساء مجالس البلديات ان يعلموا المتصرف بكتاب في غضون ثلاثة ايام من نهاية الشهر بالواردات والصرفيات بمجموع الواردات والصرفيات الشهرية.

المادة 167

المادة 167- (الحسابات الربع السنوية) بقايا الواردات على رؤساء مجالس البلديات ان يقدموا الى المتصرف كل ربع سنة في نهاية آذار وحزيران وايلول وكانون الاول بياناً عن جميع بقايا الواردات والقروض والسلفات.
الفصل الثاني عشرالمادة 168- لجان التعداد والتفتيش

المادة 168

يعين المتصرف لجاناً عن كل سنة لتعداد النقود ومراجعة ارصدة البنك التي هي في حيازة رؤساء مجالس البلديات وترسل تقارير هذه اللجان الى المتصرف مرفقة بشهادة مصدقة من مدير البنك عن رصيد البنك حين التعداد.

المادة 169

المادة 169- التعداد الفجائي يعين رئيس الوزراء من آن الى آخر لجاناً تقوم على حين غرة بتعداد النقد التي تحت عهدة رؤساء مجالس البلديات ومحاسبيها.

المادة 170

المادة 170- تأليف لجان التعداد تكون لجان التعداد التي تشكل بمقتضى المواد الآنفة الذكر مؤلفة من رئيس وعضوين اذا امكن ذلك.

المادة 171

المادة 171- التفتيش من قبل رؤساء الدوائر على المتصرفين ورؤساء مجالس البلديات ان يقوموا من آن الى آخر بالذات بتفتيش حسابات مرؤوسيهم على حين غرة منهم على ان يقدم تقريرا عن النتائج الى مرجعه.

المادة 172

المادة 172- تفتيش فجائي في اوقات الدفع للرواتب على رؤساء مجالس البلديات ان يوعزوا الى موظف مستقل بأن يقوم من وقت الى آخر بزيارات فجائية في اوقات دفع الرواتب والاجور وعليه حينئذ ان يوقع على مستندات الرواتب والاجور وان يقدم تقريرا عن اي شذوذ …

الفصل التاسع عشرالمادة 173- القرطاسية والنماذج

المادة 173

الدفاتر الحسابية تكون على النماذج المعينة تكون الدفاتر الحسابية والمستندات والنماذج وغيرها مما هو متعلق بالشؤون المالية على الاشكال المعينة في القانون اوالنظام او بصورة اخرى مصدقة من رئيس الوزراء وعند الاستطاعة ينبغي ان تكون الدفاتر …

المادة 174

المادة 174- الموجودات الزائدة على رؤساء مجالس البلديات ان يبذلوا جهودهم الشخصية للحيلولة دون حيازة موجودات زائدة.

المادة 175

المادة 175- المحافظة على الدفاتر والقرطاسية مع الانتباه لحسن استعمالها على محاسبي البلديات ان يحافظوا على ما يوجد لديهم من الدفاتر والقرطاسية بوضعها في محل له غال وان يبذلوا جهودهم للحيلولة دون التبذير في استعمالها ويجب ان تمسك سجلا تقيد …

الفصل العشرونالمادة 176- المادة 176- مواد شتى

المادة 176

الفصل العشرون المادة 176- المادة 176- مواد شتى طريقة الحسابات على المتصرف ان يتحقق من ان كل البلديات الكائنة ضمن مقاطعته تتبع في تنظيم حساباتها طريقة موافقة للاصول الحسابية

المادة 177

المادة 177- تغيير الطريقة لا يجوز ادخال تغييرات على الطريقة الحسابية المقررة دون موافقة رئيس الوزراء.

المادة 178

المادة 178- الانظمة الخاصة بالدوائر على رؤساء البلديات ان يقوموا الانظمة التي تطبق في بلدياتهم خاصة الى مجلس الوزراء بواسطة المتصرف للنظر فيها والموافقة عليها ويجب الاعتناء التام بملاحظة مبادئ هذه الانظمة المالية ومقتضياتها.

المادة 179

المادة 179- الاعلان العام عن ساعات العمل يجب تعميق اعلان في ----- في كل مكتب تبين الساعات التي يفتح ذلك المكتب في اثنائها لمعاطاة العمل مع الجمهور

المادة 180

المادة 180- المحو في الدفاتر والحسابات لا يجوز اجراء المحو في اية حسابات انما يجري التصحيح اللازم بشطب الارقام المراد حذفها بخط واحد في الحبر الاحمر ثم تكتب الارقام الصحيحة فوقها بالحبر الاحمر المذكور ويشهد الموظف المسؤول بالتصحيح وذلك …

المادة 181

المادة 181- الخواتم يعطى لكل محاسب بلدية خاتم مما هو مختص بالخزانة المالية ويحفظ هذا الخاتم في خزانة المحاسب ويستعمل لختم صناديق النقود وجميع الطرود التي تحتوي اشياء ذات قيمة ولا يعهد به الى موظف يكون دونه درجة.

المادة 182

المادة 182- ضياع اموال الحكومة 1- عند وقوع اي اختلاس او ضياع اموال البلدية او الوصولات ذات القسائم او اي اموال بلدية اخرى فعلى مأمور المحاسبة المسؤول ان يعلم رئيس البلدية بواقعة الحال فورا وهذا عليه مع المجلس البلدي ان يجري التحقيق على …

المادة 183

المادة 183- الترخيص بشطب قيم الخسائر يجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء على شطب اية خسارة تقع في اموال البلدية.

المادة 184

المادة 184- تعديل الانظمة 1- تنشر اية انظمة جديدة او تعديلات للانظمةالمالية في الجريدةالرسمية. 2- تهيأ الاوراق المطبوعة المشتملة علىالتعديل الذي يقع في الانظمة المالية وينبغي ان تحمل هذه الاوراق ارقاما متسلسلة وعلى رؤساء البلديات بعد …

المادة 185

المادة 185- تاريخ العمل بالنظام يعمل بهذا النظام المالي اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام المالي للبلديات/ الصادر بالاستناد الى المادة (34) من قانون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية