التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام موظفي المركز الجغرافي الاردني صادر وفقا لاحكام المادة (13) من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم (42) لسنة 1975 رقم 48 لسنة 1980

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2552، ص 1092
نُشر
1 أيار 1975
المواد
52
آخر تعديل
1981
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام موظفي المركز الجغرافي الاردني صادر وفقا لاحكام المادة (13) من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم (42) لسنة 1975 رقم 48 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2552، ص 1092)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام موظفي المركز الجغرافي الاردني صادر وفقا لاحكام المادة (13) من قانون المركز الجغرافي الاردني غير ساري

رقم 48 لسنة 1980 · 52 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2552، ص 1092، نُشر في 1 أيار 1975

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
198019851990199520002005201020152020اليوم
1981
1981بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام موظفي المركز الجغرافي الاردني رقم 40 لسنة 1981 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1981 نظام معدل لنظام موظفي المركز الجغرافي الاردني رقم 40 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون المركز الجغرافي الاردني رقم 42 لسنة 1975غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 52

الفصل الاولتعاريف واحكام اساسية

المادة 1

الفصل الاول تعاريف واحكام اساسية المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام موظفي المركز الجغرافي الاردني لسنة 1980 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون: قانون المركز الجغرافي الاردني المعمول به. المركز: المركز الجغرافي الاردني. اللجنة العليا: اللجنة العليا للمركز. رئيس …

المادة 3

المادة 3- مع مراعاة احكام المادة ( 4 ) من هذا النظام تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين والمستخدمين الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة المركز وذلك باستثناء الموظفين بعقود الذين تطبق عليهم احكام هذا النظام بالقدر الذي لا يتعارض مع الشروط …

المادة 4

المادة 4- أ- تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على موظفي المركز في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام. ب- تحقيقا للغايات المقصودة في الفقرة (أ) من هذه المادة، تمارس اللجنة العليا صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء المنصوص …

الفصل الثانيدرجات الملاك والرواتب والزيادات السنوية.

المادة 5

المادة 5- يقسم موظفو المركز الى: - أ- الموظفون المدنيون. 1- الموظفون المصنفون: وهم الموظفون الذين يعينون في وظائف دائمة مصنفة وفقا للدرجات المبينة في المادة (7) من هذا النظام. 2- الموظفون غير المصنفين: وهم الموظفون الذين يعينون في وظائف …

المادة 6

المادة 6- أ- يعين الموظفون المصنفون في الدرجتين الأولى والثانية بقرار من رئيس اللجنة العليا بناء على توصية المدير العام وتنسيب لجنة الموظفين. ب- يعين الموظفون المصنفون في باقي الدرجات والموظفون غير المصنفين بقرار من المدير العام بناء على …

المادة 7

المادة 7 - أ- تحدد درجات الموظفين الدائمين ورواتبهم وزياداتهم السنوية كما يلي: - الدرجة ادنى مربوطها بالدينار اعلى مربوطها بالدينار الزيادة السنوية بالدينار الاولى 205 277 8.2 الثانية 147 196.5 5.5 الثالثة 105 141 4.5 الرابعة 75 99.5 …

المادة 8

المادة 8- أ- تحدد فئات الموظفين غير المصنفين ورواتبهم وزياداتهم السنوية كما يلي: - اسم الفئة الراتب الشهري بالدينار الزيادة السنوية بالدينار من الى 1- امين مكتبه / سكرتير 53 - 128 3 2- كهربائي / ميكانيكي / 69 - 161 4 امين مستودع (فني خرائط …

الفصل الثالث -منح الزيادات السنوية وزيادات الجدارة والترفيع.

المادة 9

الفصل الثالث - منح الزيادات السنوية وزيادات الجدارة والترفيع. المادة 9- يستحق الموظف زيادته السنوية عند حلول ميعادها اذا لم تحجب عنه ، وذلك بقرارمن المدير العام بناء على تنسيب لجنة الموظفين.

المادة 10

المادة 10- أ- تنظم تقارير سنوية أو دورية عن اداء الموظفين لأعمالهم وسلوكهم ويعد الرؤساء المباشرون هذه التقارير مع النماذج المقررة لها. ب- تقدر كفاءة الموظف من قبل لجنة لموظفين بأحد التقديرات التالية: - ممتاز- جيد جدا- جيد - متوسط- ضعيف

المادة 11

المادة 11- أ- لا تمنح الزيادة السنوية الا لمن حصل على تقدير جيد على الاقل. ب- للمدير العام بناء على تنسيب الرؤساء المباشرين ولجنة الموظفين أن يمنح الموظف الذي يبدي جداره في عمله، زيادة سنوية اضافية واحدة كما هي مقررة لدرجته شريطة أن يكون …

المادة 12

المادة 12- أ- اذا حصل الموظف المصنف في المركز على مؤهل علمي مما يتصل مباشرة بأعمال المركز فيطبق عليه احد الحكمين التاليين ايهما افضل لمصلحته: - 1- يعطى راتب الشهادة المقررة حسب احكام هذا النظام. 2- يعطى زيادة سنوية واحدة كما هي مقررة …

المادة 13

يجوز ترفيع الموظف الدائم من درجة الى درجة اعلى شاغرة اذا توفرت فيه الشروط التالية: - أ- ان يكون قد امضى في خدمة المركز مدة سنتين على الاقل. ب- وان يكون راتبه الشهري قد تجاوز:- 1- راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة اذا كان الترفيع الى …

المادة 14

المادة 14- يراعى عند ترفيع الموظف كفاءته ومؤهله العلمي فأقدميته في الدرجة.

المادة 15

المادة 15 - ينذر الموظف الذي يرد عنه تقرير بدرجة ضعيف ويطلب منه تلافي تقصيره وتحسين عمله ، واذا ورد بحقه تقرير آخر بدرجة ضعيف تتخذ بحقه الاجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 16

المادة 16- اذا قدمت بحق الموظف شكوى تستوجب احالته الى المحاكمة او الى مجلس التأديب، فلا ينظر في ترفيعه الا بعد صدور القرار النهائي في قضيته على ان تترك احدى الدرجات التي يمكن ترفيعه اليها شاغرة، فاذا تقررت تبرئته من التهمة الجزائية المسندة …

الفصل الرابعتعيين الموظفين

المادة 17

المادة 17- تؤلف بقرار من المدير العام لجنة تسمى (لجنة الموظفين مكونة من ثلاثة اعضاء برئاسة نائب المدير وعضوية اثنين من كبار موظفي المركز) ويناط بها القيام بما يلي: - أ- التنسيب الى المدير العام بتعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل رواتبهم …

المادة 18

المادة 18- لا يعين اي شخص في احدى الوظائف الدائمة في المركز الا اذا كان: - أ- اردني الجنسية. ب- بلغ السنة الثامنة عشرة من عمره. ج- مؤديا واجب الخدمة الوطنية او معفى منها نهائيا او مؤقتا بمقتضى احكام قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية. د- …

المادة 19

المادة 19- باستثناء تعيين الموظفين في الوظائف الفنية التي تقتضى المصلحة اعتبار الخبرة فيها كأساس، لا يجوز ان يعين اصحاب المؤهلات المبينة في ادناه في الوظائف الدائمة بدرجات ورواتب تزيد عن الدرجات والرواتب التالية: - أ- حاملو شهادة الدراسة …

المادة 20

المادة 20 - أ- تحدد تعيينات خريجي المركز، والمعهد الجغرافي الفرنسي حسب الجدول التالي على ان يكون حاصلا على:- المؤهلات خريجو (المركز الجغرافي الاردني) (خريجو المعهد الجغرافي الفرنسي) 1- دورة فنية (9) اشهر راتب السنة الثانية من الدرجة …

المادة 21

المادة 21- أ- يجوز اخذ الخبرة العملية بعين الاعتبار في تحديد درجة او راتب المرشح لاي وظيفة في المركز شريطة ان الخبرة مما يتطلبها العمل في المركز وان يعتمد في ذلك التحديد المؤهل العلمي الاخير او الخبرة اللاحقة لاي مؤهل علمي سابق، أيهما افضل …

المادة 22

المادة 22- أ في حالة عدم وجود وظيفة شاغرة من الدرجة التي يستحقها المرشح للوظيفة، فيجوز ان يعين في اعلى مربوط الدرجة الأدنى مباشرة على ان يشار الى ذلك في قرار التعيين، وان يرفع للدرجة الاعلى عند شغور الوظيفة في تلك الدرجة. ب- يجوز ان يتقاضى …

المادة 23

المادة 23- أ- يكون الموظف الاداري المعين في المركز تحت التجربة لمدة ستةأشهر، والموظف الفني لمدة سنة واحدة، ويصبح الموظف مثبتا تلقائيا في الخدمة اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة التجربة وذلك اذا لم يصدر قرار بانهاء خدماته وتعتبر مدة التجربة قبل …

الفصل الخامسالتكليف والنقل والاعارة والوكالة

المادة 24

المادة 24- أ- يتقاضى الموظف المكلف للعمل في المركز بمقتضى القانون من ميزانية المركز الراتب الذي كان يتقاضاه في دائرته الاصلية مضافا اليه نسبة مئوية او مبلغا يستحقه حسب اهمية العمل الذي سيعهد به اليه في المركز حسبما يقرره المدير العام، …

المادة 25

المادة 25- يجري نقل اي موظف أو مستخدم بقرار من المدير العام وتنسيب من نائب المدير من اي مكان الى أي مكان آخر، ومن أية وظيفة الى أية وظيفة اخرى شريطة أن لا تقل درجتها عن درجة الوظيفة التي يشغلها ضمن المركز.

المادة 26

المادة 26- أ- عند شغور وظيفة يعين المدير العام خطيا وكيلا للقيام بأعبائها ويمارس الوكيل واجبات الوظيفة التي يشغلها بالوكالة بالاضافة الى واجباته الاصلية ويجب ان لا تتجاوز مدة الوكالة المستمرة ستة أشهر. ب- يستوفي الموظف الوكيل بالاضافة الى …

المادة 27

المادة 27- أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المدير العام ان يقرر اعارة اي موظف للخدمة في اية مؤسسة اخرى داخل المملكة او خارجها اذا اقتضت المصلحة ذلك وبعد موافقة الموظف، وتطبق عليه الشروط التي يقررها المدير العام في كتاب الاعارة. ب- لا يجوز …

الفصل السادسالدوام والمكافآت والعمل الاضافي والعلاوات.

المادة 28

الفصل السادس الدوام والمكافآت والعمل الاضافي والعلاوات. المادة 28- تنظم شؤون الدوام للموظفين والمستخدمين في المركز حسب تعليمات يصدرها المدير العام.

المادة 29

المادة 29- للجنة العليا بناء على تنسيب المدير العام ان تجعل دوام العمل الرسمي في المركز لمدة (8 ) ساعات يوميا ويمنح الموظف أو المستخدم الذي يعمل بموجب ذلك علاوة اضافية بقرار من المدير العام مقدارها (30%) من مجموع الراتب الاساسي والعلاوات …

المادة 30

المادة 30- تسري على الموظفين والمستخدمين في المركز كافة العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص الموحدة والعلاوة الشخصية والعلاوة العائلية المعمول بها في المملكة و أية علاوات مهنية أو ادارية اخرى تطبق على موظفي المملكة في الوزارات والمؤسسات …

المادة 31

المادة 31- تعطى علاوات الميدان للموظفين والمستخدمين الذين يقرر المدير العام اعطاءهم علاوات ميدان في ضوء طبيعة عمل كل موظف - ومستخدم وظروف عمله وشروط استخدامه، وذلك حسب نظام علاوات الميدان الموحد الساري المفعول في المملكة.

الفصل السابعالاجازات والمعالجة الطبية

المادة 32

المادة 32- أ- الاجازة هي المدة التي يسمح فيها للموظف بالتغيب عن أعماله الرسمية وتعطى بموافقة المدير العام او من يفوضه خطيا بذلك: ب- تقسم الاجازات الى: - اجازة عادية - اجازة مرضية - اجازة عرضية - أجازة دراسية - اجازة امومة - اجازة حج. ج- …

المادة 33

المادة 33- يستحق المذكورون تاليا اجازات عادلية عن كل سنة حسب التفصيل التالي: - أ- المدير العام ونائبه وموظفوا الدرجتين الاولى والثانية (30) يوما. ب- موظفو الدرجتين الثالثة والرابعة (26) يوما. ج- موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة والموظفون …

المادة 34

المادة 34- لا يجوز جمع الاجازة العادية لأكثر من سنتين متتاليتين، وتحسب المدة التي يستحق الموظف اجازة فيها ابتداء من اول كانون ثاني من السنة التي تسبق السنة التي يجري فيها استعمال الاجازة المتجمعة، فاذا لم يكن للموظف رصيد من الاجازات عن …

المادة 35

المادة 35- الاجازة العرضية: - للمدير العام وفي حالة عدم استحقاق الموظف أو المستخدم اجازة عادية أن يمنحه اجازة عرضية لا يزيد مجموعها في السنة على (7 )أيام مجتمعة او متفرقة لأسباب طارئة لا يستطيع معها ابلاغ رؤسائه للسماح له بالغياب او عندما …

المادة 36

المادة 36- فيما عدا ما تقدم يطبق على الموظفين والمستخدمين ما يطبق على موظفي الدولة من أحكام تتعلق بالاجازة العادية والاجازة المرضية والاجازة الدراسية واجازة الحج والامومة حسب نظام الخدمة المدنية المعمول به.

المادة 37

المادة 37- يطبق على الموظفين والمستخدمين في المركز فيما يختص بالمعالجة الطبية نظام التأمين الصحي المعمول به.
الفصل الثامناجور الانتقال والسفر والبعثات العلمية.

المادة 38

المادة 38- تسري أحكام نظام الانتقال والسفر المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية أو اي نظام آخر يعدله او يحل محله على موظفي المركز على أن يمارس رئيس اللجنة صلاحية مجلس الوزراء ووزير المالية ويمارس المدير العام صلاحيات الوزير المختص.

المادة 39

المادة 39- يختار المركز العدد اللازم من حملة شهادة الدراسة الثانوية الأردنية العامة والشهادات العليا لارسالهم في بعثات علمية للتخصص في مختلف المجالات وحسب متطلبات المركز، وتطبق احكام نظام البعثات العلمية المعمول به في المملكة على مبعوثي …

الفصل التاسعالعقوبات

المادة 40

المادة 40- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي ما يلي: - أ- التنبيه . ب- الانذار. ج- الحسم من الراتب بما لا يزيد على ربعه في الشهر الواحد. د- توقيف الزيادة السنوية. هـ- تأخير الترفيع بالنسبة للموظف المصنف. و- تنزيل الراتب …

المادة 41

المادة 41- أ- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، ج، د، ) من المادة السابقة من هذا النظام على موظفي المركز باستثناء موظفي الدرجة الاولى بقرار من المدير العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف. ب- تفرض العقوبات …

المادة 42

المادة 42- تنتهي خدمات الموظف بالعزل وجوبا بقرار من المرجع المختص بالتعيين في الاحوال التالية: - أ- اذا حكم عليه بجناية او بجرم شائن مخل بالشرف او الآداب العامة او بالحبس لمدة تزيد على شهرين وفي هذه الحالة يصدر قرار العزل اعتبارا من تاريخ …

المادة 43

المادة 43- اذا اقيمت دعوى جزائية ضد الموظف يجب ان لا تتخذ بحقه اية اجراءات ناشئة عن التهمة الجزائية الى ان يصدر الحكم النهائي في القضية.

المادة 44

المادة 44- أ- للمدير العام ان يكف يد الموظف عن العمل اذا احيل الى لجنة الموظفين او الى المحكمة لاتخاذ اجراءات تأديبية او جزائية بحقه. ب- للموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبه من راتبه وعلاواته لا تزيد عن النصف حسبما يقرره …

الفصل العاشرانتهاء الخدمة والتعويضات

المادة 45

المادة 45- الموظفون الذين تنتهي او تنهى خدماتهم من المركز لاي سبب كان ما عدا العزل والاستقالة وفقد الوظيفة يستحقون مكافآت بمعدل راتب شهر عن كل سنة خدمة متواصلة شريطة ان يكون الموظف قد اتم مدة ستة اشهر متواصلة او اكثر في الخدمة ويستحق …

المادة 46

المادة 46- يعطى ورثة الموظف و المستخدم المتوفى الشرعيين تعويضا يعادل راتبه الكامل مع علاواته عن المدة التي تكون قد انقضت من الشهر الذي حصلت فيه الوفاة، كما يعطى تعويضا يعادل راتبه الكامل مع علاواته عن مدة الاجازة السنوية المستحقة عند الوفاة

المادة 47

المادة 47- يطبق نظام صندوق الادخار لموظفي الحكومة غير المصنفين المعمول به على موظفي المركز.

المادة 48

المادة 48- تعتبر خدمة الموظف منتهية في احدى الحالات التالية على ان تراعى في ذلك احكام هذا النظام: - أ- الاستقالة او فقد الوظيفة ب- الغاء الوظيفة. ج- بلوغه الستين من العمر. د- عدم اللياقة من الوجهة الصحية. هـ- فقد الجنسية. و- العزل

المادة 49

المادة 49 - تقبل استقالة موظف الفئة الأولى والثانية من قبل المدير العام بناء على تنسيب مدير الدائرة المختص، وتقبل استقالة موظف الفئات الاخرى والمستخدم من قبل نائب المدير العام وبعد ان تكون الاستقالة والموافقة عليها خطية، واذا لم يفصل في طل

المادة 50

المادة 50- يجب على الموظف الذي تقدم باستقالته ان يستمر في اداء واجباته الى ان يتسلم اشعارا خطيا بقبولها او الى ان تنقضي المدة المحددة في المادة السابقة.

المادة 51

المادة 51- يعتبر فاقدا لوظيفته (ما لم توجد اسباب وجيهة يقتنع بها المدير العام ): - أ- اي موظف يعين او ينقل او يوعز اليه خطيا بان يباشر مهام وظيفته ولم يقم بذلك خلال عشرة ايام من التاريخ المحدد لمباشرة العمل. ب- اي موظف ينقطع عن عمله دون

المادة 52

المادة 52- لا يدفع راتب او اجر او علاوة الى اي موظف يتغيب عن عمله بدون عذر مشروع يقبله المدير العام.

اسأل مساعدك عن نظام موظفي المركز الجغرافي الاردني صادر وفقا لاحكام المادة (13) من قانون المركز الجغرافي الاردني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية